(الأولى) أخرجه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واتفق عليه الشيخان بمعناه في أثناء حديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) فيه جواز اليمين وانعقادها بقوله ، والذي نفسي بيده ، وما كان مثل ذلك مما يدل على الذات ، ولا خلاف في هذا قال أصحابنا اليمين تكون بأسماء الله تعالى أو صفاته أو ما دل على ذاته .
(الثالثة) فيه جواز الحلف لتأكيد الأمر وتعظيمه من غير احتياج إلى ذلك في خصومة ولا غيرها ، وإنما المكروه الاستخفاف باليمين .
(الرابعة) قوله نفسي بإسكان الفاء ، ولو قال قائل ذلك في غير هذا الحديث بفتح الفاء لكان كلاما صحيحا لكن لا يجوز النطق بالحديث بالفتح لأنه غير مروي ، واليد هنا القدرة والملك قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
(الخامسة) فيه تمن الإنسان الخير ، وإن كان محالا في العادة والمكروه إنما هو التمني في الشهوات وأمور الدنيا .
(السادسة) لم يتمن عليه الصلاة والسلام القتل في سبيل الله إلا بعد المقاتلة ليكون منه عمل وإقامة [ ص: 198 ] للدين ، وهو موافق لقوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
(السابعة) قوله (أحيا) بضم الهمزة على البناء للمفعول ، ويجوز فيه الفتح على البناء للفاعل ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثلاثا أي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا ، وقوله أشهد الله بضم أوله تأكيد لما يخبر به من تمنيه عليه الصلاة والسلام القتل في سبيل الله ثلاثا ، وقد ورد تمنيه ذلك أربعا ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=652588والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل .