وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان (مرة) رواية خمس من الفطرة ، الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=657392عشر من الفطرة يزاد فيها السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء ، وغسل البراجم وانتقاص الماء ولم يذكر الختان ، ونسي nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب العاشرة ، إلا أن تكون المضمضة ، وقد صنفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=hadith&LINKID=698451إن من الفطرة المضمضة ، والاستنشاق قال فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية زاد (والختان) قال (والانتضاح) ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بتمامه وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اتصاله .
(الحديث الثاني) : وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول [ ص: 72 ] الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرة رواية خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فيه فوائد :
(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) فيه أن قول الراوي عن الصحابي رواية محمول على رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على الوجهين معا صرح مرة بالرفع وأشار إليه أخرى بقوله رواية ، وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقال فيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم .
(الثالثة) اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث فقيل المراد بها السنة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر العلماء ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي ذكره عشر من السنة وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة أي أن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم ؛ لأن بعضها واجب كما سيأتي على الخلاف ومن لا يرى وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب وقيل المراد بالفطرة هنا الدين .
وأما أصل الفطرة فابتداء الخلق واختراعه من قوله تعالى فاطر السماوات والأرض وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما كنت أدري معنى هذه الآية حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها ومنه بعير فاطر إذا ابتدأ خروج نابه وقيل المراد به الجبلة التي جبل عليها ابن آدم ومنه قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي في خطبته جبار القلوب على فطرتها أي على خلقها وجبلتها ، وهو أحد الأقوال في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=688677كل مولود يولد على الفطرة وقيل الفطرة الإسلام ومنه قول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد الأقوال أيضا في قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=688677كل مولود يولد على الفطرة وعليه حمل قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ [ ص: 73 ] اللبن ليلة الإسراء أصبت الفطرة .
(الرابعة) في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة قال صاحب المفهم في هذه الخصال مما فطره على حسن الهيئة ، والنظافة وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها ، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم .
(الخامسة) ذكر صاحب المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن فجعله الله إماما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنه حديث حسن وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا يدل أيضا على أن خصال الفطرة أكثر من العشرة ، وهو كذلك فإنه أسقط منها الختان المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وذكر منها الانتضاح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676803من الفطرة المضمضة [ ص: 74 ] والاستنشاق ، والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ، والاستحداد وغسل البراجم ، والانتضاح ، والاختتان لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وساق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعضه وأحال ببقيته على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو من رواية علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إنه لا يعرف لسلمة سماع من nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود عن سلمة عن أبيه .
والظاهر أنها مرسلة ، وقد ذكر من الفطرة الفرق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فقال روي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيها الفرق لم يذكر إعفاء اللحية فقد تحصل من مجموع هذه الأحاديث ثلاثة عشر خصلة .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في إحدى الروايتين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الفطرة خمس وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الفطرة خمس فإن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قد رواه على الشك كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فأما أن يكون الشك منه أو ممن فوقه أو من الرواة عنه وجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بجوابين أحدهما أن يكون ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة التأكد من خصال الفطرة وأفردها بالذكر لتأكدها .
(والثاني) أن يكون أعلمه الله تعالى بعد ذلك بزيادة الخصال المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على تقدير صحتهما وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=666271الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة فاقتصر فيه على ثلاث خصال ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=666271من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب وفي رواية له من الفطرة قص الشارب هكذا أورده من الطريقين في اللباس من رواية حنظلة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأسقطه المزي في الأطراف فاقتصر على عزوه nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي والله أعلم .
(السابعة) فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة ؛ لأنه اقتصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على خمس وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ثلاث وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على عشر مع ورود غيرها فأفادنا ذلك أن ذكر [ ص: 75 ] العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه ، وهو قول أكثر أهل الأصول ولمن قال به أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حدث ببعضها والله أعلم .
(الثامنة) الختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان الرجل إعذارا بالعين المهملة ، والغين المعجمة ، والراء وختان المرأة خفضا بالخاء المعجمة ، والفاء ، والضاد المعجمة أيضا واختلف العلماء هل هو واجب ؟ .
فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى وجوبه ، وهو مقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من المالكية وذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء واحتج من قال إنه سنة بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841180الختان سنة للرجال مكرمة للنساء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنه يدور على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به .
(قلت) : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشر بن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد به الطريقة واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وثبت في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=653107اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وبما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن واستدل ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون ونقضه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بجواز نظر الطبيب وليس الطب واجبا إجماعا واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال لوجوبه بأن بقاء الغلفة تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها وشبهه بالنجاسة في باطن الفم وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة فقال هو قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبدا فوجب كالقطع واحترز بعدم الاستخلاف عن الشعر ، والظفر وبالتعبد على القطع للآكلة فإنه لا يجب .
(العاشرة) الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة ، وهو مستحب إجماعا واختلف في العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر وقال أبو العباس بن شريح إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل ، والدبر وحولهما ، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى ؛ لأنه أنظف ويحصل بالقص بالمقصين وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها إذ المقصود حصول النظافة .
(الثانية عشر) فيه استحباب قص الشارب ، وهو مجمع على استحبابه وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله قصوا الشوارب رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ جزوا وأخرجه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ أحفوا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أنهكوا الشوارب .
والمختار في صفة قصه أن يقص منه حتى يبدو طرف الشفة ، وهو حمرتها ولا يحفيه من أصله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يأخذ من أعلاه وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبعض التابعين إلى استحباب إحفائه واستئصاله ، وهو قول الكوفيين واستدلوا بما تقدم من قوله أحفوا وجزوا وفي بعضها أنهكوا وبرواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث الباب وحلق الشارب وحمل الأولون الجز ، والإحفاء على القص وحمله بعضهم على إحفاء ما طال على الشفتين ويدل على أن المراد التقصير لا استئصاله رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتقصير الشارب .
ويدل على ذلك أيضا قصه صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة بن المغيرة على سواك كما رواه [ ص: 77 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي في الشمائل فلو كان المراد استئصاله لما وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير بين الأمرين حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
(الرابعة عشر) يجوز في قص الشارب أن يباشر ذلك بنفسه وأن يقصه له غيره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة المتقدم عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا نقص مروءة .
(السادسة عشر) فيه استحباب تقليم الأظفار ، وهو كذلك ، والتقليم تفعيل من القلم ، وهو القطع ومنه تقليم الأشجار ، وهو قطع أطرافها .
(السابعة عشر) لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في إحياء علوم الدين لم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار ولكن سمعت أنه روى أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام وفي اليمنى من المسبحة إلى الخنصر ويختم بإبهام اليمنى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : ولما تأملت هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة ثم ذكر لذلك حكمة ، وقد تعقبه [ ص: 78 ] nindex.php?page=showalam&ids=15140الإمام أبو عبد الله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه وقال : إنه يريد أن يخلط الشريعة بالفلسفة هذا حاصل كلامه وبالغ في تقبيح ذلك ، والأمر في ذلك سهل .
وقد وافقه عليه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا أنه خالفه في تأخير إبهام اليمنى إلى بعد الفراغ من اليسرى وقال ينبغي أن يختم اليمنى بإبهامها والذي ذكره حكمة ظاهرة فإنه لا شك أن الابتداء باليمنى أولى ثم إن أشرف أصابع اليد اليمنى المسبحة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها عند الدعاء وفي التشهد فكان الابتداء بالمسبحة أولى ثم ينبغي أن يعقبها بما على جهة يمين الرجل .
والغالب أن الذي يقص تكون يده ظهرها إلى فوق فكان الذي إلى جهة يمينه الوسطى ثم ما بعدها إلى الخنصر ولم يبق منها حينئذ إلا الإبهام فيختم به .
وأما ميله إلى تقديم الخنصر فلأن اليد غالبا تقص وظهرها إلى فوق ، فإذا بدأ بخنصرها أتى بعدها بما يلي جهة يمينه ولو بدأ بالإبهام أولا لأتى بعدها بما يلي جهة شماله فكان الاعتناء لجهة اليمين أولى والله أعلم .
وزاد النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في تقليم أظفار الرجلين أنه يستحب أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى ، وهو يعكر على ما تقدم من القص إلى جهة اليمين ورأيت بعض شيوخنا يختار في قص الأظفار كيفية أخرى بحيث يكون القص مخالفا لا على الولاء وأنه يبدأ بمسبحة اليد اليمنى ثم بالبنصر ثم بالإبهام ثم بالوسطى ثم بالخنصر ثم بمسبحة اليسرى كذلك على المخالفة ثم بخنصر الرجل اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم الإصبع المجاورة للخنصر ثم بالمجاورة للإبهام ثم بإبهام اليسرى ثم بالوسطى ثم الخنصر التي تجاور الإبهام ثم التي تجاور الخنصر وقال : إنه جرب هذا للسلامة من الرمد وأنه كان كثيرا ما يرمد فمن حين صار يقص على هذا الوجه لم يرمد بعد ذلك ورأيت من يذكره حدثنا من قص أظفاره [ ص: 79 ] مخالفا عوفي الرمد وهذا الحديث لا أصل له ألبتة ، والكيفية الأولى أولى وإن لم يكن التقييد بها سنة لعدم ثبوتها أيضا وكيفما قص حصل أصل السنة والله أعلم .
(الثامنة عشر) يخير الذي يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك بنفسه وبين أن يقص له غيره لقص الشارب سواء إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا ترك مروءة قاله النووي وغيره ولا سيما من لا يحسن قص أظافر يده اليمنى فإن كثيرا من الناس لا يستمكن من قصها لعسر استعمال اليسار ، فإن الأولى في حقه أن يتولى ذلك غيره لئلا يجرح يده أو يؤذيها .
وأما قصها يوم الخميس فرويناه في حديث مسلسل بذلك أخبرني به أبو العباس أحمد بن عبد الأحد الحراني ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس .
قال أخبرنا الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس قال أخبرنا المشايخ الستة صقر بن يحيى بن صقر وأبو طالب عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن العجمي وأبو القاسم عمر بن سعيد بن عبد الواحد الحلبيون ، والحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل ومحمد وعبد الحميد أبناء عبد الهادي بن قدامة الدمشقيون ورأيت كل واحد منهم يقلم أظفاره يوم الخميس قالوا أخبرنا يحيى بن محمود الثقفي ورأيناه يقلم أظفاره يوم الخميس .
قال أخبرني جدي لأمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحافظ أبا العباس جعفر بن محمد المستغفري يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا جعفر محمد بن أحمد المكي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام إسماعيل بن محمد بن علي شاه المرورذي بها يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبا بكر محمد بن عبد الله النيسابوري ، وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الفضل بن العباس الكوفي ، وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحسين بن هارون بن إبراهيم الضبي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت [ ص: 80 ] عمر بن حفص يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبي حفص بن غياث يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت جعفر بن محمد يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت محمد بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت علي بن الحسين يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي قص الظفر ونتف الأنف وحلق العانة يوم الخميس ، والغسل ، والطيب ، واللباس يوم الجمعة .
وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه من المتأخرين فأما الحسين بن هارون الضبي ومن بعده فثقات والله أعلم .
(الفائدة العشرون) فيه استحباب نتف شعر الإبط ، وهو مجمع على استحبابه وسنيته وتحصل أصل السنة بإزالته بأي وجه كان من الحلق ، والقص ، والنورة وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى وعنده المزين يحلق إبطه فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب الابتداء بالإبط الأيمن .
(الحادية والعشرون) سوى النووي بين الإبط ، والعانة في أنه يتولى ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك لما فيه من هتك المروءة ، والحرمة بخلاف قص الشارب ، وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط أما إذا أتى بالحلق فلا بأس حينئذ لمباشرة غيره لإزالته لعسر تمكنه من الحلق كما تقدم نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه حلقه له المزين .
(الثانية ، والعشرون) الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف ، والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة ، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة ، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة والله أعلم .
وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله ابن بحينة nindex.php?page=hadith&LINKID=650377أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات : إن [ ص: 81 ] بياض الإبط كان من خواصه فورد التعبير بذلك في حقه فأطلق على غيره ذهولا قال : وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر انتهى وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة .
والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره بياض إبطيه أن لا يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر ؛ ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقوم الخزاعي أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=667357صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة فقال كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فذكر الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية أن العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض ، وهو وجهها وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر وإلا فلو كان خاليا من بنات الشعر جملة لم يكن أعفر وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره صلى الله عليه وسلم موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه ؛ لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر ، والحر فيغير لونه كسائر الجسد الذي يبدو للشمس نعم الذي نعتقد فيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة بل كان نظيفا طيب الرائحة كما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=693684ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي الصحيحين أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=693787أن أم أنس كانت تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة فتجعله في طيبها قالت ، وهو من أطيب الطيب وأبلغ من ذلك ما كان يوجد من الرائحة الطيبة عند قضائه صلى الله عليه وسلم حاجته كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض المعتنين بأخباره أنه إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله . وفاحت لذلك رائحة طيبة ويدل على ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت للنبي : صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو ما علمت أن الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء .
وقد قال بعض العلماء بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وزاده تشريفا وتكريما .
(الرابعة والعشرون) فإن قيل قد قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم الأظفار سنة وليس بواجب فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم فيما [ ص: 82 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث رجل من بني غفار nindex.php?page=hadith&LINKID=703227من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا وهذا يدل على وجوبه ذلك .
والجواب عنه من وجهين : أحدهما إن هذا لا يثبت ؛ لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، والكلام فيه معروف وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يأخذ من شاربه فليس منا ، والثاني أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يتغن بالقرآن فهذا هو المراد قطعا والله أعلم .
وقد تكلم العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا فقال العقيلي في الضعفاء في ترجمة جعفر بن سليمان الضبيعي في حديث هذا نظر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه قلت قد تابعه عليه صدقة بن موسى الدقيقي فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي ولكن صدقة ضعيف . وروى أيضا من رواية عبد الله بن عمران شيخ مصري عن أبي عمران كما سيأتي وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان في زياداته على سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وابن جدعان أيضا ضعفه الجمهور والله أعلم .
وقد ورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه الخصال في التوقيت ، وهو ما رواه أبو أحمد بن علي في الكامل في ترجمة أبي خالد إبراهيم بن سالم النيسابوري قال : حدثنا عبد الله بن عمران مصري عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا [ ص: 83 ] يدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وأن يتعهد البراجم إذا توضأ الحديث قال صاحب الميزان ، وهو حديث منكر وأصح طرقه طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على ما فيها من الكلام وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر فيها أنه لا يزيد على أربعين قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال : والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل ، وكذا قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله .
(السادسة والعشرون) تقدم أنه زاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من خصال الفطرة إعفاء اللحية ، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد ، وهو من الأضداد وفي الفعل المتعدي لغتان أعفاه وعفاه وجاء المصدر هنا على الرباعي وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأمر بذلك أعفوا اللحى وفي رواية أوفوا وفي رواية وفروا .
وفي رواية أرخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم من الترك ، والتأخير وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله : ترجي من تشاء منهن واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : يكره حلقها وقصها وتحريقها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأما الأخذ من طولها فحسن قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في قصها وجزها قال .
وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة انتهى وقال النووي : ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض .
(إحداها) خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد (الثانية) خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة .
(الرابعة) نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة .
(الخامسة) نتف الشيب .
(السادسة) تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه [ ص: 84 ] النساء وغيرهن .
(السابعة) الزيادة فيها ، والنقص فيها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك .
(الثامنة) تسريحها تصنعا لأجل الناس .
(التاسعة) تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه .
(العاشرة) النظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب ثم قال .
(الحادية عشر) عقدها وطفرها .
(الثانية عشر) حلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب حلقها والله أعلم .
(الثامنة والعشرون) وفيه استحباب السواك وتأكده وتقدم في الحديث قبله .
(التاسعة والعشرون) وفيه استحباب غسل البراجم بالموحدة ، والجيم جمع برجمة بضمها وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف قال النووي : وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء قلت : والظاهر أن المراد تنظيفها في الوضوء ويدل عليه ما رواهnindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته الحديث وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=842663أن يتعاهد البراجم إذا توضأ فإن الوسخ إليها سريع الحديث وإسناده ضعيف .
(الفائدة الثلاثون) وفيه انتقاص الماء ، وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة فالمشهور أنها بالقاف ، والصاد المهملة ، وهكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في الغريب ، والهروي في العرنيين وغيرهما وقيل بالفاء حكاه ابن الأثير في النهاية وحكى بعضهم تصويبه من قولهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص قال النووي : وهذا شاذ ، والصواب ما سبق ، وقد اختلف في معناه ففسره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع [ ص: 85 ] كما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالاستنجاء ومراده الاستنجاء بالماء لا مطلقا ؛ لأن الماء مصرح به في الحديث .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع عن أبي عبيدة أنه الاستنجاء بالماء وقال أبو عبيدة في الغريب انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من قول طلق بن حبيب وقال فيه وغسل الدبر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إنه أشبه بالصواب وقيل : إن انتقاص الماء الانتضاح وسيأتي في آخر الفوائد لهذا الحديث .
(الحادية والثلاثون) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن أن مصعبا هو الذي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أن الذي نسيها زكريا بن أبي زائدة ، والأول أكثر وأشهر وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن سليمان التيمي وأنا شككت في المضمضة إلا أن سليمان جعل الحديث من قول طلق وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إنه أشبه بالصواب ، والقائل إلا أن تكون المضمضة تحتمل أن تكون بقية قول nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب ويحتمل أن يكون الراوي عنه هو الذي ذكرها .
وقد جزم بعد المضمضة فيها nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر جعفر بن إياس الراوي له عن طلق قوله فقال فيه ، والمضمضة ، والاستنشاق قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة انتهى وكذلك هو ثابت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=698451وإن من الفطرة المضمضة ، والاستنشاق وقد تقدم وذهب أكثر العلماء إلى أن المضمضة سنة في الوضوء ، والغسل وقيل واجبة فيهما وقيل واجبة في الغسل سنة في الوضوء ، وقد تقدم ذلك .
(الثانية والثلاثون) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار في خصال الفطرة الانتضاح فقيل : إنه انتقاص الماء المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما تقدم ، والصحيح أن انتقاص الماء هو الاستنجاء .