باب من قال لا يقضي بعلمه عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت ؟ قال كلا ، والذي لا إله إلا هو ، قال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري
باب من قال لا يقضي بعلمه عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت ؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو قال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني (فيه) فوائد :
(الأولى) : اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذبت نفسي : .
(الثانية) : قال أبو العباس القرطبي ظاهر قوله [ ص: 86 ] سرقت أنه خبر وكأنه حقق السرقة عليه ؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز في خفية ويحتمل أن يكون مستفهما له عن تحقيق ذلك فحذف همزة الاستفهام وحذفها قليل وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين (قلت) : احتمال الاستهام بعيد لقوله أو لا رأى عيسى رجلا يسرق : فجزم بتحقيق سرقته .
(الثالثة) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ظاهره صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته . فلعله أخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه أو لم يقصد الأخذ إلا للتقليب والنظر وصرفه إلى موضعه ، أو ظهر لعيسى أولا بظاهر مد يده وإدخالها في متاع غيره أنه أخذ منه شيئا فلما حلف له أسقط ظنه وتركه والله أعلم .
(الخامسة) : استدل به المصنف رحمه الله على منع القضاء بالعلم وفي المسألة خلاف مشهور والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقا وعند الشافعية جوازه إلا في حدود الله تعالى خاصة فيمتنع الحكم فيها بالعلم وهذه الصورة من حدود الله تعالى فامتناع عيسى عليه الصلاة والسلام من الحكم فيها بإقامة الحد عليه محتمل لأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم مطلقا ولأن [ تكون ] شريعته منع الحكم بالعلم في حدود الله تعالى وهذا منها ؛ ولأنه لم يتحقق السرقة على ما تقدم احتمالا ثم هذا الاستدلال من أصله مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفي المسألة خلاف مشهور معروف في كتب الأصول والله أعلم .