(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن ثلاثة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فأخرجها بكمالها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي وصححها وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مقتصرا على أول الحديث دون قصة البول .
(وأما) رواية nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مفرقة في موضعين فذكر قصة البول في الطهارة وفي الأدب أيضا وذكر أول الحديث في الأدب أيضا .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي مقتصرين على أول الحديث دون قصة البول وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وذكر قصة البول أيضا وأخرج الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قصة البول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بتمامه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع .
(الثانية) الأعرابي هو ساكن البادية وقيل من سكنها من العرب وجمع الأعرابي أعراب وقال ابن دقيق العيد أن الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي قال : وقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل : لأنه جرى مجرى القبيلة كأثمار وقيل : لأنه لو نسب إلى الواحد ، وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى ، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى ، وهذا غير المعنى الأول انتهى .
[ ص: 136 ] وقوله إن الأعراب جمع عرب ليس بجيد ، وإنما هو جمع أعرابي كما ذكره أهل اللغة ولم أر من صنف في المبهمات سمى هذا الأعرابي .
(الرابعة) كيف وجه الجمع بين الاختلاف ، فإن ظاهر حديث الباب أنه قال ذلك بعد الفراغ من صلاته للركعتين ؛ لأنه أتى بقوله ، ثم قال الدالة على الترتيب ، والتراخي وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال ذلك في الصلاة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=687802دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال : اللهم اغفر له ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، والجواب أنه يحتمل أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين للتحية ، ثم أقيمت الصلاة فصلى معهم وقال ذلك في صلاته إلا أن هذا قد ينافيه قوله دخل ، وهو جالس فقال فأتى بالفاء المقتضية للتعقيب ، وقد ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي أنه دخل ، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى وفي رواية فصلى ركعتين ، ثم قال فقد زادا ذكر الصلاة كحديث الباب ، والحكم لمن حفظ وزاد والله أعلم ويحتمل أنه لما كان ذلك بمجلس واحد أتى بالفاء .
(الخامسة) فيه أن من أدب الدعاء أن من دعا بمجلس جماعة لا يخص نفسه بالدعاء من بينهم أو لا يخص نفسه وبعضهم دون جميعهم ، فأما الدعاء بأنه لا يرحم الباقين أو لا يغفر لهم فلا يجوز [ ص: 137 ] ذلك لغير سبب يقتضي ذلك ، وهذا وقع من هذا الأعرابي جهلا بآداب الدعاء ، ولذلك أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد استيعاب الحاضرين على إمام الجماعة فلا يخص نفسه دون المأمومين لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=61816لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن .
والظاهر أن هذا محمول على ما لا يشاركه فيه المأمومون كدعاء القنوت ونحوه فأما ما يدعو كل أحد به كقوله بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني ، فإن كلا من المأمومين يدعو بذلك فلا حرج حينئذ في الإفراد إلا أنه يحتمل أن بعض المأمومين يترك ذلك نسيانا أو لعدم العلم باستحبابه فينبغي حينئذ أن يجمع الضمير لذلك فأما دعاء الداعي لجميع المسلمين بالمغفرة ، والرحمة فقد منع من جواز ذلك الشيخ شهاب الدين القرافي ؛ لأنه يعلم أن لا بد من عذاب بعض العصاة من المسلمين ، وهذا مردود عليه لورود ذلك عن السلف ، والخلف وخروجهم من النار بعد العذاب إنما هو بالمغفرة ، والرحمة فلا مانع من تعميم الدعاء بذلك والله أعلم .
(السادسة) فيه المبادرة إلى إنكار المنكر وتعليم الجاهل ، وأنه لا يؤخر ذلك عند الاطلاع عليه ، فإن كان ذلك ، وهو في الصلاة كما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه يؤخر الإنكار إلى ما بعد الصلاة كما في بقية الحديث أنه لما سلم أنكر ذلك عليه ، وهذا إذا كان المنكر لا يتعدى ضرره نحو هذه الواقعة أما لو تعدى ضرره كأن رآه يقتل نفسا بغير حق أو نحو ذلك فيجب قطع الصلاة وإزالة ما قدر على إزالته من ذلك المنكر والله أعلم .
(السابعة) قوله لقد تحجرت واسعا قال صاحب النهاية أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك انتهى والمعنى أردت ذلك وإلا فلا يمكن تحجير ما أراد تحجره والتفعل قد يطلق ويراد به تكلف الشيء وبلوغه بمشقة ، وقد يطلق على تكلف ما لا يناله ولا يطيقه نحو ما نحن فيه وكقوله من تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين فالمراد أن يقول حلمت بكذا ، وكذا ولم يكن حلم ولا رأى شيئا فهو تفعل الشيء من غير دخول فيه ولا بلوغ له والله أعلم .
وقد ورد هذا أيضا في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بغير تاء التفعل لقد حجرت أو حجرت واسعا روي بالتشديد [ ص: 138 ] والتخفيف ، والمعنى أردت ذلك ودعوت به ولن تبلغه والله أعلم .
(الثامنة) وفيه أن جاهل الحكم بالتحريم إذا خفي عليه ذلك لكونه قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يعزر على ذلك المحرم ولا يقام عليه الحد إن كانت المعصية فيها حد ، وهي حق لله تعالى ؛ لأن هذا أعرابي نشأ بالبادية فلم يكن يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤنبه ، ثم علمه الحكم ونهاهم عن الوقوع به وعن الصياح عليه كما سيأتي وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أنه قال له : ويحك أو ويلك ، والعرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء بل قد ورد أن ويح كلمة رحمة والله أعلم .
(التاسعة) وقوله : فأسرع الناس إليه أي بادروا إليه ومبادرتهم إليه إما للوقوع به كما في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فثار الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه وفي رواية له فتناوله الناس ، وإما أسرعوا إليه لزجره ، والصياح عليه ففي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فزجره الناس nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم فصاح به الناس ، وفي رواية له nindex.php?page=hadith&LINKID=657437فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه فقال رسول صلى الله عليه وسلم الله : لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال الحديث .
(الحادية عشر) فيه احتمال أخف المفسدتين خوفا من الوقوع في أشدهما؛ لأنه أمرهم أن يتركوه حتى يتم بوله في المسجد مع أنه لا يجوز البول في المسجد لا كثيره ولا قليله وأمرهم بتركه فيه فائدتان (إحداهما) أنه قد حصل أصل التنجيس قبل قيامهم إليه فلو قطعوا عليه بوله وأخرجوه لأدى إلى تنجيس مواضع من المسجد غير ذلك الموضع وإلى تنجيس ثيابه وبدنه فكان إكماله للبول في المكان الذي تنجس أخف ضررا .
(والفائدة الثانية) أن [ ص: 139 ] حبس البول يحصل لصاحبه ضررا فكان فيه زيادة ضرر على تنجيس المسجد بعد وقوعه فهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وحسن نظره لهم وربما ابتلي من تجاوز أمره وتأديبه بأشد مما وقع فيه الجاهل كما حكى لي صاحبنا الشيخ الإمام القدوة شمس الدين محمد بن صديق الجناني رحمه الله ورضي عنه قال : كنت في المسجد الحرام فرأيت رجلا بال في المسجد فتغيظت عليه وزدت في تعنيفه ، ثم ألزمته أن حمل ذلك الحصباء الذي تنجس ببوله في ثوبه حتى أخرجه من المسجد ؛ لأنه كان في زحمة الموسم فخشيت أن يطأه الناس ويتنجسوا به قبل تطهيره قال : ثم تذكرت قوله : صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فندمت على إفحاشي عليه وربما كان جاهلا أو سبقه بغير اختياره قال : فابتليت في ذلك اليوم بأن سبقني البول في إزاري وردائي وأنا محرم وكان عنده تحرز في الطهارة ، وربما جاوزها إلى الوسوسة قال فخرجت من المسجد وبقيت حائرا أين أتطهر وأطهر إحرامي مع اجتماع الناس وكثرتهم على المياه بمكة فذهبت إلى فساقي باب المعلى ، والزحام عليها فاستقبلني رجل من السقايين الذين في الركب لا أعرفه ولا أذكر أني رأيته قبل ذلك فقال لي أهلا وسهلا بحبنا الموسوس كأنك تريد تتطهر ؟ فقلت له : نعم فأعطاني شيئا استترت به ، ثم نزع إزاري وردائي ودعا صبيانه فأمسك بعضهم الإزار والرداء وأمر بعضهم فطهر بدنه وأفرغ بالدلو من ماء كثير عليهما حتى طابت نفسي بتطهيرهما ووقف الصبيان بهما في الهواء حتى جفا وأمرهم فصبوا علي حتى طابت نفسي بحصول الطهارة ، ثم ألبسوني إحرامي وقال لي آنستنا اليوم ورحب بي فصرت متعجبا من وقوع مثل هذا من هذه الطائفة وعلمت أن ذلك بندمي على إفحاشي على الذي سبقه البول في المسجد الحرام .
(الثانية عشر) قوله هريقوا عليه هو بفتح الهاء وكسر الراء وإثبات الياء بعد الراء وهكذا هو في النسخ الصحيحة من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أهريقوا بإثبات الهمزة في أوله وهكذا هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بزيادة الهمز ، والصواب الأول أنه يحذف الهمز منه في حالة الأمر كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في الصحاح وفي الماضي منه لغات أفصحها أهراق الماء بفتح الهمزة ، والهاء معا يهريقه بضم الياء وفتح الهاء ، واللغة الثانية هراق بغير همزة [ ص: 140 ] والثالثة هرق بغيرها أيضا وبغير ألف بين الراء والقاف ، والرابعة أهراق بإثبات الهمز وسكون الهاء ومعناه الإراقة ، والصب .
(الثالثة عشر) فيه نجاسة بول الآدمي ، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح فنضحه ولم يغسله ، وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول الصبي .
وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=14961، والقاضي عياض nindex.php?page=showalam&ids=11963، والقرطبي في المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طهارة بول الصبي فهو باطل عنه لا أصل له في كتب أصحابه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من المالكية قال : ورواها nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال وحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بطهارة الذكر ، والأنثى قال : وهو شاذ في النقل .
(الرابعة عشر) فيه أنه يجب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات ، وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة ، فإن لم تتلوث كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون تحريمه ، وقد جزم النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بكراهة الفصد في الإناء ولم يحك فيه خلافا وقال في الروضة في الاعتكاف تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14345للرافعي أن الأولى اجتنابه ولم يتعرض للكراهة وجزم البندنيجي بعدم جواز الفصد ، والحجامة كالبول في الطست انتهى .
وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله ، وإن خاف ذلك لم يجز .
وأما الوضوء في المسجد فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أباحه كل من يحفظ عنه العلم إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به ، فإنه مكروه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال جوازه عن أكثر أهل العلم وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون كراهته تنزيها للمسجد وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الاعتكاف عن صاحب التمهيد أنه لا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل ؛ لأن النفس قد تعافه وأقره عليه وتبعه النووي هنا وقال في الصلاة في الروضة في زوائده أنه لا بأس بالأكل ، والشرب ، والوضوء فيه إذا لم يتأذى به الناس ، وأنه يكره حمل الصنائع فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في إحياء الموات : إن الجلوس في المسجد للبيع ، والشراء والحرفة ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبى اتخاذه حانوتا .
وفرق الشيخ عز الدين بن عبد السلام [ ص: 141 ] في الفتاوى الموصلية بين الحرف فقال : لا يجوز أن تعمل فيه صنعة خسيسة تزري به قال : وأما الكتابة وغيرها مما لا يزري ، فإنه إنما يجوز بشرط أن لا يتبذل ابتذال الحوانيت ، وهذه التفرقة حسنة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا إلا أن تدعوا ضرورة أو حاجة إلى ذلك فيتقدر بقدر الحاجة فقط كنوم الغريب فيه وأكله .
(الخامسة عشر) قال صاحب المفهم : فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في منع إدخال الميت المساجد وتنزيهها عن الأقذار جملة فلا يقص فيها شعر ولا ظفر ولا يتسوك فيها ؛ لأنه من باب إزالة القذر ولا يتوضأ فيها ولا يؤكل فيها طعام منتن الرائحة إلى غير ذلك مما في هذا المعنى انتهى .
(قلت) : وما أدري ما وجه الدلالة ، وما وجه جعل الميت قذرا إذا لم يخش تلويثه للمسجد ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=658623صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد كما ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيح وأيضا ، فإنما يحرم رمي الشعر والقلامة فيه ، فأما قصه وعدم إلقائه في المسجد وإخراجه فلا قذارة فيه ، وكذلك السواك ، ولو سلم من باب إزالة القاذورات فهو لا يلقيه في المسجد ، وإنما يزيله في السواك ، فإذا كان السواك محفوظا معه فلا بأس ، وقد ندب إلى السواك لكل صلاة فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد ؟ هذا مما لا يعقل معناه والله أعلم .
(السادسة عشر) فيه حجة للشافعية في تفريقهم بين الماء الوارد على النجاسة فيطهرها وبين الماء الواردة عليه النجاسة فتنجسه إذا كان قليلا أو كثيرا وتغير بها ووجه الدلالة أنه أمر بصب الماء على البول مع العلم بأنه قد خالط البول ونهى عن البول في الماء الراكد فلو استوى الوارد ، والمورود لما أمر بإيراد الماء على النجاسة ونهى عن إيراد النجاسة على الماء .
قال صاحب المفهم : وهذه مناقضة إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء قال : وليس الباب باب التعبد بل من باب عقلية المعاني ، فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها قال : ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه انتهى .
وفي كلامه هذا تعصب ومجازفة وتسويته بين الوارد والمورود هو الذي [ ص: 142 ] لا يعقل معناه .
وقد فرق الشارع بينهما فأمر بهذا ونهى عن هذا فكيف يستويان ؟ هذا ما لا يعقل وليس دفع الماء للنجاسة بوروده عليها في حكم صب النجاسة وورودها عليه عند من يعقل ، وما ذكر أنه يرد علينا فهو حديث ضعيف بالاتفاق ؛ لأن الاستثناء فيه غير صحيح ، وما استدللنا به متفق على صحته فلا سواء والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وهذا مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وليس بصحيح قال ابن دقيق العيد وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به ، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود ، وهو تطهير الأرض .
(الثامنة عشر) فيه حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أنه لا يشترط في طهارة الأرض بعد صب الماء عليها نضوب الماء ولا جفاف الأرض ؛ لأنه لو كان مجرد صب الماء عليها لا يطهرها إلا بشرط نضوب الماء لأمرهم أن لا يجلسوا عليها ولا يمشوا عليها حتى يحصل الشرط الذي تحصل به الطهارة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويحتمل أن يقال : إن مساجدهم كانت مبطوحة بالحصباء ومعلوم أن الدلو إذا صب على الحصباء لا يمكث على الأرض خصوصا مع حرارة أرضهم فلم يحتج أن يبين لهم ذلك لحصول النضوب عقب الصب .
والجواب عن هذا الاحتمال أن أمره صلى الله عليه وسلم بتطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة أمر تشريع يعلمون منه عموم الحكم في الأراضي كلها فلو كان حكم بعض الأرض مخالفا لبعضها لبين ذلك لهم لئلا يظنوا أن الحكم مستو في الأرض المبطوحة بالحصباء وغيرها مما يتأخر نضوب الماء فلما لم يبين لهم ذلك كان الحكم في سائر الأراضي على العموم والله تعالى أعلم .
(التاسعة عشر) فيه أن غسالة النجاسة طاهرة ؛ لأنها لو كانت نجسة لما جاز إبقاؤها في المسجد مع كونه من المعلوم أن البول قد اختلط [ ص: 143 ] بإجزاء الماء ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرته ووروده بطل حكم النجاسة ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا بشرط عدم تغيرها وبشرط طهارة المحل ، فإن تغيرت كانت نجسة إجماعا ، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها ، وهي باقية ، فإنه نجس أيضا وزادnindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي شرطا آخر ، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به .
وأشار بعض متأخري الشافعية إلى اعتبار إسقاط ما يشربه المغسول من الماء ، وهو واضح ، وفيه قول مخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن الغسالة نجسة مطلقا إلا أن يكون قلتين وفي قول قديم له : إن الغسالة طاهرة مطهرة أيضا ما لم تتغير وحكى النووي هذا الخلاف في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وجوها ، وإنما هو أقوال كما صدر به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي كلامه والله أعلم .
(الفائدة العشرون) أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصب على البول ذنوب أو سجل هل هو بيان للمقدار الذي لا يكفي في بول الواحد غيره أو المعتبر غلبة الماء على البول ، وأن يصير البول مغمورا مستهلكا فيه ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والمعتبر أن يكون الماء المصبوب على الموضع غالبا على النجاسة غامرا لها ولا تقدير على ظاهر المذهب ، وفيه وجهان آخران رويا على غير ظاهر المذهب أحدهما : أن يكون الماء سبعة أضعاف البول ، والثاني : يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان ، وعلى هذا أبدا وتعقبه صاحب المهمات بأن التقدير بهذين الوجهين فيه بعد لا سيما الثاني فتأمله انتهى .
قال : فإن بال على بول الواحد آخر لم يطهره إلا دلوان ، فإن بال اثنان معه لم يطهره إلا ثلاثة ، فإن كثروا لم يطهر الموضع حتى يفرغ عليه من الماء ما يعلم أن قد صب مكان كل رجل دلو عظيم أو كبير هذه عبارته في الأم ومنها نقلت فقد [ ص: 144 ] نص على أن أقل ما يطهر بول الرجل دلو كبير ، وبول الرجلين دلوان وهكذا وليس ذلك ببعيد ؛ لأنه لا بد من المكاثرة ، والغلبة ، وما تحصل به المكاثرة ، والغلبة على بول الرجل الواحد لا تحصل به الغلبة ، والمكاثرة على بول الاثنين ، والجماعة والله أعلم .
(الحادية والعشرون) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم أن فيه حجة للجمهور على أن النجاسة لا يطهرها الجفاف بل الماء خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أيضا ، وفي الاستدلال به على ذلك نظر ؛ لأنه لا يلزم من كونه لو أخر فجف بالشمس والريح وقلنا بطهارته بذلك جواز تأخير النجاسة في المسجد ، ولو لم تجب الإزالة على الفور فقد يقول القائل : إنما بادر إلى إزالته خشية تنجس أحد به أو أن يتنقل بالمشي عليه إلى مكان آخر من المسجد .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري زاد في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تبول وتقبل وتدبر ورواها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن ذلك بأن قوله في المسجد متعلق بقوله تقبل وتدبر لا بقوله تبول يريد أنها كانت تبول وربما ترششت بالبول وتقبل مع ذلك وتدبر في المسجد ، وإنما لم يكونوا يغسلون ذلك ؛ لأنه لا نجاسة بين جافين ولم ينقل لنا أنها مرت في حال البلل في المسجد أو في أجسادها والله أعلم .
قال المنذري : وإنما إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه (الثانية والعشرون) قوله : دلوا من ماء أو سجلا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فأتى بالذنوب موضع الدلو وهل المجموع من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه خير المأمور بين السجل ، والذنوب أو أن في لفظ الحديث أحدهما فقط تشك بعض الرواة ؟ .
والظاهر الاحتمال الثاني بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=672247صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء ، وإذا كان ذلك شكا من بعض الرواة فالراجح فيه ذكر الذنوب ؛ لأنه متفق عليه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من غير شك ، وكذلك في بعض طرقه ذكر الدلو أيضا من غير شك ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بسجل من ماء من غير شك .
وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، والذنوب بفتح الذال المعجمة وضم النون ، وهي الدلو المملوءة ماء وقيل هو الدلو العظيم وقيل لا يسمى ذنوبا حتى يكون فيها ماء ، والسجل بفتح السين المهملة وسكون الجيم الدلو الملأى ماء أيضا وفي الدلو لغتان التذكير ، والتأنيث .