(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فأخرجوه خلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688692من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر . والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688680إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا الحديث .
(الثانية) الاستنشاق هو أن يبلغ الماء خياشيمه ، وهو من استنشاق الريح إذا شمها مع قوة قالها nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ، والمنخر بكسر المعجمة وفي ميمه لغتان الفتح ، والكسر ، والانتثار مأخوذ من النثرة ، وهي طرف الأنف عند جمهور أهل اللغة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هي الأنف واختلف في حقيقة الانتثار . فقال جمهور أهل اللغة هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ، وهو قول الفقهاء وأهل الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة إن الاستنثار هو الاستنشاق ، والصواب الأول الذي يدل عليه هذا الحديث بقوله ، ثم لينتثر بعد قوله فليستنشق .
وأما الاستجمار فهو الاستنجاء بالأحجار مأخوذ من الجمار ، وهي الأحجار الصغار هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اللغويين ، والفقهاء ، والمحدثين وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في معناه قولا آخر أن المراد بالاستجمار هنا البخور من قوله ومجامرهم الألوة ، وهو أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات فيستعمل واحدة بعد أخرى قال ، والأول أظهر ، والإيتار المأمور به أن يكون عدد الاستجمار وترا ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك .
(الثالثة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على وجوب الاستنشاق لظاهر [ ص: 53 ] الأمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق أيضا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عنهما وجملة الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الكوفة على الندب nindex.php?page=hadith&LINKID=883658لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : توضأ كما أمرك الله .
وليس في الآية ذكر الاستنشاق وأيضا ، فإنهم اتفقوا على عدم وجوب الانتثار مع كونه مأمورا به مع عطفه على أمره بالاستنشاق ولأنه أمر في بعض طرقه بالتثليث فيه وليس بواجب اتفاقا فدل على أن أصل الأمر للندب وأجاب صاحب المفهم عنه بأنه يحتمل أن يكون أمره بالاستنثار أمرا بالوضوء كما قد جاء مفسرا في غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فليتوضأ وليستنثر ثلاثا انتهى .
(الرابعة) ليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام تعرض لعدد الاستنشاق .
(الخامسة) في بيان حكمة الاستنشاق ثبت في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=688680إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه فبين سبب الأمر ، وهو تطهير آثار الشيطان ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض احتمالين في أنه محمول على الحقيقة أنه يبيت على الخياشيم جمع خيشوم ، وهو أعلى الأنف أو هو على الاستعارة ؛ لأن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان .
قال صاحب المفهم : وهذا على عادة العرب في نسبتهم المستخبث ، والمستبشع إلى الشيطان كما قال الله تعالىكأنه رءوس الشياطين ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام للصلاة كما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651074يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم الحديث ولا مانع من الحقيقة ، وإذا حملناه عليها فقد يقال هذا مخصوص بالوضوء الذي يعقب النوم ، وقد حكى بعض مشايخنا أن العلماء ذكروا للاستنشاق معنى آخر فذكروا أن الحكمة في تقديمه وتقديم المضمضة وغسل الكفين على غسل الأعضاء الواجبة حتى يعرف المتوضئ بذلك أوصاف الماء الثلاثة ، وهي [ ص: 54 ] الرائحة ، والطعم ، واللون هل هي متغيرة أم لا ، وهذا وإن كان محتملا فإنه لا دليل عليه ، والعلة المنصوصة في الاستنشاق أولى والله أعلم .
وذكر له nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معنى آخر فقال وترى أن معظم ما جاء من الحث ، والتحريض على الاستنشاق في الوضوء إنما جاء لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس التي تكون به التلاوة وبإزالة ما فيه من التفل تصح مخارج الحروف .
(السادسة) مبيت الشيطان على الخيشوم هل هو لعموم النائمين أو مخصوص بمن لم يفعل ما يحترس به من الشيطان في منامه كقراءة آية الكرسي ، فإنه ثبت في الصحيح أن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان ، وأي قرب أقرب من مبيته على خياشيمه ؟ يحتمل كلا من الأمرين ، فإن المراد بقوله لم يقربه أي لم يقرب إلى المكان الذي يوسوس فيه ، وهو القلب ، وإن بات على الخيشوم فيكون محفوظا منه مع القرب من البدن له دون القلب والله أعلم .
(السابعة) قد يستدل به من ذهب إلى أن مشروعية الاستنشاق لا تحصل بإيصال الماء إلى الخيشوم بل بالانتثار عقبه ؛ لأنه فائدة الاستنشاق وبه يشعر بعض كلام أصحابنا كاشتراط بعضهم مج الماء من الفم في حصول المضمضة ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي قد جزم بالاكتفاء فيها بإيصال الماء إلى الأنف والله أعلم .
(الثامنة) لم يفرق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الاستنشاق بين الصائم وغيره ، وقد فرق بينهما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=984894وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم ، وكذلك ذكر أصحابنا أنه يكره للصائم المبالغة فيه ، وأنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه على الأصح ؛ لأنه لم تشرع له المبالغة بخلاف ما وصل مع عدم المبالغة ، فإنه لا يضره والله أعلم .
(التاسعة) هل المراد من الانتثار نثر الماء باليد أو نثره بريح الأنف ؟ فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أن الانتثار دفع الماء بريح الأنف ، ثم قال : وقد روى ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه ؟ فأنكر ذلك وقال إنما يفعل ذلك الحمار .
وأما الاستنشاق فظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه يكون بيده اليمنى ، فإنه قال فيه ، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بأي اليدين يتمضمض ؟ ولكن ذكر القمولي في الجواهر أنه يأخذ الماء للمضمضة بيمينه وللاستنشاق بشماله .
وبنى بعضهم هذا على قول الجمع بين المضمضة ، والاستنشاق وكأنه فهم من الجمع بينهما الإتيان بهما في وقت واحد معا فاحتاج لما ذكرت أن يأتي بأحدهما بيمينه ، والآخر بشماله ؛ لأنه لا يمكن الإتيان بهما معا من كف واحد ، وليس مراد أصحابنا بالجمع الإتيان بهما في وقت واحد بل من كف واحدة سواء قدم المرات الثلاث للمضمضة أو قدم مرة من المضمضة وعقبها بمرة من الاستنشاق وهكذا هذا الذي يدل عليه كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي نعم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر أن الجمع بينهما هو أن يأتي بهما في حالة واحدة ولا يقدم المضمضة والله أعلم .
(الحادية عشر) استدل به بعض أصحابنا على أن الإيتار واجب في الاستجمار ، وإن زاد على الثلاث ، وأنه متى لم يحصل الانتقاء إلا بأربع مسحات وجبت الخامسة أو بستة وجبت السابعة لمطلق الأمر وحمل الجمهور من أصحابنا وغيرهم الإيتار بعد الثلاث ، والإنقاء على الاستحباب واستدلوا على ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الأمر بالإيتار من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فهو دال على عدم وجوب الإيتار ، وسيأتي الحديث في باب الاستجمار فحمل الجمهور الحديث إما على وجوب الثلاث أو على الندب فيما زاد على الثلاث بعد الإنقاء والله أعلم .
(الثانية عشر) استدل بعض الحنفية بقوله : من استجمر فليوتر أنه لا يجب الاستنجاء ؛ لأن ظاهره التخيير بين الاستجمار وتركه .
والجواب أن هذا اللفظ لا يدل على التخيير فقد قال في رواية أبي إدريس المتفق [ ص: 56 ] عليها nindex.php?page=hadith&LINKID=688692من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر وليس هو مخيرا في الوضوء فكذلك في الاستجمار على أنا لا نقول يتعين الاستجمار بل هو مخير بينه وبين الاستنجاء بالماء ، فإن اختار الاستجمار بالأحجار فهو حينئذ مأمور بالإيتار وليس فيه عدم وجوب الأمرين والله أعلم .
(الثالثة عشر) إذا حملنا الاستجمار على أحد التفسيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن المراد التبخير فمحمل الأمر بالإيتار حينئذ على الندب قاله النووي وعلى هذا فيستحب التطيب ، والتبخر ثلاثا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يستحب الوتر في تجمير ثيابه وكان يستعمل العموم في قوله ومن استجمر فليوتر فكان يستجمر بالأحجار وترا وكان يجمر ثيابه وترا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومستعملا عموم الخطاب .