(الأولى) : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد الأنصاري والضحاك بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأسامة .
(الثانية) : فيه النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت وضم إليهما في الروايات الأخر الحنتم والنقير ومعناه أن يجعل في الماء تمرا وزبيبا ونحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي عنها ؛ لأنه يسرع إلى الإسكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال ؛ ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها ؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرا شقها غالبا ثم ذهبت طائفة إلى أن هذا النهي مستمر بحاله قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال بعضهم الحظر باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم (قلت) : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار في مسنده عن أبي برزة الأسلمي وفي النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد نظر ، وقد ذكر المجد بن تيمية في المحرر أنه لا يكره الانتباذ فيها ثم ذكر الكراهة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن هذا النهي إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ .
[ ص: 44 ] الأقاويل ، قالوا والمعنى في ذلك أنه كان العهد في أول الإسلام قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا وكأن الأولين لم تبلغهم الرخصة ويحتمل أن النهي قبل النسخ لم يكن للتحريم وإنما كان للأدب والتنزيه ولفظ هذا الحديث الذي نشرحه ليس صريحا في التحريم فإن لفظ النهي محتمل للتنزيه والكراهة والذي هو حقيقة في التحريم عند عدم الصارف قوله ( لا تفعل) ويدل لذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664163نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء فقال فلا إذا : .
(الثالثة) : (الدباء) : بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدود والمراد به الوعاء من القرع اليابس (والمزفت) : هو المطلي بالزفت وهو القار فلذلك قال في الرواية الأخرى (المقير) : وقال بعضهم الزفت نوع من القار ويرده قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن المزفت هو المقير وقد تقدم وأما (الحنتم) : بفتح الحاء المهملة وإسكان النون وفتح التاء المثناة من فوق فقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما بأنه الجرة والظاهر صدق ذلك على الجرار كلها وذلك محكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس [ ص: 45 ] أي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر وهو أحد أقوال سبعة (ثانيها) : أنه جرار حضر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل الصحابي قال النووي وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء قال وهو أصح الأقوال وأقواها (ثالثها) : أنها جرار يؤتى بها من مصر مقعرة الأجواف روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك (رابعها) : أنها جرار حمر كان يحمل فيها الخمر حكي عن أبي بكرة الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى (خامسها) : أنها جرار حفير أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (سادسها) أجوافها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أيضا (سابعها) : أنها جرار كانت تعمل من طين ودم وشعر حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وأما النقير بفتح النون وكسر القاف فقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما تقدم بأنه النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وقوله تنسح بسين وحاء مهملتين أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا وهو فعيل بمعنى مفعول ووقع في نسخ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وبعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تنسج بالجيم قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وهو تصحيف وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر النخلة كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أصل النخلة وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي يحتمل أنه يقلع أصل النخلة فيقشر وينقر فيصير كالدن ويحتمل أن ينقر أصل النخلة وهو ثابت في الأرض وحكي عن امرأة يقال لها أم معبد أنها قالت : وأما النقير فالنخلة الثابتة عروقها في الأرض المنقورة نقرا .
(الرابعة) : فيه تحريم النبيذ إذا أسكر من أي شيء كان ولو كان ذلك القدر لا يسكر ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال غير أن لا تشربوا مسكرا : وهذا الذي يسكر الكثير منه يصدق عليه أنه مسكر فإنه يسكر حال الكثرة وإذا صدق المقيد صدق المطلق فدخل تحت النهي وإن لم يكن ذلك القدر الذي شربه يحصل له به السكر وبه قال الجمهور من السلف والخلف وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقالت طائفة إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء فأما المطبوخ منهما والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال [ ص: 46 ] فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع الرطب فقال يحل مطبوخا ، وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار بحد كما اعتبر في سلافة العنب قال والنيء منه حرام ولكن لا يحد شاربه هذا كله ما لم يشرب ويسكر ، فإن سكر فهو حرام بإجماع المسلمين واحتج الجمهور مع ما قدمناه بالأحاديث الصحيحة الصريحة أنه عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام : وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام : مع دلالة القرآن العظيم على ذلك ، فإن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات فوجب طرد الحكم في الجميع ، فإن قيل إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه (قلنا) : قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر وقد علل الله سبحانه تحريمه بما سبق ، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر وعلل بما يحصل من الجنس في العادة قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة قال ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو أن نقول إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع ، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع ، فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد صفة وتبدلها فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم وأن الإسكار هو علة الحكم في التحريم .