وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=676495اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقتل كل حية وجدها فرآه أبو لبابة أو nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال : إنه قد نهي عن ذوات البيوت .
(الأولى) أخرجه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن [ ص: 125 ] عمرو بن محمد الناقد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق الزبيري nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان nindex.php?page=hadith&LINKID=676495حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر nindex.php?page=showalam&ids=3161وزيد بن الخطاب فقالا : إنه قد نهي عن ذوات البيوت وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق هشام بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وفيه فناداني أبو لبابة لا تقتلها ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فرآني أبو لبابة أو nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيري وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . (رآني أبو لبابة nindex.php?page=showalam&ids=3161وزيد بن الخطاب ) واتفق عليه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبي لبابة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد وعمر بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن أبي لبابة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ثم رأيتها بعد في بيته وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة nindex.php?page=hadith&LINKID=653065أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقتل الحيات قال : فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتلوا من الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أن النهي عن قتل ذوات البيوت روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وصوب قول من قال عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبي لبابة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال أكثر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن أبي لبابة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبي لبابة والصحيح الأول ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا سمع هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أبي لبابة قال : وكل من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن أبي لبابة لم يزد على النهي عن قتل حيات البيوت إلا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فإنه زاد فيه إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ولم يرو [ ص: 126 ] ذلك في حديث أبي لبابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وهو وهم وإنما هو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة (قلت) لعله أراد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقد تقدم أن الاستثناء في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث أبي لبابة .
(الثانية) أبو لبابة بضم اللام بعدها باء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أيضا هو ابن عبد المنذر الأنصاري واختلف في اسمه فقيل : بشير ، وقيل : رفاعة وقيل : غير ذلك وهو أحد النقباء ليلة العقبة ومنهم من أطلق أنه بدري ومنهم من قال : خرج إليها فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل من الروحاء وأمره على المدينة وضرب له بسهمه وأجره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وقال غيره : مات بعد الخمسين .
nindex.php?page=showalam&ids=3161وزيد بن الخطاب هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين لأبيه وكان أسن منه وأسلم قبله وشهد المشاهد كلها واستشهد باليمامة في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وحزن عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حزنا شديدا .
(الثالثة) الحيات جمع حية وهو الجنس المعروف لا يختص به نوع دون نوع فقوله بعده (وذا الطفيتين والأبتر) من عطف الخاص على العام وتطلق الحية على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء ؛ لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة على أنه قد روي عن العرب رأيت حيا على حية أي ذكرا على أنثى واشتقاقها من الحياة في قول بعضهم ولهذا قالوا في النسبة إليها حيوي ولو كان من الواوي لقالوا : حووي والحيوت بتشديد الياء ذكر الحيات . .
(الرابعة) فيه الأمر بقتل الحيات وهو عند أصحابنا وغيرهم للاستحباب سواء كان الإنسان محرما أم لا وممن صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الحج لكنه قال في أوائل الأطعمة : قال صاحب التلخيص وساعد الأصحاب ما أمر بقتله من الحيوان فهو حرام ، والسبب فيه أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه ، ولو كان مأكولا لجاز اقتناؤه للتسمين وإعداده للأكل فقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي هذا يقتضي مخالفة ما تقدم وفيما قاله نظر ؛ لأن المذكور في الأطعمة منع اقتنائه ولا يلزم من ذلك وجوب قتله فلا مخالفة بين الكلامين ، وقال أبو العباس القرطبي هذا الأمر وما في معناه من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات فما كان منها محقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله .
(قلت) جعله أولا من باب الإرشاد وهو منحط عن الاستحباب [ ص: 127 ] لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية ثم جعل المبادرة لقتله واجبة ولا منافاة بينهما ، فإن الوجوب إنما هو عند تحقق الضرر وذلك بأن يعدو على الإنسان فالمبادرة إلى قتله واجبة فقد صرح أصحابنا أن الاستسلام للبهيمة حرام .
قال النووي : قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفى شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل . انتهى . وربما قيل لهذه الحية : طفية ، على معنى ذات طفية ، قال الشاعر :
كما تذل الطفى من رقية الراقي
أي ذوات الطفى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل في ذي الطفيتين هي حية لينة خبيثة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي شر الحيات فيما يقال .
(السادسة) الأبتر بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق الأفعى سميت بذلك لقصر ذنبها وذكر الأفعى أفعوان بضم العين وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل في الأبتر إنه صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي البتر شرار الحيات .
(السابعة) قوله فإنهما يلتمسان البصر قال النووي فيه تأويلان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وآخرون : (أحدهما) معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان وتؤيد هذا الرواية الأخرى في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يخطفان البصر والرواية الأخرى يلتمعان البصر .
(والثاني) أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش ، قال النووي : والأول أصح وأشهر قال العلماء : وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان مات من ساعته . انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي حكى أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المسمى بكشف المشكل لما في الصحيحين أن بعراق العجم أنواع من الحيات يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها ومنها ما يهلك المرور على طريقها .
(الثامنة) ويستسقطان الحبل معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : نرى ذلك من سمهما . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه أنها إذا لحظت الحامل أسقطت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وذلك بالروع منه أو [ ص: 128 ] بخاصته وهو أظهر إذ يشركه غيره في الروع وقال أبو العباس القرطبي لا يلتفت إلى قول من قال : إن ذلك بالترويع ؛ لأن الترويع ليس خاصا بهذين النوعين بل يعم جميع الحيات فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم والتحذير الشديد ، ثم إن صح هذا في طرح الحبل فلا يصح في ذهاب البصر فإن الترويع لا يذهبه
(التاسعة) فيه تمسك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعموم النهي عن قتل الحيات وطرده في كل حية حتى نقل له تخصيص ذلك بغير ذوات البيوت وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال جمعها nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد :
(أحدها) قتلهن مطلقا في البيوت والصحاري بالمدينة وغيرها على أي صفة كن وتمسك هؤلاء بالعمومات في قتلهن مع الترغيب في ذلك والتحذير من تركه .
(ثانيها) قتلهن إلا ما كان منهن في البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على أي صفة كن فلا يقتلن إلا بعد الإنذار ثلاثا ، وبهذا قال ابن نافع والمازري nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وغيرهم وتمسك هؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=661158إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه وهذا يحتمل أن يكون أشار به إلى بيوت المدينة وهو الأظهر ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت .
(رابعها) استثناء ذوات البيوت مطلقا فلا يقتلن ولا بعد الإنذار وهو ظاهر قوله في حديث أبي لبابة أنه نهي عن ذوات البيوت ولم يذكر إنذارهن .
(خامسها) استثناء ذوات البيوت فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يقتلان بالمدينة وغيرها بلا إنذار ، ويدل لهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=888818لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما تقدم وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=676496نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كن من الحيات . قال : وترتيب هذه الأحاديث وتهذيبها باستعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه ، فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت وأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم ، وعلم فهو الصواب في هذا الباب وعليه يصح ترتيب الآثار فيه .
(سادسها) روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا قول غريب حسن .
[ ص: 130 ] العاشرة) فيه التمسك بالعموم حتى يظهر له مخصص وبهذا قال الصيرفي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج يجب البحث عن المخصص إجماعا قبل العمل بالعام هكذا نقل الإمام فخر الدين الرازي المقالتين ومال لمقالة الصيرفي ؛ لأنه رد دليل nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج وسكت عن دليله ، فلهذا رجحه nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي وغيره ولكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي والآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ثم اختلفوا فقيل : يبحث إلى أن يغلب على الظن عدمه ، وقيل : إلى أن يقطع بعدمه ، وقيل : إلى أن يعتقد عدمه اعتقادا جازما من غير قطع . قالوا : واختلاف الصيرفي وابن سريج إنما هو في اعتقاد العموم في اللفظ العام بعد وروده وقبل وقت العمل به فإذا جاء وقت العمل به لا بد من البحث عن المخصص إجماعا ، والحق أن الإمام فخر الدين لم ينفرد بنقل الخلاف هكذا فقد سبقه إليه الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والله أعلم .
(الحادية عشرة) لا يضر الشك في المخبر nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر هل هو أبو لبابة أو nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب ؛ لأنهما صحابيان معروفان وإذا دار الخبر بين ثقتين فهو مقبول وقد عرفت أن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الجزم بأنهما حدثاه بذلك ومع هذه الرواية زيادة علم فيجب الأخذ بها ورجح جماعة أنه عن أبي لبابة كما تقدم ، والله أعلم .
(الثانية عشرة) قوله يطارد حية أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها قاله النووي وقال ابن الأثير في النهاية أي يخادعها ليصيدها وهو من طراد الصيد .
(الثالثة عشرة) قوله إنه نهي عن ذوات البيوت كذا ضبطناه وحفظناه بضم أوله على البناء للمفعول ، وقول الصحابي أمر بكذا ونهي عن كذا حكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح المشهور لانصرافه إلى من له الأمر والنهي فإن قال ذلك التابعي ففيه احتمالان nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي وقد ورد التصريح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو في الصحيحين من طرق وفي بعض طرقه في الصحيح عن جنان البيوت وهو بجيم مكسورة ونون مشددة جمع جان وهي الحية الصغيرة ، وقيل : الدقيقة الخفيفة ، وقيل : الدقيقة البيضاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يقال : إن الجنان هي الحيات الطوال البيض وقيل : ما تضر شيئا فلذلك أمسك عن قتلها ، وقال أبو العباس القرطبي : إن قيل : قد وصف الله تعالى [ ص: 131 ] الحية المنقلبة عن عصا موسى بأنها جان وأنها ثعبان عظيم فالجواب أنها كانت ثعبانا عظيما في الخلقة ومثل الحية الصغيرة الدقيقة في الخفة والسرعة ألا ترى قوله تعالى تهتز كأنها جان هكذا قال : أهل اللغة وأرباب المعاني . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : الجن الذين لا يعترضون للناس والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقيل : الجنان ما لا يعترض للناس والخيل ما يعترض لهم ويؤذيهم وأنشد
و (الثاني) أن لا يكون ذا طفيتين ولا أبتر فما كان بهذه الصفة يقتل ولو كان من ذوات البيوت بغير إنذار ، وقد دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها وإنما تتم فائدة الحديث إذا جمعت طرقه وقد اجتمع هذان القيدان من طرقه ولهذا صوب nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا القول كما تقدم وهو أولى الأقوال بالحق لما بيناه وقد تقدم كيفية الإنذار في حديث أبي ليلى وذكرناه في الفائدة التاسعة ، وهو أن يقول : أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن سليمان أن لا تؤذونا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : أما صفة الإنذار فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن سليمان أن لا تؤذونا أو تظهروا لنا وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه قال : يكفي في الإنذار أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا وأظن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما ذكر هذا لقوله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
(فحرجوا عليها ثلاثا) فلهذا ذكر أحرج عليك . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام قال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار تنذر ثلاثة أيام ، وإن ظهرت في اليوم مرارا يريد ولا يقتصر على إنذارها ثلاث مرات في يوم واحد حتى يكون ذلك في ثلاثة أيام .