(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثالثة) قوله (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة نبه بها على الإخلاص في الغزو ، وأن الثواب المذكور فيه إنما يكون لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا .
(الرابعة) قوله (يثعب) بفتح الياء وإسكان الثاء المثلثة وفتح العين المهملة معناه يجري منفجرا كثيرا ، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى تفجر دما ، وهو بفتح الجيم وتشديدها ، وأصله تتفجر فحذفت إحدى التاءين تخفيفا .
(الخامسة) قوله في الرواية الثانية كل كلم يكلمه المسلم مخصص لقوله في الرواية الأولى أحد فإن أريد بالمسلم الكامل الإسلام فهو لا يكون كلمه إلا في سبيل الله ، ولهذا لم يذكر في الرواية الثانية قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، وقوله ثم تكون هو بالتاء المثناة من فوق ، وجاء على التأنيث فيه ، وفي قوله (كهيئتها) وفي قوله ( إذا طعنت) وفي قوله تفجر مع تقديم التذكير في قوله كل كلم يكلمه المسلم على التأويل بالجراحة قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وإذا طعنت بالألف بعد الدال كذا هو في جميع النسخ (قلت) وإنما نبه على ذلك لأنه كان مقتضى الظاهر أن يقال إذ بدون ألف لأنه إخبار عن حالة ماضية ، وكان التعبير بإذا لتصوير تلك الحالة ، وأنها في القيامة كحالة الجراحة .
(السادسة) إن قلت أين خبر قوله كل كلم يكلمه المسلم (قلت) يحتمل أن يكون قوله في سبيل الله بناء على أن المراد كامل الإسلام فأخبر بأن جميع كلوم المسلم الكامل الإسلام في سبيل الله ، ويحتمل أن يكون قوله يكون يوم القيامة إلى آخره ، وثم زائدة ، ويحتمل أن يكون الخبر قوله اللون لون دم ، ويكون جميع ما تقدم لك من تتمة أوصاف المبتدأ فمحط الفائدة الإخبار بأن جراحات سبيل الله تكون في القيامة رائحتها كالمسك .
(السابعة) (العرف) بفتح العين المهملة الريح كما في الرواية الأخرى [ ص: 200 ] وقد فسره بذلك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والقائل قال أبي هو ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ، ولو قال يعني بالعرف الريح لكان أولى ، وكأنه حذف حرف الجر من قوله العرف على طريق التوسع فانتصب .
(الثامنة) فيه أن المجروح في سبيل الله يحيى يوم القيامة على هيئته حالة الجراحة ، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته لقوله كل كلم ، ، والحكمة في ذلك أن يكون معه شاهد فضيلته ، وبذله نفسه في طاعة الله تعالى .
(التاسعة) قال النووي قالوا وهذا الفضل ، وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتل البغاة وقطاع الطريق ، وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك أيضا وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إن مخرج الحديث في قتال الكفار ، ويدخل فيه بالمعنى هذه الأمور ، واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد (قلت) وقد يتوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله إنما يقصد صون ماله ، وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع ، ولا يلزم من كونه شهيدا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك ، وأي بذل بذل نفسه فيه لله تعالى حتى يستحق هذا الفضل ، والله أعلم .
(العاشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ويحتمل أن كل ميت يبعث على حاله التي مات عليها إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك ، وليس ذلك لغيره قال : ومن قال إن الموتى جملة يبعثون على هيئتهم احتج بحديثيحيى بن أيوب عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=674630أنه لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها قال : ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم ، ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يزمل بثيابه ، ويدفن فيها ، ولا يغسل عنه دمه ، ولا يغير شيء من حاله بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662112إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم قال : وتأوله بعضهم على أنه [ ص: 201 ] يبعث على العمل الذي يختم له به ، وظاهره على غير ذلك انتهى (قلت) والحديث المذكور رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه ، ويحتمل أن أبا سعيد رضي الله عنه إنما نزع الثياب التي كانت عليه لنجاسة فيها إما محققة ، وإما مشكوكة فأراد أن يكون بثياب محققة الطهارة ، وهذا من جملة الأعمال المأمور بالمحافظة عليها ، ولا سيما عند انختام الآجال فإن الإنسان محثوث على أن يختم أعماله بالصالحات في جميع الأمور فإن الأعمال ، والله أعلم .
(الحادية عشرة) استدل به على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره ، ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفا فإنه لا يلزم من غسلنا الدم إقامة لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادة ألا ترى أنه لو كان حيا لا لزم بغسله لبقاء التكليف عليه ، ومع ذلك يجيء دمه على هذه الصورة البديعة كما اقتضاه قوله كل كلم على ما قدمناه ، ولكن قد ورد الأمر بترك غسل دم الشهيد فوجب اتباعه .
(الثانية عشرة) أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه في كتاب الطهارة في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد حديثا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع ، وذلك هو المعنى الجامع بينهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا لا يفهم منه معنى تسكن النفس إليه ، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه ، ولا يشتغل الفقهاء بمثل هذا وليس من شأن أهل العلم اللغز به ، وإشكاله ، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه ، وبهذا أخذ الميثاق عليهم ليبيننه للناس ، ولا يكتمونه انتهى ثم اختلف من ذهب إلى هذه الطريقة في كيفية الاستدلال من هذا الحديث فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن طائفة أن فيه دليلا على أن الماء إذا تغيرت رائحته بنجاسة دون لونه أن الحكم لرائحته فيكون نجسا ، ولو تغير لونه ورائحته لم يتنجس لأن دم الشهيد لما اختلف لونه ورائحته كان الحكم لرائحته ، وعكس nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض هذا الاستدلال فقال يحتج به على أن المراعى في الماء تغير لونه دون رائحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما ، وإن كان ريحه ريح المسك ، ولم يسمه مسكا فغلب [ ص: 202 ] الاسم للونه على رائحته فكذلك الماء ما لم يتغير لونه لم يلتفت إلى تغير رائحته قال : وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة فأما بما خالطه فعبد الملك يقول لا يعتد بالرائحة ، وإنما الاعتبار باللون والطعم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجمهور أصحابه يعتبرون الرائحة كاعتبار اللون والطعم انتهى .
وما ذكره القاضي أظهر ثم إن فرض nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر المسألة في التغير بالنجاسة غير مستقيم لأن الإجماع منعقد على أن تغير أحد الأوصاف بالنجاسة كاف في تنجيسه ، وقد نقل هو بعد ذلك هذا الإجماع ، وإنما الخلاف في التغير بالظاهر فقال جمهور أصحابنا هو كالتغير بالنجاسة يكفي فيه أحد الأوصاف الثلاثة ، وفي قول يشترط اجتماعهما ، وفي قول يكفي اللون وحده .
وأما الطعم والرائحة فلا بد من اجتماعهما فكان ينبغي nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر أن يفرض ذلك في التغير بالطاهر الذي هو موضع الخلاف ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب يحتمل أن يكون للرخصة في الرائحة كما تقدم ، ويحتمل أن يكون للتغليظ بعكس الاستدلال بأن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ، ومن القذارة إلى الطيب بتغير رائحته ، وحكم له بحكم المسك فكذلك الماء ينتقل على العكس بخبث الرائحة أو تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة انتهى .
وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بالاحتمال الثاني واستنبط هذا الحكم من هذا الحديث ثم قال فإن قال قائل لما حكم للدم بالطهارة بتغير ريحه إلى الطيب وبقي فيه اللون والطعم ، ولم يذكر تغيرهما إلى الطيب وجب أن يكون الماء إذا تغير منه وصفان بالنجاسة وبقي وصف واحد أن يكون طاهرا يجوز الوضوء به قيل ليس كما توهمت لأن ريح المسك حكم للدم بالطهارة فكان اللون والطعم تبعا للظاهر ، وهو الريح الذي انقلب ريح مسك فكذلك الماء إذا تغير منه وصف واحد بنجاسة حلت فيه كان الوصفان الباقيان تبعا للنجاسة ، وكان الماء بذلك خارجا عن حد الطهارة لخروجه عن صفة الماء الذي جعله الله طهورا انتهى .
(الثالثة عشرة) قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ويحتج به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه إلى الطيب ، وحجته بذلك تضعف .