(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة هذا لم يخرجه أحد من الأئمة الستة وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعزوته إليه وإن كان عرف أنه فيه لئلا أسكت عليه فيظن أنه مما اتفق عليه الشيخان كما نبهت على ذلك في الخطبة .
(الثانية) فيه أن أحق الجماعة بالإمامة أفقههم ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان أفقه قومه فكان يؤمهم بل كان أعلم الأمة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرحم أمتي nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق الحديث . وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=666093وأعلمهم بالحلال والحرام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
(الثالثة) فيه استحباب تخفيف الصلاة للإمام مراعاة لحال المأمومين وهو كذلك فإن كانوا محصورين وعلم أنهم يؤثرون التطويل فلا بأس حينئذ وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض لبعض المأمومين من الشغل كما في بقية الحديث .
(الرابعة) فيه أنه يجوز للمأموم أن يخرج نفسه من الجماعة لعذر فإن الرجل ذكر أنه خاف على الماء ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والحكم كذلك ومما يستدل به أيضا على ذلك قضية صلاة الخوف فإنهم يخرجون أنفسهم من الجماعة ويتمون لأنفسهم على إحدى الهيئات في صلاة الخوف ومفارقتهم لعذر وأما المفارقة لغير [ ص: 273 ] عذر ففيها قولان ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أحدهما أنه لا يجوز وتبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والقول الثاني : جوازه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ؛ لأن الاقتداء مستحب فهو بمنزلة الخروج من النافلة .
(السادسة) استثنى بعضهم من جواز الخروج من الجماعة لعذر صلاة الجمعة وهو الفقيه نجم الدين بن الرفعة فقال في الكفاية : إن الانتقال من الجمعة إلى الانفراد لا يجوز ولو كان في الركعة الثانية هكذا جزم به وهو قضية تعليلهم جواز الخروج من الجماعة لغير عذر بأن الاقتداء مستحب ، فاقتضى وجوب الاقتداء في الجمعة أن لا يجوز الخروج منه ولكن الذي جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي تبعا له أن الجمعة كغيرها فقال في الروضة لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل الصلاة بالمفارقة أتمها جمعة كما إذا أحدث الإمام وزاد على هذا في شرح المهذب فقال : إنه لا خلاف فيه والمسألة محل نظر لاشتراط الجماعة في الجمعة بخلاف سائر الصلوات .
(السابعة) وقوله فيه فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب هل المراد به أنه بقي على إحرامه وإنما أخرج نفسه من الجماعة فقط كما تقدم أو أنه أبطل إحرامه معه ثم أنشأ إحراما منفردا ؟ ولفظ هذا الحديث محتمل لكل من الأمرين لكن عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر التصريح بالاحتمال الثاني فإنه قال فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=667083فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فإن كانت القصة واحدة فإنه خرج من الصلاة رأسا وإن كانا واقعتين وهو الأظهر كما سيأتي في آخر الباب فالأمر في هذه الواقعة على الاحتمال وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه سلم شاذة ضعيفة [ ص: 274 ] فقال : لا أدري هل حفظت هذه الزيادة أم لا لكثرة من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بدونها ؟ وانفرد بها محمد بن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
(الثامنة) وقوله فيه فقال له nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قولا شديدا أبهم قول nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في هذه الرواية وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التصريح بأنه قال فيه إنه منافق .
(التاسعة) فيه اعتذار من وقع منه خطأ أو ما يجوز أن يكون خطأ وإظهاره عذره في ذلك حتى يعلم بعذره .
(العاشرة) قد اختلف بيان عذره الذي اعتذره في طرق الحديث ففي هذا الحديث أنه قال كنت أعمل في نخل وخفت على الماء وفي الحديث الذي يليه أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=667087إنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه كان مع الرجل ناضحان وقد نضح الليل فوافق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الحديث وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من حديث الرجل صاحب الواقعة أن nindex.php?page=hadith&LINKID=932289nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج فيطول علينا ، الحديث ، ولا منافاة في شيء من ذلك ولا يلزم من كونهم أصحاب نواضح أن لا يكون معه ناضحان حينئذ ولا يلزم من ذكر هذين أن لا يكون خاف على الماء ، وقوله في الحديث الآخر : إنه يأتيهم بعد ما ينامون لعله أراد في بعض الليالي غير تلك الليلة التي جاء فيها بالناضحين أو أراد بعد ما يدخل وقت نومهم أو بعد أن نام غير صاحب الواقعة أو يكون ذلك واقعتين كما سيأتي في آخر الباب .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود هذه فيها طالب بن حبيب قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه نظر انتهى .
وطريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في كونه اسمه سليم أصح والله أعلم . وقال النووي في الخلاصة قيل : إنه حرام بالراء وقيل : حازم .
(الثانية عشرة) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بعده أن [ ص: 275 ] الصلاة التي طول فيها nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ هي العشاء ووقع في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=667235مر رجل من الأنصار بناضحين على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب الحديث هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وبوب عليه القراءة في المغرب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هكذا ثم قال كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المغرب قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : العشاء ثم رواه من حديث حزم بن أبي كعب وقال فيه المغرب ثم قال والروايات المتقدمة في العشاء أصح والله أعلم .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المغرب عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما تقدم فلم يذكر فيها المغرب ولا العشاء وإنما قال فوافق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا يصلي ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذه وهم من بعض رواة الحديث فإنها شاذة مخالفة لبقية الطرق الصحيحة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية محارب هذه أنه مر ، وقد جنح الليل والمشهور عند أهل اللغة أن جنح الليل أوله وقيل : قطعة منه نصف النصف حكاهما صاحب النهاية قال والأول أشبه .
(الثالثة عشرة) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قرأ باقتربت الساعة وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي بعده أنه قرأ البقرة وهو المشهور في أكثر الروايات nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من رواية محارب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فقرأ بسورة البقرة أو النساء والجمع بين هذه الروايات أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التي قال فيها أو النساء شك من بعض الرواة .
وقد جزم بعضهم بأنها البقرة فوجب المصير إلى قولهم ؛ لأنهم حفظوا ما شك فيه من شك وأما رواية اقتربت فإن أمكن الجمع بكونهما واقعتين كما ذكرناه في آخر الباب فلا تعارض وإن تعذر الجمع بذلك على ما سيأتي في الفائدة التي تلي هذه وجب العمل بالأرجح ، ولا شك أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصح لكثرة طرقها ولكونها اتفق عليها الشيخان فهي أولى بالقبول من رواية nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة والله أعلم .
(الرابعة عشرة) قد يستشكل ما ذكرناه في الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر لكونهما واقعتين من حيث إنه لا يظن بمعاذ رضي الله عنه أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقراءة ما سمى له من السور في واقعة ثم يصنع ذلك مرة أخرى فهذا بعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وقد يجاب بأن الواقعة الأولى كان قرأ فيها البقرة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولهذا nindex.php?page=hadith&LINKID=655641تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 276 ] عن ذلك وأمره بما سمى له من السور وهي من المفصل وإن كانت من أوساطه فلعله ظن أنه لا حرج في قراءة ما شاء من المفصل وإنما سمى له غير طوال المفصل ليكون أبلغ في تحقيقه فاتفق أنه صلى مرة أخرى باقتربت وهي من المفصل فلما بلغه أمره أيضا بأوساطه فائتمر ، ويحتمل أن يكون نهيه له عن قراءة البقرة في الإمامة لما كان في أول الهجرة وأنه يخشى من تنفير بعض من دخل في الإسلام فإن سليما صاحب الواقعة قتل بأحد كما وقع في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وطال عهد الناس بالإسلام ووقر في نفوسهم وشاهد nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في بعض الأحيان حتى في المغرب فقرأ فيها بطوال المفصل كالطور بل قرأ فيها بالأعراف كما في الصحيح ظن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ زوال ما كان يخشى من التطويل فعدل إلى التوسط فوافق صاحب شغل أيضا فنهاه ثانيا ، ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا في المرة الثانية عرف من قومه إيثار التطويل فلذلك قرأ باقتربت فصادفه صاحب شغل فنهاه ثانيا والله أعلم .
وقال النووي في الخلاصة ولعله قرأ البقرة في ركعة فانصرف رجل وقرأ اقتربت في ركعة أخرى فانصرف آخر .