(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه الستة الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام وعبد الله بن شقيق وأبي رزين nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يعقوب وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية أبي رزين nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح وأبي مريم nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهم اثنا عشر رجلا .
(الثانية) في اختلاف ألفاظه ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود إذا قام أحدكم من الليل ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم وأصحاب السنن في الإناء موضع قوله في وضوئه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في إنائه وفي رواية له حتى يغسلها ثلاثا وفي رواية له ثلاث مرات ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمناه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح وأبي رزين .
قلت : وكذا قال أبو مريم عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في رواية له nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مرتين أو ثلاثا nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم في رواية له nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فيما باتت له وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود أين باتت أو أين كانت تطوف يده وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي أين باتت يده منه وقال تفرد بقوله منه محمد بن الوليد البسري ، وهو ثقة nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أين باتت يده ولا على ما وضعها nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أين باتت يده أو أين طافت يده وقال إسناده حسن .
(الثالثة) احتج الجمهور بعموم قوله من نومه على أنه لا فرق في ذلك بين نوم الليل ، والنهار وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود فخصصا هذا الحكم بنوم الليل لقوله في آخر الحديث : أين باتت يده ولرواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه المتقدمتين إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل وهكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الرواية المشهورة عنه أنه كان لا يجعل نوم [ ص: 43 ] النهار مثل نوم الليل وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أيضا موافقة الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه ، فالمبيت إنما يكون بالليل قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صحيحا فيه ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل قال في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وغير نوم قال : ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ قال ألا ترى أنك تقول : بت أراعي النجم قال فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في هذه المسألة غيرهما انتهى .
وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك صاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه فقال : لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء قال : والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار .
وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب ويدل لذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وأين كانت تطوف يده ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأين طافت يده ولا يلزم من صيغة أو في الروايتين أن يكون ذلك شكا بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمرين معا يريد أين باتت يده في المبيت أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا والله أعلم .
(الرابعة) مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين فمفهومه أنه لم يؤمن بذلك غير المستيقظ ممن ليس في معناه كالشاك على ما سيأتي ، وهو قول الأكثرين وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فقال فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي عنه النائم ، والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يدخل يده في الإناء حتى يغسلها وروى ابن نصر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس إطلاق غسل اليد قبل إدخالها للإناء من غير تقييد باستيقاظ من نوم ولعل من أطلق ذلك أراد الاغتراف للاستعمال احترازا عن الوضوء في الأواني الصغار ، وقد يقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ومن وافقه : لعل النهي عن إدخال يد المستيقظ من النوم في الإناء خرج على جواب سؤال عنه فلا يكون له مفهوم وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص ، وقد يجيب الجمهور بأنه لم ينقل في طرق الحديث خروج ذلك على الجواب سؤال فلا يثبت ذلك بالاحتمال فيفرق حينئذ بين المستيقظ من النوم وغيره ممن ليس في معناه والله أعلم .
(الخامسة) اختلفوا في الأمر في [ ص: 44 ] قوله في الرواية الأولى فليغسل يده هل هو على الندب أو الوجوب ، وكذا النهي في قوله في الرواية الثانية : فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها هل هو للتحريم أو التنزيه فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك على الندب ، والتنزيه لا على الوجوب ، والتحريم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الكوفة وغيرهم وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب ، والتحريم لظاهر الأمر ، والنهي .
وقالوا يهراق الماء وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير وجوب ذلك ، وأنهما رأيا أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار على ما تقدم عنه من التفرقة ، ثم اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري عنه فقال أكثرهم : إنه إن فعله كان عاصيا ولا يفسد الماء بذلك وقال بعض أصحابه عنه لا يجوز الوضوء به وقال nindex.php?page=showalam&ids=13188ابن زرقون من المالكية : المستيقظ على ثلاثة أحوال طاهر ونجس وجنب فالطاهر لا يفسد الماء .
وحكى ابن حارث عن ابن غافق التونسي من أصحابنا أنه يفسده ، وأما الموقن بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة تحل في قليل الماء ، وأما الجنب ، والمحتلم الذي لا يدري ما أصاب يده فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إنه يفسد الماء قال : وهو معنى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في المجموعة نحوه انتهى .
والصواب ما ذهب إليه الجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي ؛ لأنه قد اقترن بالأمر ما دل على الندب ؛ لأنه علل بالشك ، ولو شك هل مست يده نجاسة لما وجب عليه غسل يده .
(السادسة) قوله في وضوئه هو بفتح الواو على المشهور المعروف في الرواية ، وهو الماء الذي يتوضأ به ، وأما الوضوء بضمها فهو الفعل قال صاحب النهاية : وقد أثبت nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه الوضوء ، والطهور ، والوقود بالفتح في المصادر فهي تقع على الاسم ، والمصدر قال : وأصل الكلمة من الوضاءة ، وهي الحسن ، والبهجة ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة الإفك لقلما كانت امرأة وضيئة الحديث .
(السابعة) تقدم أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدل قوله في وضوئه في إنائه وفي رواية في الإناء ، وهو يدل على أن النهي مخصوص بالأواني دون البرك ، والحياض التي لا يخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها ولذلك قال قيس الأشجعي nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة [ ص: 45 ] حين حدث بهذا : فكيف إذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أعوذ بالله من شرك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فكره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ضرب الأمثال للحديث ، وكذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الحديث فقال له رجل : أرأيت إن كان حوضا فحصبه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا فكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ضرب الأمثال بحديثه صلى الله عليه وسلم وكان شديد الاتباع للأثر ولهذا قال أصحابنا : إنه إذا كان الإناء كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجد إناء يغترف به أخذ الماء منه بفمه أو بطرف ثوبه النظيف وغسل به يده أو يستعين بمن يصب عليه ، وهذا كله عند الشك في النجاسة على ما سيأتي
(الثامنة) اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو تعبد أو معقول المعنى فقال بعضهم هو تعبد حتى إن من تحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوبا أو خرقة طاهرة واستيقظ ، وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا ، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يستحب ، وإن تيقن طهارة يده ، وأظهر الوجهين عند أصحابنا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ مع تيقن طهارة يده ؛ لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر الحديث ، فإنه لا يدري أين باتت يده فعلل الأمر باحتمال طرو نجاسة على يده والله أعلم .
(التاسعة) إذا تقرر أن ذلك معقول المعنى ، وأن الشارع أشار إلى العلة بقوله : فإنه لا يدري أين باتت يده فقد اختلف في سبب ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رضي الله عنه معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة ، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي : اختلف في سبب غسل اليد للمستيقظ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أما لعله قد مس من نجاسة خرجت منه لم يعلم بها أو غير نجاسة مما يقذر وقيل : لأن أكثرهم كانوا يستجمرون ، وقد يمس بيده أثر النجو قال وليس ذلك ببين ؛ لأن النجاسات لا تخرج في الغالب إلا بعلم منه ، وما لم يعلم به فلا حكم له وموضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلك ، ولو كان غسل [ ص: 46 ] اليدين لتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب لجواز ذلك عليها قال : والأظهر ما ذهب إليه العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا يكاد تسلم يده من حك مغابنه أو بثره في بدنه وموضع عرقه وغير ذلك فاستحب له غسل يده مطلقا انتهى .
حاصل كلامه وقوله : إن موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلك ليس كذلك واعتراضه بالثياب ليس بجيد لمعنيين أحدهما أنه ربما كان العرق في يده دون محل الاستنجاء فتتأثر اليد دون الثوب ، والثاني أنه لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسل ثوبه .
وأما اليد فأمر بذلك ؛ لأن أثر الاستنجاء لا يعفى عنه في الماء بدليل أنه لو نزل مستجمر في ماء قليل تنجس ، وإن كان قد عفي عن أثر الاستنجاء فهو بالنسبة إلى المحل المعفو عنه ، وما رجحه من أن العلة حك بثره أو ما يقذر فهو في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه مذكور .
(العاشرة) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم استحباب التثليث في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ، وهو كذلك عند أصحابنا ولكن التثليث المأمور هل هو لاحتمال النجاسة أو هو التثليث المشروع في الوضوء ؟ محل النظر .
(الحادية عشر) فيه استحباب التثليث في غسل النجاسات مطلقا غير المغلظة التي أمر بالسبع فيها ، فإن في استحباب التثليث فيها خلافا عند أصحابنا ، وإذا أمر بالتثليث في موضع احتمال النجاسة فالإتيان به مع تحقق النجاسة من باب أولى .
(الثانية عشر) اختلف العلماء هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة قبل غمسها أو يتوقف زوالها على غسلها ثلاثا على ما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : فإن لم يغسلهما إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلهما أصلا حين أدخلهما في وضوئه فقد أساء .
وقال النووي : إن ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صرح به الأصحاب ، وما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه من توقف زوال الكراهة على الثلاث يشكل عليه ما تقدم تصحيحه من أنه لا يكره غمس اليد إذا تحقق طهارتها ومعلوم أن المرة الواحدة مطهرة لليد إن لم يكن ، ثم نجاسة عينية لم يزل حكمها فكيف يقال ببقاء الكراهة مع تحقق الطهارة لا جرم كان جمهور أهل العلم على أن تيقن طهارة اليد للمستيقظ من النوم لا يرفع الأمر بالغسل بل هو مأمور به بإجماع جمهور العلماء أمر ندب وعند بعضهم أمر إيجاب كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد [ ص: 47 ] بل حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي عن جمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححه ، وهو أنه يستحب الغسل عند تيقن الطهارة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في النهاية نحوه ، وهو المشهور أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يكره غمس يده مع تحقق طهارته كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
(الثالثة عشر) في قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها دليل على أنه إذا غسل واحدة من يديه أدخلها الإناء ، وهو كذلك لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي خلافا في صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء فحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يستحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلها ، ثم يدخلها في إنائه ، ثم يصب على اليسرى ، وهذا موافق للحديث قال وروى عيسى عن ابن القاسم أحب إلي أن يفرغ على يديه فيغسلهما قال : ووجه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قوله في الحديث فغسلهما مرتين مرتين ، وهذا يقتضي إفراد كل واحدة منهما ووجه قول ابن القاسم أن القصد التنظيف ، وغسل بعضهما ببعض أنظف لهما .
(الرابعة عشر) ليست كراهة غمس المتوضئ يده في الإناء قبل غسلها خاصة بحال الاستيقاظ من النوم ؛ لأنه قد تقدم أن المعنى فيه احتمال النجاسة كما نبه عليه في آخر الحديث وعلى هذا فمن شك في نجاسة يده كره له ذلك ، وإن لم يكن قد نام ، وهو كذلك كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وغيره .
(السادسة عشر) فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن تابعه على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة عليه ؛ لأنه نهاه عن إيراد يده على الماء وأمره بإيراد الماء على يده كل ذلك لاحتمال طروء نجاسة على يده فلو استوى الأمران كما يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه لما فرق بينهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد لو لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء غير هذا الحديث لساغ في الماء غير هذا التأويل ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أنه لا ينجسه شيء يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك ، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه محمول على الندب ، والأدب ، ثم نقل عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهم نقضوا أقوالهم في ورود الماء على النجاسة ؛ لأنهم يقولون إذا ورد الماء على النجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده ، وأنه [ ص: 48 ] غير مطهر لها فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه وشرطهم أن يكون ورود الماء صبا مهراقا تحكم لا دليل عليه والله أعلم .
وكذلك لو لم يسكب في إناء وصب الماء صبا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم يزل العين، فإن الماء يتنجس ، والثوب لا يطهر فليس حكمهم هنا بعدم الطهارة بكون الماء واردا في إناء بل لكون الماء لم يزل عين النجاسة والله أعلم .
(الثامنة عشر) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره على أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه ، وأن ما عداه غير مقيس عليه انتهى ويدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أين باتت يده منه أي من مظان النجاسة من جسده .
(التاسعة عشر) وفيه أن النجاسة المتوهمة لا يكتفى فيها بالرش لحصول الاحتياط بل إنما يحصل الاحتياط بغسلها لأمره بغسل اليد ، وأما ما ورد من نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير ، وإنما هو لدفع الوسواس حتى إذا وجد بللا أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة والله تعالى أعلم .
(الفائدة العشرون) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه أن الأخذ بالوثيقة ، والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة قال وفي الفرق بين الاحتياط ، والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب [ ص: 49 ] الآنية من شرح المهذب
(الحادية والعشرون) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على وجوب الوضوء من النوم وبوب عليه به في سننه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه إيجاب الوضوء من النوم قال : وهو أمر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، والسدي : في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم ، ثم حكى بعد ذلك اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم وحكاه النووي أيضا ، وفيه ثمانية مذاهب :
(أحدها) لا ينقض مطلقا ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج ، والشيعة ، وهذا المذهب يرد ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من الإجماع المتقدم إلا أنه قال : إنه قول شاذ ، والناس على خلافه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وقال : وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال وادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : ويمكن أن يحتج لهذا المذهب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية العينان وكاء السه الحديث قال وليسا بالقويين .
(والثاني) أنه ينقض مطلقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وأبي عبيد والقاسم بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر قال nindex.php?page=showalam&ids=13188ابن زرقون وحكاه أبو الفرج عن ابن القاسم قال النووي : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي غريب (قلت) : وهو قول للأوزاعي أيضا وكونه قول nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد قد جزم به النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فإنه إنما رجع عن كون نوم الجالس لا ينقض إلى غلبة النوم كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عنه ، وهذا موافق لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه يقول لا ينقض مطلقا والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وهو قول شاذ غير مستحسن قال وحجة من ذهب إليه حديث صفوان بن عسال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال : ويمكن حمله على النوم الثقيل الغالب .
(والثالث) ينقض كثيره على كل حال دون قليله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي (والرابع) لا ينقض على هيئة من هيئات الصلاة ، وإن لم يكن في صلاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود فيما حكاه النووي عنه ، وهو قول غريب nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أيضا (والخامس) لا ينقض إلا نوم [ ص: 50 ] الراكع ، والساجد ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
(السادس) أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا .
(السابع) أنه لا ينقض في الصلاة مطلقا وينقض في غير الصلاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
(الثامن) أنه لا ينقض نوم الجالس الممكن المقعدة من الأرض وينقض غيره سواء قل أو كثر كان في الصلاة أو في غيرها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصحيح الذي عليه عامة أصحابه وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير ، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهذا ما حكاه النووي من المذاهب في النوم ، وفيه قول (تاسع) وهو التفرقة بين تعمد النوم جالسا وبين غلبته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك فقال : إن تعمد النوم جالسا فعليه الوضوء ، وإن نام ساجدا في صلاته فلا شيء عليه ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن تعمد النوم في السجود توضأ وقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إذا تصنع للنوم جالسا فعليه الوضوء ، وإن غلبه النوم لم يتوضأ ، وفيه قول عاشر أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع ، وهو قول إبراهيم والحكم وحماد والنووي ، والحسن بن روحي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والأكثرين ، وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود قال : وهو قول روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولم يصح عنهما انتهى وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا ، وهو ضعيف تفرد برفعه أبو خالد الدالاني ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود وقال : إنه حديث منكر ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي عن علمائهم أن للنائم أحد عشر حالا الماشي ، والقائم ، والمستند ، والراكع ، والساجد ، والقاعد ، والمتربع ، والمنحني ، والمتكئ ، والراكب ، والمضطجع ، والمستنفر ، وقد تقدم بيان حكم بعضها .
فأما الماشي فذكر أبو عبد الله البصري المالكي أنه لا وضوء عليه لبقاء شعوره ، وكذلك القائم ، وأما المستند ، فإن كان قائما فقيل هو كالماشي ، والقائم ، وإن كان جالسا ممكنا لم ينتقض عند الشافعية وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن كان بحيث لو زال مسنده لسقط انتقض ، وأما المنحني فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أخف حالا من الجالس . ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين النحيف وغيره .
وأما المتكئ فأجراه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مجرى الجالس وأجراه ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب مجرى المضطجع ، وأما الراكب فحكمه حكم الجالس المستند اللاصق [ ص: 51 ] بالأرض .
وأما المستقر فقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : لا وضوء عليه " الثانية ، والعشرون " ما ذكر من كون النوم ينقض الوضوء هو في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن النوم ينقض وضوءه فقد كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينام مضطجعا ، ثم يصلي ولا يتوضأ كما ثبت في الحديث الصحيح والله أعلم .
(الرابعة والعشرون) ينبغي للسامع لأقواله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها ، وأنه لا يضرب بها الأمثال فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين باتت يده منه فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره محشوة فلم تخرج حتى تاب عن ذلك وأقلع ، والأدب مع أقواله بعده كالأدب معه في حياته صلى الله عليه وسلم لو سمعه يتكلم فنسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا وظاهرا والله أعلم .
وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ولكنه لم يسق لفظه والله أعلم .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية إلى أن الغسل إنما هو لخشية النجاسة ، فإن تحقق طهارة يده لم يستحب له غسل كفيه في الوضوء واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : توضأ كما أمرك الله [ ص: 52 ] وليس في الآية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والله أعلم .