(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هكذا nindex.php?page=showalam&ids=12070، والبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب بلفظ من قدح يقال له الفرق nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة بلفظ كان يغتسل في قدح هو الفرق وكنت أغتسل أنا ، وهو في الإناء الواحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان من إناء واحد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية أبي بكر بن حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من رواية القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دون ذكر الفرق وزاد الشيخان تختلف أيدينا فيه .
وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان من كون الفرق ثلاثة آصع هو قول الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبي عبيد وغيرهم وقيل الفرق صاعان ونصف حكاه صاحب النهاية ولكنه فرق بين المفتوح الراء ، والساكن الراء في المقدار فقال في المفتوح الراء ما تقدم من كونه ثلاثة آصع على الصحيح أو صاعين ونصفا وقال في الساكن الراء إنه مائة وعشرون رطلا والله أعلم .
وقيل الفرق إناء ضخم من مكاييل العراق حكاه صاحب المفهم وقيل هو مكيال أهل المدينة حكاه أيضا ولم يذكر تحديده على هذين القولين ، وقد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=170لزينب بنت أبي سلمة أنه كان يغتسل بالفرق ، وهو الصاع ففسر الفرق بالصاع ، والحديث ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل .
(والثالثة) فيه جواز اغتسال الرجل وامرأته معا واستعمال كل واحد منهما لفضل الآخر لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الرواية المتقدمة يبادرني وأبادره فكل منهما مستعمل لفضل الآخر ، وقد [ ص: 89 ] تقدمت المسألة في الحديث الثاني من باب ما يفسد الماء وما لا يفسده .
(الرابعة) في الجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الروايات المتقدمة فحديث الباب فيه أنه كان يغتسل هو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة من الإناء المذكور ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه كان يغتسل منه ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والجمع بينهما أن إسقاط ذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذه الرواية لا يلزم منه عدم اغتسالها معه وعلى تقدير أن يكون اغتسل منه وحده فليس فيه أنه استوعب الإناء في غسله وحده ؛ لأن قوله منه يجوز أن يكون للتبعيض وعلى هذا فيكون قد وقع ذلك مرتين أو أكثر مرة معها ومرة وحده .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة فإنه وإن لم يذكر فيها اغتسال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة معه فإنه قال في بقية الحديث : وكنت أغتسل أنا ، وهو في الإناء الواحد أو من إناء واحد فيجوز أن يكون مرادها هو الإناء المذكور الذي هو الفرق فيكون موافقا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وإن كانت أرادت بيان اغتسالها معه بغير قيد كونه من الإناء الذي هو الفرق فيكون الجواب عنه كالجواب عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة التي فيها أنهما كانا يغتسلان من إناء يسع ثلاثة أمداد أو قريبها فهو مخالف لحديث الفرق ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بينهما بوجهين : أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد باغتساله بثلاثة أمداد ، والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع فيكون موافقا لحديث الفرق قال النووي ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاده لما فرغ والله أعلم .
قلت ولعلهما أيضا لم يزيداه بل كفاهما للاغتسال إذ لم ينقل أنهما زاداه فلا مانع من اكتفائهما به .
وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فبورك كما وقع في القدح الذي توضأ منه الجم الغفير وكان لا يسع يده أن يبسطها فيه فلا يقاس غيره عليه والله أعلم .
(الخامسة) إن قال قائل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في اغتسالهما بالفرق يدل على استعمال كل واحد منهما في اغتساله صاعا ونصف صاع إن استعملاه بالسوية أو أحدهما أكثر من صاع ونصف إن تفاضلا فكيف يتفق هذا مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المخرج في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=650194أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ففي هذا الحديث أن غاية ما اغتسل به صاع وربع وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة nindex.php?page=hadith&LINKID=705770كان يغتسل [ ص: 90 ] بالصاع ويتطهر بالمد ، والجواب عنه من وجهين : أحدهما أنه لا يلزم من ذكر الفرق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن يكونا استعملاه بجملته وإنما فيه أنهما كانا يغتسلان منه .
وأما الرواية التي قالت فيها حتى يقول دعي لي وأقول دع لي فإنهما وإن كان ظاهرها أنهما استكملا ماء ذلك الإناء فليس في هذه الرواية ذكر للفرق أصلا وإنما قالت فيه من إناء واحد فلعل هذه المرة كان استعمالهما للإناء الذي يسع ثلاثة أمداد على تقدير إرادة المد حقيقة وأنهما اغتسلا منه جميعا ولم يزيداه عند فراغه .
والوجه الثاني أنا وإن جوزنا استكمال الفرق في اغتسالهما فليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس دليل على أنه لم يقع منه الزيادة على الخمسة الأمداد ؛ لأن كان لا تدل على الدوام ولا على التكرار عند كثير من الأصوليين ويجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لم يطلع على أنه زاد على الخمسة واطلعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ذلك لكثرة اطلاعها على اغتساله فهي أعرف من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بذلك .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وغيره : إن الجمع بين الروايات في ذلك أنها اغتسالات في أحوال حد في بعض الروايات كثيرها وفي بعضها قليلها وهي دالة على أنه لا حد في قلة ماء الطهارة بل الواجب الاستيعاب قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد يدقق الفقيه بالقليل فيكفي ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفي انتهى إلا أن مما يستشكل من ذلك الرواية التي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=666333كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك فإن في كلام صاحب الصحاح ما يدل على أن الخمسة المكاكيك ستة وخمسون رطلا وربع رطل وذلك أنه قال : إن المكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من ، والمن رطلان وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي عن غير صاحب الصحاح أن المكوك مكيال لأهل العراق يسع صاعا ونصف صاع بالمدني انتهى .
فعلى هذا تكون المكاكيك الخمسة أربعين رطلا لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي الصحيح أن المراد بالمكوك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المد بدليل الرواية الأخرى ولم يذكر النووي في شرحه مقدار المكوك عند أهل اللغة بل قال لعل المراد بالمكوك هنا المد انتهى ويدل على عدم التحديد في ماء الطهارة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي بإسناد حسن من حديث أم عمارة الأنصارية nindex.php?page=hadith&LINKID=666334أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث عبد الله بن زيد [ ص: 91 ]
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وضعفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة nindex.php?page=hadith&LINKID=72266أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بلفظ بقسط من ماء ، وهو ضعيف أيضا ، والقسط نصف مد وفيه رد على ابن شعبان من المالكية حيث قال لا يجزئ أقل من مد في الوضوء وصاع في الغسل قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وحديث الثلاثة أمداد يرد عليه انتهى .
وهكذا حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن من الحنفية وذكر أصحابنا في كتب الفقه حديثا آخر أنه توضأ بثلث مد وحديث آخر أنه توضأ بما لا يلت الثرى ولا أصل لهما وبلغني عن شيخنا العلامة تقي الدين السبكي أنه توضأ مرة بثمانية عشر درهما أوقية ونصف وما أدري كيف يمكن جريان الماء على أعضاء الوضوء بهذا المقدار أو أضعافه فإنه يشترط جريان الماء على العضو المغسول باتفاق أصحابنا ، وقد أول ابن دقيق العيد وضوءه بثلثي مد وحمله على رواية وضوئه بمد فقال : إن هذا الذي ذكر فيه ثلثا مد هو في حديث الربيع بنت معاذ .
والمد مدان مد النبي صلى الله عليه وسلم ومد هشام بن إسماعيل ، وهو أزيد من المد الأول قيل بثلث وقيل بنصف لكن ذلك يتوقف على تاريخ موت الربيع ومدة ولاية هشام بن إسماعيل وهل أدركت زمن هشام بن إسماعيل أو لا ؟ فإن كان يمكن اجتماعهما فلا دلالة لجواز أن تكون أرادت مد هشام قال ولا يتوهمن أن قولها فأتى بما قدر ثلثي مد يتعين لأن يكون بمد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها إذا أدركت مد هشام جاز أن تعين ما كان أولا عند المقدار بثلثي المقدار الحاضر عند إخبارها انتهى وفي كلامه نظر فقد تقدم أن حديث ثلثي المد من حديث أم عمارة الأنصارية واسمها نسيبة ومن حديث عبد الله بن زيد الأنصاري وكلاهما لم تتأخر وفاته إلى مد هشام والله أعلم .
والحديث الذي ذكره لا أصل له ، وقد رد عليه فيما نقله عن كلام الأصحاب .
(السابعة) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد أن استحباب الصاع في الغسل ، والمد في الوضوء هو في حق من هو معتدل الخلق كاعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم فلو كان ضئيل الخلق أو متفاحشه طولا أو ضخما فيستحب أن يستعمل في وضوئه ماء نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حسن متجه .