(الأولى) فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور ورجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتابه القديم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج وتخرج العاهرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه قال : إن بعد النداء بالصبح لحزبا حسنا إن الرجل ليقرأ سورة البقرة وعن حبان بن الحارث قال أتيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يدير nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وهو يتسحر فقال إذن فاطعم فقلت : إني أريد الصوم قال : وأنا أريد الصوم فطعم فلما فرغ أمر ابن النباح فأقام الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو لا يأمر بالإقامة إلا بعد النداء وحين طلع الفجر أمر بالإقامة ففي هذا دلالة على أن الأذان كان قبل الفجر ، وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن والحسن بن صالح بن حيي .
قالوا : فإن أذن لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=668403ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال شيعنا nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة إلى مكة فخرجنا بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو كان نائما لكان خيرا له فإذا طلع الفجر [ ص: 206 ] أذن وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤذن قبل الفجر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قلت nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع إنهم كانوا ينادون قبل الفجر قال ما كان النداء إلا مع الفجر .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قيل له الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس فغضب وقال علوج أفراع لو أدركهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيها وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانك .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره في المسألة مذهبا ثالثا عن طائفة من أهل الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد الفجر فلا بأس أن يؤذن للصبح إذا كان هكذا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري فقال يجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنارة أو العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان ، واحتج المانعون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=hadith&LINKID=672371nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد نام رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه وصحح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أذان مؤذن له يقال له مسعود ، وأجاب الجمهور عنه بأجوبة : " أحدها " ضعفه كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13665وأبو بكر الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم " .
ثانيها " أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه ، وهو قوله عليه السلام إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والأحاديث الصحاح التي تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه ثم روى بإسناده عن شعيب بن حرب قال قلت لمالك بن أنس أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يعيد الأذان فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل .
قلت : أليس قد أمره أن يعيد الأذان قال لا لم يزل الأذان عندنا بليل " ثالثها " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة فإن الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم مع الفجر ، وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل الصلاة ، وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور [ ص: 207 ] وغيره أجاب بمعناه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ويرده حديث زياد بن الحارث الصدائي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=63668لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت ، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر ، فيقول : لا حتى إذا طلع الفجر الحديث .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من غير إعادته بعد دخول الوقت قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ما يدل على أن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح جوز nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=115بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره ثم استدل بما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=100085لا يغرنكم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فإن في بصره شيئا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره .
(قلت) : وهذا ضعيف لأن قوله عليه الصلاة والسلام إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل يقتضي أن هذه كانت طريقته وعادته دائما .
ولو كان لا يقع ذلك منه إلا لخطأ لم يقع إلا نادرا فإنه لولا أن الغالب إصابته لما رتب مؤذنا واعتمد عليه في الأوقات .
(الثانية) قال العلماء الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها إن المعنى في ذلك أن صلاة الفجر في أول الوقت ذات فضل وهي تأتي في حال نوم فلو لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والغسل والاجتماع في المسجد من الصلاة إلا بعد الإسفار كثيرا فشرع الأذان ليلا لهذه العلة كي ينتبه الناس ويتأهبوا في أول الوقت .
وهذا أصل لما يفعله الناس من ذكر الله تعالى وتسبيحه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذان الصبح وكذلك يفعلون يوم الجمعة لكونه شرع للناس التكبير لصلاة الجمعة .
(الثالثة) فيه أنه يستحب أن يؤذن للفجر مرتان مرة قبل الفجر ومرة بعده وبهذا صرح أصحابنا .
قالوا : فإن اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات فإن اقتصر على الأذان لها قبله أجزأه .
(الرابعة) اختلفوا في أول الوقت الذي [ ص: 208 ] يؤذن للصبح فيه وفي ذلك لأصحابنا أوجه أحدها : يقدم في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع تقريبا لا تحديدا وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا ، وذكر النووي أن من رجحه اعتمد حديثا باطلا محرفا .
(قلت) وكأنه أشار بذلك إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتابه القديم عن سعد القرظ قال : أذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالمدينة فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف يبقى وفي الصيف لسبع يبقى منه .
(والثاني) : يقدم لسبع يبقى من الليل من غير تفريق في ذلك بين الشتاء والصيف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي في التهذيب .
(والثالث) يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء وهو ثلث الليل أو نصفه وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(والرابع) وقته النصف الأخير من الليل ولا يجوز قبله وصححه النووي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني عن بعض أصحابهم ثم قال ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن أبي جابر قال كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ولا يقول فيه شيئا .
(والخامس) جميع الليل وقت له وهذا شاذ .
(والسادس) : أنه إنما يدخل وقته في السحر قبيل الفجر وعليه يدل قوله في الحديث ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا واختاره الشيخ الإمام تقي الدين السبكي وحكاه عن القاضي حسين nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كما تقدم كلامه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وإليه يميل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني فهذه الأوجه الستة في مذهبنا وبعضها في غير مذهبنا كما حكيته فيما تقدم .
(وفي المسألة مذهب سابع) أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من الليل ، وهو المشهور عند المالكية ووجهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب والمعتصر والمتوضئ والمتأهب لذلك كله من أمره ويخرج إلى الجماعة فجعلوه تقديرا لذلك كله .
(فإن قلت) وفي المسألة مذهب ثامن : أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة العتمة وهو عند المالكية (قلت) قد فسره الحاكي له وهو القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي بأن المراد العتمة التي تصلى في آخر وقتها ، وهو نصف الليل أو ثلثه فعاد هذا إلى المذهب الثالث وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب كما قدمته فليس مذهبا زائدا على ما تقدم .
(الخامسة) : هذه الرواية التي رواها الشيخ رحمه الله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صريحة في [ ص: 209 ] أن القائل ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا راوية الحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فإن فيها قالت لكن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصيام قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا فكان شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله يعتمد هذه الرواية ويجعل هذا الكلام في غيرها مدرجا وفيه نظر لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التصريح بأنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ففيها زيادة علم يجب الأخذ بها .
والظاهر أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أي في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وذلك لأنه روى الحديث المذكور من طريق عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم بين أن هذه الزيادة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وليست في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأنه لو أطلق ذكرها لتوهم أنها في الإسنادين معا ، ولم يرد بذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قالها من عند نفسه بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التي ذكرتها والله أعلم .
(السادسة) استثنى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من الأذان قبل الفجر شهر رمضان فقال : إنه يكره فيه الأذان قبل الفجر لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم وهذا تخصيص لا دليل عليه وإذا علم من عادة المؤذن أنه يؤذن قبل الفجر لم يغتر الناس بأذانه فيتركوا سحورهم ، والعجب أن أبا الحسن بن القطان قال في بيان الوهم والإيهام : إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا إنما كان يؤذن ليلا في رمضان خاصة فهذا عكس المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم أعلم مستند ابن القطان في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس ذلك من عادته ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى فيقع الإلباس انتهى .
وبتقدير صحته فالجواب عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال في نوبته التي كان يتأخر فيها أذانه ويتقدم فيها أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فإنه كانت بينهما نوب كما تقدم ، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام في أول الأمر قبل أن ينصب للمسجد مؤذنان ، وتقدم عن ابن القطان حمل أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بليل على رمضان خاصة وتقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه عكس ذلك فكره الأذان قبل الصبح في رمضان خاصة فيجعل الجمع بين الحديثين بحمل أحدهما على رمضان والآخر على غيره والله أعلم .
(الثامنة) : استدل به على أنه يجوز في الرواية الاعتماد على الصوت من غير رواية المخبر بأن يكون وراء حجاب إذا كان عارفا بالصوت واعتمد في ذلك على إخبار ثقة فإن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم [ ص: 211 ] لم يكن يشاهد ما يعرف به دخول الوقت وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من يخبره بذلك ممن يثق به وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتماد على صوت المؤذن من غير مشاهدته فإن ذلك يكون في الليل وظلمته ولا بد أن يميز صوت nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من صوت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فإن لكل منهما حكما غير حكم الآخر ، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف .
وعن شعبة بن الحجاج منعه لاحتمال الاشتباه .
وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد على الصوت فيها ، وباب الشهادة أضيق وبالاحتياط أجدر ، ومن جوز استدل بهذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : فيه جواز شهادة الأعمى على الصوت لأنه ميز صوت من علمه الوقت ممن يثق به فقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له انتهى .
(التاسعة) فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى فإن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان أعمى ، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم قال أصحابنا : ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمى قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا والذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى منفرد لا يكون معه بصير يعلمه الوقت انتهى .
وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال اختلفوا في أذان الأعمى فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إقامته وأجازه طائفة وروي أن مؤذن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كان أعمى وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق إذا كان له من يعرفه الوقت لأن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن بعد أن يقال له أصبحت أصبحت انتهى .
(قلت) وكان له مؤذن رابع وهو سعد القرظ أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بقباء [ ص: 212 ] مرارا ثم صار بعد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بالمدينة لما ترك nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الأذان ، وأذن له زياد بن الحارث الصدائي أيضا ، وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=2186إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره لكنه لم يكن راتبا ولهذا عد مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وأحب أن أقتصر في المؤذنين على اثنين ؛ لأنا إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان ولا نضيق إن أذن أكثر من اثنين واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء في جواز أكثر من اثنين بقصة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : ومعروف أنه زاد في عدد المؤذنين فجعله ثلاثة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي أن المستحب ألا يزاد على أربعة مؤذنين وحكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أصحابنا لكنه قال في الروضة أنكره كثيرون من أصحابنا .
وقالوا إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على الأربعة فعله ، وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد قال النووي : وهذا هو الأصح المنصوص قال أصحابنا : وإذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر فإن اتسع الوقت ترتبوا في الأذان فإن تنازعوا في الابتداء أقرع بينهم وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره وإن كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش فإن أدى لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع بينهم .
وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فإن كان الأول غير الراتب ففيه وجهان أصحهما أن الراتب أولى .
والثاني : أن الأول أولى ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة اعتد به على الصحيح المعروف ، وفي وجه ضعيف لا يعتد بالإقامة من غير السابق بالأذان تخريجا من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر .
أما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا أقرع بينهم ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقيل لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التشويش .
(الحادية عشرة) فيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في معرفة الوقت أو جواز اجتهاده في ذلك فإن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان أعمى ولم يكن يعرف طلوع الفجر إلا بأحد هذين الأمرين ومما يرجح أنه كان يقلد قوله في بعض طرقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد [ ص: 213 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ جواز رجوعه لاجتهاد بعينه لأن الدال على أحد الأمرين مبهم لا يدل على واحد منهما بعينه .
(الثانية عشرة) فيه دليل على جواز نسبة الإنسان إلى أمه وفي الصحابة جماعة عرفوا بذلك منهم ابن بحينة ويعلى بن منية والحارث بن البرصاء وغيرهم وحكي أن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين كان يقول حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية فنهاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه فقال : قد قبلنا منك يا معلم الخير ولهذا استثنى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في علوم الحديث من الجواز ما يكرهه الملقب ، وهو حسن لكن قال والدي رحمه الله : الظاهر أن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على طريق الأدب لا اللزوم .
(الثالثة عشرة) فيه استحباب أن يكون الأذان على موضع عال لقوله ينزل هذا ويرقى هذا ، والحكمة فيه : أنه أبلغ في الإعلام وهو متفق عليه وهل يلحق به الإقامة في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي من أصحابنا : لا .
قال النووي وهذا الذي قالاه محمول على ما إذا لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة فيه إلى العلو للإعلام .