وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688702التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصلاة وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون ولهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء .
(الأولى) فيه أنه إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة أو رؤية أعمى يقع في بئر أو استئذان داخل أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن يسبح بأن يقول : سبحان الله لإفهام ما يريد التنبيه عليه ويدل لذلك قوله في رواية المصنف nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصلاة وهذه الزيادة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي من طريق [ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق وقال في الخلافيات رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور العلماء من السلف والخلف وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن من أتى بالذكر جوابا بطلت صلاته وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل فحملا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك وكذلك حملا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل من نابه شيء في صلاته على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة والأصل عدم التخصيص لأنه عام لكونه نكرة في سياق الشرط فيتناول النائب الذي يحتاج معه إلى الجواب والنائب الذي يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه كيف والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة وإنما كان القصد تنبيه nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه على حضور النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح وكذا عند كل نائب وقد اتفقوا .
على أن السبب لا يجوز إخراجه ومن هنا رد أصحابنا على الحنفية في قولهم أن الأمة لا تكون فراشا بأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش إنما ورد في أمة والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
(الثانية) وفيه أنه إذا ناب المرأة مثل ذلك في الصلاة ينبغي لها أن تصفق وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وسوى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك بين الرجل والمرأة ، وقال : إن المشروع في حقها التسبيح كالرجل وضعف أمر التصفيق للنساء ، وحكى أبو العباس القرطبي عن مشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء .
وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها قال وخطأ أصحابه هذا القول وقال الأبهري من المالكية إن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها غير أن المختار [ ص: 244 ] التسبيح وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في توجيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث سهل بن سعيد من نابه شيء في صلاته فليسبح قال وهذا على عمومه في الرجال والنساء وتأولوا قوله وإنما التصفيق للنساء على أن التصفيق من أفعال النساء على جهة الذم لذلك انتهى .
واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي بعد نقله مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك وليس بصحيح وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك وهذا القول هو الصحيح خبرا ونظرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري أنهما قالا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .
(قلت) قد روي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قيل كان الرجال والنساء يصفقون في الصلاة والطواف فأنزل الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أي صفيرا وتصفيقا فنهوا عن ذلك رجالا ونساء ثم أعلم أنه من عادة النساء في خاصتهن ولهوهن لا أنه إباحة لهن وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن انتهى .
وقال والدي رحمه الله ليس في سبب نزول قوله تعالى وما كان صلاتهم الآية أنه نهى النساء عن ذلك لا في حالة الصلاة ولا غيرها وإنما ذكر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصلاة والطواف ليشوشوا عليه فنزلت الآية بمكة ثم أمرهم بالمدينة أن يصفق النساء لما نابهن والله أعلم .
(الثالثة) وأما الخنثى المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام فهل المشروع في حقه التسبيح أو التصفيق مقتضى المفهوم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه متدافع لأنا إن أخذنا بقوله التسبيح للرجال وقلنا مقتضاه تصفيق الخنثى عارضنا قوله التصفيق للنساء وقيل مقتضاه تسبيح الخنثى .
فظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد [ ص: 245 ] أنه يسبح لدخوله في عموم قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح ثم أخرج النساء من ذلك خاصة بقوله وإنما التصفيق للنساء وقد ذكر القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة بفتح العين المهملة وبالقاف من أصحابنا في كتابه أحكام الخناثى أن المشروع في حقه التصفيق وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات إنه القياس لاحتمال أن يكون امرأة فلا تأتي بالتسبيح جهرا .
(الرابعة) كون المشروع للرجال التسبيح وللنساء التصفيق هو على سبيل الإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة الذي ذكره أصحابنا ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي أنه سنة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن الأصحاب وحكى والدي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن شيخه الإمام تقي الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة فإن كان مباحا كانا مباحين قاله الشيخ أبو حامد وغيره قال السبكي وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجبا كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين تعينا طريقا وحصل المقصود بهما انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه فإن كانوا رجالا سبحوا وإن كانوا نساء صفقن ا هـ وهو موافق لما ذكره السبكي من الوجوب إلا أنه في صورة غير الصورة التي ذكرها السبكي ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=677539رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح وفي العلل لابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث منكر بهذا الإسناد والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على مدلول الرخصة اللغوي فأما إذا فسرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فلا يدل على الإباحة لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة والحق انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب وإلى ما هو مندوب وإلى ما هو مباح بحسب ما يقتضيه الحال وأما تعبير nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وغيره بالتنبيه فإنما عبروا بذلك لأجل التفريق والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة فيكون تنبيه الرجل يكون بالتسبيح وتنبيه المرأة يكون بالتصفيق هو السنة وأما أصل التنبيه فقد يكون واجبا وقد [ ص: 246 ] يكون مندوبا وقد يكون مباحا بل قد يكون مكروها أيضا وقد يكون حراما بحسب المنبه عليه فهما مسألتان إحداهما حكم التنبيه معروف من حكم المنبه عليه ومنقسم إلى الأحكام الخمسة .
الثانية الكيفية التي يحصل بها التنبيه وهذه الثانية هي التي تكلم عنها الأصحاب وقالوا إن السنة في حق الرجل التسبيح وفي حق المرأة التصفيق ، والله أعلم .
(الخامسة) لو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته لأن الصحابة رضي الله عنهم صفقوا في الصلاة في قضية إمامة nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه خلاف لأصحابنا والأصح أنه لا تبطل قال والدي هكذا أطلق الشيخ تقي الدين السبكي تصحيحه وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل أما إذا فعل ذلك ثلاث مرات متواليات فتبطل لأنه ليس مأذونا له فيه .
(فإن قيل) ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ما لكم أكثرتم التصفيق ولم يأمرهم بالإعادة مع كثرة التصفيق .
(فالجواب) عنه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك وقد لا يكون كان حينئذ ممتنعا وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث والثاني أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم لا من كل واحد فلا يضر ذلك إذا لم يكن كل واحد أكثر منه وحكى الفركاح في التعليقة وابن الرفعة في الكفاية وجها أنه إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن فعله سهوا وطال سجد للسهو انتهى .
ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب فإن فعله على وجه اللعب بطلت صلاته قطعا وسيأتي ذلك في حق المرأة فالرجل أولى بذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته فإن فعل وهو عالم بالنهي بطلت صلاته انتهى .
والقول بهذا على إطلاقه مردود وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في الصلاة وإنما فيه استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك لكون المشروع للرجال خلافه وهو التسبيح فكيف يهجم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على القول بورود النهي عنه وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقا مع كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة فإن كان يدعي أنه كان مباحا ثم صار حراما بهذا الحديث فليس في الحديث [ ص: 247 ] تحريمه وليس في الحديث التصريح بتغيير حكمه والأصل عدم التسبيح وغاية الأمر أن يكون أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون الحكم في ذلك فبين عليه الصلاة والسلام لهم الحكم المشروع فيه وليس يلزم تحريم ما عداه ولو كان حراما لبينه والله أعلم .
(السادسة) ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتها أيضا لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيها يحصل به المقصود وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن يقال إن كان امرأة أو محرما فلا كراهة وإن كان رجلا أجنبيا كره ذلك بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وأما المرأة فإن سبحت فحسن قال وإنما جاز التسبيح للنساء لأنه ذكر الله تعالى والصلاة مكان لذكر الله تعالى انتهى .
وهو مردود بما قدمته وقد تولى والدي رحمه الله رد ذلك في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقال وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد لأن المراد هنا تسبيحها جهرا للتنبيه لا تسبيحها في نفسها سرا فإن ذلك حسن فأما رفعها صوتها بالتسبيح لتنبيه الإمام أو غيره فليس بحسن ، وقد صرح أصحابنا بأن الرجل يسبح جهرا إذا نابه شيء في صلاته إذ لا يحصل التنبيه بالتسبيح سرا والمرأة لا ترفع صوتها بما يشرع لها الإتيان به من التكبير ونحوه فكيف ترفع صوتها بما لم تؤذن لها فيه انتهى .
وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يكن المنبه محرما أو امرأة كما قدمته وقد سبقني إلى ذكر ذلك بحث شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال : ولقائل أن يقول قد سبق أن المرأة تجهر خالية وبحضرة النساء والمحارم فلم لا أجيزها والحالة هذه التسبيح قال فإن صح لنا في المرأة ذلك لزم مثله في الخنثى انتهى .
ولسنا نريد بذلك أنها في هذه الحالة يكون المشروع لها التسبيح وإنما نقول إنها لو نبهت بالتسبيح لم يكره وإن كان المشروع في حقها والأفضل لها التصفيق وقد يدعى أن الأفضل في حقها في هذه الحالة التسبيح لأنه أقرب إلى أفعال الصلاة وهيئتها من التصفيق ويحمل الأمر بالتصفيق على الحالة الغالبة في ذلك الوقت من صلاتهن مع الرجال وهي الحالة الكائنة وقت ورود هذا الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رضي الله عنه [ ص: 248 ] لكن هذا بعيد لأنه تخصيص من غير دليل وظاهر قوله والتصفيق للنساء مشروعية في كل حالة ، والله أعلم .
(السابعة) لو أتى بغير التسبيح من الأذكار هل يقوم مقامه في ذلك أم لا ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك لا سيما وقد قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد فإنه إذا سبح التفت إليه وفي بعض ألفاظه في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=651158فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت فدل على أن التسبيح قد صار شعارا للتنبيه وعلامة عليه فلا يعدل إلى غيره لعدم حصول المقصود به .
وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لا شك أن الاتباع في ذلك مقصود وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار لأنه يكون في الغالب تنبيها للإمام أو غيره على ما غفل عنه فناسب أن يأتي بلفظ يقتضي تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من النسيان والغفلة ولهذا المعنى استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح الساهي في سجدتي السهو بلفظ سبحان من لا يسهو ولا يغفل أو نحو ذلك لمناسبته في المعنى .
وفي كلام القاضي أبي بكر بن العربي ما يدل على استعمال غير التسبيح لبعض ما ينوب فقال عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=hadith&LINKID=681573كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يسبح والذي أفعله أن أعلن بالقراءة وأرفع صوتي بالتكبير أي حالة كنت فيها أظهرها ليعلم أني مشتغل بها ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أنه قال يجوز للرجل أن يراجع من يستأذن عليه بدعاء أو قرآن يجوز له في الصلاة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال والدي والاقتصار على ما ورد به النص أولى حيث حصل به التنبيه فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح منه بل إن احتاج إلى النطق إذا لم يحصل التنبيه إلا به وكان في أمر واجب وجب ذلك ، كما بلغني أن بعض العلماء قام في الركعة الثانية من الجمعة ونسي قراءة الفاتحة وافتتح قراءة الغاشية أو المنافقين فسبح به من خلفه مرات عديدة فما تنبه بذلك فخرج بعض المؤذنين من الصلاة وقال له اقرأ الفاتحة أو نحو ذلك فإذا لم يحصل التنبيه بالتسبيح انتقل إلى ما يحصل به التنبيه ا هـ كلام والدي رحمه الله تعالى .
وفي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة [ ص: 249 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فمر أعرابي بين يديه فسبحوا به فلم يأبه فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يا أعرابي تنح عن قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل هذا قالوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال يا له فقها فقال أبي هذا حديث باطل يشبه أن يكون يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ا هـ .
(الثامنة) ولو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه كالضرب بعصا أو نحوها أو على الحائط فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك وأن التصفيق لها متعين ويحتمل أن يقال إنما ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقت وهو المعتاد للنساء دون الضرب على الحائط وبعصا فقد لا يتمكن من ذلك لعدم وجوده عندها ذلك الوقت فيكون ذكره عليه الصلاة والسلام التصفيق إنما هو للتنبيه به على ما عداه .
وقال والدي رحمه الله تعالى بالاتباع في ذلك كما قال في التسبيح للرجال ، وقال تصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير الصلاة بخلاف الضرب بالعصا ونحوه فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه والتصفيق باليد يكون لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه أو نحوه ا هـ .
(التاسعة) ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أي وجه كان وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب وهو القيني بفتح القاف وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها نون دمشقي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=688702التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا في كيفية ذلك أوجها :
(أحدها) وبه صدر كلامه أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر .
(الثاني) أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى .
(الثالث) أن تضرب أصبعين على ظهر الكف قال والمعاني متقاربة والأول أشهر قال ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف فإن ذلك لعب فلو فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان ذلك قليلا لأن اللعب ينافي الصلاة ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي التصفيق بالظهر على الظهر وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي وقال إن ظاهر المذهب أنه يجوز تصفيقها [ ص: 250 ] كيف شاءت بطنا لبطن أو لظهر أو ظهرا لظهر فالكيفيات أربع واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم على وجه واحد وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وأبو العباس القرطبي تفريعا على الرواية التي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمشروعية التصفيق للمرأة بأن التصفيق هنا الضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى قالا وهو صفحها وصفح كل شيء جانبه وصفحا الشيء جانباه .
(العاشرة) حكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وأبو العباس القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قال مثله في أن المشروع للنساء التصفيق أنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعن من الأذان ، ومن الجهر بالإقامة والقراءة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي في قوله إنما التصفيق للنساء يعني أن أصواتهن عورة فلا يظهرنه ا هـ .
لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة نعم إن خشي الافتتان بسماعه حرم وإلا فلا فالتعليل بخوف الافتتان أولى كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فقال في الاستذكار وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها ا هـ .
لكن قول nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي والجهر بالإقامة أولى من قوله : والإقامة لأنها لم تمنع من الإقامة وإنما منعت من الجهر بها فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك والله أعلم .
(الحادية عشرة) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء لكنه محمول على حالة الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما كما تقدم ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى ولا يأتي في مطلق التصفيق .
(الثانية عشرة) قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون أي في الصلاة وجمع بينها لأن في كل منهما إفهام ما في النفس وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة أو يفعلونهما متفرقين فيه نظر .
[ ص: 251 ] وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطل بها ولو كانت مفهمة وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر والأصح عند أصحابنا الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بأسانيده عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر خادمها يقسم المرقة فتمر بها وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي وتأمر بالشيء للمسلمين تومئ به وهي في الصلاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه أومأ إلى رجل في الصف ورأى خللا أن تقدم وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أني لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلني في الصلاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قيل له إنسان يمر بي فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا فيقبل فأقول له بيدي أين تذهب فيقول إني كذا وكذا وأنا في المكتوبة هل انقطعت صلاتي فقال لا ولكن أكره قلت فأسجد للسهو ؟ قال : لا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار فأشارت إلى الملحفة فناولتها وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها يعني وهي تصلي وعن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهد أنه على الشهادة فيصغي لها سمعه فإذا فرغ يومئ برأسه أي نعم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة ونزلوها منزلة الكلام واستدلوا لذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=672730من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة لكنه حديث ضعيف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا الحديث وهم وقال أبو بكر بن أبي داود أبو غطفان مجهول ولعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة وقال أبو زرعة ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام وليس عندي بذاك الصحيح إنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء .