وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688341قال رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب ؟ قال ألكلكم ثوبان ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أتعرف nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب لم يذكر الشيخان قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ثم سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء .
(الأولى) قوله ألكلكم ثوبان قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالمه لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم وضيق الثياب يقول وإذا كنتم بهذه الصفة ، وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى ثم استقصار فهمهم واستزادة علمهم كأنه قال إذا كان ستر العورة واجبا والصلاة لازمة وليس لكل واحد ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة [ ص: 237 ] في الثوب الواحد جائزة انتهى .
وفي رواية الشيخين أو لكلكم بواو محركة بعد الهمزة وهي واو العطف وأصل الكلام وألكلكم لكن قدم الاستفهام لأن له صدر الكلام وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في مثل هذا أن الواو عاطفة على محذوف بعد الهمزة دل عليه المعطوف ولا تقديم ولا تأخير فالتقدير هنا ألكلكم ثوبان ولكلكم ثوبان وما ذهب إليه الجمهور أولى والتقديم والتأخير أسهل من الحذف .
(الثانية) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وهو قول كافة العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساترا للعورة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي وغيرهما لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال النووي ولا أعلم صحته (قلت) له عنه أربع طرق رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال اختلف nindex.php?page=showalam&ids=34أبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ثوب وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ثوبان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال اختلف nindex.php?page=showalam&ids=34أبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فذكره وهو منقطع فإن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الكبير عن عاصم عن ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال يصلي الرجل في ثوبين .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية أبي فزارة عن أبي زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض وهذا إسناد ضعيف جدا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
(قلت) والصحيح المشهور عنه كقول الجمهور وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال لا تصل في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه بعد ذكره : إن العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين .
(الثالثة) ظاهره يقتضي جواز الصلاة في الثوب الواحد سواء أكان ساترا لجميع البدن أم لمقدار العورة فقط سواء أوضع بعضه على عاتقه أم لا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك [ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأكثر العلماء من السلف والخلف وذهبت طائفة إلى أنه إذا لم يكن ساترا لجميع البدن وجب جعل بعضه على عاتقه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=667022لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=650347من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حملا للمطلق في الرواية الأولى على المقيد في هاتين الروايتين وجعل النهي هنا للتحريم والأمر للوجوب ثم المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته فجعله شرطا وقال في رواية أخرى إنه تصح صلاته ولكن يأثم به وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أبي جعفر وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كان بعض العلماء لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن صحابي أنه كان إذا لم يجد رداء وضع على عاتقه عقالا ثم صلى وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فاحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688748لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أن يكون اختيارا واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما وصفت وحكت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه عليها دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به لا يستره أبدا إلا مؤتزرا إذا كان بعضه على غيره ؟
فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيار انتهى .
وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا وقال بالوجوب فيما إذا كان الثوب واسعا فحمل الأمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على الوجوب لكن حمله على ما إذا كان واسعا وأجاز الصلاة في الثوب الضيق من غير جعل شيء [ ص: 239 ] منه على عاتقه وإن كان معه غيره وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بوب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه من كان يقول إذا كان ثوبا واحدا فليتزر به وروي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال لا تشبهوا باليهود من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه لو لم أجد إلا ثوبا واحدا كنت أتزر به أحب إلي من أن أتوشح به توشح اليهود وعن عبد الله بن واقد قال صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وأنا متوشح فأمرني بالإزرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى في ثوب متزرا به وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه سئل عن الصلاة في الثوب فقال يتزر به كما يتزر للصراع وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين إذا لم يكن له إلا ثوب واحد اتزر به وعن عبد الله بن أبي مليكة أنه صلى في ثوب واحد قد رفعه إلى صدره وذكر أن nindex.php?page=hadith&LINKID=99150النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالعرج في ثوب واحد رفعه إلى صدره .
وظاهر كلام هؤلاء منع وضعه على العاتق فيكون في ذلك مذاهب أحدها الاستحباب والثاني الإيجاب والثالث الاشتراط والرابع والإنكار والخامس الفرق بين أن يكون واسعا أو ضيقا وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس إذا جلس الرجل في الصلاة أن يضع رداءه عن عاتقه وهذا يقتضي الفرق بين حالة الجلوس وغيرها من الأحوال فهو مذهب سادس والله أعلم .
(الرابعة) واستدل به على أن الصلاة في ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن المعنى في ذلك ضيق الحال وعجز بعض الناس عن ثوبين فدل على أن الأكمل ثوبان ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إذا وسع الله عليكم فأوسعوا ولا خلاف في ذلك كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره ولكن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر تقتضي أن ذلك مقالة والأكثرون على خلافها فإنه بعد أن حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين .
(الخامسة) استدل به على وجوب الصلاة في الثياب لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد رخصة لضيق الحال فدل على أنه لا يجوز ترك ذلك والمعتبر في ذلك الثوب أن يكون ساترا للعورة بحسب اختلاف العلماء في العورة وذلك أيضا يختلف بالذكورة والأنوثة وحرية المرأة ورقها وإذا ثبت وجوب [ ص: 240 ] السترة في الصلاة كان دليلا على أنه شرط فيها لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطا فيها .
وبهذا قال الجمهور وكذلك أورده والدي رحمه الله في شروط الصلاة وعند المالكية أربعة أقوال الاشتراط مطلقا وهو المشهور والاشتراط مع الذكر دون النسيان والوجوب خاصة والاستحباب وقد تقدم إيضاح ذلك في الكلام على الحديث الثاني وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في كون ستر العورة من فروض الصلاة أربعة أقوال بعد أن صدر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامي لا خلاف فيه بين الأمة قال واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال :
(الأول) أنه يجب ستر جميع الجسد حكاه أبو الفرج .
(الثاني) يكون متزر وسطه كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قاله ابن القاسم كأنه غطى العورة وحماها وستر ما اتصل بها .
(الثالث) يصلي مستور العورة خاصة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأكثر علماء الأمصار .
(الرابع) أنه لا يجب ستر عورة ولا غيرها قال بعض شيوخنا إذا كان في بيته ولا يراه أحد وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكير وجاء نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لأنه قال من صلى عريانا أعاد في الوقت قال والصحيح وجوب ستر العورة في الصلاة فإنها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة انتهى .
قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وفيه نظر فإنه ذكر أن الأقوال الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لا ثم حكى القول الأول أنه يجب ستر جميع الجسد ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة فكان حقه أن يفرض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه عورة على أن الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي الفرج وجوب ستر العورة في الصلاة لا ستر جميع البدن انتهى .
(قلت) وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
(السادسة) المشجب بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الجيم وآخره باء موحدة عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب ، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط قاله في النهاية وذكر في المحكم أنه خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وأنه يقال له أيضا شجاب وجمعه [ ص: 241 ] شجب ثم قال والشجب الخشاب الثلاث التي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه .
وقال في الصحاح إن المشجب الخشبة التي تلقى عليها الثياب وكذا قال في المشارق عود ترفع عليه الثياب قال وهي الشجاب أيضا فاكتفيا في صدق اسمه بأن يكون خشبة واحدة وأراد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه بما أخبر به عن نفسه من أنه يصلي في الثوب الواحد وثيابه على المشجب تأكيد جواز الصلاة في الثوب الواحد والتوسعة على من عنده تشدد في ذلك فإذا كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه قدوة في الدين يقتصر على الثوب الواحد مع تمكنه من الزيادة عليه لكون ثيابه متيسرة قريبة غير بعيدة منه ومع ذلك فلا يصلي فيها فغيره أولى بذلك وكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه وقال لما سئل عن ذلك إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أحببت أن يراني الجهال مثلكم .
(السابعة) هذه الزيادة التي ذكرها في الأصل عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لما سئل عن ذلك إذا وسع الله عليكم فأوسعوا إلى آخرها رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فرفعها ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=688341نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الواحد قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم فذكره إلى آخره وعلى كل حال .
ففيه أن الأفضل الصلاة في ثوبين لمن قدر على ذلك ووسع الله عليه وهو كذلك كما تقدم وفصل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الأقسام الداخلة تحت الصلاة في ثوبين وهي الصلاة في إزار وسراويل أو تبان وذلك هو المعتمد عليه في ستر العورة ويضم إليه إما رداء أو قميصا أو قباء فهذه تسعة أقسام ، وهي الحاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة .
والتبان بضم التاء المثناة من فوق وتشديد الباء الموحدة وآخره نون قال في الصحاح سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين وكذا قال في النهاية إلا أنه لم يقل مقدار شبر . وقال في المحكم والمشارق شبه السراويل زاد في المشارق قصير الساق فإن صح [ ص: 242 ] ما ذكره من الصحاح من أنه مقدار شبر فهو لا يستر العورة بكمالها فلا يمكن الاقتصار عليه مع الرداء لأن الرداء إنما يستر أعالي البدن ، وإنما يؤتى به مع قميص أو قباء .
وهذا مقتضى قول النهاية إنه يستر العورة المغلظة فقط وإن لم يقيده بكونه قدر شبر لأن العورة المغلظة هي السوأتان خاصة وليس في كلام صاحبي المحكم والمشارق ما يقتضي ذلك وإن كان محتملا له ولهذا شك الراوي في جمع التبان مع الرداء فقال وأحسبه قال في تبان ورداء وقد عرفت أنه لا يمكن الاقتصار على التبان مع الرداء إن كان التبان لا يستر جميع العورة وأما القباء فهو بفتح القاف ممدود ذكر في المشارق أنه ثوب ضيق من ثياب العجم قال وهو من قبوت إذا ضممت وكذا ذكر في المحكم أنه مشتق من الانضمام لاجتماع أطرافه .