(الثانية) فيه حجة لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من المالكية أنه يكفر بترك الصلاة ، وإن لم يكن جاحدا لها ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن حجتهم أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=657124بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة .
وروى محمد بن نصر أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال فقال لا تشركوا بالله شيئا ، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة الحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير .
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها ، وهو قول بقية الأئمةnindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيضا وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة منها : أن معناها أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل .
(والثاني) أنها محمولة على من استحل تركها من غير عذر ، .
(والثالث) أن ذلك قد يئول بفاعله إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر .
(والرابع) أن فعله فعل الكفار ولم يصح من أحاديث الباب غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الأشبه بالصواب عن الربيع بن أنس مرسلا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء تقدم تضعيفه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الذي قال فيه : فقد خرج من الملة فالراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة سلمة بن شريح ، وهو مجهول قاله صاحب الميزان .
وقال ابن يونس في تاريخ مصر : ولا يحدث عن سلمة غير يزيد بن قوذ ، وفيه أيضا من يحتاج إلى الكشف عن حاله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شك الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رفعه ، وهو أبو الجوزاء الربعي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن تقدم أنه منقطع وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في إسناده عمرو بن واقد ، وهو الدمشقي منكر الحديث قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقد قال أبو زرعة إنه لم يصح سماعه منه .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إنه فاته nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وأثبت nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر سماعه منه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم أدركه ، وهو ابن عشر سنين .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فهو ، وإن كان صحيحا فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم بل قد يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له والله أعلم .
(الثالثة) احتج الجمهور على عدم تكفير تارك الصلاة من غير جحود بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبأحاديث صحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : سمعت [ ص: 148 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات فرضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح .
(الرابعة) الألف ، واللام في الصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد ، وهو أظهر ، وإذا كانت للعهد فالمراد الصلاة المعهودة ، وهي الصلوات الخمس ، ثم هل يصدق الترك لها بترك صلاة واحدة أو يتوقف على ترك الخمس وينبني على ذلك ما وقع من الخلاف بين العلماء في أنه هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجها عن آخر وقتها ، وممن حكاه عن الجمهور صاحب المفهم ويدل لهم حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=36028من ترك صلاة متعمدا فقد كفر .
وقد تقدم لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه اختلاف كثير وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي خمسة أوجه قال وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة ، فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له : إن أخرجتها عن وقتها قتلناك ، فإذا أخرجها عن وقتها فقد استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعن أبي إسحاق إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء ، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والمذهب الأول . قال : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر ، والضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر حكاه الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه .
(الخامسة) فيه حجة على [ ص: 149 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني حيث ذهبا إلى أنه لا يقتل تارك الصلاة بل يحبس ويعزر إلى أن يصلي ؛ لأن الكفر مقتض للقتل ، وإنما لم نقل بالتكفير لما ذكرنا من الأدلة المقتضية لعدم تكفيره فحملنا الكفر على أن عقوبته عقوبة الكافر ، وهو القتل ويدل للقائلين بقتله حديث نهيت عن قتل المصلين ، وقد تقدم في الفائدة الأولى من هذا الحديث .
(السابعة) اختلف القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا ؟ وفيه قولان للمالكية حكاهما صاحب المفهم وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه لا بد من الاستتابة قبل القتل وصحح النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب وقيل تجب ، وهذا ليس بجيد ، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في الحال ، فيه قولان .
وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي خلافا في الصلاة ، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما الوجوب والله أعلم .
وقد استشكل بعض مشايخنا سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة ؛ لأنه إنما يقتل حدا لا كفرا ، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط .
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها [ ص: 150 ] لا تقضى وناقضه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : nindex.php?page=hadith&LINKID=64469سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ، ثم قال : وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم .
ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله فلا تقل لهما أف فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح .
وقد يقال : إنما قيد القضاء بالنائم ، والناسي في الحديث ؛ لأنه جعل واجبه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا ؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم .