(الأولى) تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، واتفق عليه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد ، وأبي أسامة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالجمل الثلاث الأول ، وفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثم يقول وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يلعق معهن nindex.php?page=hadith&LINKID=710712ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها ، وهو مؤمن وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالجمل الأربع الأول ، وأخرجه الشيخان ، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن [ ص: 259 ] nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالجمل الثلاث الأول ، وفيه ، والتوبة معروضة بعد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار في مسنده من طريق جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3، وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12، وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإن تاب تاب الله عليه ، وحكى الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ينزع الإيمان من قلبه ، ولم أر هذه الجملة فيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وسنذكرها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وغيره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا من طريق السدي ، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=930611الإيمان أكرم على الله من ذلك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687، والطبراني في الأوسط هذا المتن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=907492قلنا يا رسول الله كيف يكون ذلك قال يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=675993إذا زنى المؤمن خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان وإسناده جيد ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير بإسناد فيه جهالة عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=930608من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هو نقل تواتر يوجب صحة العلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين ، ويستحق اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان ، وفيه حديث مرفوع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ، وتمر على ما جاءت ، ولا يخاض في معناها فإنا لا نعلم معناها ، وقال : أمرها كما أمرها من قبلكم ، وقيل ، وفي معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتها ، وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة ، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا ، والله أعلم انتهى .
ويوافق التأويل الذي صححه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه الله أنه سئل عن ذلك [ ص: 261 ] فأدار دارة واسعة في الأرض ثم أدار في وسط الدارة دارة فقال الدارة الأولى الإسلام ، والدارة التي في وسط الدارة الأولى الإيمان فإذا زنا خرج من الإيمان إلى الإسلام ، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك ، وقرر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا القول بتقرير حسن ، وهو أن مذهب أهل الحق أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ، وعمل جميع الطاعات فرضها ونفلها ، واجتناب المحرمات فالمرتكب لبعض هذه الأمور لم يختل اعتقاده ولا نطقه ، وإنما اختلت طاعته فالإيمان المنفي عنه هو الطاعة هذا معنى كلامه .
(الثالثة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها فنبه بالزنى على جميع الشهوات ، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا ، والحرص على الحرام ، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ، ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف [ ص: 262 ] بعباد الله وترك توقيرهم ، والحياء منهم ، وجمع الدنيا من غير وجهها ، والله أعلم .
(قلت) وقد يقال لا يلزم من ثبوت الوعيد في هذه الكبائر ثبوته فيما هو من جنسها من المعاصي التي لا تبلغ مفسدته مفسدتها لا سيما ما كان منها صغيرة لم يصر عليه فاعله فإنه مكفر باجتناب الكبائر ، وبفعل الطاعات من الصلوات الخمس وغيرها ، والله أعلم .
(الرابعة) قيد النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان عن مرتكب بعض هذه الأمور بحالة الارتكاب لها فدل ذلك على أنه لا يستمر بعد فراغه من مباشرة الفعل فيحتمل أن يؤخذ بظاهر هذا التقييد ، ويحتمل أن يقال إن زوال ذلك إنما هو إذا تاب أما إذا كان مصرا فهو كالمرتكب فصحة نفي الإيمان عنه مستمرة ، وقد يدل لذلك قوله في بقية الحديث والتوبة معروضة بعد والأول أظهر ، ويوافقه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أنه قال لا يزني وهو مؤمن حين يزني فإذا زايله رجع إليه الأيمان ليس إذا تاب منه ، ولكن المراد إذا أخر عن العمل به قال الراوي عنه ، وحسبته أنه ذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولعل السبب في اختصاص ذلك بحالة الفعل أنه في تلك الحالة كالكافر في جواز قتاله لدفعه عن تلك المعصية ، وقد بان لنا من هذا معنى حسن في حكمة نفي الإيمان عنه ، وهو تشبيهه بغير المؤمن في جواز قتاله في تلك الحالة لينكف عن المعصية ، ولو أدى إلى قتله ، وإن قتل في هذه الحالة فهو هدر فانتفت فائدة الإيمان في حقه بالنسبة إلى جواز قتاله ، وإهدار دمه ، وزوال عصمته ما دام على تلك الحالة ، والله أعلم .
(الخامسة) النهبة بضم النون المنهوب ، وقوله ذات شرف بالشين المعجمة كذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن رواية الصحيحين .
وقال النووي إنه كذلك في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة قال : ومعناه ذات قدر عظيم ، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي بالسين المهملة ، وكذا قيده بعضهم في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقيل معناه أيضا ذات قدر عظيم فالروايتان حينئذ بمعنى واحد .
(السادسة) أطلق في الحديث ذكر السرقة ، وقيد النهبة بأن تكون ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها ، وذلك يدل على أن السرقة [ ص: 263 ] أشد من الغصب ، ويوافق هذا كلام أبي سعيد الهروي من أصحابنا فإنه شرط في كون الغصب من الكبائر كون المغصوب نصابا ، ولم يشترط ذلك في السرقة ، وقد يقال إنما سكت هو وغيره عن ذلك في السرقة لأن المتبادر إلى الفهم من إطلاقها كون المسروق نصابا فإنه الموجب للقطع فإذا أطلق حمل على ذلك كما كان إطلاق الآية الكريمة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما محمولا على ذلك ويستوي حينئذ البابان ، وفي هذا الحديث تعظيم شأن الغصب على غيره بكونه صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك ، والقسم يدل على التأكيد .
(السابعة) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في الزاني بين أن يكون محصنا أم لا ، ولا في شرب الخمر بين أن يكون المشروب كثيرا أو قليلا ، وهو كذلك ، وقد صرح أصحابنا بأن شرب قليل الخمر من الكبائر .
(الثامنة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فسر nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي هذا الحديث فقالا النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه ، وهو له كاره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وهذا وجه الحديث على ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن ، وأما النهبة المكروهة فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة ، وأباحه لهم ، وغرضه تساويهم فيه أو مقاربة التساوي فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف ، ويحرمه فلم تطب نفس صاحبه بذلك الفعل ، واختلف العلماء فيما ينثر على رءوس الصبيان وفي الأعراس فيكون فيه النهبة فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأجازه الكوفيون قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ولا يخرج بذلك شهادة أحد وإنما أكرهه لأن من أخذه إنما أخذه بفضل قوة وقلة حياء ، ولا يقصد به هو وحده إنما قصد به الجماعة ، ولا يعرف حظه من حظ غيره فهو خلسة وسخف ، واحتج الكوفيون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر الهدي قال دونكم فانتهبوا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهذا الحديث حجة في إجازة أخذ ما ينثر في الملاك وغيره ، وأبيح أخذه لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قوتهم في الأخذ ، وليس في البدن التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معنى إلا وهو موجود في النثار انتهى .
(التاسعة) ولا يغل أحدكم بفتح الياء وضم الغين كذا الرواية واقتصر عليه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكن فيه لغة أخرى يغل بضم [ ص: 264 ] الياء وكسر الغين حكاها في الصحاح ، والمحكم ، والمشارق ، وغيرها ثم حكى في الصحاح عن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت أنه قال لم يسمع في المغنم إلا غل غلولا ، وقد أطلق في المحكم أن الغلول الخيانة ثم قال : وخص بعضهم به الخون في الفيء ، وقال في الصحاح غل من المغنم غلولا أي خان ، وأغل مثله ثم قال قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد الغلول من المغنم خاصة ، ولا نراه من الخيانة ، ولا من الحقد ، ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة أغل يغل ، ومن الحقد غل يغل بالكسر ، ومن الغلول غل يغل بالضم ، وقال في المشارق كل خيانة غلول لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة ، وقال في النهاية هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل ، وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها جامعة أيضا انتهى فإن كان الغلول مطلق الخيانة فهو أعم من السرقة ، وإن كان من المغنم خاصة فبينه ، وبينها عموم ، وخصوص من ، وجه .
(العاشرة) قوله فإياكم إياكم كذا هو في روايتنا هنا ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرتين ، ومعناه احذروا احذروا ، والتكرير للتأكيد يقال إياك وفلانا أي احذره ، ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما هنا (الحادية عشرة) قوله والتوبة معروضة بعد أي بعد مواقعته للذنب فلما قطعه عن الإضافة بناه على الضم ، والمراد بكونها معروضة أن الله عرضها على العباد فأمرهم بها ووعد قبولها ، وأجمع العلماء على قبول توبة العبد ما لم يغرغر ، ولها ثلاثة أركان الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها ، وأهمل أصحابنا ركنا رابعا ، وهو النية والإخلاص فيها كغيرها من العبادات قال أصحابنا وغيرهم فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته ، وإن تاب من ذنب ، وهو متلبس بآخر صحت توبته هذا مذهب أهل الحق ، وخالفت المعتزلة في المسألتين .
(الثانية عشرة) المراد بنزع الإيمان من قلبه خروجه من كمال الإيمان لا أصله فهذه الرواية المحكية عن مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في احتياجها إلى التأويل كالرواية المشهورة .