وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661137الشوم في ثلاث : الفرس والمرأة والدار قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان إنما نحفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم يعني الشوم وفي رواية لهما إن كان الشوم في شيء ففي وزاد في رواية في أوله لا عدوى ولا طيرة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والخادم بدل المرأة وفي رواية مرسلة nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي في سننه الكبرى والسيف فجعلها أربعا nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كانت تزيد معهن السيف وله من حديث مخمر بن معاوية لا شوم وقد يكون اليمن في ثلاثة الحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إلا أنه قال حكيم بن معاوية .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وحمزة ابني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن أبيهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد ذكر الرواية الأولى هذا أصح ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي [ ص: 119 ] رويا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : لم يرو لنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم لكن أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وفي أوله لا عدوى ولا طيرة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق محمد بن أبي عتيق nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وحمزة عن أبيهما وهذا يخالف ما صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وإسحاق بن راشد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حمزة وحده عن أبيه ورواه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن محمد بن زيد بن قنفذ عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661140إن كان في شيء ففي المسكن والمرأة والفرس والسيف فأدخل بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم محمد بن زيد وأرسل الحديث وزاد فيه السيف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة وحده عن أبيه بلفظ إن كان الشوم في شيء وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وحده عن أبيه وأخرجه الشيخان من طريق محمد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن جده لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إن كان الشوم في شيء ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إن يكن من الشوم شيء حق وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وذكر أن رواية حمزة عن أبيه لهذا الحديث صحيحة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا حديث صحيح الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وحمزة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : وماذا في أن يرويه عن رجلين عن رجل فيجمعهما تارة ويفرد كل [ ص: 120 ] واحد منهما أخرى .
(الثانية) ( الشوم ) بضم الشين المعجمة وبالواو وأصلها الهمزة ولكنها خففت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة وكذلك ذكرها في النهاية في الشين مع الواو وذكرها غيره في الشين مع الهمزة على أصلها والشوم ضد اليمن ذكره في الصحاح والمحكم والنهاية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الشوم في كلام العرب النحس وكذا قال المفسرون في قوله تعالى في أيام نحسات قالوا مشائيم قال أبو عبيدة نحسات ذات نحوس مشائيم . .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي لما حكي هذا القول عن بعضهم هو ساقط ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث ليخبر عن الناس بما كانوا يعتقدونه وإنما بعث ليعلم الناس بما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه ، وحكى أبو العباس القرطبي عن بعضهم أن هذا خبر عن عادة ما يتشاءم به لا أنه خبر عن الشرع قال : وهذا ليس بشيء ؛ لأنه تعطيل لكلام الشارع عن الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله الله .
(القول الثاني) أنه على ظاهره وأن هذه الأمور قد تكون سببا في الشوم فيجري : الله تعالى الشوم عند وجودها بقدره قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه قرأ على nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك ابن القاسم [ ص: 121 ] قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الشوم في الفرس والدار فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لما ذكر حديث فروة ليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أسرعها إلى إسقاطها وكل ذلك بإذن الله ومشيئته وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يحتمل أنه إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع منها في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكناها ، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما خامرهم من الشبهة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بعد حكايته كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس منه إضافة الشوم إلى الدار ولا تعليقه بها وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فيخرج المرء عنها صيانة لاعتقاده عن تعلقه بها التعلق الباطل والاهتمام بغيرهم قال : وعن هذا وقع الخبر في حديث حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شوم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس والحديث المذكور رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هكذا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث مخمر بن معاوية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي نفى نسبة هذه القضية إلى الدور والنساء والبهائم وأجاز نسبة اليمن إليها لما في ذلك من صلاح الأبدان وفراغ القلوب عن الاهتمام ، قال وقوله دعوها ذميمة إخبار بأن وصفها بذلك جائز وذكرها بقبيح ما جرى فيها سائغ من غير أن يعتقد ذلك كائنا منها وليس يمتنع ذم المحل المكروه ، وإن كان ليس منه شرعا .
ألا ترى أنا نذم العاصي على معصيته ، وإن كان ذلك بقضاء الله فيه ؛ لأن قضاء الله عليه بالمعصية حكم عقلي ، وجواز ذمه حكم شرعي فاجتمعا واتفقا ، وقال أبو العباس القرطبي تخيل بعض أهل العلم أن التطير بهذه الثلاثة مستثنى من قوله لا طيرة وأنه مخصوص بها فكأنه [ ص: 122 ] قال : لا طيرة إلا في هذه الثلاثة فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ذلك وممن صار إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وعضده بما يروى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا الطيرة على من تطير .
ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم قال : ولا يظن بمن قال : هذا القول أن الذي رخص فيه من الطيرة بهذه الأشياء هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقده فيها وتفعل عندها فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوجه بناء على أن الطيرة تضر قطعا ، فإن هذا الظن خطأ وإنما يعني بذلك أن هذه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ويسكن إليه خاطره ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو مع امرأة يكرهها بل قد فسح له في ترك ذلك كله لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعال لما يريد وليس لشيء من هذه الأشياء أثر في الوجود انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر معنى قوله الطيرة على من تطير أن إثمها على من تطير بعد علمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال : وقوله ذروها ذميمة قاله لهم لما رسخ في قلوبهم من الطيرة فلما استحكم الإسلام بين لهم ولغيرهم أن لا طيرة . والله أعلم .
(القول الثالث) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن معناه بعد إبطال الطيرة إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار [ ويطلق المرأة ] ويبيع الفرس ومحل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره ، وذكر النووي أن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي نقل هذا عن كثيرين وهذا هو معنى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي المتقدم ، ويشهد له قوله في الرواية الأخرى التي تقدم ذكرها عن الصحيحين إن كان الشوم في شيء ففي قول على أن هذا الكلام لم يذكر على سبيل الجزم به بل على سبيل التشبيه والتقريب .
(القول الرابع) أنه ليس لشومها ما يتوقع بسبب اقتنائها من الهلاك بل شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وقيل : بعدها من المساجد وعدم سماع الأذان منها ، وشوم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب ، وشوم الفرس أن لا يغزى عليها وقيل : حرانها وغلاء ثمنها ، وشوم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض [ ص: 123 ] إليه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أنه قال : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شوم المرأة إذا كانت غير ولود وشوم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله ، وشوم الدار جار السوء واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقيل : المراد بالشوم هنا عدم الموافقة كما جاء في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=682213سعادة ابن آدم في ثلاثة وشقوة ابن آدم في ثلاثة فمن سعادته المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح ، ومن شقوته المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى هذا التأويل الرابع بأن قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وذكر في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=105299ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال أبو العباس القرطبي هذا المعنى لا يليق بهذا الحديث ونسبته إلى أنه مراد الشرع فاسدة .
(الرابعة) حكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن بعض أهل العلم أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرار من بلد الطاعون وأباح الفرار من هذه الدار فما الفرق ثم حكى عن بعض أهل العلم ما معناه أن الجامع لهذه الفصول ثلاثة أقسام .
(أحدها) ما لم يقع الضرر به ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة .
(والثاني) ما يقع الضرر عنده عموما لا يخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه .
(والثالث) ما يخص ولا يعم كالدار والمرأة والفرس فهذا يباح الفرار منه .
(الخامسة) ظاهر قوله ( الشوم في ثلاث ) حصر الشوم فيها باختلاف التأويلات المتقدمة ولا سيما إذا قلنا : إن مفهوم العدد حجة وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وقد تقدم من سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مرسلا ذكر السيف أيضا ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن جدته زينب حدثته عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=661140إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس فلم يذكر المرأة ، وذكر الخادم بدلها وقد حصل من مجموع الروايات مع الثلاث شيئان آخران الفرس والخادم .
وهذا يدل على عدم الحصر في الثلاث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : هو حصر عادة [ ص: 124 ] لا خلقة فإن الشوم قد يكون من الاثنين في الصحبة وقد يكون في السفر وقد يكون في الثوب يستجده العبد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=103268إذا لبس أحدكم ثوبا جديدا فليقل : اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وقال أبو العباس القرطبي بعد أن سأل ما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر هذه ضرورية في الوجود لا بد للإنسان من ملازمتها غالبا فأكثر ما يقع التشاؤم بها فخصها بالذكر لذلك .
(السادسة) قوله (الفرس) كذا في أكثر الكتب وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس وجامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري (الدابة) بدل الفرس فيحتمل أن يكون أطلق الدابة وأراد بها الفرس ويحتمل أن يكون نبه بالفرس على ما عداها من الدواب . والله أعلم .
(السابعة) قوله (والمرأة) ذكر أبو العباس القرطبي أنها تتناول الزوجة والمملوكة ، قال : وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر (والخادم) يتناول الذكر والأنثى ؛ لأنه اسم جنس .
(الثامنة) (الربع) المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هو بمعنى الدار المذكورة في غيره ، وقد قال في الصحاح الربع الدار بعينها حيث كانت ثم قال : والربع المحلة يقال : ما أوسع ربع بني فلان . انتهى .
فإن حمل الحديث على الثاني كان أعم من الرواية المشهورة ، وقال أبو العباس القرطبي المراد بالربع الدار كما في الرواية الأخرى ثم قال ويصح حمله على أعم من ذلك فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له .