(الأولى) يوم الخندق إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم ويقال له يوم الأحزاب ، وقد عبر به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي هذا الحديث ، والمشهور أنه كان في السنة الرابعة [ ص: 169 ] وقيل في الخامسة وليس المراد بيوم الخندق يوما بعينه بل هو إشارة إلى الغزاة كما يقال يوم بدر ويوم أحد ونحو ذلك وسمي بذلك للخندق الذي حفر حول المدينة ، وهو فارسي معرب وأصله كندة أي محفور .
وهذا يؤيد الجواب المتقدم ويمكن أن يجاب بجواب آخر ، وهو أن وقعة الخندق بقيت أياما فأخر في بعضها الصلاة إلى الحمرة أو الصفرة وفي بعضها إلى الغروب ويؤيده أن راوي التأخير إلى الغروب غير راوي التأخير إلى الحمرة أو الصفرة على أن لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حتى غابت الشمس .
(الرابعة) مقتضى هذه الرواية المشهورة أنه لم يفت غير العصر وفي الموطإ الظهر ، والعصر وفي جامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 170 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق الحديث وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فمال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي إلى الترجيح ، وقال : الصحيح أن التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة ، وهي العصر وقال النووي : طريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام ، وهذا في بعضها .
(الخامسة) قال النووي : وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بعد ذكره الاحتمالين المتقدمين وذهب nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن على ظاهر هذا الحديث ، والصحيح الذي عليه الجمهور صلاتها على سنتها إذا أمكن ، فإن لم يستطع فبحسب قدرته ولا يؤخرها ، ثم قال وقيل فيه وجه آخر أن يكونوا على غير وضوء فلم يمكنهم ترك ما هم فيه للوضوء ، والتيمم ولا الصلاة دون طهارة ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي التأخير على ظاهر هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، والشاميين .
(السادسة) قوله عن الصلاة الوسطى كذا الرواية ، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته نحو قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي ومذهب الكوفيين جوازه ومنعه البصريون وأولوا ما كان نحو هذا بأن قدروا فيه موصوفا محذوفا فالتقدير عندهم في الآية وما كنت بجانب الغربي وفي الحديث حبسونا عن الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى .
أحدهما أن قوله حافظوا على الصلوات يدل على ثلاثة من الصلوات إذ أقل الجمع ثلاثة على الأصح وقوله ، والصلاة الوسطى يدل على صلاتين إحداهما من جوهر اللفظ إذ العطف يقتضي المغايرة ، والأخرى من لازمه إذ لا يمكن أن يكون للمجموع من هذه الصلاة ، ومن الصلوات المذكورة قبلها وسط فلا بد من ضم أخرى إليها حتى تصير خمسة فيكون لها وسط .
(ثانيهما) أن قوله حافظوا على الصلوات يتناول الصلوات الخمس وقوله : والصلاة الوسطى من عطف الخاص على العام ، وهو دال على شرفه ، والاهتمام به ، وهذا الثاني أرجح ، وهذا الخلاف مبني على مسألة أصولية ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر عن والده ، وهي أن اللفظ العام إذا عقب بذكر من كان من حق العموم أن يتناوله هل يدل هذا التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام إذا لو كان داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة أو هو داخل في العموم وفائدته التأكيد ومثل له بهذه الآية الكريمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال قوم سميت صلاة العصر الوسطى ؛ لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار وقال آخرون ما رويناه عن عبيد الله بن محمد بن عائشة قال : إن آدم عليه السلام لما تليت عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدي إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم عليه السلام أربعا فصارت الظهر وبعث عزير فقيل كم لبثت فقال يوما فرأى الشمس فقال أو بعض يوم فصلى أربعا فصارت العصر وغفر لداود عليه السلام عند المغرب فقام يصلي أربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فهذا عندنا معنى صحيح ؛ لأن أولى الصلوات إن كانت الصبح وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى فيما بين الأولى ، والأخيرة ، وهي العصر انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ذكر الوسطى إما أن يراد به التوسط في الركوع والسجود أو في العدد أو في الزمان فأما الركوع والسجود ، فإن حكم الصلوات فيها واحد فهذا القسم لا يراعى للاتفاق عليه .
وأما القسمان الآخران ، فإن راعينا العدد أدى إلى [ ص: 172 ] مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أنها المغرب ؛ لأن أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان ، والوسط ثلاث فهي المغرب ، وإن راعينا الأوسط في الزمان كان الأبين أن الصحيح أحد قولين إما الصبح وإما العصر فأما الصبح ، فإنا إذا قلنا : إن ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هي الوسطى ؛ لأن الظهر والعصر من النهار ، والمغرب والعشاء من الليل وبقي وقت الصبح مشتركا فهو وسط بين الوقتين ، وعلى القول بأن ذلك الزمان من النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر ؛ لأن الصبح والظهر سابقتان للعصر ، والمغرب والعشاء متأخران عن العصر فهي إذا وسط بينهما انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي لا يصلح هذا الذي ذكر أن يكون سببا للخلاف فيها إذ لا مناسبة لما ذكر لكون هذه الصلاة أفضل وأوكد من غيرها أما أعداد الركعات فالمناسب هو أن يكون الرباعية أفضل ؛ لأنها أكثر ركعات وأكثر عملا ، والقاعدة أن ما كثر عمله كثر ثوابه .
وأما مراعاة أعداد الصلوات فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى ، وهو الذي أبطلناه وأيضا فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب ، وأما اعتبارها من حيث الأزمان فغير مناسب أيضا ؛ لأن نسبة الصلاة إلى الزمان كلها من حيث الزمانية واحدة ، فإن فرض شيء يكون في بعض الأزمان أفضل فذلك لأمر خارج الأزمان قال : والذي يظهر لي أن السبب في خلافهم فيها اختلافهم في مفهوم الكتاب ، والسنة وساق الكلام على ذلك .
وقال الشيخ زكي الدين المنذري في المراد بالوسطى ثلاثة أقوال : أحدها أوسط الصلوات مقدارا ، والثاني أنها أوسطها محلا والثالث أنها أفضلها وأوسط كل شيء أفضله فمن قال الوسطى الفضلى جاز لكل مذهب أن يدعيه ومن قال مقدارا فهي المغرب ؛ لأن أقلها ركعتان وأكثرها أربع ومن قال محلا ذكر كل واحد مناسبة توجه بها قوله ، ثم حكى مذاهب العلماء فيها كما سيأتي .
(الثامنة) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهي صلاة العصر وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=842106شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر [ ص: 173 ] وهي حجة واضحة لمن قال : إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم وعزاه للجمهور أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=13890، والبغوي وابن عطية وغيرهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي من الشافعية وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وحكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والكلبي ومقاتل .
والقول الثاني إنها الصبح حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، والمكيين وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وحكاه النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل والربيع بن أنس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كما نص عليه جمهور أصحابه نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها العصر لصحة الأحاديث فيه قال : وإنما نص على أنها الصبح ؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحديث .
وأما نقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقول : إنها العصر فهو وهم أو مؤول على ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وحكى الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنها الصبح ، وهي رواية عنه ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس كانا يقولان : الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك رأيي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : لا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من وجه صحيح أنها العصر .
قال : وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال nindex.php?page=showalam&ids=17 : وحسين هذا متروك الحديث مديني ولا يصح حديثه بهذا الإسناد قال : وقال قوم إن ما أرسله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخذه من حديث ضميرة هذا ؛ لأنه لا يوجد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلا من حديثه والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من وجوه شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر .
(القول الثالث) أنها صلاة [ ص: 174 ] الظهر رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وعبد الله بن شداد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
(الرابع) أنها المغرب قاله nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
(الخامس) أنها العشاء حكاها أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان عن بعضهم وإليه ذهب علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره .
(السادس) أنها إحدى الخمس مبهمة واستأثر الله بعلمها قاله الربيع بن خيثم وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، ومال إليه أبو الحسن بن المفضل المقدسي وصححه القاضي أبو بكر بن عربي قال : لأن الأحاديث التي ساقها nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لم يصححها ويعارضها حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (قلت) قد صحح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
(السابع) أنها جميع الخمس حكاه النقاش في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن غنم وحكاه أبو العباس القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وقال : لأنها أوسط الدين وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقال النووي : وهو ضعيف أو غلط ؛ لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ، ثم تحمله ، وإنما تذكره مجملا ، ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيها عن فضيلته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : إنه أضعف هذه الأقوال ؛ لأنه يؤدي إلى خلاف عادة الفصاحة من أوجه :
(أحدها) فذكر ما تقدم عن النووي .
(ثانيها) أن الفصحاء لا يطلقون لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع ، فإن ذلك في غاية العي والإلباس .
(ثالثها) أنه لو أراد بالصلاة الوسطى الصلوات لكان كأنه قال حافظوا على الصلوات ، والصلاة ويريد بالثاني الأول ، ولو كان كذلك لما كان فصيحا في لفظه ولا صحيحا في معناه إذا لا يحصل باللفظ الثاني تأكيد الأول ؛ لأنه معطوف عليه ولا يفيد معنى آخر فيكون حشوا وحمل كلام الله على شيء من هذه الثلاثة غير مسوغ ولا جائز انتهى .
ومال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إلى هذا القول فقال في التمهيد : كل واحدة من الخمس وسطى ؛ لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين وبعدها صلاتين ، والمحافظة على جميعهن واجب .
(الثامن) أنها صلاة الجمعة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي بأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما هو ؛ لأنها معرضة للضياع ، وهذا لا يليق [ ص: 175 ] بالجمعة ، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها ؛ لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها .
(قلت) ويمكن أن يقال إن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها كونها أفضل من غيرها وأشد تأكدا فيخشى من عاقبة إضاعتها ، والتفريط فيها أكثر من غيرها ، وهذا موجود في الجمعة والله أعلم .
(التاسع) أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر حكاه أبو بكر محمد بن مقسم في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
(العاشر) أن الصلاة الوسطى صلاتان العشاء ، والصبح حكاه ابن مقسم في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
(الحادي عشر) أنهما صلاتان إحداهما ثابتة بالقرآن ، وهي الصبح ، والأخرى ثابتة بالسنة ، وهي العصر ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري المالكي ، وهو أخص من القول الذي قبله .
(الثاني عشر) أنها الجماعة في سائر الصلوات حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في تفسيره .
(الثالث عشر) أنها صلاة الخوف قال الحافظ شرف الدين الدمياطي في كتابه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم .
(الرابع عشر) أنها الوتر ذهب إليه الإمام علم الدين السخاوي كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي (الخامس عشر) أنها صلاة عيد الأضحى (السادس عشر) أنها صلاة عيد الفطر قال nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي حكاهما لنا من وقف عليهما في بعض الشروح المطولة .
(السابع عشر) أنها صلاة الضحى حكى nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي عن بعض شيوخه الفضلاء أنه قال أظنني وقفت عليه قال : ثم تردد فيه قال النووي بعد حكايته الأقوال الثمانية المبدوء بها ، والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر ، والصبح وأصحهما العصر للأحاديث الصحيحة ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطى ويقول : إنها غير الوسطى المذكورة في القرآن ، وهذا تأويل ضعيف ومن قال : إنها الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف ، والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخصت بالمحافظة عليها لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها ، ومن قال : إنها العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعائشهم وأعمالهم انتهى .
(التاسعة) استدل به على أن الوتر ليس بواجب ؛ لأنه لو كان واجبا لكانت الصلوات ستا فلا تكون واحدة منهن وسطا ، وهو مبني على [ ص: 176 ] أن الوسطى هنا من العدد ، وأنها صلاة واحدة (العاشرة) إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب المواقيت استطراد لما ذكر وقت العصر ذكر فضلها ، وكذا فعل غيره من الفقهاء ويمكن أن يكون له مدخل في المواقيت ؛ لأنه لما دل على فضلها دل على المحافظة عليها في وقتها فيكون ذلك تأكيدا لأمر الوقت والله أعلم .
(الحادية عشر) قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثم صلاها بين العشاءين المغرب ، والعشاء دليل على أنه لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة بل له تقديم الحاضرة ، فإنه يقتضي أنه صلى المغرب قبل أن يصلي العصر وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يوجب الترتيب لكنه جعله الأفضل وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى وجوب الترتيب ويعارض هذا الحديث ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في هذه القصة nindex.php?page=hadith&LINKID=650561فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب .
وهذا صريح في مراعاة الترتيب فلعلهما قضيتان ولعله أراد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بين وقتي العشاءين بناء على أن وقت المغرب مضيق فبين وقتها ووقت العشاء حينئذ زمن صلى فيه العصر لكن يلزم على هذا الجواب إخراج المغرب عن وقتها مع القول بتضييقه .
والقائل بوجوب الترتيب قد يجيب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بأنها واقعة عين محتملة فمن الجائز أن يكون ضاق وقت المغرب وخشى فواتها لو اشتغل بالعصر فاحتاج لترك الترتيب لضيق الوقت وبدأ بالمغرب وهذه الصورة ، وهي ما إذا ضاق وقت الحاضرة وافق الحنفية ، والحنابلة على سقوط الترتيب فيها وفي رواية عنnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب الترتيب مع ضيق الوقت أيضا وحكي ذلك عن بعض السلف ، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(الثانية عشر) وفيه إطلاق العشاءين على المغرب ، والعشاء ، وقد أنكره بعضهم ؛ لأن المغرب لا تسمى عشاء قال النووي : وهذا غلط ؛ لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين ، والقمرين ، والعمرين ونظائرها ا هـ (فإن قلت) كيف الجمع بين هذا وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية المغرب عشاء ، وقد صرح الفقهاء الشافعية بأنه مكروه .
(قلت) لعل النهي إنما هو عن إفرادها بهذا الاسم فأما إذا أطلقه عليها مع العشاء على سبيل التغليب فهذا لا ينكر ؛ لأنه مجاز خارج عن أصل الوضع على أن هذا الإطلاق هنا ليس مرفوعا ، وإنما هو من كلام الصحابي والله أعلم .