(الثانية) : هذه المخزومية اسمها فاطمة وهي ابنة أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنها ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في مبهماته وكذا قال ابن طاهر في مبهماته : هي فاطمة بنت الأسود بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال هي فاطمة بنت أبي الأسد بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد ذكره عبد الغني وقيل هي أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
(الثالثة) : استدل به على أن من استعار قدر نصاب السرقة وجحده ثم ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار قطع به وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وابن حزم الظاهري وهو أشهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقال ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله سألت أبي فقلت له تذهب إلى هذا الحديث فقال لا أعلم شيئا يدفعه وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا قطع على جاحد العارية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأجابوا عن هذا الحديث . [ ص: 30 ] بأجوبة :
(أحدها) : أن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل بها حكاه النووي عن جماعة من العلماء .
وقال أبو العباس القرطبي من روى أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية أنها كانت تجحد المتاع وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بذكر الجحد وحده من بين الأئمة الحفاظ وقد تابعه على ذلك من لا يعتد بحفظه كابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ونمطه هذا قول المحدثين .
وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد وإسماعيل بن علية وإسحاق بن راشد أنها سرقت وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة أنها استعارت وجحدت ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري واختلف عليه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنها سرقت ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن رزق الله بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عنه فقال فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=849379أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه قالوا ما كنا نريد نبلغ منه هذا قال لو كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لقطعتها رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال " كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده " الحديث وفي آخره قيل لسفيان من ذكره قال nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقد رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولا ممن سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إنما وجده في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في روايته قال ذهبت أسأل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حديث المخزومية فصاح علي قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني فقلت لسفيان فلم يحفظه عن أحد قال وجدته في كتاب كتبه nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وإن كان مقبول التدليس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار والأسدي فإنه اضطربت الرواية عنه فيه وإنما أخذه من كتاب انتهى .
وعكس nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ذلك فقال لم يضطرب على nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ولا على nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة من ذلك وهما في غاية الثقة والجلالة وإن خالفهما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ويونس وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد فإن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ويونس قد اضطرب عليهما أيضا وهؤلاء ليسوا فوق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وشعيب في الحفظ وقد وافقهما nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري عن عمه انتهى .
(الجواب الثاني) : أن قطعهما إنما كان بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لا لأنها سبب القطع وبذلك يحصل . [ ص: 31 ] الجمع بين الروايتين فإنها قضية واحدة وهذا الجواب هو الذي اعتمده أكثر الناس وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن أهل العلم والنووي عن العلماء ثم قال : قال العلماء وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية ؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة انتهى .
(الجواب الثالث) : أن نفس رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر تدل على أن القطع في السرقة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=653965لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة فقطعت قال أبو العباس القرطبي وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة إذا لو كان قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذكر السرقة هنا . [ ص: 32 ] لاغيا لا فائدة له مطلقا وإنما كان يقول لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها .
(الرابع) : قال أبو العباس القرطبي لا تعارض بين رواية من روى سرقت ورواية من روى جحدت إذ يمكن أن المرأة فعلت الأمرين لكن قطعت في السرقة لا في الجحد كما شهد به سياق الحديث .
(قلت) الكلام في لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة وفي الأخرى على الجحد وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فكانت إحدى الروايتين دلالة على أن علة القطع السرقة والأخرى على أن علته جحد المتاع فما تقدم من الأجوبة أولى .
(الخامس) : أن هذه الرواية المرتبة للقطع على الجحد قد عارضها ما هو أولى بالتمسك به منها لعدم الاختلاف فيه ، وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=995883ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع : لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؛ لأنه قد أقر على نفسه بالتدليس وفيما قاله نظر ، أما كون nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير فقد قاله قبله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من ياسين الزيات ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا ياسين الزيات أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنه قال أهل المدينة يقولون : إن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير إنما سمع من ياسين وياسين الزيات ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منكر الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي متروك الحديث لكن يعارض هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير فصرح فيه بالاتصال لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهيب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد البصري فلم يقل أحد منهم حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير انتهى . فإن ترجح أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلم فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير كذلك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريقه وقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مغيرة بن مسلم ليس . [ ص: 33 ] بالقوي مردود فقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقد تابع أبا الزبير عليه nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فذكره وهذا يرد على قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الاتصال أنه لم يروه أحد من الناس إلا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فظهر بما قررناه قوة هذا الحديث وصلاحيته للاحتجاج به ثم إننا نقيس المختلف فيه من ذلك على المتفق عليه فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجزم بعدم القطع على الخائن في العارية بغير الجحد وعلى الخائن في الوديعة وعلى المنتهب والمختلس والغاصب فلم يقل أحد بالقطع في الجحد مطلقا .
(الرابعة) : قوله فكلم nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها : قد ينافيه قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=660206إن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لقطعت يدها فقطعت وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنها nindex.php?page=hadith&LINKID=849401عاذت nindex.php?page=showalam&ids=437بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولا امتناع أنها عاذت nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة وبزينب وأنه شفع لها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لكن ذكر استعاذتها nindex.php?page=showalam&ids=437بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إشكال من حيث إن nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده في الصحابة أنها توفيت بعد سبع سنين وشهرين من الهجرة وإذا كان كذلك فقد ثبت في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=660205أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح : وغزوة الفتح كانت بعد ذلك في بقية السنة في شهر رمضان فعلى هذا لعلها امرأة أخرى أو أن المراد nindex.php?page=showalam&ids=170بزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصحف ذلك على بعض الرواة فإن المرأة هذه كانت قريبتها وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفيه أنها عاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه بالراء وبالباء الموحدة المكررة بينهما ياء آخر الحروف زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . [ ص: 34 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذ بأحدهما وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال كان ربيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما : انتهى .
ونفى أبو العباس القرطبي الخلاف في ذلك فقال وهذا أي التحريم لا يختلف فيه وحكى النووي إجماع . [ ص: 35 ] العلماء على التحريم بعد بلوغ الإمام وأما الشفاعة قبل بلوغ الإمام فقد أجازها أكثر أهل العلم لما جاء في الستر على المسلم مطلقا لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك فيمن لم يعرف منه أذى الناس فأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن تقع فيه وجزم بذلك النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمي وإنما فيه التعزير فجائز عند العلماء بلغ الإمام أم لا ، والشفاعة فيه مستحبة إذا لم يكن المشفوع صاحب أذى ونحوه .
(السابعة) : فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في هذا الحديث ونظائره .
(الثامنة) : قوله لو كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة : إلى آخره فيه مبالغة في النهي عن المحاباة في حدود الله تعالى وإن فرضت في أبعد الناس من الوقوع فيها وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث وقد أعاذها الله من ذلك أي حفظها من الوقوع في ذلك وحماها منه إذ هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل إلى آخر الآية وهو معصوم من ذلك وقد سمعنا أشياخنا رحمهم الله عند قراءة هذا الحديث يقولون أعاذها الله من ذلك وبلغنا عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه لم ينطق هذا اللفظ إعظاما nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة رضي الله عنها وإجلالا لمحلها وإنما قال فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة وما أحسن هذا وأنزهه والظاهر أن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها دون غيرها ؛ لأنها أفضل نساء . [ ص: 36 ] زمانها فهي عائشة في النساء لا شيء بعدها فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرها وانضم إلى هذا أنها عضو من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فلم يحمله ذلك على محاباتها في الحق وفيها شيء آخر وهو أنها مشاركة هذه المرأة في الاسم فينتقل اللفظ والذهن من إحداهما إلى الأخرى وإن تباين ما بين المحلين .
(التاسعة) : وقال أبو العباس القرطبي هذا إخبار عن أمر مقدر بقيد القطع بأمر محقق وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب الحبيب والبغيض ، لا ينفع في درئه شفاعة ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة ، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قد يستدل به على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بأمر آخر ولا يمتنع وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة .
(العاشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وفيه دليل على أن القطع لا يزول عن السارق بأن يوهب له المتاع ولو كان ذلك مسقطا عنه الحد لأشبه أن يطلب nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة من المسروق منه أن يهبه لها فيكون ذلك أعود عليها من الشفاعة .