(الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وزاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=661073فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه وأخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(أحدهما) أن الرقى التي ورد المدح في تركها هي التي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية ، وما لا يعرف معناه فهذه مذمومة لاحتمال أن يكون معناها كفرا أو قريبا منه أو مكروها .
(ثانيهما) أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل وما فعله عليه الصلاة والسلام من الرقى أو أذن فيه فإنما هو لبيان الجواز مع أن تركها أفضل في حقنا ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وحكاه عن طائفة قال النووي ، والمختار الأول قال وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661087اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن [ ص: 194 ] فيها شرك .
وأما قوله في الرواية الأخرى يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى فأجاب العلماء عنه بأجوبة :
(أحدهما) كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الإذن و (الثاني) أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق (والثالث) أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة .
(الثالثة) (المعوذات) بكسر الواو وقال أبو العباس القرطبي ويعني بها قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ونحو قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون (قلت) الظاهر أن المراد المعوذتان مع قل هو الله أحد وأطلقها عليها اسمهما على طريق التغليب بدليل أن لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=661074كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس كنت أرى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يصنع ذلك إذا آوى إلى فراشه ، والحديث واحد وطرقه يفسر بعضها بعضا ويحتمل أن يراد بالمعوذات سورتا الفلق والناس خاصة ، وعبر بلفظ الجمع لاشتمالهما على تعاويذ متعددة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض تخصيصه بالمعوذات لشمولها الاستعاذة من أكثر المكروهات من شر السواحر النفاثات ومن شر الحاسدين ووسوسة الشياطين وشر شرار الناس وشر كل ما خلق وشر كل ما جمعه الليل من المكاره والطوارق انتهى .
(الرابعة) قوله (ينفث) بكسر الفاء وبالثاء المثلثة ، والنفث نفخ لطيف بلا ريق على المشهور ففيه استحباب النفث في الرقية قال النووي وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى وأجازوا فيه النفخ بلا ريق ، قال : وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف إن النفث معه ريق قال وقد اختلف في النفث والتفل فقيل هما بمعنى واحد ، ولا يكونان إلا بريق .
(الخامسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض فائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء أو النفس المباشر للرقية والذكر الحسن والدعاء والكلام الطيب كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى في النشر ، وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النفث عنه في الراقي وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح ، والذي يعقد والذي يكتب خاتم سليمان وكان العقد عنده أشد كراهة لما في ذلك من مشابهة السحرة كأنه تأول قوله تعالى النفاثات في العقد .
(السادسة) إن قلت كيف يجمع بين قوله في هذه الرواية على نفسه وفي الرواية المتقدمة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به (قلت) كان فعله ذلك بنفسه في ابتداء المرض وفعلها ذلك بعد اشتداد المرض كما بين ذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المذكورة في الوجه الأول وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب في المرأة ترقي الرجل .
(السابعة) وقولها في المرض الذي توفي فيه لم ترد به تقييد ذلك بحالة المرض ، وأنه لم يكن يفعله في الصحة ، وإنما أرادت أنه كان يفعل ذلك في آخر حياته وفي أكمل أحواله وأفضلها ، وأنه لم ينسخ ذلك شيء والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ذكر في أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كلها أن الرقية إنما جاءت بعد الشكوى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فحكى الحديث المتقدم ثم حكى عن بعضهم القول به وقال النووي قال كثيرون أو الأكثرون بجواز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام ودليله أحاديث منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .