وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي وجعل ترابها لنا طهورا تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب فيه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وجعل التراب لي طهورا وإسناده حسن .
(الحديث الثاني) عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيما يراه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بزيادة في أوله فيه فوائد :
(الأولى) [ ص: 105 ] أخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، واللفظ له هكذا مختصرا كلهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الناس بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون .
(الثانية) قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في روايته فيما يراه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو بضم أوله أي يظنه وليس ذلك قادحا في صحة الحديث فإن باب الرواية مبني على غلبة الظن ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو القائل فيما يراه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يريد فيما رأيت فأوقع الظاهر موقع المضمر ، والظاهر أن موضع الظن من الإسناد كونه من رواية سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قد حدث ببعض الحديث عن رجلين عن سعيد وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن فكأن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة تردد في شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من هو ؟ وغلب على ظنه أنه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لفظه وساقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688114بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ويحتمل أن يكون قوله فيما يراه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أي فيما يتعلق برفع الحديث ومعمول قوله يبلغ به فكأنه يكون قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، والأول أظهر لتقدم قوله فيما يراه فعوده إلى الماضي أقرب والله أعلم .
(الثالثة) قوله وجعلت لي الأرض مسجدا اختلف في بيان ما خصص به على الأمم قبله في ذلك فقيل : إن الأمم الماضية لم تكن الصلاة تباح لهم إلا في مواضع مخصوصة كالبيع ، والكنائس وقيل كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض وخصصت هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنت نجاسته حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
(الرابعة) عموم ذكر الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نهى الشارع عن الصلاة فيه فروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=13780الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ، والحمام ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال أسانيده صحيحة [ ص: 106 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا حديث فيه اضطراب ، وكذا ضعفه غيره قال النووي والذين ضعفوه أتقن من nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
وكذا الصلاة في بطن الوادي كما جاء في حديث آخر وعدم القبلة المستقبلة كظهر بيت الله حيث لا شاخص هناك ثابت يستقبل وبعضها محمول على التحريم وبعضها على الكراهة على ما هو معروف في مواضعه من الفقه والكلام على هذه الأحاديث .
(السادسة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض من التراب ، والرمل ، والحجارة ، والحصباء قالوا وكما تجوز الصلاة عليها يجوز التيمم بها ؛ لأنه لم يفرق في الصلاة عليها بين التراب وغيره فكذلك حكم التيمم .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى تخصيص ذلك بالتراب واستدلوا بما رواه [ ص: 107 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء .
وذكر خصلة أخرى فحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رواية الإطلاق على رواية التقييد واعترض nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم بأن ذلك ذهول من قائله فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم ولم يخرج هذا الخبر شيئا وإنما عين هذا الحديث واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى وكذلك ذكر التراب وإنما عينه لكونه أمكن وأغلب قال وأيضا فإنا نقول بموجبه فإن تراب كل شيء بحسبه فيقال تراب الزرنيخ وتراب النورة انتهى وذكر ابن دقيق العيد أيضا أنه اعترض على الذين خصصوا عموم الأرض بتربة الأرض بوجوه منها منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه .
ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول وقالوا لم يقل به إلا الدقاق ومنها أن الحديث الذي خصت به التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض أعني قوله عليه السلام مسجدا وطهورا ، وإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته فالمنطوق مقدم على المفهوم انتهى .
والجواب عن اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي الأول من جعله ذلك ذكرا لبعض أفراد العموم وأنه لم يخرج شيئا .
فهذا هو عين المسألة المتنازع فيها وقوله لم يخرج شيئا دعوى وإنما هذا كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فهلا جعل هذه الآية ذكرا لبعض أفراد الآية التي أطلق فيها ذكر الرقبة بل اشترط في الكفارة إيمان الرقبة حملا لإحدى الآيتين على الأخرى .
وأما تمثيله بذكر الخاص بعد العام فهو ذهول منه وإنما صورة هذا أن يذكر معا العام قبل الخاص وليس كذلك هذا الحديث بل أطلق في أحد الحديثين الأرض وقيد في [ ص: 108 ] الآخر ذلك بتربة الأرض وبتراب الأرض .
وأما جعله ذلك مما خرج مخرج الغالب فهو أيضا خلاف الأصل خصوصا ما إذا ذكر ذلك في معرض إظهار التشريف ، والتخصيص بذلك ، فلو خصص بأمر زائد على تراب الأرض لما اقتصر عليه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة .
وأما قوله إن تراب كل شيء بحسبه كتراب الزرنيخ فليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة إلا ذكر التراب المطلق ؛ لأن التراب مقيد كالماء المطهر سواء فهلا قال يصح التطهر بماء الورد وماء الباقلا ؛ لأنه ماء بل اقتصر على الماء المطلق فكذلك الحكم في التيمم يجب تخصيصه بالتراب المطلق ، وهو تراب الأرض المذكور في الحديث .
وأما ما ذكره ابن دقيق العيد من أنه اعترض بكون التربة ليست مرادفة للتراب فهو ممنوع فقد ذكر الهروي في العرنيين وابن الأثير في النهاية وغيرهما أن التراب والتربة واحد وأيضا ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وجعل ترابها لنا طهورا وهي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث أن هذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا قلت ولم ينفرد بها أبو مالك مطلقا وإنما تفرد بها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة .
وقد رواها غيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=681569أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلت : ما هو يا رسول الله فذكر الحديث وفيه وجعل لي التراب طهورا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي أيضا في سننه وإسناده حسن فتبين أن المراد التراب وأنه مرادف للتربة .
وأما قول من اعترض بأنه مفهوم لقب فإن القرينة ، والسياق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يدلان على أن حكم التيمم بها مخالف للصلاة عليها فإنه فرق بين اللفظين فقال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فلو اشترك الأمران في جميع الأرض لما فرق بين اللفظين وأكد الصلاة عليها بقوله كلها وأورد الفعل على التربة كما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعلى التراب كما عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولو استويا لقال مسجدا وطهورا كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى هذا الجواب .
وأما الاعتراض بكون [ ص: 109 ] دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم فقد أجاب عنه ابن دقيق العيد بأنه يمنع هذه الأولوية ما قالوه من أن المفهوم يخصص العموم قال ، وقد أشار بعضهم إلى خلاف في هذه القاعدة أعني تخصيص المفهوم للعموم .
(السابعة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي على أن التيمم يرفع الحدث ؛ لأنه سوى بين الأرض ، والماء في قوله طهورا وهي من بنية المبالغة كقتول وضروب ، وهو أحد القولين nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يرفع الحدث ، وهو القول الجديد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفي الاستدلال به نظر (الثامنة) قد يحتج أيضا بصيغة طهور من يرى التيمم ثانيا بالتراب المستعمل فيه ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا ؛ لأن صيغة فعول دالة على التكرار كما قالوا في الماء والأصح كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أنه لا يصح التيمم به ثانيا ، والمستعمل هو ما لصق من التراب بالوجه ، واليدين في حال التيمم .
وأما ما تناثر ففيه وجهان أصحهما أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء (التاسعة) قال ابن دقيق العيد أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث ، وقال : إن الصعيد قد سمي طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث هذا .
ومعناه جعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقولة عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=688646طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا فقالوا : طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين أن يكون عن خبث فمنع هذا المالكي المجيب الحصر وقال : إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب إذ لا يرفع الحدث كما قلنا فيكون قولة : طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أعني الإناء قال ابن دقيق العيد في هذا : عندي نظر فإن التيمم وإن قلنا لا يرفع الحدث لكنه عن حدث أي الموجب لفعله الحدث وفرق بين قولنا : إنه عن حدث وبين قولنا : إنه يرفع الحدث .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فضلنا على الناس بثلاث الحديث ، وقد تقدم في الفائدة السادسة nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا ما هو يا رسول الله فقال : نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت [ ص: 111 ] أمتي خير الأمم فجعلها في حديث ستا وفي آخر خمسا وفي آخر ثلاثا وأطلق في آخر وسمى فيه ما ليس مسمى فيما ذكر أعداده .
وأجاب عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي بأن ذكر الأعداد لا يدل على الحصر قال : ويجوز أن يكون أعلم في وقت بالثلاث وفي وقت بالخمس وفي وقت بالست والله أعلم انتهى .
فحصل من مجموع الأحاديث إحدى عشرة خصلة تقدم منها عشرة وهي إعطاؤه جوامع الكلم ونصره بالرعب وإحلال الغنائم وجعل الأرض مسجدا وطهورا وإرساله إلى الخلق كافة وختم الأنبياء به وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة وإعطاؤه الشفاعة وتسميته بأحمد وجعل أمته خير الأمم ، والحادية عشر إيتاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وسياتي في الفائدة التي تليها .
(الثانية عشر) دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن جعل الأرض له مسجدا وجعلها طهورا خصلة واحدة ودل حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة المتقدم أنهما خصلتان ، والجمع بينهما أنهما خصلة واحدة ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فإنه وإن فضلها وسماها واقتضى كون هاتين خصلتين فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما قال في حديث آخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وذكر خصلة أخرى فاقتضى ذلك أنه لم يذكر إلا خصلتين ولم يسم الثالثة .
وقد سماها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في روايته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة في سننه الكبرى فقال وأوتيت هذه الآيات من خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي ، وكذا سماها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رواية له فقال : وأعطيت هذه الآية من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي .
(الثالثة عشر) في بيان الخصائص المذكورة في مجموع هذه الأحاديث أما جوامع الكلم فهو جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة واختلف في المراد به فقيل المراد به القرآن قاله الهروي وقيل المراد به كلامه صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك كان .
وأما النصر بالرعب فهو أن الله تعالى كان يقذف الرعب في قلوب أعدائه لتخذيلهم وورد في بعض طرقه أنه كان يسير الرعب بين يديه شهرا معناه أنه كان إذا توجه إلى وجه من الأرض ألقى الله الرعب على من أمامه إلى مسيرة شهر .
وأما إحلال الغنائم فسيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى وتقدم جعل الأرض طهورا ومسجدا [ ص: 112 ] وأما إرساله إلى الخلق كافة فيشهد له قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس قال ابن دقيق العيد : ولا يعترض على هذا بأن نوحا عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض ؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه ، وقد كان مرسلا إليهم ؛ لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث ، وهو انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر الناس .
وأما نبينا صلوات الله عليه وسلامه فعموم رسالته في أصل البعثة ثم ذكر احتمالين في أنه يجوز أن تكون البعثة في حق بعض الأنبياء عامة بالنسبة إلى التوحيد لا إلى الفروع . وأما كونه ختم به النبيون فمعناه أن الله تعالى لا يبعث بعده نبيا .
وأما نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان فإنه ينزل بتقرير شريعته ملتزما لأحكامها ، وكذلك من يقول من العلماء بنبوة الخضر وأنه باق إلى اليوم فهو تابع لأحكام هذه الملة وكذلك إلياس أيضا على ما صححه أبو عبد الله القرطبي أنه حي أيضا ولم يصح في حياتهما ولا في التنصيص على وفاتهما حديث إلا قوله أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض فاستدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على موت الخضر والله أعلم .
وأما ما ذهب إليه بعض من ينتسب إلى الصوفية من أن النبوة مكتسبة وأنه يجوز أن يتخذ الله بعد نبينا نبيا آخر فهذا قول منابذ للشريعة ومخالف لإجماع الأمة ، والأحاديث الصحيحة المشتهرة ، وقائل هذا يبعد أن يعد من هذه الأمة وإنما هم زنادقة يتسترن بزي بعض أهل الطوائف .
وأما تخصيصه بالشفاعة فالمراد الشفاعة العامة التي تكون في الحشر عندما يفزع الناس للأنبياء فكلهم يقول لست لها حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول : أنا لها كما ثبت في الصحيحين فأما الشفاعة الخاصة فقد ثبتت لغيره من الأنبياء ، والملائكة ، والمؤمنين قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وقيل المراد بتخصيصه بالشفاعة الشفاعة التي لا ترد ، وقد تكون شفاعته بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار ؛ لأن الشفاعة لغيره إنما جاءت قبل هذا وهذه مختصة به كشفاعة المحشر وذكر قبل هذا أن الشفاعة خمسة أقسام : شفاعة الحشر وهي الأولى لتعجيل الحساب وهي مختصة بنبينا ، والثانية الشفاعة لإدخال قوم الجنة بغير حساب وهي أيضا مختصة به ، والثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيها هو ومن شاء الله .
والخامسة الشفاعة لزيادة الدرجات في الجنة لأهلها ، وقد أنكر بعض الخوارج وبعض المعتزلة الشفاعة لرأيهم في خلود الموحدين في النار ولكنهم لا ينكرون الشفاعة الأولى ولا الخامسة أيضا وهم محجوجون بكتاب الله وسنة رسوله التي يبلغ مجموعها مبلغ التواتر ، وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل السنة ، والجماعة ، وأما تسميته بأحمد فلم يسم به أحد قبله قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الشفا : فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله لئلا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك ، وهو اسمه الذي بشرت به الأنبياء وأتى في الكتب قال وكذلك محمد أيضا لم يسم به أحد من العرب وغيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده عليه السلام وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد فسمى قوم من العرب قليل أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم [ ص: 114 ] حيث يجعل رسالته وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومحمد بن براء البكري ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن حمران الجعفي ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم قال ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد حتى حققت السمتان له ولم ينازع فيهما .
قلت : وتسميته nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة الأنصاري فيهم ليس بجيد فإنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة .
وأما إعطاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش فمعناه أنها ذخرت له وكنزت له فلم يؤتها أحد قبله ، وذلك أن كثيرا من آي القرآن منزل في الكتب السابقة ما هو باللفظ وما هو بالمعنى وهذه الآيات لم يؤتها أحد وإن كان فيه أيضا ما لم يؤته غيره إلا أن في هذه الآيات خصوصية لهذه الأمة ، وهو وضع الإصر الذي كان على الأمم المتقدمة فقال تعالى : ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فناسب ذكرها من الخصائص .
ولهذه الأمة خصائص أخرى متفرقة في الأحاديث لم تجمع ، منها الغرة ، والتحجيل من أثر الوضوء كما ثبت في الصحيح بقوله لكم سيما ليست لأحد غيركم ومنها طيب رائحة خلوف فم الصائم كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده وغير ذلك مما يطول به هذا الموضع وهذه من خصائصه وخصائص أمته بالنسبة إلى الأمم المتقدمة ، وأما خصائصه بالنسبة إلى أمته فكثيرة أفردها العلماء بالتأليف والله أعلم .
(الرابعة عشر) وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1240وجعلت لنا الأرض طيبة طهورا ومسجدا المراد بالطيبة الطاهرة وبه فسر قوله تعالى صعيدا طيبا أي طاهرا وفي الحديث : إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تتحقق النجاسة ، وإن غلبت النجاسة كالشوارع ونحوها ، وهو القول الصحيح فيما تعارض فيه الأصل ، والظاهر ، وقد تقدم أن الأمم المتقدمة كانوا لا يصلون إلا على أرض يتحققون طهارتها وخفف عن هذه الأمة فأبيح لهم أن يصلوا على ما لا يتحققون نجاسته والله أعلم .
(الخامسة عشر) ، وقد يستدل بقوله في حديث حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء من لا يرى التيمم عند شدة [ ص: 115 ] البرد وإن خاف التلف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح فقال : يغتسل وإن مات ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن نحوا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عنهما وخالفهما في ذلك عامة العلماء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص في خوفه من البرد وتيممه في غزوة ذات السلاسل واستدلاله بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن لم يجيزا ذلك في الحضر وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القضاء على المتيمم لخوف البرد لكونه ليس عذرا عاما سواء كان في الحضر أو السفر وقيل لا يقضى في السفر والله أعلم .