وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688646طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية له (طهور) وزاد أولاهن بالتراب قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال في السنن بعد أن رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث غريب ، إن كان حفظه nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فهو حسن ؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين (قلت) : تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وقال : أولهن أو آخرهن بالتراب nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي (أولاهن أو أخراهن) nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود (السابعة بالتراب) nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار (إحداهن بالتراب) nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي إحداهن بالبطحاء nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب .
(الأولى) انفرد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإخراجه هكذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام وأخرجه هو nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ طهور وزاد في آخره أولاهن بالتراب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في روايته أولهن أو قال آخرهن بالتراب وقال هذا حديث حسن صحيح .
(الثانية) في قوله طهر وطهور ما يدل على نجاسة سؤر الكلب ونجاسته في نفسه ؛ لأن الطهارة إنما تكون عن حدث أو نجس ولا حدث على الإناء فتعين أن يكون ذلك للنجاسة ، وهو قول أكثر العلماء كما تقدم في الحديث الذي قبله .
(الثالثة) اعترض بعض المالكية على هذا الحصر بأن الطهارة قد تكون لا عن حدث ولا عن خبث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : وجعلت لي الأرض طهورا قال والتيمم لا يرفع الحدث وليس على المتيمم نجاسة والطهور يطلق على إباحة الاستعمال كالتيمم ، وهذا الذي اعترض به مردود ؛ لأن التيمم ، وإن كان لا يرفع الحدث ، فإن موجبه الحدث فلا يقال إنها طهارة لا عن حدث والله أعلم .
(الرابعة) اعترض ابن دقيق العيد على المحتجين بالحديث على نجاسة الكلب ببحث آخر ذكره ، وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا ، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تستمر الدلالة على نجاسة عين الكلب كله ، ثم قال : وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجس اللعاب أو الفم كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين ، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته ؛ لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا ، فإن لم يثبت وجب تخصيص [ ص: 128 ] العموم ، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل ، ثم قال : والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال : الحكم منوط بالغالب ، وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه ، ثم قال : وهذا البحث إذا انتهى إلى ههنا يقوي قول من يقول : إن الغسل لأجل قذارة الكلب انتهى .
(قلت) : ليس الغسل من القذارة طهارة شرعية ، وإنما هي لغوية وقوله طهور إناء أحدكم محمول على الحقيقة الشرعية ، وإذا حملناه على الحقيقة الشرعية فإثبات نجاسة فم الكلب باحتمال تنجيسه يعارض خلاف الأصل ، ولو ثبت ذلك في الكلب ثبت في غيره من الحيوانات القذرة التي تأكل الجيف كالسباع ، والطيور ولثبت ذلك أيضا في الهر فكثيرا ما يأكل النجاسات كالفأرة ، والحشرات ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة : إنها ليست بنجس وتوضأ بسؤرها فدل على أن نجاسة الكلب أصلية لا عارضة باحتمال نجاسة أخرى والله أعلم .
(الخامسة) ولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي في المضارع كسر اللام أيضا ، والمصدر ولوغ بضم الواو وولغ بفتحها وسكون اللام ، والولوغ هو الشرب بطرف اللسان قال nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني : وأكثر ما يكون الولوغ في السباع وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم قال ، وقد يستعمل الشرب للسباع ولا يستعمل الولوغ في الآدمي ويقال ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب .
(قلت) وقد استعمل الولوغ في الآدمي مجازا فقالوا فيمن قتل رجلا وشرب دمه ولغ في دمه تشبيها له بالسباع ، وأما الولوغ بفتح الواو فهو من كثر منه ، الولوغ قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ويطلق أيضا على الإناء الذي ولغ فيه كالسعوط والله أعلم .
(السادسة) استدل برواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أولاهن بالتراب على اشتراط التتريب في نجاسة الكلب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري وأكثر الظاهرية وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أنه لا يجب التتريب ، وإنما الواجب الماء فقط وأوجب بعضهم التتريب فيما لا يفسد به كالإناء دون ما يفسد به كالثياب ونحوها .
(السابعة) اختلفت الروايات في المرة التي تجعل فيها التراب فعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم أولاهن أو قال أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي بكر البزار في مسنده إحداهن بالحاء ، والدال المهملتين [ ص: 129 ] ومن ذكر من المصنفين أنها لم ترد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمردود عليه بذكر nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار لها في مسنده . وقد رواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هكذا أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال فيه إحداهن بالبطحاء وذكر النووي في الفتاوى أنها رواية ثابتة nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب . وقد اختلف كلام الشارحين في الجمع بينها فجمع النووي بينها بأن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن قال .
وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا وأشار ابن دقيق العيد إلى تضعيف هذا الجواب بأنه تأويل فيه استكراه .
وهكذا يدل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن على تعذر الجمع بين رواية الثامنة بالتراب وبين ما تقدم ، فإنه صار إلى الترجيح دون الجمع فقال بعد ذكر حديث ابن مغفل في الثامنة ما صورته nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى فرجح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي روايته بكونه أحفظ وهو أحد وجوه الترجيح عند المعارضة .
وقد استشكل ابن دقيق العيد إجزاء الترتيب في أي غسلة شاء من الغسلات السبع بأن رواية إحداهن على تقدير ثبوتها مطلقة ، وقد قيدت في بعضها بأولاهن وفي بعضها بالسابعة فلا يجزئ التتريب في غيرهما لاتفاق القيدين على نفيه ، وما ذكره استشكالا وبحثا قد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي . فقال : وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك ، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه ، وعبارته في الأم قريبة من ذلك ، وقد تبعه من أصحابه على تقييد ذلك بالأولى أو الأخرى الزبيري في الكافي والمرعشي في كتاب ترتيب الأقسام ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي أيضا في الاستذكار عن ابن جابر ، وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها التراب بهذا الاضطراب من كونها أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة فقال : إن هذا الاضطراب يقتضي طرح ذكر التراب رأسا ، وكذا قال صاحب المفهم إن هذه الزيادة مضطربة وفيما قالاه نظر ، فإن [ ص: 130 ] الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب أما إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما هو معروف في علوم الحديث . وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من سائر الروايات ، فإنه رواها عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ثلاثة ، nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من رواية هشام فتترجح بأمرين : كثرة الرواة وتخريج أحد الشيخين لها وهما من وجوه الترجيح عند التعارض .
وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة ، والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن كما سيأتي . وأما رواية السابعة بالتراب فهي ، وإن كانت بمعناها ، فإنه تفرد بها عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وانفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وقد اختلف فيها على nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فقال إبان عنه هكذا ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وقال nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عنه الأولى بالتراب فوافق الجماعة رواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي من طريقه ، وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة . وأما رواية إحداهن بالحاء المهملة ، والدال فليست في شيء من الكتب الستة ، وإنما رواها nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار كما تقدم .
وأما رواية أولاهن أو أخراهن فقد رواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي من طريقه بإسناد صحيح ، وفيه بحث أذكره ، وهو أن قوله أولاهن أو أخراهن لا تخلو إما أن تكون مجموعة من كلام الشارع أو هو شك من بعض رواة الحديث ، فإن كانت مجموعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو دال على التخيير بينهما ويترجح حينئذ ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من التقييد بهما ، وذلك ؛ لأن من جمع بينهما معه زيادة علم على من اقتصر على الأولى أو السابعة ؛ لأن كلا منهن حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى ، والأخرى فكان أولى . وإن كان ذلك شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح فترجح الأولى كما تقدم ومما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في روايته أولاهن أو قال أخراهن بالتراب فهذا يدل على أن بعض الرواة شك فيه فيترجح حينئذ تعيين الأولى ولها شاهد أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع [ ص: 131 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه . وإذا كان ذكر الأولى أرجح ففيه حجة لما ذكر أصحابنا من كون التتريب في المرة الأولى أولى وذكروا له معنى آخر ، وهو أنه إذا قدم التتريب في الأولى فتناثر من بعض الغسلات رشاش إلى غير الموضع المتلوث بالنجاسة الكلبية لم يجب تتريبه بخلاف ما إذا أخر فكان هذا أرفق لكن حمله على الأولوية متقاصر عما دلت عليه الرواية الصحيحة فينبغي حمله على تعيين المرة الأولى والله أعلم .
(الثامنة) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة أن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وليس كما ذكره فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية خالد بن يحيى الهلالي عن سعيد بن أبي عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ويونس عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال فيه الأولى بالتراب وخالد بن يحيى قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أرجو أنه لا بأس به لأني لم أر في حديثه شيئا منكرا وقال الذهبي صويلح لا بأس به وورد ذكر التراب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا من غير رواية محمد nindex.php?page=showalam&ids=14102، والحسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب [ ص: 132 ] في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبرى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم قال هذا حديث غريب إن حفظه nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فهو حسن ؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : وإنما رواه غير هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين كما تقدم انتهى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخراهن بالتراب قال وبعضهم يقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس إحداهن بالتراب هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد سمع nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وروايته عنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا أن الظاهر أنه سقط منه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع كما دلت عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي المتقدمة والله أعلم .
(التاسعة) في قوله : طهور إناء أحدكم مع ذكر التراب في آخره في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم دليل على أنه لا يكفي التتريب بتراب نجس ؛ لأن النجس لا يكون مطهرا ، وهو أصح الوجهين كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي كما لا يصح التيمم بتراب نجس ، والوجه الثاني أنه يصح كالدباغ بشيء نجس وبنى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي على هذا الخلاف ما إذا تنجست الأرض الترابية بالكلب ، فإن قلنا لا يكفي التراب النجس فلا بد من تراب آخر ولكن الأظهر في هذه المسألة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه لا يحتاج إلى تراب آخر إذ لا معنى لتتريب التراب .
(العاشرة) في قوله : فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب ما قد يدل على أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ، وهو كذلك كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وغيره قال ابن دقيق العيد : ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات ، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا وهذا ممكن ، وفيه احتمال ؛ لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه الماء يصح أن يقال غسل بالتراب .
وأيضا فقوله : وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل ، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه ؛ لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه ، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به ، وذلك أمر زائد على مقتضى مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر التراب [ ص: 133 ] وإيصاله بالماء انتهى .
وما أبداه الشيخ من الاحتمال في إجزاء ذر التراب وإتباعه بالماء قد صرح بالاكتفاء به ابن الرفعة ورد عليه بأن الشيخ أبا محمد الجويني صرح في التبصرة أنه لا يكفي ، وهو مقتضى كلام غيره من الأصحاب .
(الحادية عشر) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي على أنه لا يكفي مزج التراب بمائع غير الماء ؛ لأن المعنى فليغسله بالماء سبعا وإلا لجاز الغسل سبعا بغير الماء وهو واضح ، وهذا هو الأصح كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والوجه الثاني أنه يكفي ؛ لأن المقصود من الغسلة السابعة التراب ، وهو بعيد .
(الثانية عشر) فيه أنه لو غسله بالماء سبعا ، ثم مزج التراب بمائع فغسله به ثامنة أنه لا يكفي ؛ لأن التراب ليس في أولى الغسلات ولا في إحداهن ، والحديث يدل على اشتراط جمع التراب مع الماء ، وهذا هو الذي صححه النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح وكلامه في بقية كتبه محتمل تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14345للرافعي أما إذا غسله بالماء سبعا ومزج التراب بالمائع وغسله به مع الماء غسلة ثامنة ففي المهمات أنه يجوز قطعا كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في مشكل الوسيط قال : ولا يتجه فيه خلاف الأوجه بعيد في أن التراب تزول طهوريته بالخل ونحوه .
(الثالثة عشر) اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأمر بالتتريب في نجاسة الكلب هل هو تعبد أو معقول المعنى فمن قال : إنه تعبد جعله متعينا ، وأنه لا يقوم غيره مقامه ، وإن كان أبلغ في الإزالة كالصابون ، والأشنان ونحوهما ومن جعله معقول المعنى اختلفوا في العلة فقال بعضهم : العلة فيه الجمع بين نوعي الطهور تغليظا للنجاسة وجعلها بعضهم الاستظهار مع الماء بغيره فمن علل بالجمع بين نوعي الطهور لم يكتف بغير التراب ومن جعله للاستظهار اكتفى بأمر آخر مع الماء ولم يكتف بالغسلة الثامنة إذ لا زيادة على الماء والأصح كما صححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي تعين التراب ، وأنه لا يكفي الصابون والأشنان ونحوهما ، وفيه وجه أنه يكفي فيما يفسد بالتراب كالثياب خصوصا النفيسة ، وفيه قول آخر أنه يقوم غيره مقامه عند عدمه لا عند وجوده ، وهذا الأخير قد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم مع القول الأول من غير ترجيح لأحدهما ، وفيه قول آخر أنه يكفي مطلقا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وإنما فرضه في الأم عند عدم التراب كما تقدم .
وأما من قال من أصحابنا يكفي ؛ لأن الماء [ ص: 134 ] أبلغ في التطهير من التراب فمردود ؛ لأنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال ، ولو كان الماء أبلغ من التراب مطلقا لجاز لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء لأعضاء التيمم أن يقتصر على غسل الوجه ، واليدين دون التيمم ؛ لأن الماء أبلغ في التطهير ولا قائل بذلك والله أعلم .
(الخامسة عشر) ظاهر الحديث أنه لا يكتفى بالرمل عن التراب في نجاسة الكلب ؛ لأن له اسما يخصه دون التراب إلا أن أصحابنا صححوا جواز التيمم به إذا كان ناعما له غبار بل زاد النووي على هذا فقال في الفتاوى أنه لو سحق الرمل حتى صار له غبار جاز التيمم به ، ومقتضى هذا الاكتفاء به في التتريب من الكلب ، وذلك يتوقف على جواز كونه يسمى ترابا .
وفي الحديث ما قد يدل عليه فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في ذيله على العرنيين للهروي أن في حديث الحمر الأهلية أمران تكفأ القدور ، وأن يرمل اللحم بالتراب وفسره بأنه يلت بالتراب فيحتمل أن يكون المراد أنه يترب بالتراب فأتى بقوله يرمل ؛ لأن الرمل من جنس التراب فجمع بين ذكر الرمل ، والتراب ويحتمل أن يكون المراد حتى يصير التراب له رمالا كما يرمل السرير فيلتصق عليه التراب فشبه ذلك من كثرته بالنسج على السرير ، والأول أظهر والله أعلم .
(السادسة عشر) فيه حجة على من ذهب إلى اشتراط الغسل من نجاسة الكلب ثمانيا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يفتي بأنه يغسل سبعا بالماء ومرة ثامنة بالتراب قال : ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره .
(قلت) : قد ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيضا كما حكاه عنه صاحب المفهم من المالكية وحكاه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وحجته في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب ، وقد تقدم قال ابن دقيق العيد : والحديث قوي فيه فمن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه .
وقال الطحطاوي : ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول : لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات الثامنة بالتراب ليأخذ بالحديثين جميعا ، وقد تقدم الجواب عن هذا في الفائدة السابعة وفي العاشرة أيضا من هذا الحديث .