(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، واتفقا عليه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) السرية قطعة من الجيش تنفرد بالغزو ، وقال في النهاية يبلغ أقصاها أربعمائة ، وقال في المحكم ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة ، وقيل هي من الخيل نحو أربعمائة قال في النهاية سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة للعسكر ، وخيارهم من الشيء السري النفيس ، وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية ، وليس بالوجه لأن لام السر راء ، وهذه ياء .
(الثالثة) قوله خلف سرية أي بعدها ، ومعنى الحديث واضح ، وفيه تعظيم أمر الجهاد ، وقد أوضح في الحديث صورة المشقة ، وهي أنه لا تطيب أنفس الصحابة بالتخلف عن الغزو ، ولا يقدرون على ذلك لاحتياجه إلى نفقة وكلفة مع ضيق الحال ، وقوله فأحملهم بالنصب في جواب النفي والسعة بفتح السين .
(الرابعة) وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم ، وأنه يترك بعض أعمال البر خشية أن يتكلفوه فيشق عليهم ، وهو أصل في الرفق بالمسلمين [ ص: 204 ] والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم وفيه أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها .
(الخامسة) وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ، وإن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام لذلك ، وهو الأصح ، وقيل كان في زمنه فرض عين ، وعلى القول بأنه فرض كفاية قد يتعين لعارض ، والله أعلم .