صفحة جزء
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة لم يقل البخاري في الصلاة وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون ولهما من حديث سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء .


الحديث الخامس

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة ، لم يقل البخاري في الصلاة ، فيه فوائد :

(الأولى) فيه أنه إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة أو رؤية أعمى يقع في بئر أو استئذان داخل أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن يسبح بأن يقول : سبحان الله لإفهام ما يريد التنبيه عليه ويدل لذلك قوله في رواية المصنف ومسلم في الصلاة وهذه الزيادة عند مسلم عن طريق معمر عن همام عن أبي هريرة وهي عند النسائي من هذا الوجه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي رواية للبيهقي من طريق [ ص: 243 ] أبي صالح عن أبي هريرة إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق وقال في الخلافيات رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء .

وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وأبو ثور وجمهور العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أتى بالذكر جوابا بطلت صلاته وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل فحملا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك وكذلك حملا قوله في حديث سهل من نابه شيء في صلاته على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة والأصل عدم التخصيص لأنه عام لكونه نكرة في سياق الشرط فيتناول النائب الذي يحتاج معه إلى الجواب والنائب الذي يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه كيف والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة وإنما كان القصد تنبيه الصديق رضي الله عنه على حضور النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح وكذا عند كل نائب وقد اتفقوا .

على أن السبب لا يجوز إخراجه ومن هنا رد أصحابنا على الحنفية في قولهم أن الأمة لا تكون فراشا بأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش إنما ورد في أمة والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف وعن أحمد رواية مثل قول أبي حنيفة .

(الثانية) وفيه أنه إذا ناب المرأة مثل ذلك في الصلاة ينبغي لها أن تصفق وبهذا قال الشافعي وأحمد والجمهور وسوى مالك في ذلك بين الرجل والمرأة ، وقال : إن المشروع في حقها التسبيح كالرجل وضعف أمر التصفيق للنساء ، وحكى أبو العباس القرطبي عن مشهور قول مالك أنه لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء .

وحكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها قال وخطأ أصحابه هذا القول وقال الأبهري من المالكية إن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها غير أن المختار [ ص: 244 ] التسبيح وذكر ابن عبد البر في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث سهل بن سعيد من نابه شيء في صلاته فليسبح قال وهذا على عمومه في الرجال والنساء وتأولوا قوله وإنما التصفيق للنساء على أن التصفيق من أفعال النساء على جهة الذم لذلك انتهى .

وهذا التأويل مردود وهو إن كان محتملا في لفظ هذه الرواية فإنه تعذر في رواية أخرى رواها البخاري في صحيحه لفظها إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء وعن مالك رواية موافقة للجمهور وجزم بها عنه ابن المنذر فقال بعد ذكر حديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء قال بظاهر هذا الخبر مالك انتهى .

واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك فقال القاضي أبو بكر بن العربي بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك وليس بصحيح وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك وهذا القول هو الصحيح خبرا ونظرا ، وقال ابن حزم روينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .

(قلت) قد روي ذلك أيضا عن جابر بن عبد الله رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال القاضي عياض قيل كان الرجال والنساء يصفقون في الصلاة والطواف فأنزل الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أي صفيرا وتصفيقا فنهوا عن ذلك رجالا ونساء ثم أعلم أنه من عادة النساء في خاصتهن ولهوهن لا أنه إباحة لهن وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن انتهى .

وقال والدي رحمه الله ليس في سبب نزول قوله تعالى وما كان صلاتهم الآية أنه نهى النساء عن ذلك لا في حالة الصلاة ولا غيرها وإنما ذكر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصلاة والطواف ليشوشوا عليه فنزلت الآية بمكة ثم أمرهم بالمدينة أن يصفق النساء لما نابهن والله أعلم .

(الثالثة) وأما الخنثى المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام فهل المشروع في حقه التسبيح أو التصفيق مقتضى المفهوم في حديث أبي هريرة فيه متدافع لأنا إن أخذنا بقوله التسبيح للرجال وقلنا مقتضاه تصفيق الخنثى عارضنا قوله التصفيق للنساء وقيل مقتضاه تسبيح الخنثى .

فظاهر حديث سهل بن سعد [ ص: 245 ] أنه يسبح لدخوله في عموم قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح ثم أخرج النساء من ذلك خاصة بقوله وإنما التصفيق للنساء وقد ذكر القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة بفتح العين المهملة وبالقاف من أصحابنا في كتابه أحكام الخناثى أن المشروع في حقه التصفيق وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات إنه القياس لاحتمال أن يكون امرأة فلا تأتي بالتسبيح جهرا .

(الرابعة) كون المشروع للرجال التسبيح وللنساء التصفيق هو على سبيل الإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي أنه سنة وحكاه الرافعي عن الأصحاب وحكى والدي في شرح الترمذي عن شيخه الإمام تقي الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة فإن كان مباحا كانا مباحين قاله الشيخ أبو حامد وغيره قال السبكي وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجبا كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين تعينا طريقا وحصل المقصود بهما انتهى .

وقال ابن قدامة في المغني وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه فإن كانوا رجالا سبحوا وإن كانوا نساء صفقن ا هـ وهو موافق لما ذكره السبكي من الوجوب إلا أنه في صورة غير الصورة التي ذكرها السبكي ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح وفي العلل لابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث منكر بهذا الإسناد والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على مدلول الرخصة اللغوي فأما إذا فسرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فلا يدل على الإباحة لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة والحق انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب وإلى ما هو مندوب وإلى ما هو مباح بحسب ما يقتضيه الحال وأما تعبير الرافعي وغيره بالتنبيه فإنما عبروا بذلك لأجل التفريق والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة فيكون تنبيه الرجل يكون بالتسبيح وتنبيه المرأة يكون بالتصفيق هو السنة وأما أصل التنبيه فقد يكون واجبا وقد [ ص: 246 ] يكون مندوبا وقد يكون مباحا بل قد يكون مكروها أيضا وقد يكون حراما بحسب المنبه عليه فهما مسألتان إحداهما حكم التنبيه معروف من حكم المنبه عليه ومنقسم إلى الأحكام الخمسة .

الثانية الكيفية التي يحصل بها التنبيه وهذه الثانية هي التي تكلم عنها الأصحاب وقالوا إن السنة في حق الرجل التسبيح وفي حق المرأة التصفيق ، والله أعلم .

(الخامسة) لو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته لأن الصحابة رضي الله عنهم صفقوا في الصلاة في قضية إمامة الصديق رضي الله عنه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي فيه خلاف لأصحابنا والأصح أنه لا تبطل قال والدي هكذا أطلق الشيخ تقي الدين السبكي تصحيحه وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل أما إذا فعل ذلك ثلاث مرات متواليات فتبطل لأنه ليس مأذونا له فيه .

(فإن قيل) ففي حديث سهل ما لكم أكثرتم التصفيق ولم يأمرهم بالإعادة مع كثرة التصفيق .

(فالجواب) عنه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك وقد لا يكون كان حينئذ ممتنعا وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث والثاني أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم لا من كل واحد فلا يضر ذلك إذا لم يكن كل واحد أكثر منه وحكى الفركاح في التعليقة وابن الرفعة في الكفاية وجها أنه إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن فعله سهوا وطال سجد للسهو انتهى .

ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب فإن فعله على وجه اللعب بطلت صلاته قطعا وسيأتي ذلك في حق المرأة فالرجل أولى بذلك وقال ابن حزم الظاهري لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته فإن فعل وهو عالم بالنهي بطلت صلاته انتهى .

والقول بهذا على إطلاقه مردود وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في الصلاة وإنما فيه استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك لكون المشروع للرجال خلافه وهو التسبيح فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود النهي عنه وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقا مع كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة فإن كان يدعي أنه كان مباحا ثم صار حراما بهذا الحديث فليس في الحديث [ ص: 247 ] تحريمه وليس في الحديث التصريح بتغيير حكمه والأصل عدم التسبيح وغاية الأمر أن يكون أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون الحكم في ذلك فبين عليه الصلاة والسلام لهم الحكم المشروع فيه وليس يلزم تحريم ما عداه ولو كان حراما لبينه والله أعلم .

(السادسة) ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتها أيضا لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيها يحصل به المقصود وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن يقال إن كان امرأة أو محرما فلا كراهة وإن كان رجلا أجنبيا كره ذلك بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة ، وقال ابن حزم وأما المرأة فإن سبحت فحسن قال وإنما جاز التسبيح للنساء لأنه ذكر الله تعالى والصلاة مكان لذكر الله تعالى انتهى .

وهو مردود بما قدمته وقد تولى والدي رحمه الله رد ذلك في شرح الترمذي فقال وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد لأن المراد هنا تسبيحها جهرا للتنبيه لا تسبيحها في نفسها سرا فإن ذلك حسن فأما رفعها صوتها بالتسبيح لتنبيه الإمام أو غيره فليس بحسن ، وقد صرح أصحابنا بأن الرجل يسبح جهرا إذا نابه شيء في صلاته إذ لا يحصل التنبيه بالتسبيح سرا والمرأة لا ترفع صوتها بما يشرع لها الإتيان به من التكبير ونحوه فكيف ترفع صوتها بما لم تؤذن لها فيه انتهى .

وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يكن المنبه محرما أو امرأة كما قدمته وقد سبقني إلى ذكر ذلك بحث شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال : ولقائل أن يقول قد سبق أن المرأة تجهر خالية وبحضرة النساء والمحارم فلم لا أجيزها والحالة هذه التسبيح قال فإن صح لنا في المرأة ذلك لزم مثله في الخنثى انتهى .

ولسنا نريد بذلك أنها في هذه الحالة يكون المشروع لها التسبيح وإنما نقول إنها لو نبهت بالتسبيح لم يكره وإن كان المشروع في حقها والأفضل لها التصفيق وقد يدعى أن الأفضل في حقها في هذه الحالة التسبيح لأنه أقرب إلى أفعال الصلاة وهيئتها من التصفيق ويحمل الأمر بالتصفيق على الحالة الغالبة في ذلك الوقت من صلاتهن مع الرجال وهي الحالة الكائنة وقت ورود هذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه [ ص: 248 ] لكن هذا بعيد لأنه تخصيص من غير دليل وظاهر قوله والتصفيق للنساء مشروعية في كل حالة ، والله أعلم .

(السابعة) لو أتى بغير التسبيح من الأذكار هل يقوم مقامه في ذلك أم لا ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك لا سيما وقد قال في حديث سهل بن سعد فإنه إذا سبح التفت إليه وفي بعض ألفاظه في الصحيح فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت فدل على أن التسبيح قد صار شعارا للتنبيه وعلامة عليه فلا يعدل إلى غيره لعدم حصول المقصود به .

وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي لا شك أن الاتباع في ذلك مقصود وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار لأنه يكون في الغالب تنبيها للإمام أو غيره على ما غفل عنه فناسب أن يأتي بلفظ يقتضي تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من النسيان والغفلة ولهذا المعنى استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح الساهي في سجدتي السهو بلفظ سبحان من لا يسهو ولا يغفل أو نحو ذلك لمناسبته في المعنى .

وفي كلام القاضي أبي بكر بن العربي ما يدل على استعمال غير التسبيح لبعض ما ينوب فقال عقب حديث علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يسبح والذي أفعله أن أعلن بالقراءة وأرفع صوتي بالتكبير أي حالة كنت فيها أظهرها ليعلم أني مشتغل بها ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال يجوز للرجل أن يراجع من يستأذن عليه بدعاء أو قرآن يجوز له في الصلاة كما فعل ابن مسعود قال والدي والاقتصار على ما ورد به النص أولى حيث حصل به التنبيه فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح منه بل إن احتاج إلى النطق إذا لم يحصل التنبيه إلا به وكان في أمر واجب وجب ذلك ، كما بلغني أن بعض العلماء قام في الركعة الثانية من الجمعة ونسي قراءة الفاتحة وافتتح قراءة الغاشية أو المنافقين فسبح به من خلفه مرات عديدة فما تنبه بذلك فخرج بعض المؤذنين من الصلاة وقال له اقرأ الفاتحة أو نحو ذلك فإذا لم يحصل التنبيه بالتسبيح انتقل إلى ما يحصل به التنبيه ا هـ كلام والدي رحمه الله تعالى .

وفي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة [ ص: 249 ] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فمر أعرابي بين يديه فسبحوا به فلم يأبه فقال عمر يا أعرابي تنح عن قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل هذا قالوا عمر قال يا له فقها فقال أبي هذا حديث باطل يشبه أن يكون يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ا هـ .

(الثامنة) ولو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه كالضرب بعصا أو نحوها أو على الحائط فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك وأن التصفيق لها متعين ويحتمل أن يقال إنما ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقت وهو المعتاد للنساء دون الضرب على الحائط وبعصا فقد لا يتمكن من ذلك لعدم وجوده عندها ذلك الوقت فيكون ذكره عليه الصلاة والسلام التصفيق إنما هو للتنبيه به على ما عداه .

وقال والدي رحمه الله تعالى بالاتباع في ذلك كما قال في التسبيح للرجال ، وقال تصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير الصلاة بخلاف الضرب بالعصا ونحوه فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه والتصفيق باليد يكون لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه أو نحوه ا هـ .

(التاسعة) ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أي وجه كان وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب وهو القيني بفتح القاف وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها نون دمشقي من أصحاب مكحول أنه قال قوله : التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى وحكى الرافعي من أصحابنا في كيفية ذلك أوجها :

(أحدها) وبه صدر كلامه أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر .

(الثاني) أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى .

(الثالث) أن تضرب أصبعين على ظهر الكف قال والمعاني متقاربة والأول أشهر قال ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف فإن ذلك لعب فلو فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان ذلك قليلا لأن اللعب ينافي الصلاة ولم يذكر الرافعي التصفيق بالظهر على الظهر وذكره الماوردي في الحاوي وقال إن ظاهر المذهب أنه يجوز تصفيقها [ ص: 250 ] كيف شاءت بطنا لبطن أو لظهر أو ظهرا لظهر فالكيفيات أربع واقتصر الخطابي في المعالم على وجه واحد وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى ، وجزم القاضي عياض وأبو العباس القرطبي تفريعا على الرواية التي عن مالك بمشروعية التصفيق للمرأة بأن التصفيق هنا الضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى قالا وهو صفحها وصفح كل شيء جانبه وصفحا الشيء جانباه .

(العاشرة) حكى القاضي عياض وأبو العباس القرطبي عن الشافعي ومن قال مثله في أن المشروع للنساء التصفيق أنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعن من الأذان ، ومن الجهر بالإقامة والقراءة وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله إنما التصفيق للنساء يعني أن أصواتهن عورة فلا يظهرنه ا هـ .

لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة نعم إن خشي الافتتان بسماعه حرم وإلا فلا فالتعليل بخوف الافتتان أولى كما فعله ابن عبد البر فقال في الاستذكار وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها ا هـ .

لكن قول القاضي عياض والقرطبي والجهر بالإقامة أولى من قوله : والإقامة لأنها لم تمنع من الإقامة وإنما منعت من الجهر بها فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك والله أعلم .

(الحادية عشرة) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء لكنه محمول على حالة الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف ومسلم وغيرهما كما تقدم ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى ولا يأتي في مطلق التصفيق .

(الثانية عشرة) قول الزهري وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون أي في الصلاة وجمع بينها لأن في كل منهما إفهام ما في النفس وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة أو يفعلونهما متفرقين فيه نظر .

[ ص: 251 ] وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطل بها ولو كانت مفهمة وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر والأصح عند أصحابنا الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق ونقل ابن حزم من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر خادمها يقسم المرقة فتمر بها وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي وتأمر بالشيء للمسلمين تومئ به وهي في الصلاة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أومأ إلى رجل في الصف ورأى خللا أن تقدم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أني لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلني في الصلاة وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له إنسان يمر بي فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا فيقبل فأقول له بيدي أين تذهب فيقول إني كذا وكذا وأنا في المكتوبة هل انقطعت صلاتي فقال لا ولكن أكره قلت فأسجد للسهو ؟ قال : لا .

وعن عائشة أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار فأشارت إلى الملحفة فناولتها وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها يعني وهي تصلي وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهد أنه على الشهادة فيصغي لها سمعه فإذا فرغ يومئ برأسه أي نعم وعن ابن عمر إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة ونزلوها منزلة الكلام واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة مرفوعا من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة لكنه حديث ضعيف .

قال أبو داود هذا الحديث وهم وقال أبو بكر بن أبي داود أبو غطفان مجهول ولعله من قول ابن إسحاق الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة وقال أبو زرعة ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام وليس عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق وقال أحمد بن حنبل لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية