باب السواك وخصال الفطرة عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=688361لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مع كل صلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عند كل صلاة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري علقها مع كل وضوء وأسندها nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححها
(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) اختلفت الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في لفظه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب وجماعة ما تقدم وكذا قال عبد الله بن يوسف وزاد مع كل صلاة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريقه وقال يحيى بن يحيى وآخرون على أمتي فقط ولم يقولوا أو على الناس وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وأيوب بن صالح على المؤمنين أو على الناس وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى وزاد في روايته أيضا عند كل صلاة وزاد أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في روايته عند كل صلاة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره وقد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا فزادوا فيه مع كل وضوء كذا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة وبشر بن عمر الزهراني وإسماعيل بن أبي أويس رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية روح وإسماعيل .
وقد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما فقال وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ووصلها nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححها وهي في الموطإ موقوفة على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وليس في بعض الروايات ذكر الوضوء وفي بعضها ذكره على الشك بينه وبين الصلاة .
(الثالثة) السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به وهو مذكر على الصحيح وحكى صاحب المحكم فيه التأنيث أيضا وغلط الأزهري القول بالتأنيث واختلف في مأخذه فقيل من ساك [ ص: 63 ] إذا دلك يقال ساك فمه يسوكه سوكا وقيل هو من جاءت الإبل تساوك هزالا .
(الرابعة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن السواك ليس بواجب قال لأنه لو كان واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق انتهى .
وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجب وحكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية أن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أوجبه للصلاة وكذا حكى أبو العباس القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وجوبه وحكى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وجوبه وأنه إن تركه عامدا بطلت صلاته قال النووي .
وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة قال : ولو صح إيجابه عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون قال : وأما nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه .
(الخامسة) كلمة لولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره ، وإذا تقرر ذلك فقد استدل بعض أهل الأصول بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب ووجه الدلالة منه انتفاء الأمر لوجود المشقة ، والمنفي إنما هو الوجوب دون الاستحباب اتفاقا فاقتضى ذلك أن الأمر للوجوب قال النووي : وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قال : وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالتئذ .
(السادسة) فإن قال قائل : إن في حديث الباب أنه لم يأمرهم ، وقد ورد في أحاديث أخر أنه أمر بذلك فروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=676798تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم الحديث ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تدخلون علي قلحا استاكوا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث تمام بن العباس بلفظ ما لي أراكم تأتوني قلحا استاكوا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ تدخلون علي قلحا استاكوا .
(أحدها) أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر لا يصح منها شيء ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ففيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وحديث تمام وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول أيضا ففيها أبو علي الصيقلي [ ص: 64 ] وهو مجهول قاله ابن السكن وغيره .
، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأخير فتفرد به الخليل بن مرة وهو منكر الحديث كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
والوجه (الثالث) أن حديث الباب وإن دل على أن المنفي الأمر به مطلق السواك فقد دلت رواية الصحيحين على تقييد ذلك بكونه مع كل صلاة ، والمنفي مع القيد غير المنفي مطلقا وليس في قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء أنه لم يأمرهم به ولو في اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة أو في العمر فلا تعارض حينئذ والله أعلم .
(السابعة) استدل به أيضا على أن المندوب ليس مأمورا به وفيه خلاف بين الأصوليين قال صاحب المفهم : والصحيح أنه مأمور به ؛ لأنه قد اتفق على أنه مطلوب ومقتضاه كما قد حكاه أبو المعالي قال النووي ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب .
(الثامنة) استدل به أيضا على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى ووجهه أنه جعل المشقة سببا لعدم أمره فلو كان الحكم متوقفا لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص لا ورود المشقة قال النووي : وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار وقال ابن دقيق العيد : إن في دلالته على ذلك احتمالا للبحث ، والتأويل .
(التاسعة) استدل بعموم [ ص: 65 ] رواية الصحيحين عند كل صلاة .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم عند كل وضوء على استحباب السواك للصائم بعد الزوال عند صلاة الظهر وصلاة العصر وعند الوضوء في ذلك الزمن ، وقد استدل به على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما وهو قول الأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وأكثر العلماء .
وقال النووي في شرح المهذب : إنه المختار ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي وحسنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=43609رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره بعد الزوال للصائم قال ابن دقيق العيد : ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم وهو حديث الخلوف وفيه بحث انتهى ، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الصيام إن شاء الله تعالى .
(العاشرة) استدل بقوله مع كل وضوء من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوء وهو أحد الوجهين لأصحابنا قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وهو الوجه قال ولم يعده كثيرون من سننه وإن كان مندوبا في ابتدائه .
(الحادية عشر) في رواية الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهو كذلك وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عمن أدركه من أهل العلم تأكده عند صلاتي الصبح ، والظهر ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=932438صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في مشكل الوسيط ، والنووي في شرح المهذب بأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق بالعنعنة وهو مدلس فلا يصح زاد النووي والمدلس إذا لم يذكر سماعه لم يحتج به بلا خلاف .
قلت وقوله بلا خلاف ليس بجيد بل فيه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وأولى بالصحة لاحتمال عدم سقوط أحد وممن صرح بجريان الخلاف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وغيره والله أعلم .
وضعف nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أيضا الحديث المذكور وقال إنه باطل .
(الثانية عشر) قال ابن دقيق العيد : السر [ ص: 66 ] في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة قال : وقد قيل : إن ذلك لأمر متعلق بالملك وهو أن يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك انتهى قلت قد ورد هذا مرفوعا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=946435إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فقد ضعفه الجمهور وآخر الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك وفيه بحر بن كثير السقا ضعيف جدا .
وقد رفعه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في الحلية من هذا الوجه (قلت) : ويحتمل أن يقال حكمته عند إرادة الصلاة ما ورد أنه يقطع البلغم ، ويزيد في الفصاحة كما سيأتي في الفائدة الرابعة عشر ، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة وكذلك الفصاحة .
(الثالثة عشر) أطلق في حديث الباب ذكر السواك مطلقا وهو يقتضي استحبابه مطلقا ، وهو كذلك وإنما يتأكد في أحوال منها عند الوضوء وإرادة الصلاة كما تقدم ومنها عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=hadith&LINKID=666263أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ، وقد يقال المراد قام من الليل للصلاة فيكون المراد السواك للصلاة أو عند الوضوء ومنها قراءة القرآن كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي .
وقد تقدم في الفائدة قبلها حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ذلك ومنها تغير الفم سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون كصفرة الأسنان كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ومنها دخول المنزل جزم به النووي من زوائده في الروضة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=666269أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك .
(الرابعة عشر) في فوائد السواك مطلقا روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب الإيمان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات ، وهو من السنة يجلو البصر ويذهب الخضرة ويشد اللثة ويذهب البلغم ويطيب الفم وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رواية أخرى ويصح المعدة وفي بعض طرقه عند غير nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ويزيد في الفصاحة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي تفرد به الخليل بن مرة وليس بالقوي انتهى .
وقد قال فيه أبو زرعة : شيخ صالح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي يكتب حديثه وضعفه الجمهور وصدر الحديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=666266السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصيام تعليقا مجزوما به .
(الخامسة عشر) فيما يستحب السواك به ويصح ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي أن السواك يكون بقضبان الأشجار قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وليس ذلك على سبيل الاشتراط لكنها أولى من غيرها قال : والأولى منها الأراك قال ، والأحب أن يكون يابسا لين بالماء قال : وأصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة ، والخشبة ونحوها نعم لو كان جزءا منه كأصبعه الخشنة ففيها ثلاثة أوجه أظهرها لا يجزئ ؛ لأنه لا يسمى استياكا .
والثاني يجزئ لحصول مقصود الاستياك به ، والثالث إن قدر على العود ونحوه فلا يجزئ وإلا فيجزئ لمكان العذر انتهى .
وقوله بأصبعه الخشنة احترازا مما إذا كانت ناعمة فإنه لا يجزئ الاستياك بها قطعا لعدم إزالة القلح وقوله بأصبعه ليخرج به أصبع غيره ، وقد جزم النووي في شرح المهذب ودقائق المنهاج أنه يجزئ بها قطعا ، وما أدري ما وجه التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره وكونه جزءا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه بل كونها أصبعه أبلغ في الإزالة ؛ لأنه يتمكن بها أكثر من تمكن غيره أن يسوكه بأصبعه لا جرم .
قال النووي في شرح المهذب المختار أخراه مطلقا قال وبه قطع القاضي حسين والمحاملي في اللباب nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي واختاره في البحر انتهى .
وهكذا قطع به أيضا أبو حامد في الرونق ، والحديث الذي ورد في السواك بالأصبع أعم من أصبعه وأصبع غيره بل في [ ص: 68 ] بعضها التصريح بأصبع المستاك كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=5325أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء ؟ قال إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك . الحديث ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بعض أهله غير مسمى ، وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر بن أنس ، وهو ثقة ولفظه يجزئ من السواك الأصابع . وفيه عيسى بن شعيب البصري قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس أنه صدوق وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه فاستحق الترك
وبالجملة فلا يظهر معنى في التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره فالمختار كما قال النووي تأدي السنة به مطلقا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد وتأول بعضهم في الحديث المروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك : أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه ويستجزئ بذلك من السواك .
فهذا قد ورد أنه استاك به وأمر به وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد : والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الأراك ، والبشام قال الشاعر :
إذا هـــي لـــم تســـتك بعـــود أراك
وقال nindex.php?page=showalam&ids=97جرير : [ ص: 69 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون فهو مثل ذلك ما خلا الريحان ، والقصب فإنهما يكرهان قال : وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الفم ويصبغه لما فيه من التشبه بزينة النساء وقال في موضع آخر كل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به انتهى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في ذيل الغربيين عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال لا بأس بفرع السواك من البشامة قال : والبشام شجر طيب الريح يستاك به واحدتها بشامة .
وقال ابن ربيعة بن أكتم استشهد بخيبر فعلى هذا يكون منقطعا ؛ لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنه قال أصحابنا : والمراد بقوله عرضا عرض الأسنان في طول الفم واختلفوا هل يحصل سنة السواك بالاستياك طولا أم لا ؟ فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضها فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى لحديث استاكوا عرضا قال وهكذا أورده المصنف في الوسيط قال وذكر آخرون منهم صاحب التتمة أنه يستاك في عرض الأسنان لا في طولها قال فعلى الأول قوله عرضا ليس ؛ لأنه متعين في إقامة هذه السنة بل خصه بالذكر ؛ لأنه أولى وعلى الثاني هو تعيين ورووا في الخبر أنه قال : استاكوا عرضا لا طولا وروى النووي في شرح المهذب أن ما قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي شاذ مردود مخالف للنقل ، والدليل .
وكذا قال في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح هذا باطل لا أصل له في الحديث ولا في المذهب بل الصواب الاقتصار على العرض بل نص [ ص: 70 ] جماعة من أصحابنا على كراهة الطول وسبقه إلى إنكار ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في مشكل الوسيط .
وقال النووي في شرح المهذب فلو خالف واستاك طولا حصل السواك وإن خالف المختار صرح به أصحابنا ، وكذا قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإن استاك طولا حصل السواك مع الكراهة قال ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه .
والجواب عنه من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه ولم يواظب على تأخير العشاء بل كان الغالب عليه تقديمها وأخرها مرة قبل أن يفشو الإسلام وكان يؤخرها أحيانا دون ذلك فكان [ ص: 71 ] الأفضل تقديمها لغلبة ذلك من فعله ، والوجه الثاني أن الأمر الذي تركه لخشية المشقة ليس مستويا في الصورتين بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر إيجاب وفرض كما نص عليه في قوله لفرضت عليكم السواك كما تقدم فإنما ترك الأمر الدال على الفرض وأتى به وأمر به إن ثبت الأمر به على سبيل الندب .
وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعا لما ثبت وأجمعوا عليه من جواز فعلها من أول دخول وقتها فلو أمرهم بتأخيرها إنما كان يأمرهم على سبيل الندب ولم يأمرهم بذلك الأمر الذي لو وقع لكان ندبا ولم يواظب عليه بل كان الغالب من فعله تقديمها فكان تقديمها أفضل والله أعلم .
والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى ، وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية فقال في المفهم حكاية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يتسوك في المساجد ؛ لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم .