وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650550لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية فإنها تطلع بين قرني الشيطان وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (بقرن الشيطان) .
(الأولى) تحري الشيء بالحاء المهملة ، والراء المشددة قصده وتوخيه وتعمده وتخصيصه بأمر ومنه قوله تعالى فأولئك تحروا رشدا أي توخوا وتعمدوا ، وهو طلب ما هو أحرى أي أجدر بالاستعمال في غالب الظن فقوله : لا يتحرى أحدكم إلى آخره أي لا يقصد هذين الوقتين لتخصيصهما بإيقاع الصلاة فيهما .
وكذا وقع في الموطإ ، والصحيحين لا يتحرى بإثبات الألف وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه ولكن الإثبات إشباع فهو على حد قوله تعالى إنه من يتق ويصبر فيمن قرا بإثبات الياء وقوله فيصلي بالنصب في جواب النهي .
(الثانية) فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وهو مجمع عليه في الجملة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين منهم ، والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها انتهى .
وقال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات [ ص: 183 ] انتهى .
وضم إلى هذين الوقتين في نقل الإجماع الأوقات الثلاثة التي سنذكرها بعد ذلك ، وفيه نظر فستعرف أن تلك ليست مجمعا على كراهة الصلاة فيها والله أعلم .
(الثالثة) اقتصر في هذا الحديث على حالتي طلوع الشمس وغروبها ودل غيره على أن النهي مستمر بعد الطلوع حتى ترتفع ، وأن النهي يتوجه قبل الغروب من حين تضيف الشمس أي ميلها ، وهي حالة صفرتها وتغيرها ففي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=666828إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حتى يبرز ، وهو بمعناه .
(الرابعة) قد عرفت أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة النهي عن الصلاة في حالة ثالثة ، وهي حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك والحسن بن حيي وأهل الظاهر ، والجمهور ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والمشهور عنه عدم كراهة الصلاة في هذه الحالة ففي المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أكره الصلاة عند استوائها في كبد السماء وكان الأفاضل يصلون حينئذ وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عنه أنه قال : لا أكره ذلك لا في يوم جمعة ولا في غيره ولا أعرف هذا النهي ، وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار قال فقد أبان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حجته في مذهبه هذا أنه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار .
وقد روي عنه أنه قال لا أكرهه ولا أحبه قال : ومحمل هذا عندي أنه لم يصح عنده حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي أو صح عنده واستثنى الصلاة نصف النهار بالعمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا قال وممن رخص في ذلك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ويبيح ذلك في الشتاء .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول الصلاة نصف النهار للمسافر ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف النهار وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك وقال أبو سعيد المقبري أدركت الناس وهم يتقون ذلك انتهى .
(الخامسة) استثنى الشافعية من كراهة الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقالوا : لا تكره فيه الصلاة ذلك الوقت وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأهل الشام وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى أنه لا فرق في الكراهة بين يوم الجمعة وغيره وتمسكوا بعموم الأحاديث في ذلك حكى أنه ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه [ ص: 185 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي انتهى .
وتمسك الأولون بأنه عليه الصلاة والسلام ندب الناس إلى التبكير إلى الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء واستأنسوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه عن أبي الخليل عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=672838أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة قال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هو مرسل أبو الخليل لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وله شواهد ، وإن كانت أسانيدها ضعيفة فرواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال وروي في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مرفوعا .
والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التكبير إلى الجمعة ، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء. انتهى .
والأصح عند أصحابنا أنه لا يلحق بوقت الاستواء باقي الأوقات يوم الجمعة ، فإن ألحقنا جاز التنفل يوم الجمعة في سائر الأوقات المكروهة لكل أحد ، وإن قلنا بالأصح فهل يجوز التنفل عند الاستواء لكل أحد فيه وجهان أصحهما نعم ، والثاني لا يجوز لمن ليس في الجامع ، وأما من في الجامع ففيه وجهان أحدهما يجوز مطلقا ، والثاني يجوز بشرط أن يبكر ويغلبه النعاس وقيل يكفي النعاس بلا تبكير .
وفي رواية حتى تطلع وبعد العصر حتى تغرب ، وهو في الصحيحين أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ حتى تطلع الشمس وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والجمهور ، وهو مذهب الحنفية أيضا إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين أخف منه في الصور المتقدمة فأباحوا في هاتين الصورتين ما لم يبيحوه في الصور المتقدمة كما سنحكيه عنهم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وخالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وغيرهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وهو قول [ ص: 186 ] أكثر الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وسعد ومعاذ ابن عفراء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قال : وحسبك بضرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على ذلك بالدرة ؛ لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا لصحة ذلك عنده وذهب آخرون إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين ، ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بعد ذكره ثبوت النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فدل قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=30347لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا ، والشمس مرتفعة .
الحديث مع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب على أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاثة قال وفيمن روينا عنه الرخصة في التطوع بعد العصر nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وروينا معنى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين وفعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البيلماني والأحنف بن قيس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا نفعله ولا نعيب فاعله وبه قال أبو خيثمة وأبو أيوب وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إباحة الصلاة بعد الصبح ، والعصر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس (قلت) : الذي في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء المذكورين فعل الركعتين بعد العصر ولا يلزم من إباحتهم الركعتين بورود النص فيهما إباحة التطوع بعد العصر مطلقا فيكون هذا مذهبا ثالثا مفصلا بين الركعتين ، وما زاد عليهما .
وبقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=650548لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح ، والعصر إذا لم يكن عند الطلوع ، والغروب قالوا فالنهي عن الصلاة بعد الصبح ، والعصر هذا معناه وحقيقته ؛ قالوا ومخرجه على قطع الذريعة ؛ لأنه [ ص: 187 ] لو أبيحت الصلاة بعد الصبح ، والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنها ، وهي حين طلوع الشمس وحين غروبها .
هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
(قلت) هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله .
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت أوهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : تكره الصلاة في ثلاث ساعات بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في شدة الحر ، وتحرم في ساعتين حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها انتهى .
وهو مذهب رابع ؛ لأن المذكورين قبله لم يكرهوا الصلاة بعد الصبح ، والعصر وهذا كرهها (فإن قلت) هذا مذهب الحنفية ؛ لأنهم اقتصروا في كتبهم على الكراهة في هاتين الصورتين وعبروا في الصور الأخرى بعدم الجواز ( قلت ) هو كذلك ومع ذلك فيخالفهم ؛ لأنه ضم حالة الاستواء إلى هاتين الصورتين في الكراهة وهم ضموها إلى طلوع الشمس وغروبها في عدم الجواز .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع والغروب ، والكراهة فيما بعد العصر ، والصبح ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقال آخرون : لا يجوز بعد الصبح أي ويجوز بعد العصر وممن ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم روى بإسناده عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال ماتت عمتي ، وقد أوصت أن يصلي عليها nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فجئته حين صلينا الصبح فأعلمته فقال اجلس فجلست حتى طلعت الشمس وصفت ، ثم قام فصلى عليها قالوا فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد الصبح انتهى .
فهذا مذهب خامس في المسألة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري منع الصلاة بعد صلاة الصبح وجوزها بعد العصر إلى الاصفرار لحديث الركعتين ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673005نهى عن الصلاة بعد العصر إلا ، والشمس مرتفعة وهو في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وإسناده صحيح وزاد عليه nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري فجوزها إلى بعد غروب الشمس ورأى النهي عن ذلك منسوخا .
[ ص: 188 ] السابعة) الذين قالوا بالنهي في هاتين الصورتين اتفقوا على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة ، فإن قدمها اتسع وقت النهي ، وإن أخرها ضاق فأما فيما بعد الصبح فاختلفوا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو كالذي قبله إنما تحصل الكراهة بعد فعل الصبح كما هو مقتضى الأحاديث المتقدمة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وذهب المالكية ، والحنفية إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو وجه في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ في الشامل : إنه ظاهر المذهب وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي في التتمة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كانوا يكرهون إذا طلع الفجر أن يصلوا إلا ركعتين .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن العلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن قال : ورويت كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وليس يثبت ذلك عنهما واحتج هؤلاء بما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن يسار مولى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال : يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=686394لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان وفي لفظ له إلا ركعتي الفجر وقال غريب .
وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجه ثالث أنه إنما تثبت الكراهة بعد صلاة ركعتي الفجر فله قبلهما أن يصلي ما شاء والمشهور عند أصحابنا المذكور أولا ولهذا قالوا : إن أوقات الكراهة خمسة ثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان واثنان يتعلق النهي فيهما بالفعل .
وعدها النووي في المنهاج ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ونسب في ذلك إلى نوع تساهل وقال هو في شرح المهذب : إن عدها خمسة أجود ؛ لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس أو العصر حتى غربت يكره له التنفل ، وهذا لا يفهم من عدها ثلاثا وفي المغني لابن قدامة أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عدها ثلاثة وعدها أصحابه خمسة .
وكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي من الشافعية في إفراد ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح فعدها سبعة الخمسة المشهورة وهذه الصورة ، والسابعة بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب على وجه عندنا واستثنى المالكية من الكراهة فيما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح استدراك قيام الليل لمن نام عن عادته فقالوا يفعله ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سئل عن رجل بقي عليه من ورده شيء ، وهو يصلي ، وقد طلع الفجر فقال يقرأ بقية ورده وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير إن بعد طلوع الفجر لجزءا حسنا من الليل وكان يقرأ بعد الفجر بالبقرة .
(الثامنة) زاد المالكية في أوقات الكراهة وقتا آخر ، وهو بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس وهم مطالبون بالدليل على هذه الصورة ، وهي الصورة الرابعة التي وعدت بحكايتها من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس وزاد الحنفية وقتا آخر ، وهو بعد الغروب قبل صلاة المغرب ، وهو وجه عندنا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي كما تقدم ويرده الأمر بصلاة ركعتين قبل المغرب ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات المراد بحصر الكراهة في هذه الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة .
(التاسعة) اختلف العلماء في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو للتحريم أو للتنزيه ولأصحابنا في ذلك وجهان فالذي صححه النووي في الروضة وشرح المهذب وغيرهما أنه للتحريم ، وهو ظاهر النهي في قوله لا تصلوا ، والنفي في قوله لا صلاة ؛ لأنه خبر معناه النهي .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على هذا في الرسالة وصحح النووي في التحقيق أنها كراهة تنزيه وهل تنعقد الصلاة لو فعلها أو هي باطلة صحح النووي في الروضة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14345للرافعي بطلانها وظاهره أنها باطلة لو قلنا بأنها مكروهة كراهة تنزيه ، وقد صرح بذلك النووي في شرح الوسيط تبعا لابن الصلاح واستشكله شيخنا الإسنوي في المهمات بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد [ ص: 190 ] وهو تلاعب ولا إشكال فيه ؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم كما هو مقرر في الأصول وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر وإلا يلزم أن يكون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا .
(العاشرة) حمل الحنفية هذا النهي الذي في هذا الحديث وفي صورة الاستواء على عمومه فطرد النهي في كل صلاة ، ولو كانت فريضة فائتة ، ولو كانت ذات سبب كصلاة الجنازة وسجود التلاوة ، ولو صبح يومه فلو أخر صلاة الصبح حتى شرعت الشمس في الطلوع لم يجز أن يبتدئها حتى يتم طلوعها وترتفع ، ولو شرع فيها قبل ذلك فطلعت الشمس ، وهو في أثنائها بطلت ووجب استئنافها بعد ذلك ولم يستثن من ذلك إلا عصر يومه فقالوا له فعله عند غروب الشمس ، ولو شرع فيه قبل ذلك فغربت الشمس ، وهو في أثنائها ، أتم وقالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح ، والعصر ليس على عمومه فله أن يصلي في ذينك الوقتين الفوائت وسجدة التلاوة ويصلي على الجنازة وعللوه بأن الكراهة إنما هي حق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت بخلاف الأوقات الثلاثة المقدمة .
وبذلك يظهر أن قول النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها مردود ، فإن الحنفية منعوا الصبح فيها والله أعلم .
وزاد بعضهم على ذلك فمنع العصر أيضا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريقه أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر نام في بستان عن العصر فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس ، ثم قام فصلى .
وذهب أصحابنا الشافعية إلى أن النهي في جميع الصور إنما هو في صلاة لا سبب لها فأما ما له سبب متقدم عليه أو مقارن له فيجوز فعله في وقت الكراهة ، وهذا كالفائتة ، ولو كانت من السنن الرواتب أو من النوافل التي اتخذها الإنسان وردا له وكصلاة الجنازة وسجود التلاوة ، والشكر وركعتي الطواف وصلاة الكسوف وسنة الوضوء ، ولو توضأ في وقت الكراهة وصلاة الاستسقاء على الأصح خلافا لما صححه النووي في شرح المهذب فيها في بابها ، وتحية المسجد إذا دخل لغرض غير صلاة التحية فلو دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط ففيه وجهان .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي أن أقيسهما الكراهة وشبها ذلك [ ص: 191 ] بما لو أخر الفائتة ليصليها في هذه الأوقات ، وفيه نظر ، فإنه لو فعل ذلك لم نقل بكراهة فعلهما في هذه الأوقات ، والمكروه هو التأخير فمقتضاه أن يكون المكروه هنا دخوله المسجد في ذلك الوقت بذلك القصد لا فعل التحية في ذلك الوقت " وقولي أولا " ما له سبب متقدم أو مقارن خرج به ما له سبب متأخر عنه كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهة على الأصح .
وقال في شرح المهذب إن مقابله قوي فهذا تفصيل مذهبنا ووافقنا الحنابلة على قضاء الفائتة إذا كانت فريضة وفي ركعتي الطواف وفصلوا في قضاء النافلة فقالوا في الوتر : إن له فعله قبل صلاة الصبح مع أن المشهور عندهم ثبوت الكراهة من طلوع الفجر كما تقدم ، وكذا حكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبح قياسا على الوتر ، وقد تقدم مثل ذلك عن المالكية وجوزوا أيضا قضاء سنة الفجر بعدها ، وإن كان الأفضل عندهم تأخير ذلك إلى الضحى .
وأما بقية الرواتب فالصحيح عندهم جواز قضائها بعد صلاة العصر خاصة دون بقية أوقات النهي وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى أنه يجوز فعلها في أوقات النهي مطلقا ، وأما كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور عندهم منعها في كل أوقات النهي وقيل بجوازها مطلقا ، وأما صلاة الجنازة فجوزوها فيما بعد صلاة الصبح ، والعصر .
وهو مجمع عليه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ومنعوها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فأشبهوا في ذلك الحنفية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات كلها ، وأما المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عموما أي الفرائض ، فإنهم يمنعون قضاء الفوائت مطلقا ، ولو كانت رواتب واستثنوا أيضا ركعتي الفجر واستدراك قيام الليل لمن نام عن عادته قبل فعل الصبح فيهما كما تقدم .
وأما فعلهما بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار .
ففيه عندهم ثلاثة أقوال :
المنع ، وهو مذهب الموطإ ، وهو قادح في نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر [ ص: 192 ] الإجماع في صلاة الجنازة في هذين الوقتين كما تقدم ، والجواز ، وهو مذهب المدونة وتخصيص الجواز بما بعد الصبح دون ما بعد العصر ، وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وهذا لا وجه له في النظر إذ لا دليل عليه من خبر ثابت ولا قياس صحيح انتهى ، وهذا كله ما لم يخش تغير الميت ، فإن خيف ذلك صلي عليه في جميع الأوقات ، وقد ظهر بذلك أن أرباب المذاهب الثلاثة جوزوا في أوقات النهي ما له سبب في الجملة ، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك ، وأن الحنفية جوزوا ذلك في وقتين من أوقات الكراهة وهما بعد الصبح وبعد العصر دون بقية الأوقات .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن حديث هاتين الركعتين نقل نقل تواتر يوجب العلم ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية ، والفرق بين بعض ذوات السبب وبعضها لا معنى له ، وكذلك الفرق بين بعض أوقات الكراهة وبعضها فالواجب طرد الحكم في جميع الصور ؛ لأنا فهمنا من نفس الشرع تخصيص النهي بغير ذات السبب فطردنا الحكم في سائر الصور والله أعلم .
، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد : قوله في هذا الحديث لا يتحرى دليل على أن المقصود صلاة التطوع دون الفرض ، وقد يجوز أن يكون قصد به أن لا يترك المرء صلاة العصر إلى غروب الشمس ولا صلاة الصبح إلى طلوعها ، ثم يصلي في ذلك الوقت [ ص: 193 ] قاصدا لذلك مفرطا وليس في ذلك لمن نام أو نسي فانتبه أو ذكر في ذلك الوقت ؛ لأن من عرض له مثل ذلك فليس بمتحر للصلاة في ذلك الوقت وليس بداخل في هذا الباب بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=688556من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع أو ركعة من العصر قبل الغروب فقد صلى عند طلوع الشمس وعند غروبها ودليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهذا كله يوضح أن هذا الحديث إنما أريد به التطوع والتعمد لترك الفرائض وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بعد ذكره حديث النهي وحديث من نام عن صلاة أو نسيها إن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه فحديث النهي خاص في الوقت عام في الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه ، يعني وإذا كان كذلك فلا يمكن القضاء لأحدهما على الآخر لعدم المرجح لكن حديث صلاته عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر الركعتين اللتين بعد الظهر لا يأتي فيه هذا البحث فهو صريح في المقصود وحجة للجمهور وقول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة له في ذلك الحديث أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما دليل على أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات فامتنع أن يقال إن فعله لهما منسوخ بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات ولا يقال إن ذلك من خصائصه فالأصل عدم التخصيص .
وما روي من أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت أقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا قال لا لم يصح كما أوضحه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره والذي اختص به عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالركعتين دائما بعد العصر ، وإن لم تفوتاه ؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا كان المرجح عند أصحابنا أنه لو قضى فائتة في هذه الأوقات لم يكن له المواظبة [ ص: 194 ] على مثلها في وقت الكراهة .
وقال بعض أصحابنا له ذلك ولم يجعل هذا من الخصائص ، وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني بعد أن قرر جواز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي روي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وغير واحد من الصحابة وبه قال أبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ثم قال وممن طاف بعد الصبح ، والعصر فصلى ركعتين nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وفعله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وفعله nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بعد الصبح وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ثم قال بعد تجويز الوتر بعد طلوع الفجر وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال لنعم ساعة الوتر هذه وروي عن عاصم قال : جاء أناس إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن فقال لا وتر له فأتوا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فسألوه فقال أغرق في النزع الوتر ما بينه وبين الصلاة انتهى .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي إنه لم يصح ، وهذا مردود عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وإسلام [ ص: 195 ] جبير متأخر جدا إنما أسلم يوم الفتح ، وهذا بلا شك بعد نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات فوجب استثناء ذلك من النهي .
(قلت) قد يقال : إن هذا مما سمعه قبل إسلامه كسماعه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور قبل إسلامه لكن مخاطبته بني عبد مناف بهذا الكلام إنما هو بعد أن صارت مكة دار إسلام وهو بعد الفتح فهو متأخر عن النهي قطعا فلو استند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى هذا لكان أحسن وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=30852لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة لكنه حديث ضعيف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء المسلمين به .
(قلت) ويطرق الحديث الأول من البحث ما تقدم عن الشيخ تقي الدين من أن كلا منهما عام من وجه خاص من وجه ، والأصح عند أصحابنا أن ذلك لا يختص بمكة بل يعم جميع الحرم ، ثم الاستثناء في حق من يطوف أما غيره ففيه وجهان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي في الاستذكار وهما على غرابتهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم الجمعة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في المقنع أن الصلاة في هذه الأوقات بحرم مكة خلاف الأولى حكاه عنه شيخنا في المهمات .
(الثانية عشرة) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم زيادة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليست من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وإنما هي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صفة إبليس وجنوده من رواية عبدة عنه لفظها : فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام .
والحديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عنه بدون هذه الزيادة ورواها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا من طريق جماعة عنه لفظها ، فإنها تطلع بقرني شيطان وأشار بذلك إلى العلة في النهي عن الصلاة في هاتين الحالتين قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي واختلفوا في تأويل هذا الكلام فقيل معناه مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها للغروب كما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت ، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك .
وقيل معنى قرن الشيطان قوته [ ص: 196 ] من قولك أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه وذلك ؛ لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات ؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس وقيل إن هذا تمثيل وتشبيه ، وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم ، وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها فكأنهم لما دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس صار ذلك بمنزلة ما يعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها .
وقيل إن الشيطان يقابل الشمس عند طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ومعنى قرني الشيطان هنا يحتمل الحقيقة ، والمجاز وإلى الحقيقة ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وغيره ولا بعد فيه ، وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على قرني الشيطان ، وأنها تريد عند الغروب السجود لله تعالى فيأتي شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه ويحرقه الله .
وقد قيل إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن يعبدها ويسجد لها عند طلوعها وغروبها ، وإنهم إنما يسجدون له وقيل قرنه علوه وارتفاعه بهذا ، وقيل معناه المجاز ، والاتساع ، وإن قرني الشيطان أو قرنه الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر بالله ، وإنها لما كانت تسجد لها ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ويعضد هذا التأويل قوله في بعض طرق الحديث ، فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلي لها الكفار وفي رواية يسجد لها الكفار وقيل قرنه قوته وسلطانه .
وهو عبادة من عبدها حينئذ ممن أطاعه وقال الحربي فيه قرنا الشيطان ناحيتا رأسه وقال هذا مثل أي حين يتسلط الشيطان وقيل معنى قرنه مقارنته قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقيل هو تمثيل أي إن تأخيرها ودفعها عن وقتها بتزيين الشيطان كدفع ذوات القرون لما تدفعه انتهى .
وصحح النووي الوجه الأخير في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وعزا للخطابي الجزم بالوجه الرابع ، وقد عرفت أنه حكى هنا خمسة أوجه من غير ترجيح .