(الأولى) اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وأخرجه الشيخان أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد [ ص: 140 ] بزيادة كي لا تخدش مسلما كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=680280عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها .
(الثانية) فيه جواز إدخال النبل المسجد وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود رحمه الله بذلك ، وقد عرفت أن في روايته ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه كان يدخلها المسجد ليتصدق بها فيه وفي معناه سائر السلاح .
(الثالثة) فيه أمر مدخلها المسجد أن يمسك بنصالها وقد عرفت تعليله في الحديث بخشية خدش مسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا من تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها أو يؤذي ؛ لأن المساجد مورودة للخلق ولا سيما في أوقات الصلاة فخشى عليه الصلاة والسلام أن يؤذي بها أحدا وهذا من كريم خلقه ورأفته بالمؤمنين ، والمراد بهذا الحديث التعظيم لقليل الدم وكثيره .
(الخامسة) ( النصال ) بكسر النون و (النصول) بضمها وهما بالصاد المهملة جمع نصل وهو حديدة السهم ، والسهام أعم من النبال لاختصاص النبال بالسهام العربية ومن النشاب لاختصاصها بالفارسية كما ذكره بعضهم .