(فيه) فوائد : (الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الثلاثة ، وليس في رواية الشيخين يوم القيامة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في روايتهما nindex.php?page=hadith&LINKID=671502فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ فقال [ ص: 170 ] يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية أسامة بن زيد الليثي وعمر بن محمد العمري خمستهم عن نافع وزادوا فيه يوم القيامة وأخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه وفيه يوم القيامة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=653392فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لست تصنع ذلك خيلاء واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم ومسلم بن يناق nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية زيد بن محمد العمري وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية زيد بن عبد الله وجبلة بن سحيم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية عطية العوفي كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من الطريق الأولى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 171 ] عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ من الخيلاء .
وأما الطريق الثاني فقال والدي رحمه الله لم يخرج واحد من الشيخين هذا اللفظ الأخير ومعناه يؤديه المتن الذي قبله nindex.php?page=showalam&ids=17080، ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657162ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا كلامه ولم أقف على هذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإنما أخرجه هو وأصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر من رواية خرشة بن الحر عنه فلهذا وجدت في نسختي من الأحكام الكبرى التي قرأت فيها على والدي رحمه الله ضربا على قوله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والظاهر أنه بأمره ومع ذلك فعبارته توهم أنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ لأن كلامه على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والله أعلم .
(الثانية) (الخيلاء) بضم الخاء وحكي كسرها في المحكم وغيره وفتح الياء واللام ممدودة قال النووي قال العلماء : الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد ، وهو حرام ويقال : خال الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر ، وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر انتهى .
قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وكأنه مأخوذ من التخيل أي الظن ، وهو أن يخيل له أنه بصفة عظيمة بلباسه ، لذلك اللباس أو لغير ذلك انتهى وهو محتمل ويقال للكبر أيضا خيل وأخيل وخيلة بكسر الخاء ذكر ذلك في المحكم .
(الثالثة) معنى كون الله تعالى لا ينظر إليه أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة ، ونظره سبحانه لعباده رحمته لهم ولطفه بهم . قال والدي رحمه الله فعبر عن المعنى الكائن عن النظر بالنظر ؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر متجبر مقته فالنظر إليه اقتضى الرحمة أو المقت .
(الرابعة) فإن قلت ما معنى التقييد بيوم القيامة (قلت) ؛ لأنه محل الرحمة العظيمة المستمرة التي لا تنقطع بخلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع عن المرحوم ويأتي له ما يخالفها .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود [ ص: 172 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد حسن أو صحيح كما جزم النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بكل منهما في موضع عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=680079الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة .
وأما الرواية التي فيها ذكر الإزار وهي في الصحيح فخرجت على الغالب من لباس العرب وهو الأزر وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وغيره أن ذكر الإزار وحده ؛ لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره حكمه ، ثم اعترض ذلك بأنه جاء مبينا منصوصا فذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه المتقدمة (فإن قلت) ما المراد بإسبال العمامة هل هو جرها على الأرض مثل الثوب أو المراد المبالغة في تطويل عذبتها بحيث يخرج عن المعتاد ؟ قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو محل نظر والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني ، وأن الإسبال في كل شيء بحسبه والله أعلم .
(السادسة) هل يختص ذلك بجر الذيول أو يتعدى إلى غيرها كالأكمام إذا خرجت عن المعتاد . قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا شك في تناول التحريم لما مس الأرض منها للخيلاء ، ولو قيل بتحريم ما زاد عن المعتاد لم يكن بعيدا فقد nindex.php?page=hadith&LINKID=664057كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ وأراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قص كم عتبة بن فرقد فيما خرج عن الأصابع ، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي في قميص اشتراه لنفسه ، ولكن قد حدث للناس اصطلاح بتطويلها فإن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في النهي ، وإن كان على طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة .
(الثامنة) قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي دخل في قومه من جر ثوبه الرجال والنساء ولذلك سألت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عند ذلك بقولها فكيف تصنع النساء بذيولهن فإن قلت كيف يصح هذا الكلام ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أجمع العلماء على أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء ، وقال النووي : أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء (قلت) الظاهر أن الخيلاء محرمة على الفريقين وإنما سألت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها عما تفعله النساء لغير الخيلاء فصح ما ذكره الشيخ رحمه الله من دخول النساء في ذلك وعليه يدل فهم nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وتقريره عليه الصلاة والسلام لها على ذلك فإنه لو لم يتناولهن لقال لها ليس حكم النساء في ذلك كحكم الرجال والإجماع الذي نقله القاضي والنووي في غير حالة الخيلاء (فإن قلت) حالة غير الخيلاء لا تحريم فيها كما سيأتي والقاضي قال إنه ممنوع (قلت) لعله أراد الكراهة فإن فيها منعا غير جازم ؛ لأنه يصح أن ينهى عن المكروه والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبيه ويقول لا أتكبر به ؛ لأن النهي قد يتناوله لفظا ، ولا يجوز أن يتناوله اللفظ حكما فيقول إني لست ممن يسبله ؛ لأن تلك العلة ليست في فإنه مخالف للشريعة ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه في ذلك معلوم قطعا انتهى .
وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء كما تقدم والله أعلم .
(العاشرة) يستثنى من جره خيلاء ما إذا كان ذلك حالة القتال فيجوز لما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=703477إن من الخيلاء ما يحب الله ومن الخيلاء ما يبغض الله فأما الخيلاء التي يحب الله فأن يتبختر الرجل بنفسه عند القتال الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فالجر خيلاء هنا فيه إعزاز الإسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، والأظهر أيضا جوازه بلا كراهة دفعا لضرر يحصل له كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو نحو ذلك إن لم يغطها تؤذه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما يسترها به إلا رداءه أو إزاره أو قميصه فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وابن عوف في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهما وأذن صلى الله عليه وسلم لكعب في حلق رأسه ، وهو محرم لما أذاه القمل مع تحريم لبس الحرير لغير عارض وتحريم حلق الرأس للمحرم ، وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للترخص .
(الثانية عشرة) قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : الذراع الذي رخص للنساء فيه أي ما كان أوله مما يلي جسم المرأة هل ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال ، وهو من الكعبين أو من الحد المستحب ، وهو أنصاف الساقين أو حده من أول ما يمس الأرض ؟ الظاهر أن المراد الثالث بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي واللفظ له nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=680083سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرا قالت : إذا ينكشف عنها قال فذراع لا تزيد عليه فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه (الثالثة عشرة) قال والدي أيضا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الظاهر أن المراد ذراع اليد ، وهو شبران بدليل ما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أبي بكر الصديق الناجي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675514رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا فدل على أن الذراع المأذون لهن فيه شبران ، وهو الذراع الذي تقاس به الحصر اليوم .
(الرابعة عشرة) قال والدي أيضا : قد يستدل به على أنه ليس للخنثى المشكل جر الذيل وقد يقال لما كان حكم عورته حكم عورة المرأة في القدر احتياطا كان حكمه حكم المرأة في الستر ، وقد يجاب بأن ستر العورة واجب وقد يحصل بغير جر الذيل ، والمرأة قد رخص لها في جر الذيل فلا تبلغ الرخصة غيرها بل حق الخنثى أن يستر قدر عورة الحرة .
وأما تشبيهه بالمرأة فقد يمنع منه لاحتمال كونه رجلا ، وقد يقال يمنع أيضا من زي الرجال لاحتمال كونه امرأة ، فقد نهي كل منهما عن التشبه بالآخر انتهى .