وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=654936اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني واستعملني ، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني ، فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا ، هذا من كيس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=654936 ( أفضل الصدقة ما ترك غني) اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة إما أن تطعمني [ أو تطلقني ] ، ويقول العبد أطعمني واستعملني ، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال لا هذا من كيس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؟ لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود الموقوف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه فسئل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة من يعول يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال امرأتك تقول أنفق علي أو طلقني ، وعبدك يقول أطعمني واستعملني ، وابنك يقول إلى من تذرني ، وفي رواية له من هذا الوجه رفع ذلك ، ولفظه فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني ؛ خادمك يقول أطعمني واستعملني ، وولدك يقول إلى من تتركني ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي الجملتين اللتين رويناهما خاصة في أثناء حديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=651337خير الصدقة ما كان على ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول .
(الثانية) تقدم الكلام على الجملة الأولى في كتاب الزكاة .
وأما قوله (وابدأ بمن تعول) فمعناه (بمن تمون) ويلزمك نفقته من عيالك فإن فضل شيء فليكن للأجانب يقال عال الرجل عياله [ ص: 177 ] يعولهم وأعالهم وعيلهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما قال في المحكم : وعيال الرجل الذين يتكفل بهم ، وقال في المشارق : هم من يقوته الإنسان من ولد وزوجة .
(الثالثة) فيه إيجاب النفقة على العيال ، وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم ، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية.
(الرابعة) ترجم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه بعد رواية هذا الحديث على تفسيره ، وأورد فيه حديث ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=687957تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار ، قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه هكذا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053، وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم في مستدركه ، وصححه بتقديم الولد على الزوجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في الكلام عليه هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى ، والأقرب فالأقرب ، وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد كبضعته فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة ، وأخرجها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما ، وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته ، وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وإذ قد اختلفت الرويتان ، وكلاهما من رواية ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيصار إلى الترجيح ، وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فقدم السفيانان ، وأبو عاصم النبيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح بن القاسم عن حماد ذكر الولد على الزوجة ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسند nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وصححه ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان عن حماد الزوجة على الولد ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ذكر الروايتين معا ، وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد على الزوجة انتهى .
والذي أطبق عليه أصحابنا الشافعية كما [ ص: 178 ] قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي تقديم الزوجة على الولد لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضا لكن اعترضه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون ، ونفقة القريب في مال المفلس تقدم على الديون ، وخرج لذلك احتمالا في تقديم القريب ، وأيده بهذا الحديث ، وهو وجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي في التتمة أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة الزوجة ، وقد عرفت أن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي مشى عليها في شرح هذا الحديث ، وعلله بما سبق ، والله أعلم .
(الخامسة) قد يدخل في قوله ، وابدأ بمن تعول كل من يمونه الإنسان ، وإن لم تكن نفقته واجبة عليه ، ويوافقه تفسير صاحب المحكم العيال ، ويوافقه كلام الإمام الشيخ تقي الدين السبكي في قسم الصدقات فإنه قال الظاهر أن المراد بالعيال من تلزمه نفقته ، ومن لا تلزمه ممن تقضي المروءة والعادة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب حر وغيره ، وكذا الزوجة لأن نفقتها آكد ، وإن كانت دينا فإنها تجب يوما فيوما ، ولو جعلت من سهم الغارمين ففي تمييز نصيبها منه ونصيبه من سهم المساكين عسر أو خلاف في الأخذ بصفتين ، وفي إفراد كل بالصرف من غير تبعة عسر حتى لو كانت مسكينة ، ولها ولد لو كانت موسرة لزمها نفقته فهو من عيالها .
(السادسة) قد يستدل به على تحريم الإيثار بقوته أو قوت عياله لما في ذلك من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام بالبداءة بمن يعول ، وأقوى من ذلك في الدلالة على هذا قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=658670كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب لكن صحح في الروضة جواز الإيثار بقوته دون قوت عياله قال في شرح المهذب ، ولا يشترط في جواز الضيافة الفضل عن نفقته ونفقة عياله لتأكدها وكثرة الحث عليها قال : وليست الضيافة صدقة ، واستدل على ذلك بحديث الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوت صبيانه لكنه خالف ذلك في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقال لا يجوز لأنها غير واجبة ، وأجاب عن الحديث المذكور بحمله على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين للأكل ، وإنما طلبوه على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة ، والله أعلم .