باب رفع اليدين عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرة : وإذا رفع رأسه ، وأكثر ما كان يقول : وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين وروى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال هذا مثل الأسطوانة وعن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال : أي إسناد صحيح أصح من هذا ؟ ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : بين السجدتين ، وقال فلا يفعل ذلك في السجود وفي رواية له nindex.php?page=hadith&LINKID=982421حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657595ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن قول بندار " بين السجدتين " وهم وقول ابن سنان " في السجود " أصح ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني nindex.php?page=hadith&LINKID=63948كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحين يركع وحين يسجد nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل وإذا رفع رأسه من السجود nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=985019وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=844006كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذه الرواية شاذة وصححها ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني في العلل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفع يديه في كل خفض ورفع وقال : الصحيح يكبر وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور والله أعلم .
واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة .
(الأولى) فيه رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع كأنها المراويح وروي ذلك عن جماعة من التابعين وجماعة ممن بعدهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وهو قول [ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبه نقول . انتهى .
وقد حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يروى عن عدة من أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ورفع الرأس منه منهم nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وغيرهم عدة كثيرة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقد رويناه عن أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك [ ص: 254 ] ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان وقالت طائفة لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي وهو رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وتعلق بهذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكثر المالكيين .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو المشهور عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم انتهى . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لم يرو أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين قال محمد والذي آخذ به أن أرفع على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وخيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم وأبي إسحاق السبيعي .
وحكاه عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك وهو عجيب فإن المعروف عنه الرفع في المواطن الثلاثة وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله وأصحها .
والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا من [ ص: 255 ] ذكر انتهى .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إنه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في آخر أمره وقال nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي لا يعلم مصرا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحده .
وروى الكوفيون عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل ذلك وروى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبي رافع انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ترك الرفع واهية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية الزعفراني عنه ولا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ولو كان ثابتا عنهما لا يثبته أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع اليدين ولو قال قائل : ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكانت له الحجة انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال صليت في مسجد الكوفة فإذا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قائم يصلي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك إلى جنبه يصلي فإذا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يرفع فلما فرغوا من الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لعبد الله يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت أن تطير فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله يا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير فسكت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : ما رأيت جوابا أحضر من جواب nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري بمنى فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي للثوري : لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه ؟ . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أروي لك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد بن أبي زياد ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة قال فاحمار وجه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كأنك كرهت ما قلت قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري نعم فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق قال فتبسم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لما رأى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قد احتد .
(الثانية) الذي دل عليه الحديث فعل الرفع في المواطن الثلاثة ولا دلالة له على وجوب ذلك ولا استحبابه فإن الفعل محتمل لهما والأكثرون على الاستحباب وقيل بالوجوب وسنوضح ذلك .
وفي حكاية هذا الإجماع نظر من وجهين ، أحدهما : أن بعض العلماء يقول بوجوبه وقد قال النووي بعد ذلك بأسطر أجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه انتهى .
(قلت) وحكاه القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر كل من رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع إلا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ثم حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه ذكر الرفع في المواطن الثلاثة فقيل له فإن نقص من ذلك ؟ قال ذلك نقص من صلاته ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقول nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ومن تابعه شذوذ عن الجمهور وخطأ لا يلتفت إليه أهل العلم انتهى .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إيجابه عند الركوع والرفع منه والقيام من السنن عن قوم واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال لا نعلم أحدا يوجب الرفع وحكى صاحب المفهم عن بعضهم وجوب الرفع كله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به ثم قال وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا انتهى .
وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام بل في وجوب الرفع كله والله أعلم .
(ثانيهما) أن بعضهم لا يستحب الرفع عند تكبيرة الإحرام وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حكاها عنه ابن شعبان وابن خويز منداد وابن القصار ولهذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الإجماع على جواز الرفع عند تكبيرة الإحرام وكأنه عدل عن حكاية الإجماع على الاستحباب إلى الجواز لهذه القولة لكنها رواية شاذة لا معول عليها والله أعلم .
(الثالثة) قوله إذا افتتح الصلاة رفع يديه ظاهره أنه إنما رفع يديه بعد فراغ التكبير ؛ لأن افتتاح الصلاة هو التكبير ولا أعلم أحدا قال به ويحتمل أن معناه أنه شرع في الرفع عند الشروع في التكبير فأتى بالرفع والتكبير مقترنين وهذا مذهب سنحكيه وحمل الحديث عليه أولى ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك وهي صريحة في تقديم [ ص: 257 ] رفع اليدين على التكبير وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ولأصحابنا فيها خمسة أوجه :
(أحدها) أنه يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه .
(والثاني) يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما ويدل له رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود المتقدم ذكرها وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن هذا القول ينسب إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال والرواية التي في الصحيحين ظاهرها مخالف له وكأن الشيخ رحمه الله لم يستحضر رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود هذه التي ذكرناها .
(والثالث) يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معا وصححه النووي في شرح المهذب والتحقيق وقال في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح إنه الأصح وقول الجمهور ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والرابع يبتدئهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال .
(والخامس) يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع وصححه النووي في بقية كتبه تبعا لنقل nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي له عن ترجيح الأكثرين وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوسيط قال المحققون : ليس هذا اختلافا بل صحت الروايات كلها فلنقبل الكل ولنجوزها على نسق واحد وتبع في ذلك الإمام فإنه حكى عن والده أن الكيفيات كلها على السواء وأقره عليه هذا تفصيل مذهبنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر وإذا شرع في التكبير رفع يديه معه على المعروف من المذهب وقال صاحب الهداية في شرحه لقوله في البداية ويرفع يديه مع التكبير : هذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والمحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والأصح أنه يرفع أولا ثم يكبر ؛ لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله ، والنفي مقدم انتهى .
(الرابعة) قوله حتى يحاذي منكبيه بالياء المثناة من تحت أوله أي النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يعود الضمير على الرفع المفهوم من قوله رفع أي حتى يحاذي الرفع منكبيه وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر حتى حاذتا أذنيه وهو في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيرها قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واختلفوا في ذلك فأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وقال بحديث [ ص: 258 ] nindex.php?page=showalam&ids=101وائل ناس من أهل العلم .
وقال بعض أصحاب الحديث : المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وهذا مذهب حسن وأنا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أميل انتهى .
وأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والحنفية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يؤخذ بالجميع فيخير بينهما وإما أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه يعني رواية الرفع إلى المنكبين قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ؛ لأنها أثبت إسنادا وأنها حديث عدد والعدد أولى بالحفظ من واحد انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رفع اليدين في الصلاة فروي عنه أنه كان يرفع يديه ما فوق أذنيه مع رأسه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره وكلها آثار معروفة مشهورة وأثبت ما في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا وفيه حذو منكبيه وعليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا وكل ذلك واسع حسن nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر روى الحديث وهو أعلم بمخرجه وتأويله ، وكل ذلك معمول به عند العلماء انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي في صفة الرفع ثلاثة أقوال :
قيل : حذو الصدر ، وقيل حذو المنكب ، وقيل حذو الأذن فأما حيال الصدر فليس بشيء وأما حيال المنكب والأذن فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والجمع بينهما أن تكون أطراف الأصابع بإزاء الأذنين وآخر الكف بإزاء المنكبين فذلك جمع بين الروايتين وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : المشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بين روايات الحديث فاستحسن الناس ذلك منه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوجيز في قدر الرفع ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي :
(أحدها) أنه يرفع يديه إلى حذو المنكبين (والثاني) إلى أن تحاذي رءوس أصابعه أذنيه (والثالث) إلى [ ص: 259 ] أن تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهاماه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والمراد من القول الأول أن لا يجاوز بأصابعه منكبيه وكذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين .
وأما الثاني فكان المراد من الأذن هو شحمته وأسافله لا أعلاه وإلا اتحد مع القول الثالث وظاهر المذهب القول الثالث ولم ينقل معظم الأصحاب في ذلك خلافا ولم أر حكاية الخلاف إلا لابن كج nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين لكنهما لم يذكرا إلا القول الأول والثالث فظهر تفرد nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي بما نقل من حكاية الأقوال الثلاثة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر قال القاضي أبو محمد يرفع يديه إلى المنكبين لا إلى الأذنين واختار المتأخرون أن يحاذي بالكوع الصدر وبطرف الكف المنكب وبأطراف الأصابع الأذنين وهذا إنما يتهيأ إذا كانت يداه قائمتين ، رءوس أصابعهما مما يلي السماء وهو صفة العابد وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يكونان مبسوطتين بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي السماء وهي صفة الراهب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقت كانت يداه في ثيابه بدليل قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه وفيه ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيه وأشار nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك إلى صدره انتهى .
واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأنه قد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل الرفع إلى المنكبين أيضا وهو أولى لموافقته بقية الروايات قال : مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى الأذنين وفي زعمه إلى المنكبين ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره فكيف حمل سائر الأخبار على خبره وليس فيه ما حملها عليه ا هـ .
(الخامسة) قال أصحابنا الشافعية لا فرق في منتهى الرفع بين الرجل والمرأة وقال الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين ؛ لأنه أستر لها وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو منكبيها وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ترفع المرأة يديها حذو منكبيها وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا : ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو ثدييها وعن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين أنها رفعت يديها في الصلاة حذو ثدييها وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح إن للمرأة هيئة ليست للرجال وإن تركت ذلك [ ص: 260 ] فلا حرج .
(السادسة) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره : هو استكانة واستسلام وانقياد وكان الأسير إذا غلب مد يديه إعلاما باستسلامه وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه وقيل : إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله : الله أكبر فتطابق فعله وقوله وقيل : إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام وقيل : غير ذلك وفي أكثرها نظر والله أعلم ا هـ . وهذا المعنى الأخير وهو الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه وهو إعلام الأصم ونحوه بذلك وذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب من المالكية وذكر الحنفية أيضا في رفع اليدين معنى آخر وهو الإشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وقال أبو العباس القرطبي قيل : فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله : الله أكبر لفعله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله عز وجل واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض العلماء : إنه من زينة الصلاة ثم حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها وعن النعمان بن أبي عياش قال كان يقال : لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح وحين تريد أن تركع وحين تريد أن ترفع وقال nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ما معنى رفع اليدين عند الركوع فقال : مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيم الله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله عز وجل ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما .
(السابعة) ذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أن أكثر ما كان يقول في هذا الحديث وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وأنه قال مرة وإذا رفع رأسه من الركوع والذي رواه غير الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور [ ص: 261 ] nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر والناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وابن أبي عمر والفضل بن الصباح البغدادي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن علي بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار وأبي عمر حفص بن عمر الضرير المقرئ كلهم وهم اثنا عشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بلفظ وإذا رفع رأسه من الركوع ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بلفظ وبعد الركوع .
ومعنى الرواية المشهورة ، وإذا أراد الرفع أو إذا شرع فيه وبهذا قال أصحابنا فذكروا أن ابتداء رفع اليدين يكون مع ابتداء رفع الرأس ويدل له قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه فهي دالة على أن قوله رفع معناه أراد الرفع ويمكن أن ترد إليها رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الأخرى بأن يكون معنى قوله وبعد ما يرفع رأسه من الركوع بعد ما يشرع في رفع رأسه فتتفق الروايات كلها على أن رفع اليدين مقارن لرفع الرأس من الركوع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن قول بندار بين السجدتين وهم وقول ابن سنان في السجود أصح ويعارض هذه الألفاظ قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=63948كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحين يركع وحين يسجد nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك .
وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل وإذا رفع رأسه من السجود nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث مالك بن الحويرث وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=844006كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود [ ص: 262 ] وبين السجدتين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذه الرواية شاذة وصححها ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في العلل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفع يديه في كل خفض ورفع وقال الصحيح يكبر .
وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور وقد ذكر والدي رحمه الله هذه الروايات كلها في الأصل في النسخة الكبرى .
فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها أصح وضعفوا ما عارضها كما تقدم وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا : هي مثبتة فهي مقدمة على النفي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وقال : إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم ونقل هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وهو قول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فحكى ابن خويز منداد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أنه يرفع في كل خفض ورفع وفي أواخر nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
(التاسعة) قد يستدل بقوله ولا يرفع بين السجدتين على أنه كان يرفع يديه في القيام من الركعتين ؛ لأنه لو اقتصر على الرفع في المواطن الثلاثة المتقدمة ذكرها لم يكن للنفي في السجود معنى لوجود النفي في غير السجود أيضا فدل النفي عن السجود على ثبوت الرفع في غير المواطن الثلاثة وما هو إلا القيام من الركعتين ويدل لذلك قوله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية عبد الأعلى عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وغيرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هو حديث صحيح وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ثم قال بعد ذلك : ورفع اليدين عند القيام من الركعتين سنة وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإن إسناده صحيح والزيادة من الثقة مقبولة ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا ؛ لأنه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع في التكبير ، قط وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين ؛ لأنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة والحجة واحدة في الموضعين
وأول راض ســــيرة مـــن يســـيرها
والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوته في الحديث ، أما كونه مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ؛ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه ففي ذلك نظر انتهى .
وقولهم إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في حديث أبي حميد وبهذا نقول وفيه رفع اليدين إذا قام من الركعتين قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله وبه أقول ولقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ؛ ولذلك حكاه النووي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال : إنه الصحيح أو الصواب وأطنب في ذلك في شرح المهذب واعتمد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذه وبوب عليها في صحيحه رفع اليدين إذا قام من الركعتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : الرفع عند القيام زيادة في هذا الحديث على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم فيه يجب قبولها لمن يقول بالرفع وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ما يدفعها بل فيه ما يثبتها وهو قوله وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين فدليله أنه كان يفعلها في كل [ ص: 264 ] خفض ورفع ما عدا السجود وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب رفع اليدين ما زاده nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة أن nindex.php?page=hadith&LINKID=667430النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين كله صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ويختلفون فيها مع أنه لا اختلاف في ذلك وإنما زاد بعضهم والزيادة مقبولة من الثقة .
(العاشرة) ما ذكره والدي رحمه الله في الأصل في النسخة الكبرى من أن رفع اليدين روي من حديث خمسين من الصحابة ذكره أيضا في شرح ألفيته فقال : وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين لكن nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد اقتصر على ثلاثة عشر والسلفي قال : رواه سبعة عشر ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، وقوله إن منهم العشرة سبقه إليه غير واحد فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الحافظ يقول : لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله وقال الشيخ تقي الدين في الإلمام جزمه ليس بجيد فإنما الجزم إنما يكون مع الصحة ولعله لا يصح عن جملة العشرة .
(قلت) ولذلك أتى والدي رحمه الله بصيغة التمريض فقال روي وممن ذكر أن حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن بن محمد بن منده في كتاب له سماه المستخرج من كتب الناس ، لكن في تخصيص nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي رواية العشرة بحديث رفع اليدين نظر فقد شاركه في ذلك حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=688763من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ذكر غير واحد أنه رواه العشرة فحكى nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ ولعله أراد هذا وفي هذا الحصر نظر أيضا لما عرفت وقد شاركهما في ذلك حديث مسح الخفين فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة ومنهم العشرة كما ذكره عبد الرحمن بن منده في المستخرج من كتب الناس .