(الأولى) : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق ابن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعناه وزاد فيه والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزاد فيه والفم يزني فزناه القبل : وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، فذكر نحو روايتنا بدون زيادة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المتقدمة
(الثانية) : قوله " كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أي قدر عليه نصيب من الزنى فهو مدرك ذلك النصيب ومرتكب له بلا شك ؛ لأن الأمور المقدرة لا بد من وقوعها فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازيا إما بالنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه وإما بمحادثة الأجنبية في ذلك المعنى وإما بالسماع إلى حديثها بشهوة وإما بلمسها بشهوة وإما بالمشي إلى الفاحشة وإما بالتقبيل المحرم وإما بالتمني بالقلب والتصميم على فعل الفاحشة فكل هذه الأمور مقدمات للزنا ويطلق عليها اسم الزنى مجازا وعلاقة المجاز فيها لزوم التقييد فإنه لا يصح أن يقال في صاحب النظر المحرم إنه زان مطلقا بلا قيد .
(الثالثة) : وفيه رد صريح على القدرية وبيان أن أفعال العباد ليست أنفا بل هي مقدرة بتقدير العزيز العليم ، وليس تقديرها حجة للعبد بل هو معاقب على كسبه ومثاب عليه .
(الرابعة) : قوله " أدرك " أي أدرك ذلك الذي كتب عليه وواقعه وقوله " لا محالة بفتح الميم وبالحاء المهملة أي لا بد ، ومن ذلك قول قس بن ساعدة
أيقنـــــــت أنـــــــي لا محـــــــا لـــة حـــيث صـــار القــوم صــائر
قال في النهاية أي لا حيلة ويجوز أن يكون من الحول القوة أو الحركة وهي مفعلة منهما وأكثر ما يستعمل لا محالة بمعنى اليقين والحقيقة أو بمعنى لا بد [ ص: 20 ] والميم زائدة انتهى .
وقال صاحب الصحاح المحالة الحيلة ثم قال وقولهم لا محالة أي لا بد يقال الموت آت لا محالة وقال في المحكم الحول والحيل والحول والحيلة والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف ثم قال : ولا محالة من ذلك أي لا بد وقال في المشارق : قوله " لا محالة ولا حول " الحول الحركة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري المحالة والحول الحيلة .
(الخامسة) : قوله فالعين زنيتها النظر بكسر الزاي وإسكان النون أي هيئة زناها للسبب كهيئة الزنى الحقيقي الذي هو إيلاج الفرج في الفرج المحرم وإنما هيئته النظر ، والفعلة بالكسر للهيئة ولو روي زنيتها بالفتح على المرة لصح ولكن الكسر على الهيئة أظهر وهو المروي . قوله (ويصدقها الأعراض) الظاهر أن معناه يصدق العين الأعراض أي يجعلها ذات صدق فإذا أعرضت بعد نظرها وغضت عنه النظر المحرم فهي ذات صدق ماشية على الاستقامة وتلك النظرة الأولى إن كانت عن غير قصد فلا إثم بها وهي نظرة الفجأة وإن كانت عن قصد فقد تابت ورجعت عنها وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي النظر مرة بعد أخرى بل ينبغي الكف بحسب الإمكان وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=661026سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري : .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي nindex.php?page=hadith&LINKID=665071يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة : وقد ظهر بما قررناه أن معنى التصديق هنا غير معناه في قوله بعده والفرج يصدق ما ثم ويكذب فإن معنى التصديق هناك تحقيق للزنى بالفرج ومعنى التكذيب أن لا يحققه بالإيلاج فصارت تلك النظرة كأنها كاذبة لم يتصل بها مقصودها فالتصديق هنا محمود والتصديق هناك مذموم ولم أر من تعرض للكلام على هذه اللفظة الأولى .
(الثامنة) : قد يستدل بقوله والأذنان زناهما الاستماع : على أن صوت المرأة عورة وقد يقال إنما المراد إذا فعل ذلك بشهوة ولا شك أن الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس بعورة .
(التاسعة) : قوله (واليد زناها البطش) : ليس معناه أن كل بطش محرم يطلق عليه زنى إنما ذلك فيما هو من مقدمات الزنا ويفسره قوله في روايةnindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واليد زناها اللمس : فالمراد بطش مخصوص وقوله في الفم زناه القبل : جمع قبلة .
(العاشرة) : فيه أن النظر المحرم وإن سمي زنى مجازا لا يترتب عليه حكم الزنا من إيجاب حد ولا غيره وإنما يجب الحد في الزنا الحقيقي بل لا يؤاخذ به إذا لم يقع مرتكبه في الكبائر عفوا وكرما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فجعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهو على المشهور ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل ، وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تفسير هذه الآية بهذا الحديث وأن النظر والنطق وشبههما هو المراد في الآية الكريمة وكما أنه لا حد في هذه المقدمات لا تعزير فيها إذا صدرت من ولي الله تعالى كما ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده الكبرى أنه لا يجوز للحكام تعزير بعض الأولياء فيما يصدر منه من الصغيرة بل تقال عثرته وتستر زلته قال وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة .
(الحادية عشرة) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا قال لرجل زنت يدك كان قذفا كما يقول زنى فرجه وقال بعض أصحابه يجب أن لا يكون هذا قذفا واحتج بهذا الحديث قال وهو ظاهر كما .
[ ص: 22 ] تقول زنت عينك ولم يختلفوا أنه ليس بقذف قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ويشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما جعله قذفا ؛ لأن الأفعال من فاعليها تضاف إلى الأيدي كقوله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقوله ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وليس ذلك بمقصور على جناية الأيدي دون غيرها من الأعضاء فكأنه إذا جعل اليد زانية صار الزنا وصفا للذات ؛ لأن الزنا لا يتبعض فلا يجوز أن يحمل على معنى الكناية في قوله ؛ لأن الكناية عنده ليست قذفا انتهى .
وهو نقل غريب والمشهور عند أصحابنا الشافعية الجزم بأن ذلك ليس قذفا ، ولم يفرقوا بين نسبة الزنا لليد والعين والله أعلم .
(الثانية عشرة) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وفي قوله والفرج يصدق ذلك ويكذبه : استدلال لمن جعل الملوط زانيا يحد أو يرجم كسائر الزناة وذلك أنه قد واقع الفرج بفرجه وهو صورة الزنا حقيقة .
(الثالثة عشرة) : قوله (يصدق ما ثم) : بفتح الثاء المثلثة أي ما هناك من مقدمات الزنا أتى بإشارة البعيد دون القريب لاستقذار الفواحش وتبعيدها عن النفس ولا ينبغي التعبير عنها إلا بما يعبر بها عن البعيد حسا والله أعلم .