باب غسل النجاسة ) عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=688646إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية له فليرقه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده : تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر وذكر الإسماعيلي وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا تفرد بقوله : شرب ، وأن غيره كلهم يقول ولغ ، وليس كما ذكروا فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن .
(الأولى) أخرج هذا الحديث الأئمة الستة فأخرجوه خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هكذا إلا أنه ليس في رواية اللؤلؤي وابن داسة وابن الأعرابي عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وإنما هو في رواية أبي الحسن بن العبد عنه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح وأبي رزين nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما سيأتي في الحديث بعده ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية ثابت بن عياض الأحنف nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه [ ص: 120 ] أيضا من رواية أبي رزين عنه .
(الثانية) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد : هكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الحديث إذا شرب الكلب وغيره من رواية حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ، بهذا الإسناد وبغيره على تواتر طرقه وكثرتها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره كلهم يقول : إذا ولغ الكلب ولا يقولون شرب الكلب ، وهو الذي يعرفه أهل اللغة انتهى . وسبقه إلى ذلك الحافظان أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده فقالا : إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا تفرد بقوله شرب وليس كما ذكروا فقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على قوله شرب مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وورقاء بن عمر كما بينه ابن دقيق العيد في الإمام على بعض الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه عنه بلفظ ولغ كما رواه غيره ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هكذا في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفي بعضها شرب .
وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في أطراف الموطإ أن أبا علي الحنفي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ ولغ ، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شرب كما اتفق عليه رواة الموطإ .
(الثالثة) فيه حجة للجمهور في أن حكم سائر الكلاب في الغسل من ولوغها سواء ، وأنه لا فرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين غيره ولا بين الكلب وغير الكلب وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك التفرقة بين المأذون فيه فسؤره طاهر وبين ما لم يؤذن في اتخاذه فسؤره نجس وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون من المالكية إلى التفرقة في ذلك بين البدوي ، والحضري قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا قال : وهذا يشهد له المعقول والنظر ؛ لأن ما لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء ؛ لأن ما أمر الله بقتله فهو معدوم لا موجود ، وما أبيح لنا اتخاذه للصيد ، والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه .
(الرابعة) استدل بقوله في إناء أحدكم على أنه إنما يغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناء أما إذا ولغ في ماء مستنقع ، فإنه لا يغسل منه ولا ينجسه ، وإن كان الماء قليلا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وهو قول شاذ ، فإن ذلك لم يخرج مخرج القيد ، وإنما خرج مخرج الغالب كون الغالب وضع مياههم وأطعمتهم في الآنية والله أعلم .
(الخامسة) استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة سؤره ولعابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد [ ص: 121 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري وأكثر أهل الظاهر وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى طهارته قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : جملة ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا واستحبابا أيضا لا إيجابا قال : ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن ، والسمن وغير ذلك ويستحب أن يهريق ما ولغ فيه من الماء .
وقال في هذا الحديث : ما أدري ما حقيقته ؟ وضعفه مرارا فيما ذكره ابن القاسم عنه وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في الماء وحده وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه يغسل من الماء وغيره ويؤكل الطعام ويغسل الإناء بعد تعبد أو لا يراق شيء من الطعام وإنما ليهراق الماء عند وجوده ليسارة مؤنته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : سؤره طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض ويتوضأ بالماء ويؤكل الطعام ، والشراب الذي ولغ فيه ، ويرد قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من الأمر بإراقته رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي رزين nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=688646إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا أعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر على قوله فليرقه .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13568أبو عبد الله بن منده أن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر تفرد بالأمر بالإراقة فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يذكره أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش الثقات الحفاظ مثل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره . وكذا قال حمزة بن محمد الكناني لم يروها غير nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر قال : وهذه الزيادة في قوله : فليرقه غير محفوظة قلت : وهذا غير قادح فيه ، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء ، والأصوليين والمحدثين ، وعلي بن مسهر قد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، والعجلي وغيرهم ، وهو [ ص: 122 ] أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان ، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضره تفرده به ، وكذلك ما حكاه ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من كونه ضعف أصل الحديث فما أدري ما وجه ضعفه ، وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله على أهل العراق ردهم لحديث المصراة ، وهو بهذا الإسناد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال وهل في هذا الإسناد لأحد مقال ؟ وصدق رحمه الله .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إن هذا الإسناد أصح أسانيد nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما تقدم في شرح خطبة الكتاب قال ابن دقيق العيد : والحمل على التنجيس أولى ؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى فالمعقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى .
(السادسة) استدل بعض الظاهرية بقوله : إذا ولغ أو إذا شرب على أن هذا الحكم لا يتعدى الولوغ ، والشرب ؛ لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين ومفهومه أن الحكم ليس كذلك عند عدم الشرط ، وهو الولوغ فذهب قائل هذا إلى أنه لو وقع لعابه في الإناء من غير أن يلغ فيه أنه لا يغسل الإناء منه ولا ينجس ما فيه ، وكذلك لو وقع في الماء غير فمه من أعضائه كيده أو رجله لا ينجس ، وكذا لو بال في الإناء أو تغوط فيه لا يجب غسله سبعا .
وإنما يغسل مرة كسائر النجاسات لتقييد الأمر بالولوغ أو الشرب ، وهو وجه لبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير لعابه أنه إنما يغسل منه مرة ، وإن كان بولا أو عذرة أو دما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وقال النووي في الروضة : إنه شاذ ولكنه عبر عن اللعاب بالولوغ فاقتضى أن تناثر لعابه يكفي فيه الغسل مرة عند صاحب هذا الوجه وليس كذلك ، وقد رجحه النووي في شرح المهذب بقوله : إنه متجه قوي من حيث الدليل ؛ لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لتنفيرهم عن مؤاكلة الكلاب انتهى .
والمذهب الصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجزم به عامة أصحابه وجوب التسبيع في سائر أجزاء الكلب ، وأنه إنما نص على الولوغ لكونه الغالب فيما تصيبه الكلاب من الأواني ، فإنها إنما تقصد الأكل ، والشرب من الأواني فخرج بذلك مخرج الغالب لا مخرج الشرط قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وجميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضو من أعضائه إذا وقع في [ ص: 123 ] الإناء غسل سبع مرات بعد هراقة ما فيه قال وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة ليست تنجس دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس ، وهو حي ، وما ينجس بولوغه قال ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه .
ثم ذكر الخنزير هكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفي الاستدلال به على نجاسة الكلب نظر ؛ لأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الجمهور فلا يلزم من كون الهرة ليست بنجسة أن يكون غيرها نجسا وقول nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إن وجه الاستدلال من هذا الحديث على نجاسة الكلب مشهور أشار بذلك إلى زيادة ذكرها بعض أصحابنا الفقهاء في تصانيفهم ، وهي nindex.php?page=hadith&LINKID=688837أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا : يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن في داركم كلبا قالوا ، فإن في دارهم سنورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنها ليست بنجس . فلو ثبتت هذه الزيادة هكذا كان وجه الاستدلال منه مشهورا إلا أنه لا يعرف أصلا في شيء من كتب الحديث هكذا ، وقد رواه بهذه الزيادة الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم في المستدرك من رواية عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا أنهما لم يقولا فيه : إنها ليست بنجس ، وإنما قالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد تخريجه : عيسى بن المسيب صالح الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب ينفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط (قلت) : بلى جرحه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269، والدارقطني في غير هذا الموضع .
وليس في هذا اللفظ ما يقتضي نجاسة الكلب ، وإنما فيه اجتناب دخول الدار التي فيها كلب ، وفيه أن الكلب ليس بسبع ، وكأنه إنما ذكر ذلك لكونهم كانوا قد علموا طهارة سؤر السباع فبين لهم أن الهرة سبع ليعلموا طهارة فمها بخلاف الكلب ، فإنه ليس بسبع والله أعلم .
(السابعة) فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في اكتفائه في الغسل من ولوغ الكلب بثلاث مرات واعتذر أصحابه عن الحديث بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعا فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روى [ ص: 124 ] تحسينا للظن به عن مخالفة النص فعمله بخلاف ما رواه دال عندهم على النسخ وخالفهم الجمهور من الفقهاء ، والأصوليين فقالوا : العبرة بما روي إذ لا حجة في الموقوف مع صحة المرفوع ولا يقدح ذلك فيه ، لاحتمال أن يكون نسي ما روى فأفتى بخلافه ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد أنه يغسل بلا حد واحتجوا بقوله في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=63157في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا قالوا : فلو كان التسبيع واجبا لم يخير بينها وبين الخمس ، والثلاث ، والحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية عبد الوهاب بن الضحاك أحد الضعفاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة عند الجمهور .
وأجاب بعض الحنفية عن الحديث بأنه محمول على حالة الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك ، وهو مردود ، فإن النسخ لا يثبت بالحدس ، والرأي بل ظاهر سياق حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أمره بالتسبيع من ولوغها بعد النهي عن قتلها ، فإنه قال فيه : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد ، والغنم وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وأجاب بعضهم بأن الأمر بالتسبيع محمول على الاستحباب وهو ضعيف أيضا إذ الأمر حقيقة في الوجوب حتى يصرف عن الوجوب صارف وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إلى وجوب التسبيع من ولوغ الكلب قال : وممن روى ذلك عنه بالطرق الصحاح nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، والطبري .
(الثامنة) احتج به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أنه لا يجب التتريب في الغسل من الولوغ إذ لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في روايته لهذا الحديث وليس فيه حجة فقد حفظه غيره من الثقات وليس من لم يحفظ حجة على من حفظ وستأتي المسألة في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى .
(التاسعة) اختلف العلماء في تسبيع نجاسة الكلب هل هو تعبد أو [ ص: 125 ] معقول المعنى ؟ فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عمن ذهب إلى نجاسة الكلب أن العدد في الغسلات تعبد وفي كلام ابن دقيق العيد ما يدل على أنه تعبد وأن أصل الغسل معقول المعنى ، وهو النجاسة قال : وإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به ، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لأجله التأصيل ولذلك نظائر في الشريعة قال : ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونكتفي في أصل المعنى على معقولية المعنى انتهى .
وكذا قال النووي في شرح المهذب إنه تعبد كما سيأتي نقل كلامه بعد هذا في الفائدة الثانية عشر من هذا الحديث .
وأما من لم ير نجاسة الكلب ، فإن بعضهم تكلف وحمل هذا العدد على المعنى الطبي ، وأن العلة فيه ما يخاف من كون الكلب كلبا وذكر أن هذا العدد ، وهو السبع قد جاء في مواضع من الشرع على جهة الطب ، والتداوي كما قال من تصبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم وكقوله صلى الله عليه وسلم في مرضه nindex.php?page=hadith&LINKID=847768هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ونحو هذا .
وقد عزاه صاحب المفهم وغيره إلى أبي الوليد بن رشد من المالكية ، وفي هذا من التعسف ، والرجم بالظن ما لا يخفى ، وقد رد هذا على قائله بجواب طبي أيضا ، وهو أن الكلب الكلب لا يقرب الماء كما هو منصوص عليه في كتب الطب والله أعلم .
وأجاب حفيده عن هذا أن امتناعه من الماء إنما هو في حالة تمكن الداء منه فأما في مبادئه فيقرب الماء وجعل بعضهم العلة في التسبيع كونه نهيا عن اتخاذه ولا معنى له وأي معنى مناسب بين كونه سبعا أو ثلاثا ؟ نعم يحتمل أن يكون النهي عن اقتنائه مقتضيا لزيادة العدد للتنفير عنه أما كونه سبعا فلا يظهر له وجه مناسبة .
(الحادية عشر) هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات من كلب واحد أو كلبين فأكثر ؟ فيه خلاف بين أصحابنا ، والأصح أنه يكفي للجميع سبع وقيل [ ص: 126 ] يجب لكل ولغة سبع وقيل يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد وتتعدد بتعدد الكلاب والله أعلم ، وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبية غير الكلب لم تجب الزيادة على السبع بل يندرج الأصغر في الأكبر كالحدث على الصحيح وادعى النووي وابن الرفعة نفي الخلاف فيه وليس بجيد ففيه وجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح الصغير أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبية أيضا والله أعلم .
(الثانية عشر) من جعل العلة في التسبيع من ولوغ الكلب كونه منهيا عن اتخاذه واقتنائه كما تقدم حكايته عن بعضهم عدى حكم الكلب إلى الخنزير ؛ لأنه منهي عن اقتنائه مطلقا بخلاف بعض الكلاب المتخذة للصيد ، والزرع فهو إذا أسوأ حالا من الكلب في ذلك ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد أنه يجب الغسل منه سبعا كالكلب وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير ويقتصر في التسبيع على مورد النص ، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو قوي في الدليل .
وكذا قال في شرح المهذب : إنه الراجح من حيث الدليل قال : وهذا هو المختار ؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد وذكر نحوه في شرح الوسيط بل ذهب كثير من العلماء إلى طهارة الخنزير ومن ادعى من أصحابنا الإجماع على نجاسته فقد أخطأ لوجود الخلاف فيه والله أعلم .
(الثالثة عشر) محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نجاسة الكلب ، وكذلك محل الأمر بالإراقة هو ما إذا كان ما في الإناء مائعا أما إذا كان جامدا ، فإن الواجب حينئذ إلقاء ما أصاب الكلب بفمه ولا يجب غسل الإناء حينئذ إلا إذا أصابه فم الكلب مع وجود الرطوبة فيجب غسل ما أصابه فقط سبعا كالفأرة تقع في السمن سواء ولقائل أن يقول : ليست هذه الصورة داخلة في الحديث ؛ لأنه إذا كان ما فيه جامدا لا يسمى أخذ الكلب منه شربا ولا ولوغا بل هو أكمل ، وإنما الولوغ الأخذ بطرف اللسان كما سيأتي في الحديث الذي يليه والله أعلم