(الأولى) أخرج هذا الحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وعبيد الله مفترقين كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
(الثانية) إضافة الصحابي الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على رفعه ؛ لأن الظاهر اطلاعه خلافا لأبي بكر الإسماعيلي وطائفة كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وغيره عنهم . وينبغي أن لا يجري خلاف الإسماعيلي في هذا الحديث ؛ لأن بعض النساء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه nindex.php?page=showalam&ids=25كعائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة فهذا مصرح باطلاعه فلا يجري فيه الخلاف والله أعلم .
(الثالثة) حمل بعض العلماء قوله جميعا على أنهم كانوا يتوضئون في موضع واحد ، وأنه ليس المراد وضوء أحدهما بفضل الآخر حكاه ابن التين في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا يرده رواية هشام ابن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال فيها من إناء واحد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وفي رواية له من رواية عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=671996كنا نتوضأ نحن ، والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندلي فيه أيدينا .
(الخامسة) أطلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه وضوء النساء ، والرجال جميعا ولا شك أنه ليس المراد به الرجال من النساء الأجانب ، وإنما أراد الزوجات أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء ولذلك بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته .
وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما نعم قيل : إنها خولة بنت قيس ، وإنها كانت زوجة حمزة وقيل : إن زوجة حمزة غيرها ، ولو ثبت ذلك فزوجة العم ليست محرما .
والجواب أنه لا يبعد عد ذلك من الخصائص فقد كان صلى الله عليه وسلم يقيل عند nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام كما ثبت في الصحيح وقول nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ومن تبعه : إنه كانت بينهما محرمية من الرضاعة رده الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في جزء له في ذلك ، وقد رأيت في كلام بعض العلماء من غير الشافعية الإشارة إلى أن ذلك من الخصائص ولم يذكره أصحابنا .
(السابعة) فيه حجة للجمهور أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة كعكسه ، وأنه لا بأس بوضوئهما واغتسالهما جميعا .
قال النووي : فأما تطهيرهما من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين ، وكذلك طهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا .
وأما طهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أم لم تخل قال بعض أصحابنا : ولا كراهة في ذلك وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها مطلقا وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب كراهية فضلها مطلقا وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهبنا انتهى .
وما حكاه من إجماع المسلمين على جواز تطهيرهما من إناء واحد ، وكذلك حكاية صاحب المفهم أيضا الاتفاق عليه ليس بجيد .
فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عن طائفة أنه لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة من إناء واحد ؛ لأن كل واحد منهما يتوضأ حينئذ بفضل صاحبه انتهى .
وكذلك نقل النووي الإجماع على جواز تطهرها بفضل الرجل فيه نظر فقد حكى الطحطاوي في شرح معاني الآثار عن قوم أنهم كرهوا أن يتوضأ كل منهما بفضل الآخر وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 40 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق أنهما كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا .
(الثامنة) احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لما ذهب إليه بحديث الحكم بن عمرو الغفاري nindex.php?page=hadith&LINKID=662429أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي ، وهذا لفظه وقال حديث حسن وخالفه الجمهور في تحسينه كما قال النووي في الخلاصة فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث الحكم ليس بصحيح ، وقد ورد في حديث آخر النهي لكل منهما عن فضل الآخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=910177نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ، والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ومن رفعه فقد أخطأ وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد صحيح من رواية حميد الحميري قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=697243نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة . وزاد في رواية ليغترفا جميعا وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن ذلك بأن النهي محمول على ما سال من الأعضاء عند التطهر به دون ما بقي في الإناء قال : ومن الناس من حمل النهي على الاستحباب دون الإيجاب قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وإسناد حديث الإباحة أجود من إسناد خبر النهي .
(التاسعة) حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا ، فإذا كانت طاهرا فلا بأس به .
وهذا وإن لم يكن صريحا في وضوئه بفضلها ، فإن تقدم اغتراف nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موجب لاستعماله لفضلها ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا بإسناد صحيح يغترف قبلها وتغترف قبله والله أعلم .
(العاشرة) فيه حجة لطهارة الذمية وجواز استعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في ذلك بين المسلمة وغيرها ، وقد أشار [ ص: 41 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى استدلاله به على ذلك ، فإنه قال : باب وضوء الرجل مع امرأته ، ثم قال : وتوضأ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالحميم ومن بيت نصرانية ، ثم ذكر حديث الباب ، وما دل عليه الحديث من طهارة سؤر أهل الكتاب ، وهو قول أكثر أهل العلم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أعلم أحدا كرهه يعني سؤر النصرانية غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان انتهى .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من جرة نصرانية قال النووي في شرح المهذب : وحكم المسألة أنه يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم ، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره قال : وإذا تطهر من إناء كافر ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته ، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف ، وإن كان من قوم يتدينون بها فوجهان الصحيح منهما أنه تصح طهارته .
(الحادية عشر) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر على أنه لا تحديد في ماء الوضوء ، والغسل فقال في التمهيد : وإذا جاز وضوء الجماعة معا رجالا ونساء ففي ذلك دليل على أنه لا تحديد ولا توقيت فيما يقتصر عليه المتوضئ ، والمغتسل من الماء إلا الإتيان منه بما أمر الله من غسل ومسح انتهى ، وفي وجه الدلالة منه نظر .