وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له مرة رفعه ؟ قال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=688413لا يقل أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ولكن قولوا العنب والحبلة .
(الحديث الثاني) وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له مرة رفعه قال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688413لا يقل أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم (فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام وأخرجه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، ومن [ ص: 159 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة .
(الثانية) فيه النهي عن تسمية العنب كرما وليس ذلك على سبيل التحريم ، وإنما هو على سبيل الكراهة كما ذكره النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
وقال أبو العباس القرطبي : هو على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق انتهى .
وفي استعمال لفظ الإرشاد هنا نظر ؛ لأن الإرشاد ما تعلق بمصلحة دنيوية ، والمصلحة هنا دينية كما ستعرفه فاستعمال النووي لفظ الكراهة أولى ، والله أعلم .
(الثالثة) قال النووي : في هذه الأحاديث كراهية تسمية العنب كرما وكراهية تسمية شجر العنب كرما ، بل يقال عنب أو حبلة (قلت) ليس في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التصريح بالنهي عن تسمية شجر العنب كرما إلا أن يقال العنب يطلق على الثمرة نفسها وعلى الشجرة المثمرة كذلك ، فيحمل الحديث عليها على قاعدة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من حمل المشترك على معنييه أو يكون إطلاقه على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا فيحمل اللفظ على حقيقته ومجازه ، ويكون حكم أحدهما مأخوذا من النص ، والآخر من الاستنباط .
(الرابعة) قال أبو العباس القرطبي : إنما سمت العرب العنب بالكرم لكثرة حمله وسهولة قطافه وكثرة منافعه ، وأصل الكرم الكثرة والكريم من الرجال هو الكثير العطاء والنفع ، يقال : رجل كريم وكرام لمن كان كذلك وكرام لمن كثر منه ذلك وهي للمبالغة ، ويقال أيضا : رجل كرم بفتح الراء وامرأة كرم ورجال كرم ونساء كرم وصف بالمصدر على حد عدل وزور وفطر انتهى .
(الخامسة) قال النووي قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجرة العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها كرما لكونها متخذة منها ؛ ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره ؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا الخمر ، وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها ، أو قاربوا ذلك وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نحوا منه وقال أبو العباس القرطبي : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم ؛ لأنه لما حرم الخمر عليهم وكانت طباعهم تحثهم [ ص: 160 ] على الكرم كره عليه الصلاة والسلام أن يسمى هذا المحرم باسم يهيج طباعهم إليه عند ذكره ، فيكون ذلك كالمحرك على الوقوع في المحرمات ، قاله أبو عبد الله المازري . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وفيه نظر لأن محل النهي إنما هو تسمية العنب بالكرم وليست العنبة محرمة ، وإنما المحرمة الخمر ، ولم تسم الخمر عنبا حتى ينهى عنها ، وإنما العنب هو الذي يسمى خمرا باسم ما يئول إليه من الخمرية كما قال تعالى إني أراني أعصر خمرا وقول أبي عبد الله كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي هذا المحرم باسم يهيج الطباع إليه ليس بصحيح ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن تسمية المحرم الذي هو الخمر بالعنب في هذا الحديث بل عن تسمية العنب بالكرم ، فتأمله ترشد .
(السادسة) قال النووي في تتمة كلامه المتقدم الذي حكاه عن العلماء وقال : إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن ؛ لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فسمي كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم ، وكذلك الرجل المسلم وقال أبو العباس القرطبي بعد كلامه المتقدم : وإنما محمل هذا الحديث عندي محمل قوله عليه السلام : ليس المسكين بالطواف .
(السابعة) الحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وبإسكانها والفتح أكثر وأفصح قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال : أصل الكرمة وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم شجرة العنب ، وقال في الصحاح القضيب من الكرم ، وقال في النهاية : الأصل أو القضيب من شجر الأعناب ، وقال في المحكم : الحبلة أي بفتح الحاء والباء والحبلة أي بضم الحاء وإسكان الباء الكرم وقيل الأصل من أصول الكرم والحبل أي بفتح الحاء [ ص: 161 ] والباء شجر العنب الواحدة حبلة ، وحبلة عمرو ضرب من العنب بالطائف بيضاء محدد الأطراف متداحضة العناقيد انتهى . وأما الحبلة بضم الحاء وإسكان الباء فهي ثمر السمر ، وقيل : ثمر العضاه مطلقا وقيل غير ذلك ومنه حديث وما لنا طعام إلا ورق الحبلة .