(الأولى) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفيه الزيادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام وهي بعد قوله (زعموا أنك غير مستخلف وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم أنه جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد ؛ قال فوافقه قولي) : وأخرجه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال (حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب فقالوا استخلف فقال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي) : وذكر بقيته ، لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (وددت بأني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا وميتا) : .
(الثانية) : قوله (فآليت) : أي حلفت وفيه تلطف معه لهيبته وأنه لولا تورطه في اليمين لما جسر عليه بمخاطبته في ذلك (الثالثة) : إن قلت كيف يجتمع قوله (فوافقه قولي) : مع كونه لم يعمل بما قال (قلت) : لما وافقه قوله وضع رأسه ساعة ليتروى في ذلك فاستقر أمره بعد التروي على أن كلا الأمرين جائز له فيه سلف صالح وإن تركه أرجح للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه وعلى انعقاد الخلافة . [ ص: 75 ] بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلفه الخليفة وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بالستة .
(الرابعة) : قوله وإني إن لا أستخلف ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه لم يسم رجلا بعينه للخلافة ولم يرد به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الأمر بلا راع يرعاهم وقد قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش ولذلك رأيت الصحابة يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان فعلهم صادرا عنه ومضافا إليه .
وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمرهم ويمضي فيهم أحكام الله تعالى ، ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد ويدل على ذلك أيضا قضية موته ونصبه عليه الصلاة والسلام أميرا بعد أمير ، وهذا اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة انتهى .
وقال النووي تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14961للقاضي عياض وأما ما حكي عن الأصم أنه قال لا يجب نصب خليفة فباطل محجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خلافة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر فيمن يعقد له وحكي عن بعضهم أن نصب الخليفة واجب بالعقل .
قال النووي وفساد قوله ظاهر ؛ لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه وإنما وقع ذلك بحسب العادة لا بذاته .
(الخامسة) : قال النووي وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وخالف بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وقال ابن الراوندي نص على nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ؛ وقالت الشيعة والرافضة على nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس ، وذلك ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلى تنفيذ عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى [ ص: 76 ] الشورى ولم يخالف في شيء من ذلك أحد ولم يدع nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ولا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وصية في وقت من الأوقات وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=8علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال ولو كان شيء لنقل ، فإنه من الأمور المهمة انتهى .
(السادسة) : قوله (فعلمت أنه غير مستخلف) : أي على التعيين لكنه لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف بل جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من قام بها منهم كان رضى ولها أهلا فاختاروا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه وعقدوا له البيعة كما هو معروف والله أعلم .