(الثانية) قوله (يخصف نعله) بالخاء المعجمة والصاد المهملة أي يخرزها طاقة على الأخرى من الخصف وهو الضم والجمع .
(الثالثة) (المهنة) بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح النون وحكى فيه أبو زيد nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وغيرهما كسر الميم أيضا ، وأنكره [ ص: 181 ] nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة ، وقال في النهاية الرواية بفتح الميم وقد تكسر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وهو عند الإثبات خطأ وحكى في المشارق عن شمر أنه أنكر الفتح وصحح الكسر ، وحكى في المحكم الوجهين من غير ترجيح وزاد فيه لغتين أخريين (إحداهما) المهنة بفتح الميم والهاء .
(والثانية) المهنة بفتح الميم وكسر الهاء ، والمشهور أنها الخدمة وبه جزم صاحبا الصحاح والنهاية وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في نفس الحديث في مهنة أهله يعني خدمة أهله ، وقال في المشارق أي عملهم وخدمتهم وما يصلحهم ، وقال في المحكم هي الحذق بالخدمة والعمل .
(الرابعة) فيه بيان تواضعه عليه الصلاة والسلام والمهنة المذكورة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مفسرة بما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من خصف نعله وخياطة ثوبه ، وبما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل من فل ثوبه وحلب شاته وخدمة نفسه أما خدمة أهله في الحاجات المختصة بهن فهو غير مراد في الحديث فيما يظهر ولا يمكن لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن السكوت عن ذلك والموافقة عليه ، وقد رجح أصحابنا الشافعية في الزوجة التي يجب إخدامها أن الزوج لو قال أنا أخدمها لتسقط مؤنة الخادم عني ليس له ذلك ، وعللوه بأنها تستحي منه وتعير به ، وقال بعض أصحابنا له ذلك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي واختاره الشيخ أبو حامد وقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وغيره له ذلك فيما لا يستحى منه كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس البيت والطبخ دون ما يرجع إلى خدمتها كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم انتهى .
فإذا قيل مثل هذا في الآحاد فكيف في حقه صلى الله عليه وسلم وفي الشمائل لأبي الحسن الضحاك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صفته عليه الصلاة والسلام متواضع في غير مذلة قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وفيه أن الأئمة والعلماء يتناولون خدمة أمورهم بأنفسهم ، وأن ذلك من فعل الصالحين .
(الخامسة) بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال لما لم يذكر في هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئة مهنة دل على أن المرء له أن يصلي مشمرا ، وكيف كان من حالاته ؛ لأنه إنما يكره له التشمير وكف الشعر والثياب إذا كان يقصد ذلك للصلاة ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : إنه لا بأس أن يقوم إلى [ ص: 182 ] الصلاة على هيئة جلوسه وبذلته (قلت) ليس في الحديث أنه كان يخرج إلى الصلاة بهيئته التي كان عليها ، وإنما مقصودها أنه لا يقطعه عن عمله ويخرجه من بيته إلا الصلاة التي هي أهم الأمور والله أعلم .