(باب السلام والاستئذان) : عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688660ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير : لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الصغير على الكبير والمار : وإنما قال الماشي : ولهما في رواية يسلم الراكب على الماشي : .
(الأولى) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بلفظ يسلم وكذلك علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن يزيد [ ص: 100 ] بلفظ يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام هذا حديث صحيح وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) : قد اشتملت هذه الروايات على أربعة أمور تسليم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير فأما تسليم الراكب على الماشي فقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في تعليله ذلك لفضل الراكب عليه من باب الدنيا فعدل الشرع بأن جعل للماشي فضيلة أن يبدأ واحتياطا على الراكب من الكبر والزهو إذا حاز الفضيلتين قال : ولهذا المعنى أشار بعض أصحابنا .
وأما تسليم الماشي على القاعد فقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لم أر في تعليله نصا وقد يحتمل أن يجري في تعليله على هذا الأسلوب فيقال إن القاعد قد يتوقع شرا من الوارد عليه أو يوجس في نفسه خيفة فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه ؛ ولأن التصرف والتردد في الحاجات الدنيوية وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة المتماوتين الآخذين بالعذلة تورعا فصار للقاعدين من المزية في باب الدين ؛ فلهذا أمر ببداءتهم ؛ أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم فسقطت البداءة عنه وأمر بها المار لعدم المشقة عليه .
وهذب أبو العباس القرطبي هذه المعاني المذكورة مع اختصار فقال : وأما الماشي فقد قيل فيه مثل ذلك أي مثل ما قيل في الراكب من علو مرتبته وأنه أبعد له عن الزهو قال : وفيه بعد إذ الماشي لا يزهو بمشيه غالبا وقيل هو معلل بأن القاعد قد يقع له خوف من الماشي فإذا بدأه بالسلام أمن ذلك وهذا أيضا بعيد إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد فقد يخاف الماشي من القاعد وأشبه من هذا أن يقال إن القاعد على حال وقار وسكون وثبوت فله [ ص: 101 ] بذلك مزية على الماشي ؛ لأن على العكس من ذلك انتهى .
وأما تسليم القليل على الكثير فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري يحتمل أن يكون أيضا الفضيلة للجماعة ؛ ولهذا قال الشرع عليكم بالسواد الأعظم .
ويد الله مع الجماعة : فأمر ببداءتهم لفضلهم ؛ أو لأن الجماعة إذا بدءوا الواحد خيف عليه الكبر والزهو فاحتيط له بأن لا يبدأ ويحتمل غير ذلك لكن ما ذكرناه هو الذي يليق بما قدمناه عنهم من التعليل انتهى .
وأما تسليم الصغير على الكبير فلم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما تقدم وسببه أنه إجلال من الصغير للكبير وتعظيم له ؛ لأن السن الحاصل في الإسلام مرعي في الشرع يحصل به التقديم في أمور كثيرة معروفة والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي لا حاجة إلى الأخذ في حكمته وعارضت الحال أن المفضول بنوع من الفضائل قد يبدأ الفاضل به وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بعد ذكره ما قدمناه عنه ولا تحسن معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها ؛ لأن التعليل الكلي لا يطلب فيه أن لا يشذ عنه بعض الجزئيات وقال أبو العباس القرطبي هذه المعاني التي تكلف العلماء إبرازها هي حكم يناسب المصالح المحسنة والمكملة ولا نقول إنها نصبت نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنها فنقول : إن ابتداء القاعد للماشي لا يجوز وكذلك ابتداء الماشي الراكب بل يجوز ذلك ؛ لأنه مظهر للسلام ومفش له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفشوا السلام بينكم : وبقوله إذا لقيت أخاك فسلم عليه : .
وإذا تقرر هذا فكل من الماشي والقاعد مأمور بأن يسلم على أخيه إذا لقيه غير أن مراعاة تلك المراتب أولى والله أعلم .
(قلت) : متى تمكن المأمور من هذه الأحاديث بالابتداء منه فلم يبتدئ كان تاركا للسنة وأما الآخر فلا حرج عليه في المبادرة ؛ لأن الأمر بالابتداء لم يتوجه إليه وقد بادر إلى فعل خير .
(الثالثة) : قوله ليسلم الصغير على الكبير : صريح في الأمر وتبين به أن قوله في رواية الصحيحين وغيرهما يسلم لفظه خبر ومعناه الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن وهو أمر استحباب قال النووي هذا كله للاستحباب فلو عكس جاز وكان خلاف الأفضل (قلت) الظاهر أن الواقع في مخالفة الأفضل إنما هو المأمور بالابتداء دون الآخر كما قدمته [ ص: 102 ] والله أعلم .
(الرابعة) : الظاهر أن المراد الصغر في السن وقد يراد الصغر في القدر فقد يتميز صغير السن على كبيره بأمور ترجحه عليه وقد يقال المراد صغر السن وأما صغر القدر فملحق به وحينئذ فلو تعارضا قدم صغر السن المنصوص على صغر القدر : المقيس والمراد السن الحاصل في الإسلام كما اعتبره الفقهاء في التقديم للإمامة في الصلاة بكبر السن قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وإذا تلاقى رجلان كلاهما مار في الطريق بدأ الأدنى منهما الأفضل إجلالا للفضل وتعظيما للخير ؛ لأن فضيلة الدين مرعية في الشرع مقدمة .
(السادسة) : فلو تساوى المتلاقيان في الأمور المنصوص عليها في الحديث كان كل منهما محثوثا على المبادرة للابتداء بالسلام لقوله عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام : وقال أبو العباس القرطبي الناس في الابتداء بالسلام إما أن تتساوى أحوالهم أو تتفاوت فإن تساوت فخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام غير أن الأولى مبادرة ذوي المراتب الدينية كأهل العلم والفضل احتراما لهم وتوقيرا وأما ذوو المراتب الدنيوية المحضة فإن سلموا رد عليهم ، وإن ظهر عليهم إعجاب أو كبر فلا يسلم عليهم ؛ لأن ذلك معونة لهم على المعصية ، وإن لم يظهر ذلك عليهم جاز أن يبدءوا بالسلام وابتداؤهم بالسلام أولى بهم ؛ لأن ذلك يدل على تواضعهم انتهى .
وما ذكره فيما إذا ظهر عليهم إعجاب أن يترك الرد محتمل وقد يقال بل الأولى السلام عليهم إقامة لمشروعية الإسلام وإرغاما لهم والمعصية بترك الرد هي منهم لا مدخل لنا فيها ونظير هذين الاحتمالين ما ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام في الملوك الذين اعتادوا أن لا يشمتوا إذا عطسوا أنه يحتمل ترك تشميتهم ؛ لأن ذلك حق لهم ، والحظ لهم فيه فإذا لم يرضوه لم يعطوه ويحتمل فعله معهم إقامة للسنة وإرغاما لهم والله أعلم .
(السابعة) : لو تعارضت الأمور المذكورة [ ص: 103 ] في الحديث بأن يمر كبير بصغير قاعد فهل تكون السنة ابتداء المار مع كونه كبيرا أو ابتداء الصغير مع كونه قاعدا ؟ وكذا لو مر جماعة كثيرون بجمع قليل ذهب النووي في مثل هذا إلى النظر إلى المرور ، فقال فلو ورد على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا قليلا أم كثيرا . .
(الثامنة) : فيه مشروعية السلام في الجملة وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن ابتداءه سنة وأن رده فرض وكلام nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري يشعر بخلاف في ذلك فإنه قال بعد ذكره ذلك هذا هو المشهور عند أصحابنا وأثبت أبو العباس القرطبي ذلك قولا للعلماء ومتى كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم وكذا إذا كان المسلم عليه جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع .
(التاسعة) : كيفية السلام المأمور به له أقل وأكمل فأقله السلام عليكم أو سلام عليكم والأول أفضل ، وإن كان المسلم عليه واحدا فيكفي سلام عليك والأفضل عليكم ليتناوله وملائكته ولو قال عليكم السلام كره لكن الصحيح عند أصحابنا أنه سلام يستحق جوابا وقيل لا يستحقه وقد قال عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=676456لا تقل عليك السلام فإن عليك تحية الموتى : وأكمله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بالواو فلو حذفها جاز ، وكان تاركا للأفضل ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزأه ولو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحابنا .
وفي معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ومعالم السنن للخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=909596إن السلام اسم من أسماء [ ص: 104 ] الله تعالى فأفشوه بينكم : وعلى هذا فمعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه كما يقال الله معك والله يصحبك وقيل معناه الله مطلع عليكم فلا تغفلوا وقيل معناه اسم السلام عليكم أي اسم الله عليكم أي إذا كان اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها وقيل السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك وقال بعضهم كأن المسلم بسلامه على غيره معلم له بأنه مسالم له حتى لا يخافه .