(الأولى) فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما تصح صلاة المتنفل خلف المفترض ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان قد سقط فرضه بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته بقومه نافلة وهم مفترضون وقد ورد التصريح بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وهذه الزيادة صحيحة ، وكذا في مسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا وغيره وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالوا : لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .
فهذا المراد بقوله لا تختلفوا عليه ومع هذا فقد نسخ بعض وجوه المخالفة المذكورة في هذا الحديث بصلاته [ ص: 278 ] صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والناس وراءه قيام والله أعلم .
(الثانية) أجاب المخالفون لقصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بأجوبة (فمنها) أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات المكتوبة ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم في صلاة أخرى بعد ذلك وهذا عي من القول ، وترده الرواية المذكورة في آخر الباب من عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيصلي بهم تلك الصلاة .
(ومنها) أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وكانت صلاته بقومه هي الفريضة قال صاحب المفهم وليس هذا الاحتمال بأولى مما صاروا إليه فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة .
والجواب أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة صلاة الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقع نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكيف وقد قال في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=658168إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلم يكن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ليخالف أمره [ ص: 279 ] ويصلي نافلة بعد إقامة الصلاة ، والله أعلم .
وأما هذا الحديث الذي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار فمراده إما أن تصلي معي مقتصرا على ذلك ولا تؤم قومك ، وكذا قوله أو تجعل صلاتك معي .
وهذا هو المراد وإلا فهو كان يصلي معه فتعين أن يكون المراد تقتصر على صلاتك معي وليس فيه كون الفرض هي التي كانت مع قومه وإذا كان هذا محتملا للتأويل وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هي له تطوع لا يحتمل التأويل nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ممن كان يصلي مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فوجب المصير إليه وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على هذه الرواية بما حاصله أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لم يذكرها .
وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والجواب أن لا نحكم عليها بأنها مدرجة بالاحتمال وإذا كانت متصلة بالحديث فهي من كلام الذي روى القصة وهو nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو ممن حضر الصلاة مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فهو أعلم بها فوجب المصير إليه والله أعلم .
(ومنها) أن الاحتجاج بقصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إنما هو من ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولعله لم يكن علم بها والجواب أنه يبعد بل يمتنع عادة أن يترافعوا في قصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليها .
(ومنها) أن حديث فلا تختلفوا عليه ناسخ لقصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ؛ لأنها كانت قبل أحد بدليل أن صاحب الواقعة مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قتل شهيدا بأحد كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده وحديث النهي عن الاختلاف رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وإنما أسلم بعد خيبر والجواب أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع فحمل النهي على الاختلاف في الأفعال الظاهرة ، فيه إعمال للحديثين فهو أولى من المصير إلى النسخ والله أعلم .
(ومنها) أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف غير مرة بعد سنتين من الهجرة، على وجه فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى بكل طائفة صلاة على وجه لا يقع فيه منافاة وكان إسلام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ متقدما على هذا وفي هذا أيضا إشارة إلى النسخ .
ففي هذا التصريح بأنه صلى بهم [ ص: 280 ] مرتين ، والطرق التي ليس فيها ذكر التسليم في صلاة الخوف محمولة على هذه فهذه زيادة ثقة مقبولة وإنما لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة أربع ركعات ؛ لأنه يلزم منه إتمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أتم لتشوف أصحابه إلى الإتمام ؛ لأنهم كانوا يحرصون على الاقتداء به كما كانوا يفعلون في صيامه في السفر ونحو ذلك والله أعلم .
ويحتمل أن قوله فقيل له نافقت ليس خبرا وإنما هو استفهام بغير همزة الاستفهام ، وهذا يدل على أن المراد قول غير nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ له بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الأولى nindex.php?page=hadith&LINKID=657717فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه الحديث . وهذا صريح في أن جماعة استفهموه بهذا اللفظ وكأنهم لما سمعوا قول nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فيه إنه منافق سألوه عن ذلك مستفهمين حتى ينظروا جوابه وهذا أولى والله أعلم .
(الرابعة) إن قيل : كيف أطلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ القول في هذا إنه منافق ولم يكن كذلك ؟ فالجواب أنه كان من المقرر عندهم من علامات النفاق التخلف عن الجماعة في العشاء حتى قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=707476بيننا وبين المنافقين شهود العتمة فلما وجدت منه أمارة النفاق وهو ترك الجماعة فيها مع كونه قد حضر المسجد أطلق عليه اسم النفاق باعتبار أمارته عليه ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ علم عذره في ذلك حتى أبدى الصحابي المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم عذره في صلاته وحده فعرف حينئذ أنه غير منافق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في آخر حديثه قال سليم nindex.php?page=hadith&LINKID=932289سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج فكان في الشهداء انتهى فأراد سليم بهذا الكلام عقب هذا أن يبين لهم براءته مما اتهم به من النفاق بشهادته في سبيل الله رضي الله عنه وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال الفتى : ولكن سيعلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إذا قدم القوم وزاد في آخره فقال [ ص: 281 ] النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت ، استشهد .
(الخامسة) كيف الجمع بين قصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ هذه وبين ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح عن سلمان مولى ميمونة قال أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم فقال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين ؟
وأجاب عنه النووي في الخلاصة بأن قال : قال أصحابنا وغيرهم : معناه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين فلا يكون مخالفا لما سبق من استحباب إعادتها قال وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم يعدها ؛ لأنه كان صلاها جماعة ومذهبه إعادة المنفرد كما سبق عنه وأراد بما سبق ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ قال : نعم فقال أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء فتبين أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يكن يرى ترك إعادة الصلاة مطلقا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يأتجر على هذا فقام رجل معه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن الذي صلى معه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر .
(السادسة) وفي قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هي له تطوع دليل على أن من صلى صلاة واحدة مرتين تكون الفريضة هي الأولى ، وهو الصحيح عند أصحابنا ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد للأحاديث السابقة وذهب في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب بأيتهما شاء لأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي في الموطإ وقد تقدم وذهب بعض أصحابنا إلى أن كلتيهما فرض وقال بعضهم الفرض أكملهما ، وكلاهما ضعيف ولم يقل أحد من [ ص: 282 ] أصحابنا إن الفرض هي الناقصة ولا شك أن صلاة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من صلاته بقومه فلا يتجه أن يقال : إن فرضه الثانية هكذا أطلق أصحابنا هذا الخلاف وفي هذا الإطلاق نظر ؛ لأن الرجل إذا صلى فرض الوقت كيف كان جماعة أو منفردا مستجمعا لشروط الصحة ونوى به الفرض فكيف يتصور أن ينقلب نفلا بعد تمامه على الصحة والفرضية ، أو كيف يوصف الثاني بالفريضة أيضا ، وإنما الفرض صلاة واحدة .
نعم الخلاف له وجه فيما إذا صلى وفي نيته أن يصليها مرة أخرى كقصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ هذه وينبغي أيضا أن يعلق الحكم باعتبار نيته فإن لم ينو بالأولى الفرض فالفرض هي الثانية قطعا وإن نوى بالأولى الفرض فكيف يتصور وقوع الثانية فرضا والفرض واحد ، .
(السابعة) في قوله هي له تطوع دليل لمن قال لا ينوي بالثانية الفرض بل ينوي الظهر أو العصر مثلا وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ورجحه النووي والذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن الأكثرين أنه ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين إن هذه هفوة .
(الثامنة) في قصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين أن تكون مما يكره الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا لإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=985492كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجع فيؤم قومه وهو كذلك وفي وجه لأصحابنا أنه لا يعيد العصر والصبح ؛ لأن الإعادة وإن كانت مستحبة ، فالصلاة مكروهة في هذين الوقتين كراهية تحريم ، وفي وجه آخر يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد بقية الصلوات وكلاهما ضعيف .