(الحديث الأول) عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؟ أقامت برسول الله [ ص: 93 ] صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت : فعاتبني nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا قال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن الحضير ، وهو أحد النقباء : ما هي بأول بركتكم يا آل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته .
فيه فوائد (الأولى) هذا الحديث أخرجه الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12070، والبخاري وحده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث كلاهما عن عبد الرحمن بن القسم ورواه الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
الحديث فقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خرجنا هل أرادت نفسها فقط مع جملة الناس أو أرادت نفسها وبعض زوجاته صلى الله عليه وسلم يحتمل كلا من الأمرين فإن كانت هذه السفرة في غزوة بني المصطلق وهي المريسيع كما قيل على ما سيأتي في الفائدة التي تليها فقد خرج معه فيها nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة كما هو معروف في السير .
(الرابعة) وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في بعض أسفاره لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السفر الذي أبهمته ، وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كان في غزاة المريسيع فإن مشروعية التيمم كانت فيها وفيما قاله نظر فإن غزاة المريسيع كانت من ناحية مكة بين قديد وساحل البحر ، وهذه السفرة كانت من ناحية خيبر بدليل قوله في بقية الحديث حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر كما سيأتي بعد هذا على أنه قد اختلفت الأحاديث في تعيين المكان الذي ضاع فيه العقد كما سيأتي .
وكان ابن دقيق العيد قلد فيما ذكره ابن محمد بن سعد فإنه كذلك قال في الطبقات جازما به وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أيضا لا على طريق الجزم بل قال يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق وكأنه أيضا عنى عن ابن سعد .
ولقد أحسن nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر حيث إنه لم يجزم به كما جزم ابن سعد ، وقد ورد التصريح بأن ذلك كان في غزاة أخرى بعد المريسيع كما رويناه في المعجم الكبير nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت لما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قالوا فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس وطلع الفجر فلقيت ما شاء الله . وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فأنزل الله الرخصة بالتيمم فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر والله يا بنية إنك كما علمت مباركة .
ففي هذا الحديث أن نزول التيمم متأخر عن المريسيع وكان من ذكره فيها وهل من عقدها الذي سقط منها في قصة الإفك فإنه كان في [ ص: 95 ] المريسيع إلى سقوط عقدها في قصة التيمم والله أعلم .
(الخامسة) قولها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش هكذا اتفق عليه رواة الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو بذات الجيش على الشك وكأنه من أحد الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ترددت في أي موضع سقط عقدها وفيه بعد ، والبيداء ممدود .
وهو بفتح الباء الموحدة وذات الجيش بالجيم ، والمثناة من تحت وآخره شين معجمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : هما موضعان قريبان من المدينة وقال النووي هما موضعان بين المدينة وخيبر قلت : والبيداء عدة مواضع منها بيداء ذي الحليفة التي قال فيها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يترجح في هذا الحديث أنه كان بذات الجيش فإن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قد رواه فقال فيه بأولات الجيش لم يشك بينه وبين البيداء كما سيأتي في الفائدة بعدها فهو أولى ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم فذكر أنه بالبيداء لم يشك ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والله أعلم .
(السادسة) اختلفت طرق الحديث في تعيين المكان الذي ضاع فيه العقد فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما تقدم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه فاختلف عليه فيه فأكثر الرواة عنه لم يذكروا المكان ، وهو الموجود في الكتب الخمسة المتقدمة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عنه فقال فيه : إنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسند nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن هشام فقال : وكان هذا المكان يقال له الصلصل رواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن هشام فقال فيه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين إلى المعرس يلتمسان القلادة فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فهو مخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ لأن الأبواء جبل بين مكة ، والمدينة ، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر فيجوز أن يكون صلصل في جهة ذات الجيش .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فليس فيها مخالفة ؛ لأنه لم يرد بالمعرس مكان معروف ، وإنما أريد المكان الذي عرسوا فيه فإنه قال في أول حديثه فعرسوا ، وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر الآتي ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أصح وأثبت ويشهد لها حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=698452عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولات الجيش ومعه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي بإسناد جيد وقال [ ص: 96 ] nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وليس اختلاف النقلة في الموضع الذي سقط ذلك فيه ما يوهن شيئا من الحديث ؛ لأن المعنى المراد من الحديث هو نزول آية التيمم ولم يختلفوا في ذلك .
(السابعة) قولها انقطع عقد لي العقد بكسر العين هو كل ما يعقد ويعلق في العنق وهكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن العقد nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وفي الصحيحين في هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عنها أنها استعارت من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء قلادة فهلكت ، وقد جعل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ذلك اختلافا في الحديث وقال ليس اختلاف النقلة في العقد ، والقلادة ولا في قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عقد لي وقول هشام إن القلادة استعارتها من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ما يوهن شيئا من الحديث ؛ لأن المعنى المراد من الحديث نزول آية التيمم ولم يختلف في ذلك انتهى ولم يجعله النووي اختلافا بل قال إنه يسمى عقدا ويسمى قلادة وفي رواية للقاسم عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تسميتها قلادة أيضا .
وكذا قال النووي وأنه لا مخالفة بين نسبته nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وكونها استعارته من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فهو في الحقيقة ملك nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء وأضافته إلى نفسها لكونه في يدها وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي أضافته لنفسها ؛ لأنه في حوزها .
(الثامنة) فيه جواز اتخاذ النساء القلائد وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار أنه كان من جزع ظفار ، والجزع خرز يمان وظفار مدينة لحمير باليمن مبنية على الكسر كعظام وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه ورد في حديث أنه كان قيمته اثنا عشر درهما .
(العاشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة : فيه النهي عن إضاعة المال .
(الحادية عشر) فيه جواز سلوك الطريق التي ليس فيها ماء قاله nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وهو مسلم فيما لم يكن فيها ماء للطهارة لجواز رجوعه إلى بدله ، وهو التيمم أما إذا لم يكن فيها ماء مطلقا لا لشرب ولا لغيره ولم يحمل معه ماء لذلك فيحتمل أن يقال لا يجوز ؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة ويحتمل أن يقال بالجواز لجواز إرسال المطر وغيره ماء يكفيه لشربه والله أعلم .
(الرابعة عشر) فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه من قولهم [ ص: 97 ] أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس أي إن إضاعتها للعقد كان سببا لذلك فذهب إليها كقوله لعن الله الرجل يسب والديه وفسره بأنه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه .
(السابعة عشر) قولها وجعل يطعن هو بضم العين وكذلك جميع ما هو طعن حسي كالطعن بالرمح ، وأما الطعن المعنوي كالطعن في النسب ونحوه فهو يطعن بفتح العين هذا هو المشهور فيهما وقيل هي لغتان في كل من الأمرين ، والخاصرة في الجنب ، وهو المكان الداخل الخالي من العظام بين الأضلاع وبين عظم الوسط .
(الثامنة عشر) فيه أنه لا بأس أن ينام الرجل على فخذ امرأته ولكن ، هل هو من باب الاستمتاع فيكون حقا للرجل تجبر عليه امرأة كسائر وجوه الاستمتاعات أو هو من باب الاستخدام فلا تجبر عليه المرأة بل هي مخيرة في ذلك ؟ الظاهر أنه من الاستخدام .
(التاسعة عشر) فيه استحباب الصبر ، والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركته إذا كان تحريكه يحصل به التشويش لغيره من نائم أو مصل أو مشتغل بعلم ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منعها من التحرك خشية استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(الفائدة العشرون) فيه أنه لا ينبغي إيقاظ النائم من نومه لما فيه من التشويش عليه ؛ لأنه إذا احتمل الأذى فامتنع عن التحرك خوف استيقاظه فأولى أن يباشر استيقاظه ، وهو كذلك ما لم يكن قد ضاق وقت الصلاة في حق آحاد الأمة فإنه ينبهه من حضر كما قاله النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقظ بحال لقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإذا كنت نائما فلا توقظوني الحديث وذلك والله أعلم ؛ لأنه ربما كان يوحى إليه في نومه فيقطع الإيقاظ ذلك بخلاف غيره .
كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=651084لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ويحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث حتى أصبح ليس لبيان غاية النوم إلى الصباح بل لبيان غاية فقد الماء إلى الصباح ؛ لأنه لم يطلق قوله حتى أصبح بل قيده بقوله حتى أصبح على غير ماء أي حتى آل أمره أن أصبح على غير ماء ؛ لأن إثبات الفعل على وصف أو حال دون الإثبات المطلق .
(الثانية والعشرون) قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأنزل الله آية التيمم هل المراد آية المائدة أو آية النساء ؟ جوز nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد كلا من الأمرين فقال وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء قال ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين إلى آخر كلامه وإنما تردد nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في المراد من الاثنين ؛ لأنه ليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تعيين إحداهما .
والصواب أن المراد آية المائدة ما ثبت ذلك في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم فقال فيها فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية فتعين أن المراد آية المائدة .
(الثالثة والعشرون) فإن قيل ليس في القرآن ذكر الوضوء ، والطهور إلا في هاتين الآيتين اللتين ذكر فيهما التيمم ففي أي موضع ذكر الوضوء قبل التيمم حتى إنهم أمروا بالوضوء عند عدم الماء.
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بأن فرض الوضوء ، والغسل كان واجبا عليهم قبل ذلك معلوما عندهم قال وإنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل قال وفي قوله ليسوا على ماء وليس معهم ماء .
دليل على أن الوضوء قد كان لازما لهم قبل نزول آية الوضوء وأنهم لم يكونوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية ؛ لأن قوله فأنزل الله آية التيمم وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية المذكورة في سورة النساء ليس التيمم مذكورا في هاتين الآيتين وهما مدنيتان ، والآية ليست بالكلمة ولا الكلمتين وإنما هي الكلام المجتمع الدال على الإعجاز الجامع لمعنى مستفاد قائم بنفسه .
ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء كما هو معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء [ ص: 99 ] مثل وضوئنا اليوم ، وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند قال وفي قوله فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء والله أعلم انتهى ما ذكره عن أهل السير ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق بغير إسناد .
(الخامسة والعشرون) الآية دالة على وجوب النية في التيمم كما قاله بعضهم إن التيمم القصد وفيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي حيث لم يوجب النية في التيمم وأوجبها الأئمة الأربعة ، وقد تقدم ذلك في حديث الأعمال بالنيات .
(السادسة والعشرون) استدل بالآية على أنه يجب نقل التراب إلى الوجه ، واليدين وأنه لا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي فيسفي الريح التراب على وجهه ويديه بخلاف الوضوء والغسل فإنه لو وقف في المطر أو تحت ميزاب ونحوه ونوى حصل الوضوء والغسل وفي الاستدلال بالآية نظر ولقائل أن يقول من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب وذهب المالكية إلى وجوب نقل الماء إلى الوجه في الوضوء دون بقية الأعضاء ، وهو تحكم .
(السابعة ، والعشرون) دلت الآية على تعين الصعيد الطيب للتيمم ، وقد اختلفوا في المراد بالصعيد فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري : الصعيد وجه الأرض وقالوا الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب وحجر ورمل وحصا ونورة وزرنيخ وجص ورخام واحتجوا لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا لقوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا [ ص: 100 ] قالوا وهي الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا .
وذهب أكثر الفقهاء ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري إلى أن الصعيد هو التراب فقط دون سائر أجزاء الأرض وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الصعيد الحرث حرث الأرض رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه ويدل له أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ترابها وسيأتي بعد هذا في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى .
فاحتج الأكثرون بهذا على وجوب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبه قال من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وقال أكثر أهل الحديث : الواجب ضربة واحدة لهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وتفرد nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين باشتراط ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة [ ص: 101 ] للكفين وضربة للذراع .
وتفرد nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا باشتراط بلوغ المنكبين بالمسح لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي اتفاق العلماء على أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الواجب مسح الكفين فقط وأن ما زاد إلى المرفقين سنة ، وممن ذهب إلى أن الفرض في اليدين مسح الكفين فقط nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
وهو أثبت ما روي من ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار في الضربتين كان في هذه القصة حين نزول آية التيمم ، وقد رواه عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة في الوجه والكفين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وكل ما يروى في هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فمضطرب مختلف فيه ولكن الأكثرين على وجوب دخول المرفقين في التيمم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وابن عبد الحكم وإسماعيل القاضي وشذ nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى والحسن بن حيي في اشتراطهما أن يمسح بكل من الضربتين وجهه وذراعيه ومرفقيه ، ومما احتج به الجمهور على بلوغ المرفقين في التيمم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه تيمم إلى المرفقين . ورفعه بعض الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب ، وهو يدل على ضربتين ؛ للوجه ضربة ولليدين أخرى إلى المرفقين قياسا على الوضوء واتباعا لفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنه لا يدفع علمه بكتاب الله ولو ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لوجب الوقوف عنده .
وقال في موضع آخر : ومن فضل الله ونعمته أن نص على حكم الوضوء وهيئته بالماء ثم أخبر بحكم التيمم عند عدم الماء وقال أيضا بعد ذلك لما قال الله عز وجل في آية الوضوء : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
وأجمعوا أن ذلك ليس في غسلة واحدة وأن غسل الوجه غير غسل اليدين فلذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسا إلا أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فيسلم له قال : وكذلك البلوغ إلى المرفقين قياسا على الوضوء إن لم يثبت خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
(التاسعة [ ص: 102 ] والعشرون) استدل بآية التيمم التي في المائدة على أنه يجب التيمم لكل صلاة وأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب على المكلف عند القيام إلى الصلاة أن يتوضأ وأوجب التيمم عند العجز عن استعمال الماء وعند عدمه وذلك يقتضي وجوب الوضوء أو التيمم عند عدم الوضوء لكل صلاة وخرج الوضوء بالحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=672070أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم الفتح صلوات بوضوء واحد ولم ينقل أنه صلى صلاتين بتيمم واحد فبقي التيمم على الأصل حتى يدل دليل واضح على ذلك .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم بل زاد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على هذا فقال : إنه لا يصلي بتيمم واحد فريضة ونافلة إلا نافلة تكون بعدها فلو صلى بتيممه ركعتي الفجر أعاد التيمم للصبح وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض ، والنوافل ما لم يحدث أو يجد فاقد الماء الماء والله أعلم .
(الفائدة الثلاثون) استدل بالآية أيضا على أنه لا يصح التيمم لفرض إلا بعد دخول وقته لقوله إذا قمتم إلى الصلاة واغتفر تجويز تقديم الوضوء على الوقت ؛ لأنه لا يبطله رؤية ماء يتوضأ به ، بخلاف التيمم فإن رؤية الماء تبطله اتفاقا ، وإنما هو رخصة عند إرادة الصلاة فلا يتقدم عن وقته وما ذكر من هذا الحكم مجمع عليه .
كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنه لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها وهذا مما احتج به على أنه لا يصلي بتيمم أكثر من فريضة ؛ لأنه إذا صلى به فريضة ثم دخل وقت فريضة فإن تيممه متقدم عليها ولا يرد جمع الصلاة في السفر كون الفريضتين تصليان في وقت واحد فهذا وقت الضرورة وليس بوقت أصلي لإحدى الصلاتين نعم التيمم للحاضرة وللفائتة لا يصح مع كون الوقت لكل منهما إلا أن يقال ليس هو وقتا أصليا للفائتة والله أعلم .
(الحادية والثلاثون) استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من عدم الماء والتراب حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا إعادة عليه وقال ابن خويز منداد : إنه الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : ما أعرف كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف [ ص: 103 ] وعامة الفقهاء وجماعة المالكية .
وفي المسألة أربعة أقوال أخر وهي أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أيضا أصحها عند أصحابه وجوب الصلاة لحرمة الوقت ووجوب الإعادة إذا قدر على أحدهما مما يسقط عنه القضاء ، والثاني أنها لا تجب في الوقت ولكن تستحب ويجب القضاء سواء صلى أو لم يصل ، والثالث تحرم الصلاة لقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=957237صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وتجب الإعادة ، والرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وهو القياس وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن طائفة من الفقهاء وقال النووي : إنه أقوى الأقوال دليلا قال ويعضده هذا الحديث أي الرواية التي فيها أنهم صلوا بغير وضوء قبل نزول التيمم ، ولم ينقل أنهم أمرهم بالإعادة ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد قال وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا بأن الإعادة ليست على الفور ويجوز التأخير إلى وقت الحاجة .
(الثانية والثلاثون) استدل بقوله في الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا على أن الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم وكذلك في آية النساء ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فلم يروا الجنب داخلا في المراد بقوله : وإن كنتم مرضى أو على سفر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وذلك جائز من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر قال : ولم يتعلق بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي ، وحملة الآثار لا يختلفون في ذلك قال النووي : وقيل إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعبد الله رجعا عن ذلك قال : وأجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب ، والحائض ، والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف .
(قلت) : وتأويل الآية على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعبد الله ليس بلازم ولا واضح ؛ لأن الله تعالى ذكر غسل أعضاء الوضوء أيضا ثم ذكر طهارة الجنب ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر [ ص: 104 ] فسواء فيه من عليه الوضوء ومن عليه الغسل .
(الثالثة ، والثلاثون) دلت آية التيمم على أنه يكون عن الوضوء وعن الجنابة أيضا كما ذكر فمن أباح التيمم عن النجاسة على البدن ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس له حجة من الآية ولم يرد أيضا في السنة ما يدل على التيمم عن النجاسة وخالفه الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم في ذلك .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنه يمسح موضع النجاسة بالتراب ويصلي ، وهذا ليس بتيمم ، وكأنهم أخذوا ذلك من حديث مسح النعل من الأذى وأجاب الجمهور بأنه ليس المراد بالأذى النجاسة ، وإنما المراد ما يستقذر وعلى تقدير أن تراد النجاسة فلا يلزم من العفو في النعل والخف العفو في محل آخر من البدن والله أعلم .
(الرابعة والثلاثون) فيه فضيلة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبركتها وتكرار ذلك كما شهد به nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن الحضير الذي شهد الوحي ، والتنزيل بسببها وأنها ليست بأول بركة لآل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فقال أسيد : لقد بارك الله للناس فيكم ما أنتم إلا بركة لهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن أسيدا قال فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال لها : والله يا بنية إنك لما علمت مباركة .
(الخامسة والثلاثون) قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=653396فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فبعث ناسا من أصحابه في طلبها nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود بعث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وأنسا معه فما وجه الجمع بين هذه الروايات ، والقصة واحدة ؟ قال النووي قال العلماء المبعوث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئا ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم .