(الأولى) : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن نوح بن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال هذا خطأ وأشار بذلك إلى أنه خطأ من جهة الإسناد لذكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فيه ، وإنما المعروف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري روايته له عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اتفق الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي على إخراجه كذلك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو معروف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رواه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثالثة) : قوله يقرأ عليك السلام : بفتح أوله أي يسلم عليك يقال قرأت على فلان السلام فإن لم يذكر على ، كان رباعيا نقول أقرأته السلام ، وهو يقرئك السلام فتضم ياء المضارعة منه قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقيل هما لغتان .
(الرابعة) : فيه استحباب بعث السلام قال أصحابنا ويجب على الرسول تبليغه فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة وينبغي أن يقال إنما يجب عليه ذلك إذا التزم وقال للمرسل إني تحملت ذلك وسأبلغه له فإن لم يلتزم ذلك لم يجب عليه تبليغه كمن أودع وديعة فلم يقبلها والله أعلم .
(الخامسة) : وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه (سلام الرجال على النساء) .
(السادسة) : وفيه أن الذي يبلغ سلام غيره عليه يرده قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد عليه السلام باللفظ على الفور إذا قرأه .
(السابعة) : ذكر النووي أنه يستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ويشهد لما ذكره ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني كلاهما في عمل اليوم والليلة أن nindex.php?page=hadith&LINKID=102422رجلا من بني تميم أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه فقال وعليك وعلى أبيك السلام لكن ما ذكره النووي فيه تقديم الرد على الغائب والذي في هذا الحديث تقديم الرد على الحاضر ولم يقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها الرد عنها الرد على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ السلام عن جبريل عليه السلام وذلك يدل على أنه غير واجب وقد يقال الواقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إبلاغ السلام عن حاضر إلا أنه غائب عن العين ولهذا " قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ترى ما لا نرى : " أي إنك يا رسول الله ترى جبريل عليه السلام ، وإن كنا نحن لا نراه بخلاف قضية التميمي فإنه إبلاغ سلام عن غائب وقد يقال لا أثر لذلك في رد السلام على المبلغ وتركه .
(العاشرة) : كذا في هذه الرواية زيادة ورحمة الله وبركاته وكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وفي أكثر الروايات زيادة ورحمة الله فقط والأخذ بالزيادة واجب وهذا غاية السلام وقد جاء في حديث انتهاء السلام إلى البركة : .