(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وزاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مخافة أن يناله العدو ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراه مخافة أن يناله العدو ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد بزيادة مخافة أن يناله العدو ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني بلفظ لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله [ ص: 217 ] العدو ، ومن طريق الضحاك بن عثمان بلفظ مخافة أن يناله العدو ، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق محمد بن بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ستتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن ابن عمرو قال أبو بكر البرقاني لم يقل كره إلا محمد بن بشر ، ورواه أبو همام عن محمد بن بشر كذلك ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر جماعة فاتفقوا على لفظة النهي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هكذا قال يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15020، والقعنبي ، وابن بكير ، وأكثر الرواة يعني بلفظ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أراه مخافة أن يناله العدو ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال في آخره خشية أن يناله العدو ، وفي سياقة الحديث لم يجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (قلت) وتقدم أنه في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في نفس الحديث ، وهو عنده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=15124، والليث ، وإسماعيل بن أمية ، وليث بن أبي سليم ، وإن اختلفت ألفاظهم قال : وهو صحيح مرفوع
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الرواية المشهورة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحتمل أنه شك هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ، وقد رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك متصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كرواية غيره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16472، وعبد الله بن وهب .
وقال النووي هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلامnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(الثانية) فيه النهي عن السفر بالقرآن ، والمراد به المصحف إلى أرض العدو ، وهذا محتمل للتحريم والكراهة ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا تسافروا بالقرآن ، وظاهر هذا اللفظ التحريم ، ولفظ رواية محمد بن بشر عن عبيد الله (كره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وظاهره التنزيه فقط ، وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=66665سافر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه في أرض العدو ، وهم يعلمون القرآن انتهى .
وفي بعض نسخه باب السفر بدون ذكر الكراهة ، وقد اعتمد في الكراهة على لفظ رواية محمد بن بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وقد عرفت من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني أن المشهور لفظ النهي على أن لفظ الكراهة يحتمل التحريم أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى .
[ ص: 218 ] أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه فلم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الصغير والكبير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا بأس في السفر بالعسكر العظيم ، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إن أمنت العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر عليهم فلا كراهة ، ولا منع حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وآخرون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الجواز مطلقا ، والصحيح عنه ما سبق انتهى ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله قد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أرض العدو ، وهم يعلمون القرآن إن قصد به معارضة النهي عن ذلك فلا تعارض بينهما لأن النهي عن ذلك في المصحف لئلا يتمكنوا منه فينتهكوا حرمته ، وليس آدميا يمكنه الدفع عن نفسه بخلاف ما في صدور المؤمنين من القرآن فإنهم عند العجز عن المدافعة عن أنفسهم لا يعد المهين لهم مهينا للمصحف لأن الذي في صدورهم أمر معنوي ، والذي في المصحف مشاهد محسوس ، والله أعلم .
(الثالثة) يستنبط منه منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى فيه ، وهو تمكنه من الاستهانة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك ، ولكن هل يصح لو وقع ، اختلف أصحابنا فيه على طريقين (أحدهما) القطع ببطلانه (والثاني) إجراء الخلاف الذي في بيع العبد المسلم للكافر فيه ، والفرق بينهما على عظم حرمة المصحف ، وأنه لا يمكنه دفع الذل عن نفسه بالاستعانة بخلاف العبد .
(الرابعة) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أنه قال بعد رواية الحديث : فقد ناله العدو خاصموكم به يعني به أنكم لما خالفتم ما قال لكم نبيكم فمكنتم عدوكم من المصحف نالوه وتوجهت حجتهم عليكم من حيث مخالفتكم نبيكم ، وأيضا فلما وقفوا عليه وجدوا فيه ما يشهد عليكم بالمخالفة مثل قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الآيتين ، وغير ذلك من الآيات التي ترك العمل بها .
(الخامسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر واختلفوا في هذا الباب في تعليم الكافر القرآن فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا بأس بتعلمه القرآن والفقه ، ولو كان حربيا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يعلمون [ ص: 219 ] القرآن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روايتان إحداهما الكراهة ، والثانية الجواز .
(السادسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أيضا كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره أن يعطى الكافر درهما أو دينارا فيه سورة أو آية من كتاب الله تعالى قال : وما أعلم في هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة ، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم إذا كان في أحدهما اسم من أسماء الله تعالى فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن عليها قرآن ، ولا اسم الله ، ولا ذكر لأنها كانت من ضرب الروم ، وغيرهم من أهل الكفر ، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان قال النووي واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب لهم كتابا فيه آية أو آيات ، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل .