(الأولى) : أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد بلفظ قيمته nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . [ ص: 23 ] من طريق إسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى وحنظلة بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري فقط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم فقط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق كلهم وهم اثنا عشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لم يروه أحد إلا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هكذا رواه عنه الثقات الأئمة فذكر هؤلاء الاثني عشر إلا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وزاد إسماعيل بن علية nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ثم قال وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ولا يختلف في اللفظ قال ثمنه : ورواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان فقال قيمته خمسة دراهم : انتهى .
وهذه الرواية التي أشار إليها بلفظ خمسة رواها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عبد الحميد بن محمد بن مخلد بن يزيد عنه والمشهور عنه ما تقدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يختلف أهل العلم بالحديث في ذلك .
(الثانية) : فيه وجوب قطع السارق في الجملة ، وهو مجمع عليه ونص عليه القرآن الكريم ، وشرع الله عز وجل ذلك صيانة للأموال ولم يجعله في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب ، وسببه : كما قال بعضهم إن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذه الأنواع بالاستعداء إلى ولاة الأمور وتتيسر إقامة البينة بخلاف السرقة فإنه تعسر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد عسر على بعضهم فهم هذا المعنى ورأى أن إثبات القطع في السرقة دون الغصب مما لا يعقل معناه وقال إن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة وجعل ذلك شبهة له في إنكار القياس ؛ لأنه ثبت في هذه الشريعة مثل هذه الأحكام التي لا مجال للعقل فيها وهذا قول ضعيف مردود بينا فساده في الأصول .
(الثالثة) : في تقييد القطع بهذا القدر من السرقة إشارة إلى اعتبار النصاب في المسروق وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة الأربعة وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يشترط النصاب بل يقطع في القليل والكثير وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وحكاه القاضي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري [ ص: 24 ] والخوارج وأهل الظاهر وتمسك هؤلاء بظاهر قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مع قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده .
وتمسك الجمهور بهذا الحديث وبحديث ابن عمرو وغيرهما من الأحاديث الدالة على اعتبار النصاب ثم اختلفوا في قدره على أقوال :
(أحدهما) : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار سواء أكانت قيمته ثلاثة دراهم أو أكثر أو أقل فجعل الذهب هو الأصل اعتمادا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإنه تحديد من الشارع بالقول لا يجوز الخروج عنه وقوم ما عداه به ولو كان المسروق فضة وقال إن ذلك لا ينافي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ لأن ربع الدينار في ذلك الوقت كان ثلاثة دراهم ؛ لأن صرف الدينار كان اثني عشر درهما ؛ ولهذا كانت الدية عند من جعلها بالنقد ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ثم قال أصحابنا الاعتبار بالذهب المضروب فبه يقع التقويم حتى لو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع ومال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية إلى هذا فقال الصحيح أن القيمة هي في الذهب لا في الدراهم ؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض وغيره تبع قال النووي وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وهو أصح وأن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير فجاز أن تقوم بها الدراهم ولم يجز أن تقوم الدنانير بالدراهم ولهذا كتب في السكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها والدنانير لا تختلف اختلاف الدراهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم دينارا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فدل على [ ص: 25 ] أن العبرة للذهب .
(القول الثاني) : أنه إن كان المسروق ذهبا فالنصاب ربع دينار وإن كان فضة فالنصاب ثلاثة دراهم وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به ، وإن لا فلا وهذا هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو ظاهر هذا الحديث فإنه لما قوم غير الذهب والفضة بالفضة دل على أنها أصل في التقويم وأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بأن العادة جارية بتقويم الشيء التافه بالدراهم وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير ؛ لأنها أنفس النقود وأكرم جواهر الأرض فتكون الدراهم الثلاثة ربع دينار والله أعلم .
(القول الثالث) : كالذي قبله إلا أنه إذا كان المسروق غيرهما يقطع به إذا بلغت قيمته أحدهما وهذا هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .
(القول الرابع) : كالذي قبله إلا أنه لا يكتفى في غيرهما ببلوغ قيمة أحدهما إلا إذا كانا غالبين وهو قول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(القول الخامس) : كالذي قبله إلا أنه اعتبر في غيرهما أن يبلغ ما يباع به منهما غالبا .
(القول السادس) : أن النصاب ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبا وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو عكس مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي قدمناه أولا .
(القول السابع) : أن النصاب خمسة دراهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن في رواية عنه وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه قال لا تقطع الخمس إلا في خمس قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي إذا قطعنا الخمس بخمس فبأي نقطع الكف الزائدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم .
(القول الثامن) : أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما تبلغ قيمته ذلك وإن كان ذهبا وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
(القول التاسع) : أنه أربعة دراهم حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض أصحابه .
(العاشر) : أنه درهم حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي (الحادي عشر) : أنه درهمان حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
(الثاني عشر) : أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
(الثالث عشر) : أنه إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار وإن كان من غيره فيقطع في كل ما له قيمة وإن قلت ، وقد تقدم أن هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وحكاه هو عن طائفة . [ ص: 26 ] الرابع عشر) : أن النصاب ثلث دينار أو ما يساويه .
(الخامس عشر) أنه دينار أو ما يساويه .
(السادس عشر) : أنه دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كلا من هذه المذاهب الثلاثة عن طائفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولم يسمع منه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إنه حديث موضوع مكذوب لا ندري من رواه ؛ وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=675737أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا المذهب الأخير عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الرأي وقال النووي بعد حكايته ثمانية مذاهب من هذه والصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار .
وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلمnindex.php?page=hadith&LINKID=660202قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فمحمول على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهي قضية عين لا عموم فيها ولا يجوز ترك صريح لفظه في تحديد النصاب بهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظه صلى الله عليه وسلم وكذلك الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=671107لم يقطع يد السارق في أقل من مجن : محمول على أنه كان ربع دينار ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وسلم وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم : وفي رواية خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع السارق وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك وأما رواية لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده : فقال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه وقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السباق موضع استعمالها بل بلاغة الكلام تأباه ؛ لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء . [ ص: 27 ] له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع ، جره إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، وكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال على ظاهر اللفظ انتهى . وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على اعتبار النصاب ضعيف فإنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه واعتماد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهو قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل وهو قوي في الدلالة على الحنفية فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به .
وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم وهو داخل في مفهوم العدد ومرتبته أقوى من مفهوم اللقب والحنفية يقولون في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي رواية الفعل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إن التقويم أمر ظني تخميني فيجوز أن تكون قيمته عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيرها أكثر وضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع .
(الرابعة) : في أكثر الروايات ثمنه ثلاثة دراهم وفي بعضها قيمته وهي أصح معنى قال الشيخ تقي الدين والقيمة والثمن يختلفان في الحقيقة والمعتبر القيمة وما ورد من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الظنة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه فيه مالكه لم يعتبر إلا القيمة .
(الخامسة) : (المجن) : بكسر الميم وفتح الجيم الترس مفعل من معنى الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك ومنه المجن وكسرت ميمه ؛ لأنه آلة في الاجتنان كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره قال الشاعر
فكــان مجــني دون مــن كـنت أتقـي ثلاث شـــخوص كاعبـــان ومعصـــر