(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688649إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي رزين nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688649لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد الحديث .
(الثانية) فيه النهي عن المشي في نعل واحدة وذلك على طريق الكراهة دون التحريم كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم النووي وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري فقال ولا يحل المشي في خف واحد ولا نعل واحدة .
(الثالثة) بوب nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد إيراد هذا الحديث على الرخصة في المشي في نعل واحدة وروى فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت (ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة) ثم رواه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال : إنه أصح قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : وذلك والله أعلم عند الحاجة إليه أو يكون يسيرا ، وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لعله بتقدير ثبوته وقع منه نادرا لبيان الجواز أو لعذر وفي بعض طرقه التصريح بالعذر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد من رواية مندل عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=840570ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمشي في النعل الواحدة حتى تصلح وهذا لو ثبت كان محمولا على وقوعه نادرا لضرورة ويدل عليه قوله (ربما) فإنها للتقليل وكذلك فعل [ ص: 135 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لعله لعذر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تمشي في خف واحد ، وتقول : لأخيفن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وإسناده صحيح وقال والدي : فما الذي أرادت بإخافة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو مخالفته إن كانت الرواية لأخالفن ولعل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يشدد في ذلك ويمنع منه فأرادت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن تبين أن ذلك ليس على المنع وإنما هو على التنزيه والأولوية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : لم يلتفت أهل العلم إلى معارضة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة لضعف إسناد حديثها ولأن السنن لا تعارض بالرأي .
قال : وقد روي عنها أنها لم تعارض nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة برأيها وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نعل واحدة قال : وهذا الحديث عند أهل العلم غير صحيح . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح شسعه وروى أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن رجل من مزينة قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يمشي في نعل واحدة بالمدائن كان يصلح شسعه قال : والدي ، وهذا الإسناد لا يصح عن علي ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار من أصحاب المقصورة عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يمشي في النعل الواحدة قال والدي رحمه الله : وهذا إسناد جيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا معناه لو صح أنه كان عن ضرورة أو كان يسيرا لجواز أن يصلح الأخرى لا أنه أطال ذلك ، والله أعلم .
قال : ولا حجة في مثل هذا الإسناد قال والدي : nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار هذا ومحمد بن عمر وأبوه ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، ووثق العجلي أيضا أباه عمر بن علي وباقيهم رجال الصحيح وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زيد بن محمد أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يمشي في نعل واحدة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يصح أو له تأويل في الشيء اليسير بقدر ما يصلح الأخرى قال : واختلف المذهب عندنا في ذلك هل يقف حتى يصلحها أو يمشي أثناء ما يصلحها فمنع من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن كان في أرض حارة أي منع الوقوف في [ ص: 136 ] نعل واحدة والمشي في نعل واحدة معا كما أفصح به أبو العباس القرطبي وقال : ليحفهما ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف والمشي اليسير ، لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها قال : لا ولكن ليحفهما جميعا أو ليقف ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا هو الصحيح من الفتوى وهو الصحيح في الأثر وعليه العلماء .
(الرابعة) قال النووي قال العلماء : سببه أن ذلك تشويه ومشقة ومخالف للوقار ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببا للعثار . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : قيل : لأنها مشية الشيطان وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال فهو إذا تحفظ بالرجل الحافية تعثر بالأخرى أو يكون أحد شقيه أعلى في المشي من الآخر وذلك اختلال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب الإيمان يحتمل أن يكون النهي عن ذلك لما فيه من القبح والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه وكل لباس صار لصاحبه به شهرة في القبح فحكمه أن يتقى ويجتنب ؛ لأنه في معنى المثلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا قد يجمع أمورا :
(منها) أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال ؛ لأن رفع أحد القدمين منه على الحفاء إنما هو موضع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه ويكون وضعه القدم الآخر على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقية فيختلف من ذلك مشيه ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي على عادته المعتادة فلا يأمن عند ذلك العثار والعنت وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل وكل أمر يشتهره الناس ويرفعون إليه أبصارهم فهو مكروه مرغوب عنه .
(الخامسة) قال ابن الأثير في النهاية النعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي تسمى الآن تاسومة انتهى .
ومقتضاه أن اسم النعل لا يطلق على كل ما يلبس في الرجل ويوافقه كلام أبي بكر بن العربي فإنه قال : إن النعل لباس الأنبياء وإنما اتخذ الناس غيره لما في بلادهم من الطين لكن قال في المحكم : النعل والنعلة ما وقيت به القدم من الأرض ثم قال : فأما قول كثير لها نعل فإنه حرك حرف [ ص: 137 ] الحلق لانفتاح ما قبله كما قال بعضهم : يعرق وهو محموم ؛ وهذا لا يعد لغة وإنما هو متبع ما قبله . انتهى .
وهو صريح في شمول هذا الاسم لكل ما يوقى به القدم .
(السادسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في قوله لينعلهما أراد القدمين وهما لم يتقدم لهما ذكر وإنما تقدم ذكر النعل ، ولو أراد النعلين لقال لينتعلهما وهذا هو المشهور من لغة العرب ومتكرر في القرآن كثيرا أن يأتي بضمير ما لم يتقدم ذكره لما يدل عليه فحوى الخطاب ، قال والدي رحمه الله : الظاهر عود الضمير إلى النعلين بدليل قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أو ليخلعهما ويقال : نعلت وانتعلت كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ولا حاجة حينئذ إلى عود الضمير على ما لم يتقدم له ذكر .
(قلت) وهذا اللفظ وهو قوله : ليخلعهما كذا هو في روايتنا من الموطإ من طريق أبي مصعب وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ ليخلعهما ، وكذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من الموطإ قال النووي وكلاهما صحيح ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أحسن . انتهى .
فأفاد nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن الضمير في قوله : لينعلهما على القدمين لعوده عليهما في قوله أو ليحفهما ، وأعاده والدي رحمه الله على النعلين لعوده عليهما في قوله : أو ليخلعهما وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري من أنه يقال : نعل وانتعل أي لبس النعل ، ذكره أيضا صاحب النهاية وكذا في المشارق وزاد على ذلك أن ضبط هذه اللفظة في هذا الحديث بالفتح فإنه قال : نعلت ، إذا لبست النعل ، وكذلك لينعلهما جميعا أي ليجعل ذلك في رجليه . انتهى .
وكذا في المحكم إلا أنه جعله مكسور العين فقال : ونعل نعلا وتنعل وانتعل لبس النعل .
(السابعة) قوله لينعلهما قال النووي : هو بضم الياء وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه نظر .
(قلت) إن كان الضمير عائدا على القدمين كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فينبغي أن يكون بالضم ويكون معنى أنعلهما أي ألبسهما نعلا فقد ذكر أهل اللغة أنه يقال : أنعل دابته رباعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : أنعلت دابتي وخفي ولا يقال : نعلت ، وقال في النهاية : أنعلت الخيل بالهمز ، وقال في المحكم : أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وقال في المشارق بعد ما تقدم وقوله : إن غسان تنعل الخيل أي تجعل لها نعلا بضم التاء يقال في هذا : أنعل رباعي وفي السيف كذلك إذا جعلت له نعالا ولا يقال عند أكثرهم نعل ، وقد قيل فيها : نعل أيضا . انتهى .
وقد يقال بالفتح [ ص: 138 ] ولو عاد الضمير على القدمين إما لهذه اللغة التي حكيناها آنفا عن المشارق وإما لأن المحكي عن هؤلاء في أنعل بالهمز إنما هو جعل النعل لا ألبسه ، فأما بمعنى اللبس فهو بالفتح وهو صريح كلام المشارق كما تقدم ذكره ، وأما إذا كان الضمير عائدا على النعلين كما قاله والدي رحمه الله فإنه يتعين معه الفتح ، والله أعلم .
(الثامنة) الشسع بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملة وبالعين المهملة أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع والشراك بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل الذي يكون على وجهها وكلاهما يختل المشي في النعل بفقده .
(التاسعة) التقييد بهذه الحالة ليس للإذن في المشي بنعل واحدة عند فقد ذلك ، وإنما هو تصوير للواقع وخارج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو يقال هذا من مفهوم الموافقة ، فإنه إذا نهي عنه حين الاحتياج إليه فمع عدم الاحتياج إليه أولى وفي هذا رد على من أجاز ذلك لضرورة إلى أن يصلح النعل التي فسدت وقد تقدم بيان ذلك .
(العاشرة) وقوله فلا يمشي على سبيل التمثيل فوقوفه وإحداهما بنعل والأخرى حافية كذلك كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ، وقد يقال : جلوسه وهو لابس إحداهما دون الأخرى كذلك وقد يقال : لا يلحق بما تقدم لانتفاء المفاسد المتقدم ذكرها فيه بل قد ينازع في التحاق وقوفه بإحداهما بمشيه بإحداهما لما تقدم من انتفاء المفسدة إلا أن يقال : النعل زينة وفيه تزين إحداهما دون الأخرى ، ومقتضى هذا أنه يلحق بذلك حالة الجلوس أيضا والله أعلم .
(الحادية عشرة) قوله والأخرى حافية يحتمل أن يكون جملة حالية فيكون الخبران مرفوعين ويحتمل أن يكون قوله والأخرى معطوفا على قوله إحداهما وقوله : حافية ، منصوب على الحال أي لا يمشين في إحداهما بنعل والأخرى حافية والأول هو الذي ضبطناه وقوله ليحفهما هو بضم أوله ، وقوله أو لينعلهما تقدم الكلام عليه .
(الثالثة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد أبدع عوام الناس في آخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين ولبس ذلك من جملة هذا الباب ، ولا هو بحميد في مذاهب أهل الفضل والنبل وربما ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتيم زوجين زوجين وكل ذلك مكروه وليس من لباس العلية من الناس وبالجملة فليس يستحسن أن يتختم الرجل إلا بخاتم واحد منقوش فيلبس للحاجة إلى نقشه لا لحسنه وبهجة لونه . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي في الاستذكار يكره للرجل لبس فوق خاتمين فضة ، وقال الخوارزمي في الكافي : يجوز له أن يلبس زوجا في اليد وفردا في الأخرى فإن لبس في هذه زوجا وفي الأخرى زوجا ، فقال الصيدلاني في الفتاوى : لا يجوز ، وقال المحب الطبري في شرح التنبيه : المتجه أنه لا يجوز للرجل لبس الخاتمين سواء أكانا في يدين أم يد واحدة ؛ لأن الرخصة لم ترد بذلك ولم أقف فيه على نقل . انتهى .
وقد عرفت أن المسألة منقولة ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي يشعر بالمنع من ذلك مطلقا فإنه قال : ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخيل كثيرة للبس الواحد منها بعد الواحد جاز . انتهى .
فقوله (للبس الواحد بعد الواحد) يشعر بأنه لا يجوز الجمع ، وقد يكون مراده لبس واحد فوق آخر ويدل لذلك قرنه بالخلاخيل ، والله أعلم .