وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672274الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ، وماله زاد أبو مسلم الكشي " وهو قاعد " وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
(الحديث السادس) وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672274الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ، وماله زاد أبو مسلم الكشي " وهو قاعدة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . فيه فوائد :
(الأولى) قوله فكأنما وتر أهله ، وماله يروى بنصب اللامين ورفعهما ، والنصب هو الصحيح والمشهور الذي عليه الجمهور كما قال [ ص: 178 ] النووي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وهو الذي ضبطناه عن جماعة شيوخنا ووجهه أنه مفعول ثان أي وتر هو أهله وماله وقيل إنه منصوب على نزع الخافض أي وتر في أهله وماله فلما حذف الخافض انتصب قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله وفيما قالاه نظر إذ الفعل لم يسم فاعله ، وهو مبني للمفعول على كل حال فرواية النصب على أن التارك هو المنقوص فأقام ضميره مقام الفاعل فانتصب أهله ، وماله ؛ لأنه مفعول ثان ورواية الرفع على أن أهله ، وماله هم المنقوصون فأقامه مقام الفاعل فرفعه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : إن رفعت فعلى البدل من الضمير في وتر أهله .
فأما على رواية النصب فاختلفوا في معناه فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله ، وماله وسلبهم فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم وقال في أعلام الجامع الصحيح وتر أي نقص ومنه قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم وقيل سلب أهله ، وماله فبقي وترا لا أهل له ولا مال ا هـ . فجعلهما قولين وغاير بين تفسيره بنقص وتفسيره بسلب ، وهذا يخالف ما حكيته عنه أولا ، وكذا غاير بينهما غيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قال صاحب العين الوتر ، والترة الظلم في الدم يقال منه وتر الرجل وترا وترة فمعنى وتر أهله ، وماله سلب ذلك وحرمه فهو أشد لغمه وحزنه ؛ لأنه لو مات أهله وذهب ماله من غير سلب لم تكن مصيبته في ذلك عنده بمنزلة السلب ؛ لأنه يجتمع عليه في ذلك غمان غم ذهابهم وغم الطلب بوترهم ، وإنما مثله صلى الله عليه وسلم فيما يفوته من عظيم الثواب ، ثم قال : وقد يحتمل أن يكون عنى بقوله فكأنما وتر أهله ، وماله أي نقص ذلك وأفرد منه من قوله عز وجل ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم ، والقول الأول أشبه بمعنى الحديث ا هـ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : معناه عند أهل اللغة ، والفقه أنه كالذي يصاب بأهله ، وماله إصابة يطلب بها وترا ، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله ، وماله فيتوجه عليه الندم ، والأسف بتفويته الصلاة وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله ، وماله وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي يحتمل أن [ ص: 179 ] يريد وتر دون ثواب يدخر له فيكون ما فات من ثواب الصلاة كما فات هذا الموتور ا هـ .
وأما رواية الرفع فمعناه انتزع منه أهله ، وماله ، وهذا تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله (قلت) يحتمل أن يقال إنما خص الأهل ، والمال بالذكر ؛ لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل ، والشغل بالمال فذكر عليه الصلاة والسلام أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل ، والمال فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما مع كون تفويتها كفواتهما أصلا ورأسا والله أعلم .
(الثانية) فيه التغليظ في فوات صلاة العصر وهل يلحق بها غيرها من الصلوات في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر يحتمل أن هذا الحديث خرج جوابا لسؤال فيلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها قال النووي : وفيما قاله نظر ؛ لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك ، والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها انتهى .
ويؤيد ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي في سننه عن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=842024من فاتته الصلاة فكأنما أتر أهله ، وماله لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي : وتر وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله .
وفي فوائد تمام من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا من فاتته صلاة المغرب فكأنما وتر أهله ، وماله ، وهذا يدل على أن سائر الصلوات في ذلك سواء ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة في حديث نوفل صلاة العصر ويؤيده أن في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال بعد رواية حديث نوفل أتدري أية صلاة هي ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مستدلا به على أن الصلاة هنا هي العصر ويوافقه ما ذكره أهل التفسير في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة أن المراد صلاة العصر وقال بعضهم خصت العصر بالذكر ؛ لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم وقال بعضهم خصت بذلك ؛ لأنها مشهودة الملائكة عند تعاقبهم ، وهذا مشترك بينهما وبين الصبح إذ الملائكة [ ص: 180 ] يتعاقبون فيها أيضا قال صاحب المفهم ويحتمل أن يقال إنما خصت بذلك ؛ لأنها الصلاة الوسطى .
(الثالثة) اختلف في المراد بفوات العصر في هذا الحديث فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، والأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر هو أن تفوته بغروب الشمس وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس ، وقد ورد مفسرا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن تدخل الشمس صفرة .
(قلت) كذا ذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وتبعه النووي وظاهر إيراد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في سننه أن هذا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قاله من عند نفسه لا أنه من الحديث ، فإنه روي بإسناد منفرد عن الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال : وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء وفي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=672274من فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة فكأنما وتر أهله ، وماله قال أبي التفسير من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع انتهى .
وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يقتضي أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه قال : وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه فروى الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج يروي عنه أن فوتها غروب الشمس انتهى .
وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في هذا القول : إنه ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إنما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها لما يفوته من صلاتها في الجماعة من حضور الملائكة فيها فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار أعظم من ذهاب أهله ، وماله فكأنه قال الذي يفوته هذا المشهد الذي أوجب البركة للعصر كأنما وتر أهله ، وماله ، ولو كان المراد فوات وقتها كله باصفرار أو غيبوبة لبطل الاختصاص ؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل صلاة ، بهذا المعنى فسره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن نافع .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن سحنون عن أبيه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وهو مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد إن الرجل ليصلي الصلاة ، وما فاتته ولما فاته من وقتها أكثر من أهله ، وماله يريد إن الرجل ليصلي الصلاة في الوقت المفضول ولما فاته من [ ص: 181 ] وقتها الفاضل الذي مضى عليه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وكتب به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى عماله أفضل من أهله وماله وليس في الإسلام حديث يقوم مقام هذا الحديث ؛ لأن الله تعالى قال حافظوا على الصلوات ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غيره انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=36013من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله ، وماله (الرابعة) حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أن هذا فيمن فاتته ناسيا ويوافقه تبويب nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عليه باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي وغيرهم : هو في المتعمد قال النووي : وهذا هو الأظهر ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه nindex.php?page=hadith&LINKID=36027من ترك صلاة العصر حبط عمله ، وهذا إنما يكون في العامد انتهى .
ويوافقه تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه باب إثم من فاته العصر ومن المعلوم أن الإثم إنما يكون مع العمد قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، والدليل على أنه في الذاكر أن الساهي غير مؤاخذ ولا مفوت بل يثبت له أمر الذاكر متى فعل عند الذكر لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس في السهو تفريط ، وإنما التفريط في الذكر .
(الخامسة) استدل به على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى السراج في مسنده هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه وفي آخره يقول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ويرى أنها الوسطى ، وقد تقدم إيضاح المسألة في الحديث الذي قبله .
(السادسة) وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في المواقيت ما دل عليه من تأكيد أمر الوقت بكونه حض على إيقاعها في وقتها وتوعد على ترك ذلك .
(السابعة) هذه الزيادة التي نقلها المصنف رحمه الله عن أبي مسلم الكشي [ ص: 182 ] رواها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=914176من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ، وماله ، وهو قاعد وكأن معنى هذه الزيادة أنه وتر هذا الوتر ، وهو قاعد غير مقاتل عنهم ولا ذاب ، وهذا أبلغ في الغم ؛ لأنه لو كان ذب عنهم وقاتل ومع ذلك غلب كان أسلى له وأدفع للغم عنه بخلاف ما إذا ترك المقاتلة عنهم إما للعجز عن ذلك أو مع القدرة عليه ، ويحتمل أن يكون معنى قوله وهو قاعد أي مشاهد لتلك المصيبة غير غائب عنها فهو أشد لتحسره وأبلغ في غمه والله أعلم .