(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16524، وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، وعبد الله بن عون كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي رواية من سوى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الجزم بأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا وزاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=982703بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد ، وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثنا عشر بعيرا اثنا عشر بعيرا ، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ، وفيه قال الوليد حدثت nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك بهذا الحديث (قلت) وكذا حدثنا أبو فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال لا تعدل من سميت nindex.php?page=showalam&ids=16867بمالك هكذا أو نحره يعني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، وفيه أن ذلك الجيش كان أربعة آلاف . (الثانية) هذا الذي وقع في روايتنا من التردد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل بلغ كل سهم أحد عشر بعيرا أو اثني عشر بعيرا هو كذلك عند جماعة رواه المولى كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 255 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث فجمع بين روايتيهما ، وقال فيها فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنه حمل فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث لأن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي رواه في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشك كما على رواية غيره فلا أدري أمن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي جاء هذا حين خلط حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم من nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قبل ذلك إن جماعة رواة الموطأ رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الشك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم فإنه روى اثني عشر بدون شك ، قال : وأظنه حمله على رواية شعيب بن حمزة لهذا الحديث فإنه رواه عنه على الجزم باثني عشر فحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على هذا ، وهو غلط ، قال : وكان سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ يروي ] اثني عشر بعير شك في ذلك منهم غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(الثالثة) قوله قبل نجد بكسر القاف وفتح الباء أي الذي يلي نجدا قال في المحكم و (قبل) يكون لما ولي الشيء تقول ذهبت قبل السوق ، وقالوا (إلى قبلك مال) أي فيما يليك ، اتسع فيه فأجري مجرى علي إذا قلت لي عليك مال انتهى و ( نجد ) بلاد مرتفعة معروفة بالحجاز قال في الصحاح وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد و السهمان بضم السين جمع سهم ، وهو النصيب ، والمراد أن نصيب كل واحد بلغ هذا العدد كما هو مصرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، لا مجموع الأنصباء كما توهمه بعضهم ، وهو غلط كما قاله النووي ، وغيره ، وقوله ونفلوا بعيرا بعيرا أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له .
وقال النووي قال أهل اللغة والفقهاء الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة ، وأحدها نفل بفتح الفاء على المشهور ، وحكي إسكانها أيضا .
(الرابعة) اختلفت الرواية في أن هذا القسم والتنفيل هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمير السرية ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جميع ذلك كان من أمير السرية ، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم ، وصرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بقوله ، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا ، وظاهره أن قسم الغنيمة فعل أمير السرية ، والتنفيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عكس ذلك صريحا في أن التنفيل من أمير السرية ، وقسم الغنيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح [ ص: 256 ] nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق على روايته قال لأنهم جماعة حفاظ ، وأشار إلى الاختلاف بين روايتي nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ثم قال : وقد يحتمل أن يكون قوله نفلنا بمعنى أجاز ذلك لنا ، وجزم بذلك النووي في الجمع بينهما فقال : والجمع بينهما أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز نسبته إلى كل منهما .
(الخامسة) ظاهر هذه الرواية وسائر الروايات المشهورة أن هذه السرية لم تكن قطعة من جيش كبير بل هم جماعة أخرجوا لذلك منفردين فبلغ كل سهم من سهام غنيمتهم اثني عشر بعيرا ، وأعطوا زيادة على سهم الغنيمة على طريق التنفيل كل واحد بعيرا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، وقد تقدم ذكرها من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أن تلك السرية كانت قطعة من جيش ، وأن كل واحد من ذلك الجيش بلغ سهمه اثني عشر بعيرا ، وتميزت السرية على الجيش بنفل كل واحد منهم بعيرا فبلغ سهمه بالتنفيل ثلاثة عشر بعيرا ، ومشى على هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي واعتمد على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وبوب عليه في سننه باب نفل السرية تخرج من العسكر ، وتقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أشار إلى تضعيفها بمعارضتها لما هو أصح منها بقوله لا تعدل من سميت من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك هذا لمخالفة nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في معناه لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن القسمة والنفل كان كله لها لا يشركها فيه جيش ولا غيره ، وجعل شعيب السرية منبعثة من جيش ، وأن الغنيمة كانت بين أهل العسكر والسرية ، وفضل أهل السرية على الجيش ببعير بعير لموضع شخصهم ونصيبهم قال : ولا يختلف الفقهاء أن كل ما أصابته السرية يشاركهم فيه أهل الجيش ، وما صار للعسكر تشركهم فيه السرية لأن كل واحد منهما رد لصاحبه (قلت) المراد الجيش الخارج إلى بلاد العدو ، والذي انفردت منه هذه السرية لمصلحة أما الجيش القاعد في بلاد المسلمين فلا يشارك السرية الخارجة إلى بلاد العدو وحدها ، والله أعلم .
(السادسة) فيه إثبات النفل ، والمراد به تخصيص من صنع صنعا جميلا في الحرب انفرد به بشيء من المال، وهذا مجمع عليه ، واختلفوا في محله هل هو من أصل الغنيمة أم من أربعة أخماسها أم من خمس الخمس ، وفي ذلك ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وبكل منها قال جماعة [ ص: 257 ] من العلماء والأصح عند أصحابنا أنه من خمس الخمس ، وحكاه النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وآخرين قال : وممن قال إنه من أصل الغنيمة nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وآخرون قال الأولون : ولو كان التنفيل من أصل الغنيمة لم يكن لهذا التفضيل معنى ولكان الكلام مختل اللفظ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب يدل على أن النفل من أصل الغنيمة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره ما يدل على أن النفل لم يكن من رأس الغنيمة ، وإنما كان من الخمس ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق أن ذلك كان من رأس الغنيمة ، والله أعلم أي ذلك كان انتهى وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن تنفل السرية جميع ما غنمته دون باقي الجيش قال النووي : وهو خلاف ما قاله العلماء كافة قال العلماء من أصحابنا وغيرهم لو نفلهم الأمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز ، وما حكمته أولا من أن التنفيل مجمع عليه تبعت فيه النووي لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد النفل على ثلاثة أوجه (أحدها) أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش بشيء يراه من عنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة (والوجه الثاني) أن الإمام إذا بعث سرية من العسكر فأراد أن ينفلها مما غنمت دون أهل العسكر فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس ما شاء ربعا أو ثلثا ، ولا يزيد على الثلث لأنه أقصى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله ، ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين السرية (والوجه الثالث) أن يحرض الإمام وأمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو ، وينفل جميعهم مما يصير بأيديهم ، ويفتحه الله عليهم .
(الرابع) أو (الثلث) قبل القسمة تحريضا منه على القتال ، وهذا الوجه كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكرهه ولا يجيزه ولا يراه ، وكان يقول قتالهم على هذا الوجه إنما يكون للدنيا ، وأجازه جماعة من أهل العلم انتهى .
وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان لا يرى النفل ، والمراد به ذكره أولا للترغيب ، وقال الجمهور إن التنفيل يكون في كل غنيمة سواء الأولى وغيرها ، وسواء غنيمة الذهب والفضة ، وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وجماعة من الشاميين لا ينفل في أول [ ص: 258 ] غنيمة ، ولا ينفل ذهبا ولا فضة .
(السابعة) قوله ونفلوا بعيرا بعيرا قال النووي معناه أن الذين استحقوا النفل نفلوا بعيرا بعيرا لا أن كل واحد من السرية نفل (قلت) هذا خلاف ظاهر اللفظ فالظاهر أن كل واحد من السرية نفل ، وسببه زيادة عنائه ونفعه بانفراده عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة .