(الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفيه فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر .
(الثانية) قوله إذا كانوا ثلاثة كذا ضبطناه على أن " كان ناقصة ومعها اسمها وخبرها وكذا هو في التمهيد عن الموطإ وكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إذا كان ثلاثة .
على أنها تامة بمعنى وجد ، وقوله : ثلاثة ، اسمها وهي مكتفية به .
(الثالثة) قوله : (فلا يتناجى) كذا ضبطناه بألف مقصورة ثابتة في الخط إلا أنها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين ، وكذا هو في الصحيحين وحينئذ فلفظه خبر ومعناه النهي واستعمال النهي بلفظ الخبر زيادة تأكيد لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=670688لا يبع أحدكم على بيع أخيه وأشباهه ، وذكر أبو العباس القرطبي أن هذا هو المشهور قال : ووقع في بعض النسخ فلا يتناج بغير ألف على النهي وهي واضحة والتناجي التحادث سرا .
(الرابعة) فيه النهي عن تناجي اثنين دون ثالث [ ص: 142 ] وصرح النووي بأن هذا النهي للتحريم وقيد ذلك بأن يكون بغير رضاه ثم قال بعد ذلك : إلا أن يأذن والإذن أخص من الرضا فقد يعلم رضاه بذلك بقرينة ، وإن لم يأذن صريحا ، وقد يقال : المراد الإذن الصريح أو المفهوم بالقرينة فيستويان ولا يقال : الرضا أخص فإنه قد يأذن بالمحاياة ، وإن لم يرض بباطنه ؛ لأن الرضى أمر خفي لا نطلع عليه والحكم إنما هو منوط بالإذن الدال عليه ، والله أعلم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إلا أن يستأذناه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بيد أنه يجوز له أن يشاوره ؛ لأن ذلك صريح حقه .
(الخامسة) مفهوم التقييد أنهم لو كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين منهم ؛ لأن الاثنين الآخرين متمكنان من التناجي وتقدم ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار وحكى النووي الإجماع على أنه لا بأس به .
(السادسة) علل ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين بقوله حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه وفي رواية فإن ذلك يحزنه وهو بفتح الياء وضمها وقرئ بهما في السبع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إنما قال : يحزنه لأحد معنيين :
(أحدهما) أنه يتوهم أن نجواهما إنما هي لتبييت رأي أو دسيس غائلة له والمعنى الإحزان ، وذلك من أجل الاختصاص بإكرامه وهو يحزن صاحبه ، وقد ذكر أبو العباس القرطبي هذين المعنيين بتلخيص وأشار إلى الزيادة عليهما فقال : يحزنه أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله ، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره أو أنهم لم يروه أهلا ؛ لأن يشركوه في حديثهم إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان وحديث النفس . انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مرسلا وفيه لا تدعوا صاحبكم نجيا للشيطان وقال : قوله : نجيا للشيطان ، يريد لأنه يوسوس في صدره من جهتهما ما يحزنه .
(السابعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : وكذلك الجماعة عندنا لا يتناجون دون واحد لوجود العلة ؛ لأنه قد يقع في نفسه أن الحديث عنه بما يكره أو أنهم لم يروه أهلا لاطلاعه على ما هم عليه ويجوز إذا شاركه غيره ؛ لأنه يزول الحزن عنه بالمشاركة ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي فإن كانوا أربعة فقد نص علماؤنا على أنه لا يتناجى ثلاثة دون واحد وتبعهما النووي فقال : وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد ، وكذا قال أبو العباس القرطبي [ ص: 143 ] يستوي في ذلك كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلا لوجود ذلك المعنى في حقه بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون بالمنع وإنما خص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى .
(الثامنة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وبه قال الجمهور ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض حمله على عمومه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماعة من العلماء ، وحكاه النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال : هذا في السفر في الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به ، وعبر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن هذا بقوله وقيل : إن المراد بهذا الحديث في السفر وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدره . انتهى .
فعطف قوله في المواضع على السفر بالواو فاقتضى أنه غيره ثم قال وقد روي في ذلك أثر وفيه زيادة بأرض فلاة وأشار بذلك إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي سالم الجيشاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=935535لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقيل : كان هذا في أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم وذلك ما كان يفعله المنافقون بحضرة المؤمنين قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الآية ، وقال أبو العباس القرطبي : كل ذلك تحكم وتخصيص لا دليل عليه والصحيح ما صار إليه الجمهور والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بعد نقله التخصيص بالسفر حيث يخاف عن جماعة هذا خبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وذلك موجود في الموضعين فوجب أن يعمهما النهي جميعا .
(التاسعة) محل النهي عن تناجي اثنين دون ثالث إذا كان ذلك الثالث معهما في ابتداء النجوى ، فأما إذا انفرد اثنان فتناجيا ثم جاء ثالث في أثناء تناجيهما فليس عليهما قطع التناجي بل جاء في حديث منعه من الدخول معهما حتى يستأذنهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : جئت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 144 ] وهو يناجي رجلا فجلست إليه فدفع في صدري وقال : مالك أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3504121إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا معنى غير المعنى الذي قبله فلا يجوز للثلاثة أن يتناجى منهم اثنان دون الثالث ولا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما . انتهى .
(قلت) يحتمل أن يكون معنى الحديث نهيه عن الدخول في الموضع الذي هما فيه ، ويحتمل وهو أظهر أن معناه نهيه عن الدخول معهما في التناجي والسر وأما قعوده في ذلك المكان متباعدا عنهما بحيث لا يسمع سرهما فأي مانع منه وقد يقال لما افتتحا الإخفاء بسرهما من غير حضور أحد دل على أن مرادهما الانفراد ، وقد يكون في صوت الإنسان جهورية تمنعه الإخفاء من حاضري مجلسه وقد يكون في بعض الناس ذكاء يفهم به ما يسار به بسماع لفظة منه ، يستدل بها على ما خفي عنه وقد يقال في جلوسه من القبح التصور بصورة النهي في تناجي اثنين دون ثالث ، وقد لا يعلم من يراهم كذلك أن الثالث طارئ عليهم فالاحتراز عن ذلك أولى ، والله أعلم .
(العاشرة) هل يشترط في زوال النهي بحضور رابع أن يكون رفيقا لهم أو لا يشترط ذلك بل لو كان الثلاثة منفردين فاختلطوا بالناس زال النهي لإمكان تحديث الآخر مع بعض الناس ، وإن لم يكن رفيقا له ومقتضى قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حتى يختلطوا بالناس وهو في الصحيحين يقتضي الثاني والمعنى يساعد على الأول فإن تخيله أن ذلك لمكروه يدبر له أو لعدم تأهيله للكلام معه لا يزول بكلامه من غير رفيقه ولكن اتباع مقتضى الحديث أولى ، والله أعلم .
(الحادية عشرة) فيه جواز التناجي في الجملة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي من حسن المعاشرة عدم المناجاة ومناجاة الرجل دون الرجل شغل لباله ولو كانوا في ألف بيد أنه لما كان أمرا محتاجا إليه ، وكان أصله في الشرع أن يكون لحاجة ولما قال الله من مصلحة كالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس فمن الحق أن يصون الرجل مروءته ودينه فلا يتناجى إلا في أربعة أحوال إما في حاجة له أو في الثلاثة المذكورات في كتاب الله . انتهى . .