(الأولى) كذا في الصحيحين وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=672266أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم ، والشمس مرتفعة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أن الصحيح هذه الرواية الثانية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال فيه إلى قباء ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وسائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يقولون فيه ، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي ، وهو الصواب عند أهل الحديث ، والمعنى في ذلك متقارب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثم يذهب الذاهب إلى قباء كذا رواه الموطأ عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا مما انتقد على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يتابع عليه ؛ لأنه أوقعه ، وقال إلى قباء وخالفه فيه عدد كثير فقالوا العوالي قال غيره nindex.php?page=showalam&ids=16867 : مالك أعلم ببلده وأمكنتها من غيره وهو أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ممن سواه .
وقد رواه بعضهم [ ص: 164 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى العوالي كما قالت الجماعة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال إلى قباء كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .
وبين nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أنه اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في ذلك وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أنه قال : الصواب ما اجتمعت عليه الجماعة ، وهو مما يعد على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه وهم فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى العوالي كما رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فلم يهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .
والذي وقفت عليه في علل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد وعبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا أيضا انتهى فلم يحك عن nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد أنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى العوالي ، وإنما خالف الأكثرين في تصريحه بالرفع والله أعلم .
وقول من قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وقفه أي من جهة اللفظ .
وأما في الحكم فهو مرفوع بناء على المرجح أن قول الصحابي كنا نفعل كذا حكمه الرفع ، وإن لم يصرح بإضافة ذلك إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحاكم من المحدثين ، والإمام فخر الدين الرازي من أهل الأصول وقواه النووي لكن ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح إلى أنه موقوف كما إذا لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم (الثانية) قباء بضم القاف وبالباء الموحدة موضع على ثلاثة أميال من المدينة وأصله اسم بئر هناك ، وفيه المد ، والقصر والصرف وعدمه ، والتذكير ، والتأنيث ، والأفصح فيه المد والصرف ، والتذكير .
والظاهر أنه من جملة العوالي ، فإنها القرى التي حول المدينة من جهة أعلاها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14961، والقاضي عياض أن أدناها ميلان وأبعدها ثمانية وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وبعد العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذه الرواية بلفظ وبعد بدل بعض ، وقال : هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وفي رواية علقها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأسندها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والعوالي من المدينة على ستة أميال .
(الثالثة) فيه الرد على من قال : إنه لا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة ظل الشيء مثليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه لو كان كذلك لما وصل المصلي بالمدينة إلى قباء إلا بعد نزول الشمس وآكد من ذلك الرواية الأخرى التي قال فيها إلى العوالي ولا سيما الرواية التي قال فيها ، والعوالي من المدينة على ستة أميال ، وقد خالفه في ذلك [ ص: 165 ] الجمهور حتى صاحباه فقالوا بدخول وقت العصر بصيرورة ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء بل قال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من الشافعية بخروج وقت العصر بصيرورة ظل الشيء مثليه كما هو ظاهر حديث جبريل عليه السلام وحمله الجمهور على خروج وقت الاختيار .
(الرابعة) وفيه استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والجمهور خلافا للحنيفة ، فإنهم قالوا باستحباب تأخيرها وذهب إليه طائفة من السلف وحاول الطحطاوي تأويل هذا الحديث ، وأنه لا يدل على التعجيل لجواز أن يكون والشمس مرتفعة قد اصفرت .
ثم قال الطحطاوي : فقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في هذا الحديث فكان ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد الله وأبو الأبيض عنه يدل على التعجيل بها ؛ لأن في حديثهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها ، ثم يذهب الذاهب إلى المكان الذي ذكروا فيجدهم لم يصلوا العصر ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس فهذا دليل التعجيل .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقد يجوز أن يكون والشمس مرتفعة قد اصفرت فقد اضطرب حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ لأن معنى ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري منه بخلاف ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وعاصم وأبو الأبيض عنه هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وفيه نظر من أوجه :
أحدها أن هذا الاحتمال الذي ذكره من كونه يأتيهم والشمس [ ص: 166 ] مرتفعة قد اصفرت يرده قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والشمس مرتفعة حية كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وقال في المعرفة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فيأتيها ، والشمس مرتفعة حية انتهى .
وحياتها بقاء حرها ولونها ، وهذا ينافي أن تكون قد اصفرت .
ثانيهما لو لم ترد هذه اللفظة ، وهي حية وكان ارتفاعها لا ينافي صفرتها على ما قرره الطحطاوي فذلك لا يحصل مقصوده ؛ لأن المصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذا وصل إلى قباء التي هي على ثلاثة أميال ، والشمس مرتفعة فذلك دليل التعجيل ، ولو كانت الشمس مصفرة ولا سيما الرواية التي فيها العوالي وقتها أنها على أربعة أميال وفي رواية ستة أميال ، ولو لم يعجل بالعصر أول وقتها لما وصل إلى هذه المسافة إلا بعد الغروب (ثالثها) كيف يجعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مضطربا مع أن الروايات عنه لم يتحقق اختلافها وغاية ما ذكره أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس تحتمل مخالفة رواية الباقين .
وقد صرح هو بذلك في قوله فقد يجوز أن يكون ، والشمس مرتفعة قد اصفرت ومع احتمال المخالفة ، والموافقة لا يكون اضطرابا بل الواجب حمل الرواية المحتملة على الروايات المصرحة وجعلها على نسق واحد لا اختلاف بينها ولا تضاد وكيف نجيء إلى الرواية التي هي صريحة في المقصود لا تحتمل التأويل فنردها بورود رواية أخرى تحتمل أن تخالفها احتمالا مرجوحا بل لو كان احتمال المخالفة راجحا لكان الواجب الحمل على المرجوح ليوافق بقية الروايات فكيف واحتمال المخالفة هو المرجوح أو الاحتمالان مستويان إن تنزلنا .
والواقف على كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في هذا الموضع يفهم منه التعصب ببادئ الرأي ؛ لأنه ذكر أولا أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس محتملة لأن تكون الشمس اصفرت ، ثم إنه نزل هذا الاحتمال منزلة المجزوم به ، وقال فقد اضطرب حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ثم جزم بأن معنى ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بخلاف ما رواه غيره مع قوله أولا إنه يحتمل المخالفة فقط ، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث أبي الأبيض عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=693110كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر ، والشمس بيضاء محلقة ، وقال ذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها ، ثم ذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير [ ص: 167 ] الراكب فرسخين أو ثلاثة فذكر أنه دليل على التأخير أيضا ، وهذا من أعجب العجب والله أعلم