كتاب الجنايات والقصاص والديات عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688661لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ، ولفظ الشيخين أمرت أن أقاتل الناس ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد قوله لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأصحاب السنن الأربعة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ أمرت أن أقاتل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688661أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ، وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا الحديث ، وأخرجه الأئمة الخمسة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق بعده ، وكفر من كفر من العرب قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق كيف نقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله [ ص: 180 ] الحديث وجعله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في رواية له من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأخرج الشيخان من طريق محمد بن زيد عن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد قوله وأموالهم إلا بحق الإسلام .
(الثالثة) اقتصر في هذه الرواية على أن غاية القتال قول (لا إله إلا الله) فظاهره الاكتفاء بذلك في حصول الإسلام ، وإن لم يضم إليه شيئا ، وبه قال بعض أصحابنا فقال يصير بذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ، ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبى جعل مرتدا ، وخص بعضهم ذلك بالوثني والمعطل لأنه أقر بما كان يجحده ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ذلك عن المحققين أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده حكم بإسلامه ، وإن أتى منهما بما يوافقه لم يحكم بإسلامه فقال في الوثني والمعطل ما تقدم ، وقال في اليهودي إذا قال محمد رسول الله حكم بإسلامه قال ، واختلفوا في أن اليهودي أو النصراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا أو حكم يختص بشريعتنا هل يكون بذلك مسلما قال وميل معظم المحققين إلى كونه إسلاما ، وعن القاضي حسين في ضبطه أنه قال كل ما كفر المسلم بجحده كان الكافر المخالف له مسلما بعقده ثم إن كذب ما صدق به كان مرتدا ، وقال أصحاب هذه الطريقة إنما ورد هذا الحديث في العرب ، وكانوا عبدة أوثان لا يوحدون فاختص هذا الحكم بهم ، وبمن كان في مثل حالهم ، والذي عليه جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه لا يصير مسلما إلا بنطقه بالشهادتين ، وأجابوا عن الحديث بأن فيه اختصارا ، وحذفا دل عليه قوله [ ص: 181 ] في الرواية الأخرى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ويؤمنوا بي وبما جئت به ، والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه ، وليس لنا أن نتمسك برواية ، ونترك بقية الروايات ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بذلك العرب ، ومن كان مثلهم بل ذكره شرعا عاما في حق كل أحد ، ويدل لذلك أيضا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو في الصحيحين كما تقدم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة واستغنى في هذه الرواية بذكر إحداها عن الأخرى لارتباطهما ، وشهرتهما ، وفسر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بعض المواضع الإسلام بالشهادتين ، وبالبراءة من كل دين خالف الإسلام فأخذ بعضهم بظاهره ، واشترط ذلك ، وحمله أكثرهم على كافر يعترف بأصل رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام كقوم من اليهود يقولون إنه مرسل إلى العرب خاصة فهؤلاء لا بد في حقهم من البراءة بخلاف غيرهم ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر على هذا التفصيل .
(الرابعة) استدل بهذا الحديث وما كان مثله الكرامية ، وبعض المرجئة على أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر سوى ذلك ، وجواب الجماعة عنه أنه إنما علقه بالقول لأنه الذي يظهر ، وترتب عليه الأحكام .
وأما الاعتقاد بالقلب فلا سبيل لنا إلى معرفته لكنه لا يصير في الباطن مسلما بدونه ، ولو اعترف لنا باعتقاده حكمنا بكفره ، ومن أقوى ما يرد به على هؤلاء إجماع الأمة على إكفار المنافقين ، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إلى قوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون ومما يرد عليهم قوله في الرواية الأخرى في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويؤمنوا بي وبما جئت به ، وأيضا فلفظ الرواية الأخرى في الصحيح حتى يشهدوا ، والشهادة لا بد فيها من مواطأة القلب للسان بدليل تكذيب الله تعالى للمنافقين في قولهم (نشهد إنك لرسول الله) .
(الخامسة) فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والجمهور على أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فيما حكاه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إلى أن توبة الزنديق ، وهو الذي ينكر الشرع جملة لا تقبل ، وبه قال بعض أصحابنا إن تاب مرة واحدة قبلت توبته ، وإن تكرر ذلك منه لم تقبل [ ص: 182 ] وقال بعضهم إن أسلم ابتداء من غير طلب منه ، وإلا قبل فهذه خمسة أوجه لأصحابنا ، والصحيح عندهم قبولها مطلقا كما تقدم .
(السادسة) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صريح في قتل تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، وهو كذلك في الجاحد لأنه كافر .
وأما تارك الصلاة كسلا فتقدم الخلاف فيه في أول كتاب الصلاة ، وأما تارك الزكاة بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا فإن امتنع بالقتال قوتل ، وهو موافق لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولهذا بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذه الآية ، وأورد هذا الحديث لموافقته لها ، وقال في آية أخرى فإخوانكم في الدين وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقام الدليل الواضح من هاتين الآيتين على أن من ترك الفرائض أو واحدة منها فلا يخلى سبيله ، وليس بأخ في الدين ، ولا يعصم دمه وماله قال ، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها .
(السابعة) فيه أن الإسلام يعصم الدم والمال ، وفي معنى ذلك العرض ، وبهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=934905إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، وقوله (إلا بحقها) أي بحق الأنفس والأموال بأن يستحق النفس لكونها قتلت مكافئا لها عمدا عدوانا أو المال بطريق يقتضي ذلك فيؤخذ حينئذ ما استحق ، ويستثنى ذلك من عموم العصمة ، وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا بحق الإسلام لأنه مقتضاه وموجبه ، وتارة إلى الأنفس والأموال لتعلقه بها .
(الثامنة) قوله (وحسابهم على الله) أي فيما يستترون به ، ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة فإن حكام المسلمين يقيمون ذلك عليهم ، وفيه أن الأحكام تجرى على الظاهر ، والله يتولى السرائر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=658771إني لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس ولا عن بطونهم لما قال له nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وهو ثابت في الصحيح .
(التاسعة) قال النووي في قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويؤمنوا بي وبما جئت به فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا [ ص: 183 ] اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك ، وهو مؤمن من الموحدين ، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ، ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك ، وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة ، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به ، وهو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين ، وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم ، وقد حصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ، ولم يشترط المعرفة بالدليل ، وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح يحصل مجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي انتهى .
(العاشرة) أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات لأمرين (أحدهما) دلالته على أن نفس المسلم معصومة فتكون مضمونة ، ويدخل في ذلك أحكام الجنايات ، وتفاصيلها معروفة (الثاني) دلالته على أن العصمة تزول بارتكاب المسلم ما يقتضي الشرع قتله به فلا يكون الجاني معصوما بالنسبة إلى ، ولي الدم ، وتفاصيل ذلك معروفة ، والله أعلم .
(الحادية عشرة) المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .