(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام .
(الثانية) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون غنيمة يخرج منه الخمس ، وباقيه للغانمين ، وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها .
(الثالثة) استدل به على أنه لا يجب الخمس في الفيء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر الخمس إلا في القرية العاصية التي لم تؤخذ الغنيمة منها إلا بإيجاف الخيل والركاب ، وقال في الأولى إن سهم المستولى عليها جار فيها من غير استثناء شيء ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والجمهور ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى إيجاب الخمس في الفيء كما أجمعوا على إيجابه في الغنيمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال بالخمس في الفيء ا هـ . والذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو ظاهر القرآن في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلفظ التنزيل في القسمين متحد فما وجه تفرقة الجمهور بينهما ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في الأخماس الأربعة أنها كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام له مضمومة لماله من خمس الخمس فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما .
وأما بعده ففيها ثلاثة أقوال (أظهرها) أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد (والثاني) للمصالح كخمس الخمس (والثالث) أنها تقسم كما يقسم الخمس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ ص: 251 ] جميع الفيء للمصالح ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا أنه يقسم جميع الفيء على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل ، كما يقوله في خمس الغنيمة ، وحكي عنه أيضا أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على أربعة ، ثلاثة لهؤلاء ، وواحد للفقراء من ذوي القربى .
(الرابعة) استدل به على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الغنيمة لأن خمسها لأهل الخمس ، وأربعة أخماسها للغانمين .