(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14359الربيع بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثالثة) فيه استحباب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمنى وفي نزعها بالرجل اليسرى قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : ومن ابتدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنة وبئس ما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لبس نعله ولكن لا ينبغي له أن يعود والبركة والخير كله في اتباع آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره .
(قلت) كان ينبغي إذا بدأ باليسرى أن ينزع النعل منها ليبتدئ باليمنى استدراكا لما حصل منه من مخالفة السنة وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب دون الوجوب . والله أعلم .
(الرابعة) أكد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بقوله في الجملة الثانية فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع فأشار إلى أن تقديم اليسرى في النزاع ليس على سبيل الإكرام لها بل هو من تمام [ ص: 133 ] إكرام اليمنى وهو زيادة بقاء النعل فيها بعد صاحبتها وضبطنا قوله أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان ، وقوله : تنعل وتنزع ؛ إشارة إلى أن اليمنى أولى في الانتعال وأخرى في النزع ويحتمل أن يكون الخبر قوله تنعل وقوله تنزع ، ويكون قوله أولهما وآخرهما منصوبين على الحال ، ويحتمل أن يكون قوله أولهما وآخرهما مرفوعين على الابتداء وقوله : تنعل وتنزع ، خبران لهما والجملة خبر كان .
(الخامسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي التيامن أمر مشروع في جميع الأعمال لفضل اليمين على الشمال حسا في القوة والاستعمال وشرعا في الندب إلى تقديمها وصيانتها ، وقال النووي واستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك ، ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها .
(السادسة) إذا بدأ بلبس النعل اليمنى أو بخلع اليسرى كما هو السنة فلا ينبغي أن يؤخر لبس اليسرى أو نزع اليمنى بل يبادر إلى ذلك على الولاء ، وإن لم يحصل المشي بإحداهما ولذلك قال في رواية محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد هذه الجملة " ولينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا يبين لك أن اليمين مكرمة فلذلك يبدأ بها إذا انتعل ويؤخرها إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال قال : ولكن مع هذا لا يبقى عليها النعل دائما لقوله ليحفهما جميعا .