باب الاستهام على اليمين وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688707إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ آخر [ ص: 87 ] فيه) فوائد :
(الثانية) : قوله إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها : كذا وقع في أصلنا بالواو والظاهر إن صح ذلك أنها بمعنى أو كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وليس المراد بذلك الإكراه الحقيقي فإن الإنسان لا يكره على اليمين ، وإنما معناه إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا غير مختارين كذلك بقلبهما ، وهو معنى الإكراه أو غير مختارين لذلك بقلبهما ، وهو معنى استحباب ذلك وتنازعا في الابتداء فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة ، وهو المراد بالاستهام يقال استهموا أي اقترعوا .
(الثالثة) : حمل بعضهم هذا الحديث على ما إذا تنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما فيقر ولا بينة لهما ، فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف وأخذها وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن nindex.php?page=hadith&LINKID=675058رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه وروي ما يشبه هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال حنش بن المعتمر أوتي nindex.php?page=showalam&ids=8علي ببغل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا بغلي لم أبعه ولم أهبه قال ونزع ما قال بخمسة يشهدون قال وجاء آخر يدعيه فزعم أنه بغله وجاء بشاهدين قال فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لكم ذلك كله أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان ، وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف [ ص: 88 ] أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما أيكم يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف ، قال قضى بها وأنا شاهد .
(الرابعة) : وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا : فيحتمل أن أولئك القوم لم يكونوا متنازعين بحيث إن كل واحد يدعي نقيض ما يدعي صاحبه بل كانوا مدعى عليهم بأمر واحد كوضع أيديهم على عين ونحوها فأجابوا بالإنكار وتوجهت عليهم اليمين فصاروا متسرعين إلى الحلف ولا جائز أن يقع حلفهم في وقت واحد ؛ لأنه إنما يقع معتبرا به إذا صدر بتلقين الحاكم فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة بدئ به وهذا واضح لا يلزم عليه الإشكال الذي في رواية المصنف nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود والله أعلم .